بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة.
المادة () : مؤتمر الشعب العام،
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 92/1393 من وفاة الرسول الموافق 1983م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي التاسع في الفترة من 8 إلى 13 جمادي الأولى 1393 من وفاة الرسول الموافق 11 إلى 16 فبراير 1984م،
وبعد الاطلاع على القانون رقم 88 لسنة 1974م في شأن إعادة تنظيم الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة،
صيغ القانون الآتي
المادة (1) : تعدل المواد (1، 4، 40، 45) من القانون رقم (88) لسنة 1974 م في شأن إعادة تنظيم الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة على الوجه الأتي:-
"المادة (1)
الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة هيئة مستقلة تلحق بمؤتمر الشعب العام وتختص بالرقابة على جميع الجهات المذكورة في المادة (4) من هذا القانون، ولا يستثنى من تلك الجهات إلا التي يصدر بشأنها نص صريح في هذا القانون".
"المادة (4)
يهدف الجهاز أساساً إلى تحقيق رقابة فعالة على الأجهزة التنفيذية في الدولة ومتابعة أعمالها، للتأكد من مدى تحقيقها لمسئولياتها وأدائها لواجباتها في مجالات اختصاصاتها وتنفيذها للقوانين واللوائح ومن أن العاملين في الدولة يستهدفون في أداء أعمالهم خدمة الشعب، كما يعمل الجهاز على الكشف عن الجرائم والمخالفات المتعلقة بأداء الوظيفة أو الخدمة العامة وتحقيقها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمساءلة مرتكبيها، وفي سبيل تحقيق هذه الأغراض، يباشر الجهاز الاختصاصات المنصوص عليها في القانون بالنسبة إلى الأمانات واللجان الشعبية للبلديات والهيئات والمؤسسات والشركات والمنشآت العامة والجمعيات بمختلف أنواعها، وكذلك الشركات وأجهزة القطاع الخاص التي تمارس أعمالاً لحساب الجهات السابقة، أو أي جهة تساهم فيها الدولة أو تشرف عليها".
"المادة (40):
أ) يتم التحقيق مع المصعدين من قبل مؤتمر الشعب العام، بناء على قرار مسبب، يصدر من مؤتمر الشعب العام، ويكون التحقيق في هذه الحالة بمعرفة لجنة خاصة يشكلها مؤتمر الشعب العام لهذا الغرض.
كما تقام الدعاوى التأديبية ضدهم عند مخالفتهم للواجبات المنوطة بهم بقرار من مؤتمر الشعب العام متى تطلبت نتائج التحقيق ذلك.
ب) مع عدم الإخلال باختصاص الجهات القضائية يخضع أمناء وأعضاء اللجان الشعبية للبلديات واللجان الشعبية النوعية بها واللجان الشعبية للفروع واللجان الشعبية للمحلات واللجان الشعبية للشركات والمنشآت العامة وفروعها، للأجهزة الرقابية للدولة، على أن يتم التحقيق والمساءلة مع أمناء وأعضاء تلك اللجان وفقاً للقواعد التالية:
1- لا يتم التحقيق مع أمناء اللجان الشعبية للبلديات إلا بعد إخطار أمين اللجنة الشعبية العامة.
2- لا يتم التحقيق مع أمناء وأعضاء اللجان الشعبية النوعية في البلديات وكذلك أمناء اللجان الشعبية للفروع وأمناء اللجان الشعبية للمحلات إلا بعد إخطار أمين اللجنة الشعبية للبلدية المختص.
3- لا يتم التحقيق مع أمناء اللجان الشعبية للشركات والمنشآت العامة إلا بعد إخطار أمين اللجنة الشعبية العامة النوعية أو أمين اللجنة الشعبية للبلدية التي تتبعها الشركة أو المنشأة حسب الأحوال.
4- لا يتم التحقيق مع أمناء اللجان الشعبية لفروع الشركات والمنشآت الواقعة بدائرة اختصاص البلدية إلا بعد إخطار أمين اللجنة الشعبية النوعية المختص في البلدية.
وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في البنود الأربعة السابقة، يجب أن يتضمن الإخطار المشار إليه ملخصاً للمخالفة موضوع التحقيق".
"المادة (45):
يتولى ديوان المحاسبة مراجعة حسابات الجهاز ويبلغ نتيجة هذه المراجعة إلى أمانة مؤتمر الشعب العام".
المادة (2) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام