بشأن إنشاء مركز بحوث ودراسات الثروة الحيوانية.
المادة (1) : ينشأ وفقا لأحكام هذا القرار مركز يسمى "مركز بحوث ودراسات الثروة الحيوانية" يتمتع بالشخصية الاعتباري ...
المادة (2) : يكون المقر الرئيسي للمركز بمدينة "سرت" ويجوز إنشاء فروع له داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية ...
المادة (3) : يختص المركز بشئون البحث العلمي في كافة مجالات الثروة الحيوانية بالجماهيرية العظمى وله على الأخص ما ...
المادة (4) : تتولى إدارة المركز لجنة إدارة تشكل على النحو التالي: -
أ) مدير عام المركز ...
المادة (5) : تختص لجنة الإدارة بما يلي:-
أ) وضع خطة للبحث العلمي في حدود اهتمامات المركز.
ب) إعداد ميزانية ا ...
المادة (6) : يكون للمركز مدير عام يصدر بتكليفه أو بندبه أو إعارته قرار من اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية ...
المادة (7) : يتولى مدير عام المركز إدارة الأعمال التنفيذية الخاصة بالمركز وتصريف شئونه المالية والإدارية وعلى ال ...
المادة (8) : تكون للمركز ميزانية مستقلة وتبدأ السنة المالية للمركز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائه ...
المادة (9) : تتكون الموارد المالية للمركز من: -
أ) ما يخصص للمركز في الميزانية العامة للدولة.
ب) إي ...
المادة (10) : يكون للمركز حساب بأحد المصارف العاملة بالجماه ...
المادة (11) : يتولى جهاز الرقابة الشعبية* فحص ومراجعة حسابات المركز طبقا لأحكام القانون رقم (11) لسنة 1425 ميلادي ...
المادة (12) : تؤول كافة أموال وحقوق مركز بحوث الأبل ومحطة وبحوث بئر الغنم إلى مركز بحوث ودراسات الثروة الحيوان ...
المادة (13) : تسري على العاملين بالمركز أحكام قانون الخدمة المدنية والقانون رقم (15) لسنة 19 ...
المادة (14) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة