بشأن تشكيل لجان لتقدير التعويض المستحق عن بعض الأموال المؤممة.
المادة () : الكشف المرفق بالقانون رقم 80 لسنة 1972م بشأن تشكيل لجان لتقدير التعويض المستحق عن بعض الأموال المؤممة
1- توفيق غرغور وأولاده.
2- جورج حبيب حنا وأخوته.
3- جمال الجراح ويوسف الجراح.
4- الشاذلي ربانه.
5- أحمد عبد الرحمن قاسم وشركاه.
6- الهادي عبد الله العايب.
7- شركة سانتا تيريز انستالت .
8- محمد أحمد موسى رخيص.
9- ميلود يوسف غريبة وعطوش وإبراهيم محمد غريبة.
10- المرغني علي المقرحي.
11- شركة موبيل أويل.
12- شركة ايرو راديو.
13- شركة ماكوبار.
14- كلابد آدمز.
المادة () : باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م
وعلى القانون رقم 108 لسنة 1970م بتأميم شركات ومنشآت وممتلكات توفيق غرغور وأولاده،
وعلى القانون رقم 135 لسنة 1970م بنقل ملكية بعض الأملاك إلى الدولة.
وعلى القانون رقم 78 لسنة 1972 بإضافة أسماء أشخاص إلى الكشف المرفق بالقانون رقم 135 لسنة 1970م،
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة هذا المجلس،
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : مع عدم الإخلال بالأحكام الأخرى المنصوص عليها في القوانين أرقام 108 لسنة 1970، 135 لسنة 1970م والقانون 78 لسنة 1972م المشار إليها، تشكل بقرار من مجلس قيادة الثورة لجنة أو أكثر تتولى تقدير التعويض المستحق للأشخاص والشركات المبينة في الكشف المرافق عن أموالهم التي أممت بمقتضى القوانين المذكورة.
المادة (2) : يجوز بقرار من مجلس قيادة الثورة أن يعهد إلى اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون بتقدير التعويض المستحق عن أموال أي شخص أو شركة آلت ملكيتها بقانون أو بقرار من مجلس قيادة الثورة إلى الدولة أو إلى الشركات التي تساهم فيها الدولة.
المادة (3) : لا تنفذ قرارات هذه اللجان إلا بعد اعتمادها من مجلس قيادة الثورة، ويجوز للمجلس عند عرض هذه القرارات عليه أن يعد لها أو أن يأمر بعرضها على لجنة أخرى لإعادة التقدير أو استيفاء ما يراه لازما.
وتكون قرارات هذه اللجان نهائية بعد اعتمادها ولا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن.
المادة (4) : تحال أعمال اللجان التي كانت تتولى تقدير التعويض المستحق عن الأموال المشار إليها في المادتين 1، 2 من هذا القانون إلى اللجان التي تشكل وفقا لأحكامه، وتسري أحكام المادة السابقة على ما تكون تلك اللجان قد أصدرته من قرارات بشأن هذه الأموال قبل العمل بهذا القانون.
المادة (5) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة