بشأن اعتماد اللائحة الإدارية والمالية للمركز الوطني للمأثورات الشعبية.
المادة (1) : نقصد بالعبارات التالية أينما وردت باللائحة الآتي:-
الدولة:- الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الا ...
المادة (1) : تعتمد اللائحة الإدارية والمالية المرفقة والمقت ...
المادة (2) : يعمل بهذه اللائحة من تاريخ ص ...
المادة (2) : تسري على المركز الأحكام المعمول بها في الدولة، فيما يتعلق بالأمور ...
المادة (3) : للمركز صلاحية إجراء العقود وفق المتبع، وبعد الإعلان في وسائل النشر، وذلك بطريق:-
1- الممارسة.
2- ...
المادة (4) : واستثناء من أحكام المادة السابقة للمركز صلاحية التعاقد على كافة الأعمال ذات الصبغة المتعلقة بمهمته: ...
المادة (5) : تتقدم الجهة التي ترغب في أداء العمل سواء كانت فردا طبيعيا أو هيئة خاصة أو عامة، بطلبها إلى المركز ت ...
المادة (6) : تكون المعاملة للمتعاقد مع المركز: شخصا طبيعيا أو اعتباريا وفق الآتي:-
1- مكافأة شهرية مقطوعة
2- م ...
المادة (7) : للمركز الحق في التعامل مع الباحثين المتعاونين سواء كانوا هيئات أو أفرادا يعملون في ...
المادة (8) : يترك لمدير عام المركز والباحث تقدير قيمة العمل في حال المقابل المادي للمأثور الشفوي أو المادي، إذا ...
المادة (9) : تصرف عهدة مالية للباحثين لغرض إنجاز أعمالهم الميدانية في مجال التراث الشفوي وفي مج ...
المادة (10) : بقرار من مدير عام المركز تشكل لجنة داخل المركز تتكون من:-
1- رئيس القسم المالي والإداري ...
المادة (11) : يقوم المركز بشراء المقتنيات الشعبية بالقيم التي يتم الاتفاق عليها بين مالكي هذه المقتنيات وإدارة ال ...
المادة (12) : تصبح المقتنيات الشعبية وكذلك المأثورات الشفوية التي تؤول إلى المركز بطريقة التبرع أو الإهداء أو الم ...
المادة (13) : يقترح المركز الميزانية الشاملة له، وتدرج كقطاع خاص بالمركز في ميزانيتي التحول والإدارية، ويتم توزيع ...
المادة (14) : يدخل في الميزانية العامة للمركز تقديرات أي موارد يمكن تحصيلها من الآتي:-
1- نشاط المركز في النشر و ...
المادة (15) : يتم إيفاد العاملين بالمركز لحضور مؤتمر أو تظاهرة ثقافية، أو لها علاقة بعمل المركز خارج الجماهيرية، ...
المادة (16) : يلتزم الموفد بتقديم تقرير مفصل عن مهمته وما تم إنجازه فيه ...
المادة (17) : يكون الإيفاد على النحو الآتي:-
1- داخل ليبيا بقرار من مدير عام المركز.
2- خارج ليبيا بقرار من أمي ...
المادة (18) : تسري على الموفد العل ...
المادة (19) : للمركز في سبيل تحقيق الأهداف الواردة بقرار إنشائه اتخاذ ما يلي:
1- تكليف أي من الباحثين أو العاملي ...
المادة (20) : يستحق المؤلف مكافأة مالية تتراوح بين (1500) ألف وخمسمائة دينار إلى (5000) خمسة آلاف دينار ليبي ويطب ...
المادة (21) : يستحق المقابل المادي للمترجم على أساس عدد الكلمات في المصنف الأصلي كما يلي:-
1- (080.0 ...
المادة (22) : ويدخل في حساب الكلمات: الأسماء، والأفعال، والحروف والرموز، وما ...
المادة (23) : يستحق المراجع العلمي للمؤلف أو المترجم نسبة (30%) ثلاثين في المائة من القيمة ل ...
المادة (24) : يستحق المؤلف أو المترجم نسبة (25%) خمسة وعشرون في المائة ...
المادة (25) : يقسم المقابل المادي على القائمين بعملية التعريب أو التأليف أو ا ...
المادة (26) : للمركز صلاحية تسويق الكتب والدوريات وغير ...
المادة (27) : تهدى للمؤلف أو المترجم عدد ( ...
المادة (28) : تخضع حسابات المركز للمراجعة الس ...
المادة (29) : تسري أحكام القوانين (55) لسنة 76 أفرنجي بشأن الخدمة المدنية وتعديله ولائحته التنفيذية والقانون رقم ...
المادة (30) : يعمل بهذه اللائحة من تاريخ ص ...
التوقيع : فوزية بشير شلابي ـ أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والسياحة