بشأن تأميم شركات ومنشآت وممتلكات توفيق غرغور وأولاده.
المادة () : باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م,
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية والحكم المحلي وموافقة رأي مجلس الوزراء,
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تؤمم الشركات والمنشآت والعقارات والأراضي الزراعية المملوكة لتوفيق غرغور وأولاده وتؤول ملكيتها إلى الدولة.
المادة (2) : يستحق الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون تعويضا عن صافي قيمة الأموال والممتلكات المؤممة، يؤدي بسندات اسمية على الدولة، تستهلك خلال خمس عشرة سنة ويحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخزانة كيفية إصدار هذه السندات وفئاتها وقواعد تداولها واستهلاكها.
وتتولى تحديد قيمة التعويض لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم إجراءات سير أعمالها قرار من مجلس الوزراء على أن يرأسها أحد المستشارين بمحاكم الاستئناف.
المادة (3) : يصدر مجلس الوزراء قرارا بتحديد نظم وأوضاع إدارة الشركات والمنشآت والعقارات والأراضي الزراعية المشار إليها في المادة الأولى، واختصاصات وسلطات الجهات والأشخاص الذين يقومون بهذه الإدارة، والجهة الإدارية التي تتولى الإشراف على أعمالها.
المادة (4) : على الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى، وعلى كل من يقوم بأي عمل من أعمال الإدارة المتعلقة بالشركات والمنشآت والعقارات والأراضي الزراعية الخاضعة لأحكام هذا القانون، أو له معاملات مالية من أي نوع كانت بشأن هذه الأموال، وعلى كل ذي شأن أن يقدموا كافة البيانات والأوراق والمستندات المتعلقة بهذه الأموال وبالمعاملات المشار إليها إلى الجهات والأشخاص المنصوص عليهم في المادة 3 في المواعيد ووفقا للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
المادة (5) : يعتبر باطلا كل عقد أو تصرف أو إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (6) : يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره، ولمجلس الوزراء إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة