بشأن إنشاء مجلس الثقافة العام.
المادة () : - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1369و.ر, بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التن ...
المادة (1) : تنشأ هيئة ثقافية عامة تحت اسم "مجلس الثقافة العام" تتبع مباشرة مؤتمر الشعب العام*، وتحل محل مجلس تن ...
المادة (2) : يتمتع مجلس الثقافة العام بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويكون مركز إدا ...
المادة (3) : يهدف المجلس إلى تحقيق ما يلي:-
1- وضع الخطط التي من شأنها تحقيق التوظيف الأمثل لمختلف الوسائل الثق ...
المادة (4) : يتشكل مجلس الثقافة العام من:-
أولا: المؤتمر العام للمجلس ويتكون من رئيس تختاره أمانة مؤتمر الشعب ا ...
المادة (5) : تكون اختصاصات المؤتمر العام لمجلس الثقافة العام، ولجنته الإدارية على النحو الآتي:-
أولا: اختصاصات ...
المادة (6) : يتولى أمين اللجنة الإدارية للمجلس مباشرة الاختصاصات التالية:-
1- تولي صلات المجلس أمام القضاء وفي ...
المادة (7) : تتكون الموارد المالية للمجلس من:-
1- ما يخصص له من ميزانية المجتمع.
2- الإعلانات والتبرعات غير ال ...
المادة (8) : للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه أن يتعاون مع غيره من الجهات العامة والخاصة التي تمارس مهام مشابهة لمهام ...
المادة (9) : تكون للمجلس لوائح إدارية ومالية خاص ...
المادة (10) : يخضع العاملون بالمجلس لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ...
المادة (11) : حسابات المجلس تخضع بصفة دورية للف ...
المادة (12) : يلغى كل حكم يخال ...
المادة (13) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : مؤتمر الشعب العام