تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 من شوال سنة 1389هـ الموافق 11 من ديسمبر 1969م، وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور، أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : ينشأ مكتب يسمى "مكتب المظالم" ويلحق بمجلس قيادة الثورة. ويجوز أن تكون له فروع في الوزارات والمحافظات, ويتم إنشاء الفروع بقرار من رئيس المكتب بعد التشاور مع الوزير أو المحافظ المختص.
المادة (2) : يتكون المكتب من رئيس ونواب له, وعدد كاف من الموظفين, ويكون تعيين الرئيس ونوابه بقرار من رئيس مجلس الوزراء, ويجوز أن يكون تعيينهم بطريق الندب أو الإعارة من بين الموظفين في الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة, ويندب الموظفون للعمل بالمكتب بقرار من رئيسه بعد موافقة الجهة التي يتبعها الموظف.
المادة (3) : يختص مكتب المظالم بتلقي شكاوى وتظلمات الأفراد والموظفين وبحث موضوعها ودراستها والعمل على إزالة أسبابها. كما يختص بالتحقيق في مظالم العهد البائد, والعمل على رفع الظلم عمن وقعت عليه أو تضرر منها. ويستهدف المكتب في أداء اختصاصاته العمل على إقرار العدالة وحكم القانون وتحقيق المساواة بين الأفراد, ورد الحقوق إلى أصحابها ورفع المظالم عن المواطنين ورفع أي تعد أو غصب أو ضرر يلحق بهم أو بأموالهم بغير حق.
المادة (4) : لكل ذي شأن أن يتقدم إلى مكتب المظالم بمظلمته أو شكواه أو طلبه, ولا يشترط في تقديمها أي شكل خاص.
المادة (5) : للمكتب في سبيل أداء مهمته أن يطلب من الجهات المختصة أن توافيه بأية بيانات أو إيضاحات أو أوراق أو مستندات يرى لزومها لدراسة التظلمات أو الشكاوى أو الطلبات. كما يكون له أن يستدعي ذوي الشأن لاستيضاح ما يرى لزوما لإيضاحه أو لتقديم ما لديهم من مستندات وأوراق تتعلق بما يقدمونه إليه من تظلمات أو شكاوى أو طلبات.
المادة (6) : على الجهات التي يطلب إليها المكتب تقديم أية بيانات أو إيضاحات أو أوراق أو مستندات أو يطلب إليها الرد على الشكاوى والتظلمات أن تجيبه إلى طلباته في الميعاد الذي يحدده, ويعتبر في حكم التأخر أو التخلف عن تقديم المطلوب أو عدم الرد على طلبات المكتب, أن يكون ما قدم غير واف, أو غير متعلق بالموضوع, أو أن يكون الرد مقصودا به المماطلة أو التسويف.
المادة (7) : للمكتب أن يتولى بنفسه التحقيق في المظالم أو الشكاوى التي ترد إليه, وله أن يكلف بذلك جهة من الجهات ذات الشأن أو الاختصاص بموضوع التظلم أو الشكوى وعلى هذه الجهة أن تقوم بذلك على وجه الاستعجال وتفيد المكتب بالنتيجة.
المادة (8) : إذا تبين للجهة المختصة أن التظلم أو الشكوى في محلها, فعليها أن تتخذ الإجراءات أو القرارات الكفيلة برفع الظلم أو إنصاف مقدم الشكوى فإذا كانت تلك الإجراءات أو القرارات من اختصاص جهة أعلى, فعليها أن تحيلها إلى هذه الجهة. أما إذا رأت الجهات المذكورة أن التظلم أو الشكوى على غير أساس فتبين أسباب ذلك تفصيلا, ويجب إفادة المكتب في جميع الأحوال بما يتم من إجراء.
المادة (9) : للمكتب بعد استجلاء الوقائع الخاصة بالتظلم أو الشكوى, وبعد استيفاء الأوراق والبيانات المتعلقة بها ودراستها, وأن يبدي الرأي فيها ويوصي بما يراه في خصوصها, على أن يكون رأيه مسببا. ويحال هذا الرأي إلى الجهة المختصة للعمل على رفع الظلم أو الضرر الذي وقع بذوي الشأن، وعلى هذه الجهة أن توافي المكتب بما تتخذه في ذلك من إجراءات أو قرارات.
المادة (10) : إذا تبين أنه رغم أحقية المتظلم أو الشاكي, أن ثمة صعوبات تحول دون إنصافه, فعلى الجهة ذات الشأن أن تقدم إلى المكتب مذكرة بما تراه كفيلا بتذليل هذه الصعوبات. وللمكتب أن يتخذ ما يراه من إجراءات لذلك, أو أن يطلب إلى الجهات المختصة اتخاذ تلك الإجراءات في حدود أحكام القوانين واللوائح, فإذا كانت تلك الصعوبات تتعلق بنقص في القوانين أو اللوائح أو غموض أو إبهام في نصوصها أو كانت النصوص ذاتها غير عادلة أو غير ملائمة اقترح تعديلها.
المادة (11) : 1- إذا كانت التظلمات أو الشكاوى تتعلق بقرارات إدارية صدرت قبل الفاتح من سبتمبر 1969 بالمخالفة لأحكام القانون أو مع التعسف في استعمال السلطة, جاز لذوي الشأن خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون, التظلم منها إلى المكتب ولو كانت قد مضت المواعيد المقررة للتظلم منها إلى جهة الإدارة أو سبق التظلم منها إداريا ورفض. 2- ويجوز في هذه الأحوال للجهات ذات الشأن سحب القرارات المشار إليها دون تقيد بالمواعيد المقررة لسحب القرارات الإدارية أو إلغائها إذا كان لا يترتب على ذلك إخلال بالمركز أو الأوضاع القانونية التي اكتسبها الغير.
المادة (12) : إذا تبين للمكتب من دراسته لأي تظلم أو شكوى أن ثمة جريمة جنائية أو تأديبية قد وقعت من موظف, فعليه أن يحيل الموظف إلى النيابة العامة أو هيئة التحقيق الإداري حسب الأحوال.
المادة (13) : إذا أسفرت دراسة التظلم أو الشكوى أو تحقيقها عن وجود جريمة من جرائم إفساد الحياة السياسية أو الإدارية المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة الخاصة بمحاكمة المسئولين عن الفساد السياسي والإداري والصادر في 14 شعبان 1389هـ الموافق 26 أكتوبر 1969م أحال رئيس المكتب الأوراق إلى مكتب الادعاء العام للتصرف فيها وفقا للقانون.
المادة (14) : يتولى مكتب المظالم إحالة ما يرد إليه من طلبات تتضمن رغبات للمواطنين إلى الجهات المختصة للنظر فيها, وله أن يبدي بشأنها ما يراه من توصيات, كما له أن يطلب إلى الجهات المختصة إفادته بما تنتهي إليه من رأي في بعض الطلبات التي يرى أنها جديرة بالإجابة.
المادة (15) : ينظر المكتب في كل ما يقدم إليه من تظلمات أو شكاوى أو طلبات. ويرد على مقدمها بما اتخذ بشأنها, مع بيان الأسباب في حالة الرفض. على أنه يجوز حفظ الشكاوى المجهولة.
المادة (16) : على مكتب المظالم أن يقدم إلى مجلس قيادة الثورة, وإلى رئيس مجلس الوزراء, تقريرا كل شهر يتضمن بيان ما تلقاه المكتب من تظلمات وشكاوى وطلبات وما تم فيها من إجراءات, وأسباب عدم البت فيما لم يبت فيه منها ومدى تعاون الجهات المختصة معه, كما يتضمن التقرير تحليلا للمسائل محل التظلمات والشكاوى والطلبات, ودراسة لها, وإيضاحا لما يراه المكتب من اقتراحات يكون من شأنها تيسير عمله وإزالة أسباب الشكاوى وتحقيق رغبات المواطنين.
المادة (17) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين, يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من أبلغ المكتب كذبا بشكوى أو تظلم أو طلب مع علمه بعدم صحتها أو بعدم أحقيته فيما ورد بها.
المادة (18) : يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن