تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وعلى القانون رقم 116 لسنة 1970م بإنشاء الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1972م وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر في 21 ربيع الأول 1373هـ الموافق 28 نوفمبر 1953 والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964م والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الصادر في 10 شعبان 1386هـ الموافق 23 نوفمبر 1966م بشأن ديوان المحاسبة، وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م بشأن النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 42 لسنة 1970 بإنشاء مكتب المظالم، وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس، أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة هيئة مستقلة تلحق بمجلس قيادة الثورة.
المادة (2) : يشكل الجهاز من رقيب عام يكون رئيسا له، ومن نائب للرقيب العام وثلاثة وكلاء أو أكثر وعدد كاف من الأعضاء.
المادة (3) : يتكون الجهاز من الأقسام الآتية: أ) ـ قسم المتابعة. ب) ـ قسم الرقابة. جـ) ـ قسم التحقيق. ويكون لكل قسم رئيس بدرجة وكيل للجهاز. ويتكون كل قسم من إدارات يكون لكل منها رئيس، ويلحق بها عدد كاف من الأعضاء، ويعين عدد الإدارات ودوائر اختصاص كل منها بقرار من الرقيب العام.
المادة (4) : يهدف الجهاز أساسا إلى تحقيق رقابة فعالة على الأجهزة التنفيذية في الدولة ومتابعة أعمالها للتأكد من مدى تحقيقها لمسئولياتها وأدائها لواجباتها في مجالات اختصاصاتها وتنفيذها للقوانين واللوائح، ومن أن العاملين في الدولة يستهدفون في أداء أعمالهم خدمة الشعب، كما يعمل الجهاز على الكشف عن الجرائم والمخالفات المتعلقة بأداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة وتحقيقها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمساءلة مرتكبيها. وفي سبيل تحقيق هذه الأغراض، يباشر الجهاز الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة إلى الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة ذات النفع العام، وشركات وأجهزة القطاع الخاص التي تباشر أعمالا لحساب الجهات السابقة وكذلك الجهات التي تسهم فيها الدولة أو تشرف عليها وأي جهة في الدولة.
المادة (5) : مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية في المتابعة والرقابة وفحص الشكوى والتحقيق، يباشر الجهاز اختصاصاته في هذه الشئون عن طريق أقسامه، وذلك على الوجه المبين في المواد التالية.
المادة (6) : يختص قسم المتابعة بما يأتي: متابعة تنفيذ القوانين واللوائح للتحقق من وضعها موضع التنفيذ وأن التطبيق العملي لها سليم ولا انحراف فيه وأنها وافية لتحقيق الغرض منها. ب) متابعة تنفيذ المشروعات التي يطلب رئيس مجلس قيادة الثورة أو رئيس مجلس الوزراء متابعة تنفيذها. جـ) تحري أسباب القصور أو التراخي أو الانحراف الذي تسفر عنه متابعة تنفيذ القوانين واللوائح والمشروعات المشار إليها في البندين السابقين، وبحث ودراسة ما يتكشف له من نقص أو غموض في التشريع، واقتراح الوسائل الكفيلة بتدارك ذلك وتلافيه.
المادة (7) : يصنف قسم المتابعة القوانين واللوائح التي يقوم بمتابعة تنفيذها بحسب موضوعاتها وعلاقتها ببعضها والجهات المكلفة بتنفيذها وتتم متابعة تنفيذ كل نوع متجانس من هذه القوانين واللوائح باعتباره وحدة متكاملة، وذلك بالاتصال بالأجهزة المنوط بها التنفيذ للوقوف على سلامته وسيره وفقا للقواعد المقررة له. ويقدم القسم إلى الرقيب العام في نهاية كل شهر، وكذلك كلما اقتضى الأمر، تقريرا بما تسفر عنه متابعة تنفيذ القوانين واللوائح متضمنا مقترحاته في هذا الشأن.
المادة (8) : يقوم قسم المتابعة بالاتصال بأجهزة الدولة القائمة على تنفيذ المشروعات المكلف بمتابعة تنفيذها، وذلك لموافاته بالبيانات المتعلقة بسير التنفيذ مع بيان مراحله وما تم منها، وما يكون هناك من صعوبات أو عقبات تعترض سيره وعلى القسم أن يتحقق من أن التنفيذ يسير وفقا للقواعد والإجراءات المقررة وأن الجهات المسئولة عن مراقبة ومراجعة مراحل التنفيذ قائمة بواجبها. وإذا تبين للقسم وجود قصور أو تراخ أو انحراف في ذلك أو أن ثمة عقبات يتعذر تذليلها، فعليه أن يرفع الأمر على وجه السرعة إلى الرقيب العام متضمنا اقتراحاته في هذا الشأن، ويقوم الرقيب العام بإخطار الجهة التي طلبت المتابعة.
المادة (9) : يختص قسم الرقابة بالآتي: أ) إجراء التحريات اللازمة لاستقصاء أسباب القصور في العمل في ميادين الإنتاج والخدمات التي تؤديها الدولة، والكشف عما يشوب النظم المعمول بها من عيوب يكون من شأنها عرقلة حسن سير العمل في مختلف مرافق الدولة وأجهزتها التنفيذية أو عدم انتظامه باطراد وسرعة، وعلى وجه يحقق أهداف الدولة وسياستها في سبيل خدمة الشعب، واقتراح الوسائل الكفيلة بتلافي كل ذلك بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج وكفايته وتحسين الخدمات وتطويرها وسرعة إنجازها. ب) الكشف عن الجرائم والمخالفات التي تقع من العاملين في الدولة والشركات التي تساهم فيها أثناء مباشرتهم لأعمالهم أو بسببها وضبط هذه الجرائم والمخالفات. جـ) الكشف عن الجرائم التي تقع من غير المذكورين في الفقرة السابقة وتستهدف المساس بأداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للدولة وضبط هذه الجرائم وذلك بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة قبل اتخاذ هذه الإجراءات. د) دراسة وبحث ما يرد في الصحف أو في وسائل الإعلام المختلفة من شكاوى أو تحقيقات أو استطلاعات إعلامية أو مقترحات تتعلق بسير العمل في الجهات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من هذا القانون، وتتناول اقتراحات تتصل بتحسين الخدمات وزيادة الإنتاج أو بمعالجة أوجه الإهمال أو سوء الإدارة أو الاستغلال أو تتضمن الإشارة إلى مخالفات للقوانين أو تقصير في أداء واجبات الوظائف والخدمات العامة أو انحراف فيها. هـ) إجراء التحريات اللازمة لكشف أي ممارسة إدارية جائزة ضد عامل أو موظف في الدولة تقع عليه من رؤسائه خلافا للقوانين والقرارات واللوائح وما في حكمها.
المادة (10) : لقسم الرقابة أن يتخذ الوسائل اللازمة للتحري والكشف عن الجرائم وأوجه القصور في العمل والإنتاج المشار إليها في المادة السابقة. كما يجوز له إجراء المراقبة الفردية إذا كان ثمة مبرر جدي يقتضي ذلك، على أن يتم هذا الإجراء بإذن كتابي من الرقيب العام أو نائبه.
المادة (11) : للقسم الاستعانة برجال الشرطة في إجراء التحريات والرقابة المشار اليهما في المادة السابقة ويجب أن يحرر محضر يتضمن ما تم في كل حالة والنتيجة التي تسفر عنها التحريات أو الرقابة أو الضبط الذي يجريه القسم بنفسه أو بالاستعانة برجال الشرطة. وفي جميع الأحوال تعتبر أوراق التحريات أو الرقابة سرية.
المادة (12) : إذا أسفرت التحريات أو المراقبة عن أمور تستوجب التحقيق، يحيل الرقيب العام أو نائبه الأوراق إلى قسم التحقيق بالجهاز أو إلى النيابة العامة بحسب الأحوال. وفي جميع الأحوال تكون إحالة الموظفين من الفئة الأولى فما فوق إلى التحقيق بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
المادة (13) : يجوز لقسم الرقابة أن يطلب وقف الموظف عن أعمال وظيفته إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراء ولأسباب جدية تتعلق بمقتضيات المصلحة العامة. ويصدر قرار الإيقاف في هذه الحالة من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الرقيب العام. وتطبق في شأن هذا الوقف سائر الأحكام المقررة بالنسبة إلى الوقف لمصلحة التحقيق.
المادة (14) : يقدم قسم الرقابة إلى الرقيب العام في نهاية كل شهر، وكذلك كلما اقتضى الأمر، تقريرا بما تسفر عنه ممارسته لاختصاصاته متضمنا مقترحاته في هذا الشأن.
المادة (15) : يختص قسم التحقيق بإجراء التحقيق في المخالفات المحالة إليه وفقا لأحكام المادة 12 من هذا القانون، وفيما يحال إليه من الجهات المختصة، وما يتلقاه من شكاوى الأفراد والهيئات التي يثبت الفحص جديتها. ويباشر القسم التحقيق ويتصرف فيه على النحو المبين في المواد التالية.
المادة (16) : مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 12، يجب على قسم التحقيق إرسال إخطار إلى الوزير المختص أو رئيس الهيئة أو المؤسسة أو الجهة التي يتبعها المتهم وذلك قبل البدء في التحقيق، ما لم تكن الإحالة قد تمت بناء على طلب الوزير أو الرئيس المشار إليه.
المادة (17) : للعضو المحقق أن يستدعي المتهم والشهود من العاملين بالدولة وغيرهم، ويسمع أقوال الشهود بعد حلف اليمين، وأن يستعين بذوي الخبرة. وتسري على المتهم والشهود الأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية للتحقيق بمعرفة النيابة العامة بما في ذلك الأمر بالضبط والإحضار. وتسري على الخبراء الأحكام المقررة في شأن الخبرة القضائية.
المادة (18) : إذا تبين لقسم التحقيق أن المخالفة مالية، وجب عليه إحالة الأوراق المتعلقة بها إلى ديوان المحاسبة للفحص والمراجعة، ويعيد الديوان الأوراق إلى القسم بمذكرة تتضمن وجهة نظره.
المادة (19) : يتم التحقيق في المخالفات المالية وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون النظام المالي للدولة. ويباشر الرقيب العام بالنسبة إلى المخالفات المذكورة الاختصاصات المقررة في القانون المشار إليه للمحامي العام أو رئيس النيابة المنتدب، ويباشر أعضاء الجهاز لقسم التحقيق الاختصاصات المقررة لأعضاء النيابة المنتدبين.
المادة (20) : يجوز للمتهم أن يحضر بنفسه جميع إجراءات التحقيق إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يجرى في غيبته.
المادة (21) : يجوز للرقيب العام في حالة التحقيق أن يأذن بتفتيش أشخاص ومنازل المتهمين إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراء وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الإذن كتابيا وأن يباشر التفتيش أحد أعضاء قسم التحقيق بالجهاز. على أنه يجوز للعضو المحقق في جميع الأحوال أن يجري تفتيش أماكن العمل وغيرها مما يستعمله الذين يجرى التحقيق معهم في أعمالهم ويجب أن يحرر محضر بحصول التفتيش ونتيجته ووجد المتهم أو غيابه عند إجرائه، وإذا كان المتهم من غير العاملين في الدولة أو الشركات التي تساهم فيها، وجب الحصول على إذن كتابي بالتفتيش من الرقيب العام.
المادة (22) : يجوز للعضو المحقق بعد موافقة الرقيب العام أن يوقف المتهم من العاملين في الدولة أو الشركات التي تساهم فيها عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك. ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب أو سلطة التأديب المختصة بحسب الأحوال.
المادة (23) : يجوز للرقيب العام أن يندب بعض الموظفين أو ضباط الشرطة للقيام بإجراء بعض التحقيقات متى اقتضت مصلحة العمل أو ظروف التحقيق اتخاذ هذا الإجراء، وذلك بعد موافقة الجهة التي يتبعها الموظفون أو الضباط المطلوب ندبهم لإجراء التحقيق.
المادة (24) : يعرض المحقق أوراق التحقيق عقب الانتهاء منه على وكيل الجهاز لقسم التحقيق أو من يفوضه الرقيب العام في ذلك من رؤساء الإدارات بالجهاز مشفوعة بمذكرة تتضمن بيان ما أسفر عنه التحقيق من وقائع وتكييفها ورأيه فيها.
المادة (25) : إذا رأى الرقيب العام حفظ التحقيق أو أن المخالفة لا تستوجب جزاء أشد من الجزاءات التي يجوز للجهة الإدارية التي يتبعها الموظف توقيعها أحال الأوراق إليها لتصدر قرارها وفقا لما رآه الرقيب العام، ويخطر الجهاز بذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدور قرارها. أما إذا رأى الرقيب العام أن المخالفة تستوجب جزاء يجاوز الجزاءات التي يجوز للجهة الإدارية التي يتبعها الموظف توقيعها أحال الأوراق إلى مجلس التأديب المختص، مع إخطار الموظف والجهة التي يتبعها بذلك، ويجوز لمن يندبه الرقيب العام أو نائبه أو وكيل الجهاز لقسم التحقيق أن يحضر جلسات مجلس التأديب ومباشرة الدعوى التأديبية أمامه. وتحال الأوراق المتعلقة بالمتهمين الذين لا يخضعون لنظام مجالس التأديب إلى الجهات التي يتبعونها للتصرف وفقا لما رآه الرقيب العام، وعلى هذه الجهات إخطار الجهاز بالإجراء الذي اتخذته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
المادة (26) : إذا أسفر التحقيق عن وجود جريمة جنائية أحال الرقيب العام أو نائبه أو وكيل الجهاز لقسم التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة. وتتولى النيابة العامة التصرف في التحقيق واستيفاءه إذا تراءى لها ذلك على أن يتم هذا كله على وجه السرعة، وعلى النيابة العامة إخطار الجهاز بما ينتهي إليه التصرف في الموضوع، على أنه إذا كان التصرف بالحفظ جاز للرقيب العام إذا لم يقتنع بالأسباب التي استند إليها، أن يطلب إلى النيابة العامة إقامة الدعوى الجنائية، وعليها في هذه الحالة مباشرة الدعوى الجنائية خلال الخمسة عشر يوما التالية.
المادة (27) : تبلغ القرارات الصادرة من مجالس التأديب المختصة تنفيذا للمادة 25 من هذا القانون، إلى الجهاز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، ويجوز للرقيب العام الطعن في القرارات المشار إليها أمام المحكمة المختصة في المواعيد ووفقا للإجراءات المقررة لذلك.
المادة (28) : بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في المواد السابقة، لمجلس قيادة الثورة أو رئيس مجلس الوزراء أن يكلف الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة بإجراء دراسات أو تحقيقات في أية موضوعات أو مسائل تتعلق بأعمال الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة، وبوجه عام في كل ما يتعلق بإدارة المرافق التي تتولاها الدولة أو تشرف عليها وكذلك أي جهة في الدولة. وله أن يطلب إلى الجهاز أن يوافيه بأية بيانات أو معلومات تتعلق بأوجه نشاط الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة. ويقدم الجهاز تقاريره في المسائل أو الموضوعات المحالة إليه متضمنة دراساته أو تحقيقاته أو معلوماته.
المادة (29) : يكون لكل قسم من أقسام الجهاز، في سبيل مباشرة اختصاصه، حق الاطلاع على أية بيانات أو أوراق أو ملفات تتعلق بالموضوع محل المتابعة أو الرقابة أو التحقيق. وللقسم حق التحفظ عليها أو الحصول على صور منها. وذلك من الجهة التي توجد لديها تلك البيانات أو الأوراق أو الملفات بما في ذلك الجهات التي تعتبر بياناتها سرية، كما يكون للقسم استدعاء من يرى لزوما لسماع أقوالهم من العاملين في تلك الجهات.
المادة (30) : وللجهاز حق الاتصال المباشر بالجهات التي يمارس اختصاصه بالنسبة إليها التشاور والاتفاق على المسائل والموضوعات المتعلقة بأعمالها والتي يرى الجهاز أن أداء مسئولياته وفقا لأحكام هذا القانون يقضي استطلاع وجهة نظرها والوقوف على اقتراحاتها مما يسهم في تحقيق الأهداف التي أنشئ الجهاز من أجلها.
المادة (31) : يكون للرقيب العام ونائبه ووكلاء الجهاز وأعضائه صفة رجال الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم الجنائية المشار إليها في المادة 9 فقرة (ب) و(جـ) وغيرها من الجرائم التي تكتشف أثناء قيامهم بعملهم.
المادة (32) : يبلغ الرقيب العام الوزراء ورؤساء الجهات التي يباشر اختصاصاته بالنسبة إليها، كل فيما يخصه. ما يرى ضرورة إخطارها به من المسائل والموضوعات التي تتناولها أعمال الجهاز ويرى الجهاز أن تدارك ما يتصل بها من أخطاء أو تلافي ما تكشف عنه من نقص أو قصور أو مخالفات تقتضى استصدار قرارات أو توجيهات أو تعليمات منها، ويجب في هذه الأحوال إبلاغ الجهاز بما يصدر من القرارات والتوصيات والتوجيهات والتعليمات لتنفيذ مقترحات الجهاز وتوصياته. كما يبلغ الرقيب العام إلى من ذكروا في الفقرة السابقة ما يراه من ملاحظات تنتهي إليها نتائج أعمال الجهاز بالنسبة إلى الجهات التي يرأسونها أو يتولون الإشراف عليها.
المادة (33) : يعد الرقيب العام تقريرا وافيا عن أعمال الجهاز وملاحظاته وتوصياته ويقدمه إلى مجلس قيادة الثورة كل ستة أشهر، كما يقدم الرقيب العام في فترات دورية وكلما اقتضى الأمر ذلك تقارير إلى مجلس قيادة الثورة عن سير العمل في الجهاز وعن المسائل والموضوعات الهامة التي تكشف عنها أعمال المتابعة والرقابة والبحث والتحقيقات التي يجريها الجهاز، وتتطلب اتخاذ إجراءات أو إصدار تشريعات من المجلس لتنفيذ مقترحاته وتوصياته. ويبلغ رئيس مجلس قيادة الثورة إلى رئيس مجلس الوزراء صورة من التقارير المشار إليها.
المادة (34) : تحدد درجات ووظائف الجهاز ومرتبات الرقيب العام ونائبه ووكلاء الجهاز وسائر أعضائه بقرار من مجلس قيادة الثورة.
المادة (35) : يشترط في من يشغل إحدى وظائف أعضاء الجهاز: 1 ـ أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية الليبية. 2 ـ أن يكون متخرجا من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا، أو إحدى الكليات العسكرية. 3 ـ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 4 ـ ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره. 5 ـ ألا يكون متزوجا بغير الليبية. ويجوز بقرار من الرقيب العام عقد امتحان قبل التعيين في وظائف الجهاز، وفي هذه الحالة يشترط اجتياز الامتحان بنجاح. واستثناء من الشرط المنصوص عليه في البند 2 من هذه المادة، يجوز شغل وظائف أعضاء قسمي المتابعة والرقابة من بين موظفي الدولة الذين لا تقل درجتهم عن الرابعة وأمضوا في خدمة الدولة اثنتي عشرة سنة على الأقل إذا توافرت فيهم الخبرة الكافية لشغل هذه الوظائف.
المادة (36) : يعين الرقيب العام ونائبه بقرار من مجلس قيادة الثورة، ويعين وكلاء الجهاز وأعضاؤه وكافة موظفيه بقرار من الرقيب العام.
المادة (37) : يجوز أن يندب لشغل وظائف أعضاء الجهاز بعض رجال الشرطة والقوات المسلحة. كما يجوز أن يندب لشغل وظائف أعضاء قسم التحقيق بالجهاز بعض رجال القضاء والنيابة.
المادة (38) : يحلف الرقيب العام ونائبه ووكلاء الجهاز وسائر أعضائه قبل مباشرتهم أعمالهم يمينا بأن يؤدوا أعمالهم بالذمة والصدق وتحدد صيغة اليمين بقرار من مجلس قيادة الثورة. ويكون حلف اليمين أمام مجلس قيادة الثورة بالنسبة إلى الرقيب العام ونائبه، أما بالنسبة إلى سائر أعضاء الجهاز فيكون حلف اليمين أمام الرقيب العام.
المادة (39) : تحدد بقرار من مجلس قيادة الثورة أحكام ندب ونقل وترقية وإعارة أعضاء الجهاز ومنحهم العلاوات ونظام تقدير كفايتهم وقواعد وإجراءات تأديبهم والتحقيق معهم وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بتنظيم شئونهم الوظيفية وتسري فيما لا يرد فيه نص في القرار، أحكام قانون الخدمة المدنية.
المادة (40) : تقام الدعوى التأديبية على الرقيب العام أو نائبه بقرار مسبب من مجلس قيادة الثورة بناء على تحقيق يتم بمعرفة لجنة يشكلها لهذا الغرض. ويختص بمحاكمتهما عن المخالفات التأديبية مجلس خاص يشكل بقرار من مجلس قيادة الثورة. ولا توقع عليهم غير عقوبة العزل. ويكون قرار المجلس الخاص مسببا ونهائيا، ولا يجوز المساس فيه إلا ... وتسري، فيما لا يتعارض مع أحكام هذه المادة، قواعد وإجراءات التأديب المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المشار إليه في المادة.
المادة (41) : يلحق بالجهاز العدد اللازم من الموظفين الإداريين والكتابيين والعمال، ويسري في شأن تعيين هؤلاء وتحديد درجاتهم ومرتباتهم وسائر شئونهم الوظيفية الأحكام التي تطبق في شأن موظفي الحكومة وعمالها.
المادة (42) : يعد الرقيب العام مشروع ميزانية الجهاز ويقدمه إلى مجلس قيادة الثورة قبل بدء السنة المالية الجديدة بثلاثة أشهر على الأقل توطئة لاعتماده، وتدرج ميزانية الجهاز بعد اعتماد مجلس قيادة الثورة لها في فرع قائم بذاته في الميزانية العامة للدولة.
المادة (43) : تسري أحكام قانون النظام المالي للدولة على الجهاز وذلك بالأوضاع والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس قيادة الثورة بناء على عرض الرقيب العام بعد التشاور مع وزير الخزامة.
المادة (44) : تسري على الجهاز أحكام لائحة المناقصات والمزايدات المعمول بها في الحكومة, ويباشر الرقيب العام الاختصاصات المقررة في هذه اللائحة للوزير, ويباشر نائب الرقيب العام الاختصاصات المقررة لوكيل الوزارة وتحدد بقرار من الرقيب العام السلطات المختصة بالجهاز التي تباشر الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في اللائحة المشار إليها, وذلك دون الإخلال بالاختصاصات المقررة لمجلس الوزراء.
المادة (45) : يتولى ديوان المحاسبة مراجعة حسابات الجهاز, ويبلغ نتيجة هذه المراجعة إلى مجلس قيادة الثورة والرقيب العام.
المادة (46) : يتولى الرقيب العام الإشراف الفني والإداري على سير العمل بالجهاز وعلى العاملين فيه، وله سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنظيم وإدارة أعمال الجهاز، كما تكون له السلطات المقررة للوزير في القوانين واللوائح ويعاون الرقيب العام في ذلك كله نائبه.
المادة (47) : يجوز للرقيب العام أن يفوض نائبه ووكلاء الجهاز في مباشرة بعض اختصاصاته. وعند غياب الرقيب العام أو خلو منصبه، يحل محله نائبه فأقدم الوكلاء.
المادة (48) : يعاقب تأديبيا كل موظف في الجهات التي يمارس الجهاز اختصاصاته بالنسبة إليها أخفى بيانات يطلبها أعضاء الجهاز للزومها لمباشرة أعمالهم أو يمتنع عن تقديمها إليهم أو يرفض إطلاعهم عليها, وكذلك كل من يمتنع بغير عذر مقبول عن تنفيذ طلب الاستدعاء لسماع أقواله وكل من يتأخر في الرد على ملاحظات الجهاز أو مكاتباته بصفة عامة أو يغفل الرد عليها بغير عذر مقبول.
المادة (49) : تصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بقرارات من مجلس قيادة الثورة بناء على عرض الرقيب العام. وإلى أن تصدر هذه اللوائح, يستمر العمل باللوائح التي صدرت تنفيذا للقانون رقم 116 لسنة 1970م المشار إليه, وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (50) : تسري أحكام هذا القانون على رئيس ووكيلي وأعضاء الجهاز الحاليين وذلك فيما عدا أحكام المادة 35 من هذا القانون.
المادة (51) : يلغى القانونان رقم 42 لسنة 1970 و116 لسنة 1970م المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1962م المشار إليهما، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (52) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن