تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : ت الاسم الجنسية رقم المزرعة المساحة الموقع 1 جورج حبيب حنا وأخوته مصرية 301.300 200.3485 هكتار طريق السواني ك م 5.5 2 برونا مينيوتي دي ماركسي إنجليزية 2 41.6970 هكتار الفرناج 3 جمال الجراح تونسي من أصل فلسطيني 43 23.4075 هكتار الفرناج 4 يوسف الجراح فلسطيني 242 - 243 5 الشادلي ربانه تونسي 75 - 42 238.9800 هكتار طريق السواني بن غشير 6 أخوان فلزون مالطي 227 22.0000 هكتار الرناج عين زاره 7 فوزي الحص لبناني ـــــــــــ 83.0000 هكتار الغيران 8 بيترو كاماراس ميلكي يوناني ـــــــــــ 0.450 هكتار زواره - الطبان 9 لورنسو كاليا وأخته إنجليزي ـــــــــــ 25 هكتار مدينة الحدائق / بنغازي 10 سليمان الساعدي ليبي متجنس ـــــــــــ 100 هكتار الهواري / بنغازي 11 ورثة القريتلي ليبية ـــــــــــ 95 هكتار جنزور / ك م 18 12 لطيفة بنت إبراهيم الشلحي ليبية ـــــــــــ 81.7422 هكتار سيدي أرحومه / المرج 13 شركة التأمين العربية "فرع" لبنانية 323 105.7700 هكتار جنزور 14 أحمد عبد الرحمن قاسم وشركاه ليبني متجنس ـــــــــــ 803 هكتار بنينة / بنغازي 15 باردا جوسيبي الفونسو يهودي ـــــــــــ 4.6150 هكتار الهضبة الخضراء 16 يوسف حسان وزوجته يهودي ـــــــــــ 7 هكتار فشلوم شارع الكبير
المادة () : باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م، وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يؤول إلى الدولة ما يملكه الأشخاص المبينة أسماؤهم بالكشف المرافق من أراض زراعية وقابلة للزراعة وأراض بور وصحراوية وجميع المنشآت والأموال الثابتة والمنقولة المقامة عليها والملحقة بها وكذلك معامل المنتجات الزراعية والحيوانية المملوكة لهؤلاء الأشخاص.
المادة (2) : يستحق الأشخاص المشار إليهم في المادة السابقة تعويضا عن الأملاك التي آلت إلى الدولة طبقا لأحكام هذا القانون يقدر بمعرفة لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء, على أن يرأسها أحد رجال القضاء ممن لا تقل درجتهم عن رئيس محكمة أو نائب نيابة من الدرجة الأولى, ويكون الندب لرئاسة اللجنة بقرار من وزير العدل دون حاجة إلى أي إجراء آخر, وتعتمد قراراتها من مجلس الوزراء.
المادة (3) : يكون التعويض المستحق طبقا للمادة السابقة بسندات اسمية على الدولة تستهلك خلال خمس عشرة سنة, وتحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخزانة كيفية إصدار هذه السندات وفئاتها وقواعد تداولها واستهلاكها.
المادة (4) : تتسلم المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي ما آل إلى الدولة من أملاك طبقا لأحكام هذا القانون لتتولى إدارتها نيابة عن الدولة.
المادة (5) : لا يعتد بتصرفات ملاك الأراضي التي آلت إلى الدولة طبقا لأحكام هذا القانون, إلا إذا كانت مثبتة في محرر رسمي قبل 16 من نوفمبر 1969 ما لم تكن قد تمت بعد ذلك بناء على إذن من السلطات المختصة.
المادة (6) : إذا كانت الأراضي التي آلت إلى الدولة مثقلة بحق رهن أو امتياز, استنزل من قيمة التعويض المستحق لمالكها ما يعادل جملة الدين المضمون بهذا الحق في حدود مبلغ التعويض المستحق. وعلى الدائنين في جميع الأحوال أن يبلغوا المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بحقوقهم على تلك الأراضي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وإلا سقط حقهم في الرجوع على الدولة بما لهم من حقوق في حدود ما يتم صرفه من تعويض.
المادة (7) : على وزراء الزراعة والإصلاح الزراعي والعدل والخزانة - كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن