بشأن نقل ملكية الوكالة العالمية للملاحة وملحقاتها إلى الدولة.
المادة () : باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
وعلى القانون رقم 86 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة الليبية العامة للنقل البحري،
وعلى القانون رقم 108 لسنة 1970 م بتأميم شركات ومنشآت وممتلكات توفيق غرغور وأولاده،
وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تؤول إلى الدولة ملكية الوكالة العالمية للملاحة وجميع أموالها وحقوقها وملحقاتها المباعة من قبل شركة توفيق غرغور وأولاده إلى إبراهيم حسني باي.
المادة (2) : تؤدي الدولة نقدا إلى المشتري المذكور تعويضا عن صافي قيمة ما آل إليها من أموال وحقوق طبقا لحكم المادة السابقة, في تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (3) : تتولى تقييم الوكالة وتحديد صافي أصولها لتقدير التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة لجنة تشكل بقرار من وزير المواصلات من أحد مستشاري محاكم الاستئناف المدنية يرشحه وزير العدل رئيسا وعضوية أحد موظفي وزارة المواصلات, وممثل يختاره صاحب الحق في التعويض.
وللجنة أن تستعين في أداء مهمتها بمن ترى الاستعانة به من موظفي الحكومة أو غيرهم وأن تطلب من أية جهة البيانات التي تلزمها ولها أن تندب أحد أعضائها للقيام بعمل أو أكثر من الأعمال الداخلة في اختصاصها.
وعلى أصحاب الديون تقديم بيان بديونهم إلى اللجنة مشفوعا بالمستندات المثبتة لها خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من التاريخ الذي تعلن عنه اللجنة لتحقيقها واعتمادها.
ويجب على اللجنة أن تصدر قراراها مسببا بالتعويض وتحديد ما اعتمدته من ديون خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيلها, ويصدر القرار بالأغلبية المطلقة لأعضائها, ويكون نهائيا بعد اعتماده من وزير المواصلات, ويخطر أصحاب الشأن به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
المادة (4) : لا تسأل الدولة عن التزامات الوكالة إلا في حدود ما آل إليها من أموال وحقوق في تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (5) : تعتبر الوكالة منشأة تابعة للمؤسسة العامة للنقل البحري ويختص مجلس إدارة هذه المؤسسة بضع النظام اللازم لإدارتها وسير العمل بها وبيان العلاقة بينها وبين إدارة المؤسسة.
وتتولى المؤسسة سد ما قد يطرأ على ميزانية الوكالة من عجز خلال السنة المالية ويعود الفائض من تلك الميزانية إلى ميزانية المؤسسة.
وتؤول إلى المؤسسة جميع الأموال والحقوق التي انتقلت إلى الدولة طبقا للمادة الأولى من القانون, وتؤدي المؤسسة إلى ذوي الشأن ما تلتزم الدولة بأدائه من تعويض مقابل ذلك.
المادة (6) : على جميع العاملين بالوكالة المذكورة الاستمرار في أداء أعمالهم مع الاحتفاظ بأوضاعهم من حيث الوظيفة والمرتب والأجر ولا يجوز لأي منهم أن يترك عمله ما لم يصدر قرار من السلطة المختصة بإعفائه منه.
وللمؤسسة العامة للنقل البحري خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون أن تنهي خدمة أي من هؤلاء العاملين بعد إنذاره بذلك بشهر على الأقل.
المادة (7) : يعتبر باطلا كل عقد أو تصرف أو إجراء يتم على خلاف أحكام هذا القانون.
المادة (8) : يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (9) : على وزراء الخزانة والمواصلات والعدل, كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع :