تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب, مجلس قيادة الثورة, بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري, وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء, أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يصدق على الاتفاقيات الآتية والملاحق المرافقة لها الموقع عليها بمدينة طرابلس بتاريخ 11 محرم 1395هـ الموافق 23 يناير 1975م بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية رومانيا الاشتراكية والملحقة نصوصها بهذا القانون, وهذه الاتفاقيات هي: 1- اتفاقية بإنشاء بعض الشركات العربية الليبية الرومانية في مجالات التعاون الفني والزراعي واستصلاح الأراضي وتنمية الثروة الحيوانية. 2- اتفاق بشأن التعاون الفني في المجال الزراعي. 3- اتفاق بشأن التعاون في بعض المجالات الزراعية.
المادة (1) : تنشأ شركة مساهمة عربية ليبية رومانية تسمى الشركة العربية الليبية الرومانية للأغنام برأس مال مشترك قدره 1500000د. ل (مليون وخمسمائة ألف دينار ليبي) تساهم فيه حكومة الجمهورية العربية الليبية بنسبة 75% (خمسة وسبعين في المائة) وحكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية عن طريق وزارة الزراعة والصناعات الغذائية والمياه بنسبة 25% (خمسة وعشرين في المائة). ويكون للشركة عقد تأسيس وقانون أساسي وفقا لما هو وارد بملحق الاتفاقية وتعين حكومة الجمهورية العربية الليبية مشروع تنمية وتحسين الأغنام بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي كعضو مؤسس للشركة وكجهة مختصة بتنفيذ هذه الاتفاقية, وتعين وزارة الزراعة والصناعات الغذائية والمياه بجمهورية رومانيا الاشتراكية لذات الأغراض مؤسسة روما جريمكس للتجارة الخارجية.
المادة (1) : تتعهد وزارة الزراعة والصناعات الغذائية والمياه بجمهورية رومانيا الاشتراكية بأن تقدم إلى وزارة الزراعية والإصلاح الزراعي بالجمهورية العربية الليبية بناء على طلبها برنامج يهدف إلى إنتاج ما يتراوح بين (1.000.000) و(1.500.000) مليون ومليون وخمسمائة ألف من دجاج البيض سنويا. وإلى أن يتم تحقيق ذلك يتولى الجانب الروماني تزويد وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالجمهورية العربية الليبية بالكميات اللازمة من بيض التفريخ الخاص بإنتاج كتاكيت البيض من السلالات النقية وذلك في حدود الأعداد المشار إليها ووفقا لجدول يتفق عليه بين الجهات المختصة في البلدين. ويعمل الجانب الروماني على إيفاد فريق من الخبراء والفنيين إلى الجمهورية العربية الليبية لدراسة هذا المشروع مع الجانب العربي الليبي ووضع الترتيبات والخطوات اللازمة لتنفيذه وتتحمل حكومة الجمهورية العربية الليبية النفقات الخاصة بسفر الفريق وإقامته بالجمهورية العربية الليبية.
المادة (1) : يمثل الجانب العربي الليبي في تنفيذ هذا الاتفاق وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ويمثل الجانب الروماني مؤسسة التجارة الخارجية - روما جريمكس.
المادة (1) : تأسست الشركة طبقا لأحكام القانون رقم 21 لسنة 1975م وتمارس نشاطها طبقا لأحكام القانون المذكور وعقد التأسيس وهذا القانون الأساسي وسائر القوانين السارية في الجمهورية العربية الليبية.
المادة (1) : تأسست الشركة طبقا لأحكام القانون رقم 21 لسنة 1975م وتمارس نشاطها طبقا لأحكام القانون المذكور وعقد التأسيس وهذا القانون الأساسي وسائر القوانين السارية في الجمهورية العربية الليبية.
المادة (1) : تأسست طبقا لأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها، والقانون رقم لسنة 1975م بالترخيص للشركة العامة لاستصلاح الأراضي في الاشتراك في تأسيس شركة مساهمة للقيام بأعمال استصلاح الأراضي والقوانين النافذة، وعقد تأسيس الشركة المبرم بين الشركة العامة لاستصلاح الأراضي وشركة روما جريمكس والموقع بتاريخ 7 محرم 1395هـ الموافق 19 يناير 1975م وكذلك الأحكام الواردة في هذا النظام شركة مساهمة ليبية.
المادة (1) : تأسست الشركة طبقا لأحكام القانون رقم 21 لسنة 1975م وتمارس نشاطها طبقا لأحكام القانون المذكور وعقد التأسيس وهذا القانون الأساسي وسائر القوانين السارية في الجمهورية العربية الليبية.
المادة (2) : اسم الشركة "الشركة العربية الليبية الرومانية للبذور المحسنة والشتلات" وتتمتع بجنسية الجمهورية العربية الليبية.
المادة (2) : اسم هذه الشركة هو الشركة الليبية الرومانية لاستصلاح الأراضي شركة مساهمة ليبية.
المادة (2) : اسم الشركة (الشركة العربية الليبية الرومانية للدواجن) وتتمتع بجنسية الجمهورية العربية الليبية.
المادة (2) : اسم الشركة (الشركة العربية الليبية الرومانية للأغنام) وتتمتع بجنسية الجمهورية العربية الليبية.
المادة (2) : يتعهد الجانب الروماني بإيفاد الخبراء والفنيين الذين تطلبهم وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي للعمل في المجالات الزراعية, وعلى الأخص في الميادين التالية. 1- الاقتصاد الزراعي. 2- التربة والمياه والري والصرف. 3- تحسين وتربية الأغنام والدواجن. 4- الأعمال الكهربائية والميكانيكية لمشاريع الدواجن. 5- تربية النحل.
المادة (2) : يعمل وزير الزراعة والصناعات الغذائية والمياه بجمهورية رومانيا الاشتراكية بإبلاغ جهات الاختصاص الرومانية عن إمكانية تلبية رغبة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالجمهورية العربية الليبية توفير احتياجات الشركة العامة للمستلزمات الزراعية بالجمهورية العربية الليبية من الأسمدة الكيماوية لمدة كافية من الوقت تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات بمعدل (32.000) اثنين وثلاثين ألف طن سنويا تقريبا على أن يتم ذلك بموجب عقود تبرم بين الشركة وبين الأجهزة الرومانية المختصة. وتحقيقا لهذا الغرض تقوم وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالجمهورية العربية الليبية بإيفاد فريق من المتخصصين إلى رومانيا خلال النصف الثاني من شهر فبراير القادم للتباحث في إمكانية تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في هذه المدة على أن يقوم الجانب الروماني بإبلاغ الوزارة بموافقته على إيفاد هذا الوفد في موعد لا يتجاوز العاشر من شهر فبراير 1975م.
المادة (2) : تنشأ شركة مساهمة عربية ليبية رومانية تسمى الشركة العربية الليبية الرومانية للدواجن برأس مال مشترك قدره 2000000 د. ل (مليونان من الدينارات الليبية), تساهم فيه حكومة الجمهورية العربية الليبية بنسبة 75% (خمسة وسبعين في المائة) وحكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية عن طريق وزارة الزراعة والصناعات الغذائية والمياه بنسبة 25% (خمسة وعشرين في المائة). ويكون للشركة عقد تأسيس وقانون أساسي وفقا لما هو وارد بملحق هذه الاتفاقية وتعين حكومة الجمهورية العربية الليبية مشروع تربية الدواجن بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي كعضو مؤسس للشركة وكجهة مختصة بتنفيذ هذه الاتفاقية, وتعين وزارة الزراعة والصناعات الغذائية والمياه بجمهورية رومانيا الاشتراكية لذات الأغراض مؤسسة روما جريمكس للتجارة الخارجية.
المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : تنشأ شركة مساهمة عربية ليبية رومانية تسمى الشركة العربية الليبية الرومانية للشتلات والبذور المحسنة برأس مال مشترك قدره 1500000 د. ل (مليون وخمسمائة ألف دينار), تساهم فيه حكومة الجمهورية العربية الليبية بنسبة 75% (خمسة وسبعين في المائة) وحكومة رومانيا الاشتراكية عن طريق وزارة الزراعة والصناعات الغذائية والمياه بنسبة 25% (خمسة وعشرين في المائة). ويكون للشركة عقد تأسيس وقانون أساسي وفقا لما هو وارد بملحق هذه الاتفاقية وتعين حكومة الجمهورية العربية الليبية وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي كعضو مؤسس للشركة وكجهة مختصة بتنفيذ هذه الاتفاقية, وتعين وزارة الزراعة والصناعات الغذائية والمياه بجمهورية رومانيا الاشتراكية لذات الأغراض مؤسسة روما جريمكس للتجارة الخارجية.
المادة (3) : بناء على طلب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالجمهورية العربية الليبية, تتولى وزارة الزراعة والصناعات الغذائية والمياه بجمهورية رومانيا الاشتراكية إعداد برنامج يهدف إلى تطوير أساليب تربية النحل بالجمهورية العربية الليبية ويقوم الجانب الروماني بإيفاد فريق من الخبراء والفنيين المتخصصين إلى الجمهورية العربية الليبية لدراسة الأسس اللازمة لتحقيق الغرض من البرنامج المذكور. وتتحمل حكومة الجمهورية العربية الليبية نفقات الفريق وإقامته بالجمهورية العربية الليبية.
المادة (3) : تعني كلمة الخبير أو الفني في هذا الاتفاق الخبير أو الفني ذكرا أو أنثى.
المادة (3) : غرض الشركة هو تزويد الأسواق الليبية بلحوم الأغنام وذلك عن طريق تسمين قطعان الأغنام. وعلى الشركة في سبيل ذلك أن تستورد الأغنام وأن تقوم بتسمينها وتسويقها وعليها أن تقوم باستصلاح 2700 هكتار من الأراضي تحت نظام الري وأن تزرعها بالأعلاف. وتتولى الشركة تدريب العناصر الوطنية على العمل.
المادة (3) : غرض الشركة هو توفير لحوم الدواجن في الأسواق الليبية وذلك عن طريق إنتاج وتربية خمس ملايين طير من بدارى اللحم سنويا على أن تبدأ الشركة بإنتاج 2,5 مليون سنويا في المرحلة الأولى مع التوسع في الإنتاج حتى يصل إلى الطاقة الكلية للشركة سنويا، وعلى الشركة في سبيل تحقيق غرضها أن تقوم بإنشاء الوحدات اللازمة للإنتاج من مزارع تربية الأمهات وبدارى اللحم معمل للتفريخ ومجزر آلي ملحق به مخزن للتبريد والتجميد ومصنع للمخلفات وآخر للأعلاف بالإضافة إلى جميع المباني والمنشآت اللازمة لذلك، وتوصلا لإنتاج العدد المطلوب من بدارى اللحم فعلى الشركة استيراد ما يلزم من كتاكيت أمهات اللحم عمر يوم واحد وذلك من جمهورية رومانيا الاشتراكية ولأجل توفير كميات الأعلاف اللازمة لتغذية القطعان المختلفة من الدواجن، تقوم الشركة باستصلاح وزراعة مساحات من الأراضي الزراعية تصل إلى أربعة آلاف هكتار بمحاصيل القمح والشعير والذرة طبقا للبرنامج الذي تعده الشركة. وتتولى الشركة تدريب العاملين الليبيين.
المادة (3) : غرض الشركة هو القيام بعمليات استصلاح الأراضي وذلك بالطرق التجارية المقررة، وعليها في سبيل ذلك. 1- القيام بجميع الأعمال التي تسند إليها في مجال استصلاح الأراضي ومقاومة الانجراف وتسوية وتثبيت التربة، والري وحفر الآبار والطرق، والاستزراع وإنشاء المزارع داخل وخارج حدود الجمهورية العربية الليبية. 2- القيام بأية خدمات أو نشاطات أخرى تعتبر متصلة بالأغراض سالفة الذكر أو تؤدي إليها أو إلى أي منها. وللشركة في سبيل تحقيق غرضها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو أن تعاونها على تحقيق غرضها داخل الجمهورية أو خارجها أو أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها.
المادة (3) : غرض الشركة هو إنتاج وتزويد الأسواق الليبية بما يأتي:- أ) البذور المحسنة لمحاصيل القمح والشعير والشوفان. ب) البذور المحسنة للخضروات. ج) بذور وأصول الفاكهة البرية وبذور الزينة. د) شتلات الفاكهة المطعمة وغير المطعمة وشتلات الزينة. هـ) يجوز للشركة إنتاج زهور القطف والخضروات الطازجة مبكرا لأغراض التسويق المحلي والتصدير، وذلك في حدود الإمكانيات المتاحة للشركة وفقا لما يقرره مجلس الإدارة. مع مراعاة موافقة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالجمهورية العربية الليبية على ذلك. وعلى الشركة في سبيل تحقيق غرضها أن تستغل مساحة (16057هـ) ستة عشر ألفا وسبعة وخمسين هكتارا.
المادة (4) : يكون مقر الشركة بمدينة طرابلس، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات داخل الجمهورية العربية الليبية.
المادة (4) : يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة طرابلس بالجمهورية العربية الليبية ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات داخل الجمهورية أو خارجها.
المادة (4) : يكون مقر الشركة بمدينة بنغازي، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات داخل الجمهورية العربية الليبية.
المادة (4) : يكون مقر الشركة بمدينة مصراته، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات داخل الجمهورية العربية الليبية.
المادة (4) : تتولى وزارة الزراعة إبلاغ روما جريمكس بوزارة الزراعة والصناعات الغذائية والمياه بجمهورية رومانيا الاشتراكية باحتياجاتها من الخبراء والفنيين الرومان, على أن يشتمل هذا الإبلاغ على البيانات الآتية:- أ) نوع الوظيفة. ب) المؤهلات العلمية. جـ) تاريخ بدء الاستخدام ومدته. د) اللغات المطلوب معرفتها. هـ) شروط الاستخدام. يسري هذا الاتفاق على الأفراد الذين يتم استخدامهم طبقا لأحكامه ولا يسري على المتعاقدين بالطرق المباشرة, وتقوم وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بإجراء عقد رسمي مع الخبير أو الفني يكون ساري المفعول طوال المدة المحددة فيه.
المادة (4) : يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.
المادة (4) : تنشأ شركة مساهمة عربية ليبية تسمى الشركة العربية الليبية الرومانية لاستصلاح الأراضي برأس مال مشترك قدره 300000 د. ل (ثلاثمائة ألف دينار ليبي), تساهم فيه الشركة العامة لاستصلاح الأراضي بالجمهورية العربية الليبية بنسبة 51% (واحد وخمسين في المائة) ومؤسسة روما جريمكس للتجارة الخارجية بجمهورية رومانيا الاشتراكية 49% (تسعة وأربعين في المائة)، ويكون للشركة عقد تأسيس وقانون أساسي وفقا لما هو وارد بملحق هذه الاتفاقية.
المادة (5) : يكون مقر شركة الأغنام بمدينة مصراتة وشركتي الشتلات والبذور المحسنة واستصلاح الأراضي بمدينة طرابلس وشركة الدواجن بمدينة بنغازي.
المادة (5) : تتولى (روما جريمكس) تقديم بيان بأسماء المرشحين من الخبراء والفنيين إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالجمهورية العربية الليبية على أن يكون هذا البيان مصحوبا بالمستندات الآتية خلال شهر من تاريخ طلب الوزارة. أ) ترجمة للشهادات والدبلومات مع صور شمسية لأصولها. ب) بيان كامل عن الخدمة والخبرة العملية في مجال التخصص. جـ) ترجمة للشهادات المستخرجة من سجلات المواليد. د) ترجمة للشهادات المستخرجة من سجلات الزواج مع ترجمة للشهادات المستخرجة من سجلات المواليد للأطفال. هـ) ترجمة لشهادة اللياقة الصحية. و) ترجمة لشهادات حسن السيرة والسلوك من السلطات المختصة يراعى التصديق على صحة الوثائق المترجمة في الفقرة (أ - جـ - د - هـ - و). وتكون روما جريمكس ضامنة لمستوى الكفاءة الفنية للمرشح وقدراته في الأداء حسب الوظيفة المرشح لها.
المادة (5) : مدة الشركة خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري ويجوز باتفاق الطرفين إطالة مدة الشركة لمدد إضافية لا تجاوز كل منها عشر سنوات مع مراعاة أن يتم الاتفاق على ذلك قبل انتهاء المدة المحددة للشركة بستة أشهر على الأقل.
المادة (5) : مدة الشركة خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري ويجوز باتفاق الطرفين إطالة مدة الشركة لمدد إضافية لا تجاوز كل منها عشر سنوات مع مراعاة أن يتم الاتفاق على ذلك قبل انتهاء المدة المحددة للشركة بستة أشهر على الأقل.
المادة (5) : المدد المحددة للشركة هي خمس عشرة سنة ابتداء من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري. ويجوز إطالة هذه المدة لفترات إضافية مدة كل منها عشر سنوات باتفاق الطرفين، على أن تتم الموافقة قبل ستة أشهر من انقضاء مدة الشركة.
المادة (5) : مدة الشركة خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري ويجوز باتفاق الطرفين إطالة مدة الشركة لمدد إضافية لا تجاوز كل منها عشر سنوات مع مراعاة أن يتم الاتفاق على ذلك قبل انتهاء المدة المحددة للشركة بستة أشهر على الأقل.
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ 1.500.000 د.ل (مليون وخمسمائة ألف دينار) يقسم إلى 15.000 (خمسة عشر ألف سهم) قيمة كل منهم 100 (مائه) دينار تدفع نقدا. وتكون نسبة مساهمة كل من المساهمين في رأس المال طبقا لما هو وارد في المادة (6) من عقد تأسيس الشركة ويتم الوفاء به طبقا للأسس والضوابط المنصوص عليها في المادة المذكورة.
المادة (6) : حدد رأسمال الشركة بمبلغ قدره (300.000 د.ل) ثلاثمائة ألف دينار ليبي مقسم إلى (30000) ثلاثين ألف سهم قيمة كل سهم عشرة دنانير.
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ 2,000,000 (مليونين من الدينارات الليبية). (يقسم إلى 20000) عشرون ألف سهم قيمة كل منها 100 (مائة) دينار تدفع نقدا. وتكون نسبة مساهمة كل من المساهمين في رأس المال طبقا لما هو وارد في المادة (6) من عقد تأسيس الشركة ويتم الوفاء به طبقا للأسس والضوابط المنصوص عليها في المادة المذكورة.
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ 1.500.000 (مليون وخمسمائة ألف دينار) يقسم إلى (15000) خمسة عشر ألف سهم قيمة كل منها 100 (مائة) دينار تدفع نقدا. وتكون نسبة مساهمة كل المساهمين في رأس المال طبقا لما هو وارد في المادة (6) من عقد تأسيس الشركة ويتم الوفاء به طبقا للأسس والضوابط المنصوص عليها في المادة المذكورة.
المادة (6) : يتولى مندوب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إجراء المقابلة الشخصية للمرشحين, على أن يبرم مع الخبير أو الفني المقبول عقد استخدام مع الوزارة يتضمن حقوق وواجبات كل من الطرفين وترسل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي كتابا بقبول عرض الاستخدام طبقا لنموذج عقود الاستخدام المعمول بها في الجمهورية العربية الليبية, على أن يتضمن الكتاب الشروط العامة للاستخدام وبيانات عن تأشيرة الدخول وتذاكر السفر جوا وغيرها من البيانات, ويكون العقد لمدة سنتين قابلتين للتجديد. ويلتزم الخبير أو الفني بالعمل في المكان الذي تحدده الوزارة سواء عند بدء استخدامه أو خلال سريان عقد الاستخدام.
المادة (6) : تتولى وزارة الزراعة والصناعات الغذائية والمياه بجمهورية رومانيا الاشتراكية إيفاد ما تطلبه وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالجمهورية العربية الليبية من الخبراء والفنيين والرومان اللازمين للعمل في مختلف المجالات الزراعية, وعلى الأخص مجالات الاقتصاد الزراعي والتربة والمياه والري والصرف وتحسين وتربية الأغنام والدواجن والأعمال الكهربائية والميكانيكية لمشاريع الدواجن وتربية النحل. ويتم تحديد شروط استخدام هؤلاء الخبراء والفنيين ومعاملاتهم المالية طبقا لأحكام اتفاق التعاون الفني الملحق بهذه الاتفاقية.
المادة (7) : تصبح الاتفاقية نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ التصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.
المادة (7) : تأكيدا لما هو منصوص عليه في عقد الاستخدام، تتعهد وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي للخبير أو الفني بما يلي:- أ) استحقاق المرتب من تاريخ وصوله إلى الجمهورية العربية الليبية بشرط تقديم نفسه إلى الوزارة خلال يومين من تاريخ وصوله لاستلام عمله حتى نهاية الاستخدام. ب) استحقاق مكافأة انتهاء الخدمة بواقع مرتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية حتى السنة الرابعة ومرتب شهرين عن كل سنة تالية, وتحسب المكافأة عن كل عقد على حدة وعلى أساس أخر مرتب تقاضاه الخبير عن هذا العقد ولا تصرف المكافأة إلا حين انتهاء الخدمة. (جـ) عدم استحقاق المكافأة في حالة انتهاء عقد الخبير خلال فترة الاختبار أو عند فصله للأسباب الواردة في القوانين السارية أو في حالة عدم إتمامه لمدة عقد استخدامه بدون موافقة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. (د) تحويل نسبة 60% من المرتب إلى أحد المصارف الرومانية وفقا للوائح السارية في الجمهورية العربية الليبية. (هـ) استحقاق علاوة سفر ومبيت عند القيام بمهام رسمية في الجمهورية العربية الليبية وذلك وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها, مع تأمين التنقلات المحلية في الأغراض الرسمية. (و) استحقاق الخبير أو الفني عن كل سنة من الخدمة الجيوفيزيقية بناء على شهادة طبية تصدر من الجهات الطبية المختصة في الجمهورية العربية الليبية وطبقا للقواعد المعمول بها .. وهي كما يلي:- 30 (ثلاثون) يوما بمرتب كامل. 30 (ثلاثون) يوما بنصف مرتب. 30 (ثلاثون) يوما بربع مرتب. احتساب أجازة الوضع التي تحصل عليها الخبير أو الفني من الأجازات المرضية. )ز) العلاج الطبي مجانا في المستشفيات الحكومية للخبير أو الفني وزوجته وأولاده في حدود اللوائح والنظم المعمول بها. (ح) أجازة سنوية بمرتب بواقع ثلاثة أيام عن كل شهر من الخدمة الفعلية تعطي له أخر السنة ويحق له قضاؤها في بلده. ويجوز بطلب تحريري أي من الطرفين تأجيل منح الأجازة إلى نهاية السنة الثانية من العقد. (ط) السفر مجانا على نفقة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالنسبة للخبير أو الفني ولزوجته ولأولاده دون الثامنة عشر بحد أقصى ثلاثة أبناء وذلك عند استقدامه من بلد ومرة كل سنتين من الخدمة الفعلية ذهابا وإيابا حين تجديد عقده وكذلك عند انتهاء عقده أو عودته النهائية إلى بلده بالدرجة السياحية جوا وفي حالة تعذر السفر بالطائرة لأية أسباب تقدرها الوزارة يمنح بدل تذكرة سفر بالواسطة التي يرغب السفر بها على ألا تجاوز قيمة تذكرة السفر المخصصة له بالطائرة. (ى) استحقاق الخبير أو الفني علاوة سكن وفق الأسس المطبقة على أمثاله من المغتربين. ك) استحقاق الخبير أو الفني علاوة أثاث بواقع مرتب شهرين على أساس بداية مربوط الدرجة التي يعين عليها متى كان متزوجا ومصحوبا بعائلته وتخفض إلى النصف إذا كان أعزب أو غير مصحوب بعائلته مع مراعاة القواعد التي يتضمنها نموذج عقد الاستخدام. (ل) استحقاق الخبير أو الفني تعويضا يعادل مرتب سنتين في حالة عجزه الكلي والمستديم الناشئ عن إصابته أثناء العمل وبسببه أو في حالة وفاته من هذه الإصابة. وفي حالة العجز الجزئي يدفع له تعويض بنسبة هذا العجز. ويكون تحديد العجز والإصابة بشهادة من اللجنة الطبية المختصة بالجمهورية العربية الليبية.
المادة (7) : تستخرج الأسهم والشهادات الدالة عليها من سجل ذي قسائم وتعطى أرقاما مسلسلة، وتوقع من رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وتختم بخاتم الشركة. ويكون للأسهم كوبونات ذات أرقام مسلسلة ومشتملة على رقم السهم 5
المادة (7) : تستخرج الأسهم والشهادات الدالة عليها من سجل ذي قسائم وتعطى أرقاما مسلسلة، وتوقع من رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وتختم بخاتم الشركة. ويكون للأسهم كوبونات ذات أرقام مسلسلة ومشتملة أيضا على رقم السهم.
المادة (7) : اكتتبت الشركة العامة لاستصلاح الأراضي في (15300) خمسة عشر ألفا وثلاثمائة سهم، واكتتبت شركة روما جريمكس في (14700) أربعة عشر ألفا وسبعمائة سهم.
المادة (7) : تستخرج الأسهم والشهادات الدالة عليها من سجل ذي قسائم، وتعطى أرقاما مسلسلة، وتوقع من رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وتختم بخاتم الشركة. ويكون للأسهم كوبونات ذات أرقام مسلسلة ومشتملة على رقم السهم.
المادة (8) : يلتزم حملة الأسهم التزاما كاملا بنظام الشركة وقرارات جمعيتها العمومية.
المادة (8) : يدفع المساهمون (90000 د.ل) تسعين ألف دينار ليبي وهو يمثل (30%) من قيمة كل سهم من الأسهم النقدية عند الاكتتاب وذلك أمام محرر العقود.
المادة (8) : يلتزم حملة الأسهم التزاما كاملا بنظام الشركة وقرارات جمعيتها العمومية.
المادة (8) : يلتزم حملة الأسهم التزاما كاملا بنظام الشركة وقرارات جمعيتها العمومية.
المادة (8) : يعفى الخبير أو الفني من دفع الرسوم الجمركية على الأجهزة والوثائق التي يستلزمها عمله وذلك بالحدود التي تقرها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في الجمهورية العربية الليبية.
المادة (9) : أ) يكون الخبير أو الفني تحت الاختبار لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ مباشرته العمل ولا يجوز تمديد فترة الاختبار هذه, ويحق لأي من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والخبير أو الفني إنهاء عقد الاستخدام أثناء فترة الاختبار بشرط إخطار الطرف الآخر كتابيا بذلك قبل شهر على الأقل فإذا كان الإنهاء من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي فإنها تتحمل في هذه الحالة تكاليف عودته إلى رومانيا, وإذا كان الإنهاء من جانب المستخدم فيتحمل تكاليف العودة على حسابه الخاص. ب) يجوز لأي من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أو الخبير والفني إنهاء عقد الاستخدام في أي وقت كان بشرط أن يسبقه إشعار كتابي مدته ثلاثة أشهر على الأقل, إذا كان إنهاء العقد من جانب الخبير أو الفني, وشهران إذا كان ذلك من قبل الوزارة, فإذا كان الإنهاء من قبل الوزارة تحملت مصاريف العودة ودفع كامل المكافأة له, أما إذا كان الإنهاء من قبل الفني أو الخبير فإنه يتحمل وحده تكاليف العودة ولا يستحق في هذه الحالة مكافأة عن خدمته إلا إذا كان الإنهاء لأسباب صحية تلتزم روما جريمكس بترشيح بديل للخبير الذي ينهي عقده من ذات التخصص والمستوى بحيث يتسلم البديل العمل قبل إخلاء طرف الخبير أو الفني ويجوز في بعض الحالات الاستثنائية أن يتم استبدال الخبير أو الفني خلال مدة شهرين من تاريخ إخلاء طرفه.
المادة (9) : يعطى السهم لصاحبه - دون تمييز بينه وبين غيره - الحق في حصة مساوية لحصة غيره في ملكية موجودات الشركة وفي اقتسام الأرباح، وفقا لما هو مبين بأحكام توزيع الأرباح الواردة في هذا القانون الأساسي. كما يكون لكل سهم الحق في صوت واحد في الجمعية العمومية.
المادة (9) : يعطي السهم لصاحبه - دون تمييز بينه وبين غيره - الحق في حصة مساوية لحصة غيره في ملكية موجودات الشركة وفي اقتسام الأرباح، وفقا لما هو مبين "بأحكام توزيع الأرباح الواردة في هذا القانون الأساسي. كما يكون لكل سهم الحق في صوت واحد في الجمعية العمومية.
المادة (9) : أسهم الشركة إسمية.
المادة (9) : يعطي السهم لصاحبه - دون تمييز بينه وبين غيره - الحق في حصة مساوية لحصة غيره في ملكية موجودات الشركة وفي اقتسام الأرباح، وفقا لما هو مبين بأحكام توزيع الأرباح الواردة في هذا القانون الأساسي. كما يكون لكل سهم الحق في صوت واحد في الجمعية العمومية.
المادة (10) : لا يلتزم المساهم إلا بقيمة ما يملكه من أسهم ولا يجوز مطالبته بما يجاوز ذلك.
المادة (10) : يجب أن يتم الوفاء بباقي قيمة كل سهم من الأسهم خلال ثلاث سنوات على الأكثر من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري ومع مراعاة ما ورد في المادة (6) من عقد التأسيس وذلك في المواعيد وبالطريقة التي يعينها مجلس الإدارة على أن يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بشهر على الأقل وتقيد المبالغ المدفوعة على سندات الأسهم وكل سهم (يؤشر عليه تأشيرا صحيحا بالوفاء بالمبالغ الواجبة الدفع يبطل تداوله حتما). وكل مبلغ يتأخر سداده عن الميعاد المعين تسري عليه حتما فائدة لمصلحة الشركة بسعر (6%) سنويا من تاريخ استحقاقه حتى يتم الوفاء فعلا. ويحق لمجلس الإدارة أن يقوم ببيع الأسهم المتأخرة وتسديد المستحق من قيمتها لحساب صاحبها وعلى ذمته وتحت مسئوليته وذلك بعد إخطاره بكتاب مسجل وبعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا الإخطار وتطبيق أحكام المادة (487) من القانون التجاري في حالة تعذر البيع وشهادات الأسهم التي تباع طبقا للفقرة السابعة تلغى حتما على أن تسلم شهادات جديدة إلى المشتري عوضا عن الشهادات الملغاة تحمل ذات الأرقام التي كانت تحملها هذه الشهادات. ويخصم مجلس الإدارة من ثمن البيع ما يكون مطلوبا للشركة من أصل وفوائد ومصاريف ويؤدي إلى المساهم الذي يبعث اسمه ما قد يوجد من الزيادة أو يطالبه بالفرق عند حصول عجز وذلك كله دون إخلال بحق الشركة في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المساهمة.
المادة (10) : لا يلتزم المساهم إلا بقيمة ما يملكه من أسهم ولا يجوز مطالبته بما يجاوز ذلك.
المادة (10) : لا يلتزم المساهم إلا بقيمة ما يملكه من أسهم ولا يجوز مطالبته بما يجاوز ذلك.
المادة (10) : تبقى شروط عقد الاستخدام دون تغيير أثناء سريان العقد، ويجوز تجديد عقد الاستخدام بموافقة الطرفين المتعاقدين إذا أبديا الرغبة كتابة في تجديده وذلك خلال شهر واحد على الأقل من تاريخ انتهائه ما لم تخطر روما جريمكس وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بعدم موافقتها على التجديد وتقوم الوزارة في مدة .. باتخاذ التدابير الإجرائية لتمكن الخبير أو الفني من تسوية حقوقه والتزاماته ومغادرة الجمهورية الليبية في أقصر مدة ممكنة.
المادة (11) : على الخبير أو الفني طوال مدة عقد استخدامه أن يؤدي واجباته الوظيفية وفقا للواجبات والتعليمات التي تصدر إليه من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي .. بالقوانين والأنظمة السارية في الجمهورية العربية الليبية ومراعاة عادات وتقاليد البلاد.
المادة (11) : تدفع المبالغ المستحقة لأي سهم إلى مالكه المسجل اسمه في سجلات الشركة.
المادة (11) : تدفع المبالغ المستحقة لأي سهم إلى مالكه المسجل اسمه في سجلات الشركة.
المادة (11) : تستخرج الأسهم أو الشهادات الممثلة للأسهم من سجل ذي قسائم وتعطى أرقاما مسلسلة ويوقع عليها المفوضون بالتوقيع وتختم بخاتم الشركة ويجب أن تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة (506) من القانون التجاري ويكون للسهم كوبونات ذات أرقام مسلسلة ومشتملة أيضا على رقم السهم.
المادة (11) : تدفع المبالغ المستحقة لأي سهم إلى مالكه المسجل اسمه في سجلات الشركة.
المادة (12) : لا يجوز لخلفاء المساهم أو دائنيه توقيع الحجز على أموال أو ممتلكات الشركة أو أن يتدخلوا في إدارتها بأي وجه من الوجوه.
المادة (12) : تنتقل ملكية الأسهم بإثبات التنازل كتابة في سجل خاص يطلق عليه (سجل نقل ملكية الأسهم) وذلك بعد تقديم إقرار موقع عليه من المتنازل والمتنازل له على السواء وللشركة الحق في أن تطلب التصديق على توقيع الطرفين وإثبات أهليتهما بالطرق القانونية ويتم نقل الملكية نهائيا بالمصادقة من مجلس الإدارة، وإثبات ذلك خلف الأسهم بتوقيع الرئيس وعضو آخر من أعضاء المجلس.
المادة (12) : لا يجوز لخلفاء المساهم أو دائنيه توقيع الحجز على أموال أو ممتلكات الشركة أو أن يتدخلوا في إدارتها بأي وجه من الوجوه.
المادة (12) : لا يجوز لخلفاء المساهم أو دائنيه توقيع الحجز على أموال أو ممتلكات الشركة أو أن يتدخلوا في إدارتها بأي وجه من الوجوه.
المادة (12) : يجوز للخبير أو الفني أو يؤدي عملاً بأجر أو بغير أجر لدى أية جهة أخرى عن موافقة كتابية من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
المادة (13) : يتمتع الخبير أو الفني بالمزايا المالية طبقا لقانون الخدمة المدنية ولوائحه بالجمهورية العربية الليبية, ويتم تحديد المرتبات والعلاوات في الوقت الحاضر طبقا للجداول والقواعد المعمول بها والموضحة في الملحقين (1) و(2) ما لم يتم تعديلها.
المادة (13) : تجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بذات القيمة الاسمية للأسهم الأصلية كما يجوز تخفيضه بقرار من الجمعية العمومية للمساهمين مع بقاء نسبة مساهمة كل من مالكي الأسهم طبقا لما هو موضح بعقد تأسيس الشركة.
المادة (13) : تجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بذات القيمة الاسمية للأسهم الأصلية كما يجوز تخفيضه بقرار من الجمعية العمومية للمساهمين مع بقاء نسبة مساهمة كل من مالكي الأسهم طبقا لما هو موضح بعقد تأسيس الشركة.
المادة (13) : يترتب حتما على ملكية السهم قبول النظام الأساسي للشركة والالتزام بقرارات الجمعية العمومية.
المادة (13) : تجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بذات القيمة الاسمية للأسهم الأصلية، كما يجوز تخفيضه بقرار من الجمعية العمومية للمساهمين مع بقاء نسبة مساهمة كل من مالكي الأسهم طبقا لما هو موضح بعقد تأسيس الشركة.
المادة (14) : تشكل الجمعية العمومية من المساهمين أو ممثليهما، وتكون قراراتها ملزمة للمساهمين ولو كان أحدهما أو ممثله غائبا أو كان له رأي مغاير لهذه القرارات.
المادة (14) : كل سهم غير قابل للتجزئة وإذا اشترك أكثر من شخص في ملكية سهم واحد يجب أن يعينوا ممثلا يمارس حقوقهم وإلا كانت الإجراءات التي تتخذها الشركة قبل أي منهم نافذة بالنسبة إليهم جميعا.
المادة (14) : تشكل الجمعية العمومية من المساهمين أو ممثليهما، وتكون قراراتها ملزمة للمساهمين ولو كان أحدهما أو ممثله غائبا أو كان له رأي مغاير لهذه القرارات.
المادة (14) : تشكل الجمعية العمومية من المساهمين أو ممثليهما، وتكون قراراتها ملزمة للمساهمين ولو كان أحدهما أو ممثله غائبا أو كان له رأي مغاير لهذه القرارات.
المادة (14) : تسري أحكام القوانين واللوائح والأنظمة التي يخضع لها سائر مواطني الدولة, والجهة التي يعمل بها الخبراء والفنيون بما لا يتعارض مع نصوص هذا الاتفاق, ما لم يتقرر بنص خاص في تلك القوانين واللوائح ما يخالف ذلك ولا يستفيد الخبراء أو الفنيون من المزايا الواردة في هذه التشريعات إلا في الحدود التي ينص عليها هذا الاتفاق وعقد الاستخدام المبرم بين الطرفين ويلتزم الخبراء والفنيون بالواجبات المقررة في القوانين واللوائح المشار إليها في هذا العقد ولا يجوز لهم أن يتلقوا أو ينفذوا تعليمات تصدر عن أية سلطة غير سلطة حكومة الجمهورية العربية الليبية التي يخضعون لتوجيهها ورقابتها وإشرافها طيلة مدة العمل بموجب هذا الاتفاق.
المادة (15) : يتعهد الجانب الروماني بقبول المتدربين من الجمهورية العربية الليبية في المجالات الزراعية ويكون ذلك وفق برنامج عمل محدد.
المادة (15) : تختص الجمعية العمومية بما يأتي:- 1- مناقشة الميزانية التقديرية والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليها. 2- التصديق على اللوائح الداخلية التي يضعها مجلس الإدارة. 3- مناقشة ما يعرضه عليها مجلس الإدارة من تقارير واتخاذ ما تراه من قرارات في شأنها. 4- إضافة أغراض مكملة لنشاط الشركة. 5- تغيير الغرض الرئيسي للشركة. 6- إقرار خطة الشركة لسنة أو لسنوات مقبلة. 7- تحديد المكافآت المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة الذين لم يتناولهم عقد التأسيس ومراقبي الحسابات والمصفين. 8- تعديل القانون الأساسي للشركة. 9- زيادة أو تخفيض رأس المال. 10- الموافقة على نقل ملكية الأسهم. 11- حل الشركة قبل المدة المحددة لها. 12- المسائل الأخرى المنصوص عليها في عقد تأسيس الشركة أو القانون الأساسي أو في القوانين السارية في الجمهورية العربية الليبية.
المادة (15) : تختص الجمعية العمومية بما يأتي:- 1- مناقشة الميزانية التقديرية والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليها. 2- التصديق على اللوائح الداخلية التي يضعها مجلس الإدارة. 3- مناقشة ما يعرضه عليها مجلس الإدارة من تقارير واتخاذ ما تراه من قرارات في شأنها. 4- إضافة أغراض مكملة لنشاط الشركة. 5- تغيير الغرض الرئيسي للشركة. 6- إقرار خطة الشركة لسنة أو لسنوات مقبلة. 7- تحديد المكافآت المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة الذين لم يتناولهم عقد التأسيس ومراقبي الحسابات والمصفين. 8- تعديل القانون الأساسي للشركة. 9- زيادة أو تخفيض رأس المال. 10- الموافقة على نقل ملكية الأسهم. 11- حل الشركة قبل المدة المحددة لها. 12- المسائل الأخرى المنصوص عليها في عقد تأسيس الشركة أو القانون الأساسي أو في القوانين السارية في الجمهورية العربية الليبية.
المادة (15) : كل سهم يخول الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي اقتسام الأرباح طبقا لما هو موضح في الباب السابع من هذا النظام.
المادة (15) : تختص الجمعية العمومية بما يأتي: 1- مناقشة الميزانية التقديرية والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليها. 2- التصديق على اللوائح الداخلية التي يضعها مجلس الإدارة. 3- مناقشة ما يعرضه عليها مجلس الإدارة من تقارير واتخاذ ما تراه من قرارات في شأنها. 4- إضافة أغراض مكملة لنشاط الشركة. 5- تغيير الغرض الرئيسي للشركة. 6- إقرار خطة الشركة لسنة أو لسنوات مقبلة. 7- تحديد المكافآت المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة الذين لم يتناولهم عقد التأسيس ومراقبي الحسابات والمصفين. 8- تعديل القانون الأساسي للشركة. 9- زيادة أو تخفيض رأس المال. 10- الموافقة على نقل ملكية الأسهم. 11- حل الشركة قبل المدة المحددة لها. 12- المسائل الأخرى المنصوص عليها في عقد تأسيس الشركة أو القانون الأساسي أو في القوانين السارية في الجمهورية العربية الليبية.
المادة (16) : تدعى الجمعية العمومية للمساهمين للانعقاد بواسطة مجلس إدارة الشركة أو اثنين من أعضاء المجلس، ويجوز لمراقبي الحسابات عند الضرورة توجيه الدعوة إلى الجمعية العمومية وتوجه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية في موعد لا يقل عن خمسة وأربعين يوما سابقة على الاجتماع وذلك بموجب خطاب مسجل على أن يرفق بها جدول الأعمال وتعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها في الأراضي الليبية في المكان واليوم والساعة المحددة في الدعوة. ويجب أن تدعى للاجتماع مرتين على الأقل سنويا. إحداهما قبل بدء السنة المالية للشركة بشهرين على الأكثر والأخرى خلال الأشهر الستة التالية لانتهائها.
المادة (16) : تدفع المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصا في الأرباح أو نصيبا في موجودات الشركة إلى آخر مالك له مقيدا اسمه في سجل الشركة.
المادة (16) : تدعى الجمعية العمومية للمساهمين للانعقاد بواسطة مجلس إدارة الشركة أو اثنين من أعضاء المجلس، ويجوز لمراقبي الحسابات عند الضرورة توجيه الدعوة إلى الجمعية العمومية وتوجه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية في موعد لا يقل عن خمسة وأربعين يوما سابقة على الاجتماع وذلك بموجب خطاب مسجل على أن يرفق بها جدول الأعمال وتعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها في الأراضي الليبية في المكان واليوم والساعة المحددة في الدعوة. ويجب أن تدعى للاجتماع مرتين على الأقل سنويا، أحداهما قبل بدء السنة المالية للشركة بشهرين على الأكثر والأخرى خلال الأشهر الستة التالية لانتهائها.
المادة (16) : تدعى الجمعية العمومية للمساهمين للانعقاد بواسطة مجلس إدارة الشركة أو اثنين من أعضاء المجلس، ويجوز لمراقبي الحسابات عند الضرورة توجيه الدعوة إلى الجمعية العمومية وتوجه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية في موعد لا يقل عن خمسة وأربعين يوما سابقة على الاجتماع وذلك بموجب خطاب مسجل على أن يرفق بها جدول الأعمال وتعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها في الأراضي الليبية في المكان واليوم والساعة المحددة في الدعوة. ويجب أن تدعى للاجتماع مرتين على الأقل سنويا، أحدهما قبل بدء السنة المالية للشركة بشهرين على الأكثر والأخرى خلال الأشهر الستة التالية لانتهائها.
المادة (16) : ترسل (روما جريمكس) نيابة عن وزارة الزراعة والصناعات الغذائية والمياه بجمهورية رومانيا الاشتراكية إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالجمهورية العربية الليبية بيانات تفصيلية عن الدورات التدريبية المزمع إقامتها في رومانيا بحيث تشتمل هذه البيانات على شروط التدريب والشروط الواجب توافرها في المتدرب وبرنامج الدورة أو الدورات التدريبية ومدتها وآخر موعد لقبول طلبات الالتحاق بها على أن يتم ذلك قبل ثلاثة أشهر من الموعد المحدد لبدء كل دورة.
المادة (17) : توفر روما جريمكس ما يأتي: أ) الأماكن المطلوبة للمرشحين من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالجمهورية العربية الليبية للتدريب في معهد علوم الزراعة والغابات, مراكز البحوث, مؤسسات الإنتاج وغيرها من أماكن, التدريب المطلوبة والرسوم اللازمة للالتحاق بها. ب) العلاج والتأمين الصحي وفقا للوائح المعمول بها في جمهورية رومانيا الاشتراكية. جـ) الانتقالات الداخلية التي تستلزمها احتياجات التدريب د) المناهج والبرامج والكتب والنشرات والأدوات وغيرها مما يستلزمه التدريب. هـ) تقديم التسهيلات الخاصة بإقامة الموفد. و) ترتيب دورة مناسبة للمرشح في اللغة التي يتم بها التدريب. وتتحمل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالجمهورية العربية الليبية ما عدا ذلك من النفقات كتكاليف السفر إلى جمهورية رومانيا الاشتراكية والعودة ومكافآت المتدرب الشهرية وغيرها, كما تتحمل قيمة الأضرار التي يتسبب المتدربون فيها متى ثبت وقوعها منهم عن عمد.
المادة (17) : تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها برئاسة من يختاره وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بالجمهورية العربية الليبية، ويجب أن يحضر الاجتماع رئيس وأعضاء إدارة الشركة ومراقبي الحسابات دون أن يكون لأي منهم صوت في المداولات.
المادة (17) : تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها برئاسة من يختاره وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بالجمهورية العربية الليبية، ويجب أن يحضر الاجتماع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقبي الحسابات دون أن يكون لأي منهم صوت في المداولات.
المادة (17) : لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه بأي حجة كانت أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو أوراقها أو ممتلكاتها ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة ولا أن يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الشركة ويجب عليهم في استعمال حقوقهم الاستناد إلى قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وقرارات الجمعية العمومية.
المادة (17) : تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها برئاسة من يختاره وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بالجمهورية العربية الليبية، ويجب أن يحضر الاجتماع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقبي الحسابات دون أن يكون لأي منهم صوت في المداولات.
المادة (18) : يختار رئيس الجمعية العمومية أمين سر من بين موظفي الشركة يقوم بتسجيل مداولات الجمعية وقراراتها، ويوقع محضر الاجتماع من ممثلي المساهمين وأمين السر ومع ذلك تكون نافذة القرارات التي تصدر من الجمعية العمومية بأغلبية ملكية الأسهم في حالة امتناع ممثل المساهم عن التوقيع على محضر الاجتماع أو عدم حضوره وتحتفظ محاضر اجتماعات الجمعية العمومية في سجل خاص بالشركة.
المادة (18) : تجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية التي للأسهم الأصلية كما يجوز تخفيضه، ولا يجوز إصدار الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الاسمية، إذا أصدرت بأكثر من ذلك أضيف الفرق حتما إلى الاحتياطي القانوني بالقدر اللازم لاستكماله. وتكون زيادة رأس المال أو تخفيضه بقرار من الجمعية العمومية غير الاعتيادية للمساهمين بناء على اقتراح مجلس الإدارة يبين في حالة الزيادة مقدارها وسعر إصدار السهم ومدى حق المساهمين القدامى في أولوية الاكتتاب في هذه الزيادة ويبين مقدار التخفيض وكيفيته. وفي جميع الأحوال لا تجوز زيادة رأس مال الشركة إلا بعد دفع قيمة الأسهم الأصلية بالكامل وعلى أن يراعى في الزيادة النسبة المقررة لليبيين.
المادة (18) : يختار رئيس الجمعية العمومية أمين سر من بين موظفي الشركة يقوم بتسجيل مداولات الجمعية وقراراتها، ويوقع محضر الاجتماع من ممثلي المساهمين وأمين السر ومع ذلك تكون نافذة القرارات التي تصدر من الجمعية العمومية بأغلبية ملكية الأسهم في حالة امتناع ممثل المساهم عن التوقيع على محضر الاجتماع أو عدم حضوره وتحفظ محاضر اجتماعات الجمعية العمومية في سجل خاص بالشركة.
المادة (18) : يختار رئيس الجمعية العمومية أمين سر من بين موظفي الشركة يقوم بتسجيل مداولات الجمعية وقراراتها، ويوقع محضر الاجتماع من ممثلي المساهمين وأمين السر ومع ذلك تكون نافذة القرارات التي تصدر من الجمعية العمومية بأغلبية ملكية الأسهم في حالة امتناع ممثل المساهم عن التوقيع على محضر الاجتماع أو عدم حضوره وتحفظ محاضر اجتماعات الجمعية العمومية في سجل خاص بالشركة.
المادة (18) : تقوم (روما جريمكس) بناء على طلب من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالجمهورية العربية الليبية بترتيب دورات تدريبية خاصة لمتدرب واحد أو أكثر في المجالات الزراعية تتولى وضع برامج التدريب اللازمة وفق شروط محددة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
المادة (19) : يمنح المتدربون عند انتهاء مدة التدريب شهادات أو دبلومات أو غير ذلك من الوثائق التي تفيد إتمامهم الدورة التدريبية, وتقوم روما جريمكس بموافاة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بتقرير عن درجة تحصيلهم.
المادة (19) : تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية الأصوات على أساس ملكية الأسهم واستثناء مما تقدم تصدر القرارات بالإجماع في تعديل القانون الأساسي للشركة وتغيير غرضها الرئيسي وزيادة أو تخفيض رأس مالها وتحديد الأرقام الإجمالية للإنتاج بالميزانية التقديرية والخطوط العريضة لتطوير نشاط الشركة في المستقبل ونقل ملكية الأسهم إلى الغير وحل الشركة، وتصفيتها قبل انتهاء المدة المحددة لها.
المادة (19) : تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية الأصوات على أساس ملكية الأسهم واستثناء مما تقدم تصدر القرارات بالإجماع في تعديل القانون الأساسي للشركة وتغيير غرضها الرئيسي وزيادة أو تخفيض رأس مالها وتحديد الأرقام الإجمالية للإنتاج بالميزانية التقديرية والخطوط العريضة لتطوير نشاط الشركة في المستقبل ونقل ملكية الأسهم إلى الغير وحل الشركة. وتصفيتها قبل انتهاء المدة المحددة لها.
المادة (19) : للجمعية العمومية غير الاعتيادية أن تقرر إصدار سندات قرض بمبالغ لا تزيد على رأس المال المدفوع طبقا لآخر ميزانية مصدق عليها وذلك مع مراعاة أحكام الشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون التجاري.
المادة (19) : تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية الأصوات على أساس ملكية الأسهم واستثناء مما تقدم تصدر القرارات بالإجماع في تعديل القانون الأساسي للشركة وتغيير غرضها الرئيسي وزيادة أو تخفيض رأس مالها وتحديد الأرقام الإجمالية للإنتاج بالميزانية التقديرية والخطوط العريضة لتطوير نشاط الشركة في المستقبل ونقل ملكية الأسهم إلى الغير وحل الشركة وتصفيتها قبل انتهاء المدة المحددة لها.
المادة (20) : يدير الشركة مجلس إدارة يكون من خمسة أعضاء يختار الجانب الليبي ثلاثة منهم على أن يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة ويختار الجانب الروماني اثنين يكون من بينهما المدير التنفيذي للشركة. وتكون مدة العضوية ثلاثة سنوات قابلة للتجديد، وتنتهي العضوية بالوفاة، كما تنتهي بالاستقالة أو عزل العضو من منصبه بواسطة المساهم الذي اختاره. وإذا خلا مركز أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته قام المساهم الذي عينه بتعيين خلف له للمدة الباقية من عضوية سلفه.
المادة (20) : للجمعية العمومية المكونة تكوينا صحيحا تمثل جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في مدينة طرابلس بالجمهورية العربية الليبية.
المادة (20) : يدير الشركة مجلس إدارة يكون من خمسة أعضاء يختار الجانب الليبي ثلاثة منهم على أن يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة ويختار الجانب الروماني اثنين يكون من بينهما المدير التنفيذي للشركة. وتكون مدة العضوية ثلاثة سنوات قابلة للتجديد، وتنتهي العضوية بالوفاة كما تنتهي بالاستقالة أو عزل العضو من منصبه بواسطة المساهم الذي اختاره. وإذا خلا مركز أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته قام المساهم الذي عينه بتعيين خلف له للمدة الباقية من عضوية سلفه.
المادة (20) : يدير الشركة مجلس إدارة يكون من خمسة أعضاء يختار الجانب الليبي ثلاثة منهم على أن يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة ويختار الجانب الروماني اثنين يكون من بينهما المدير التنفيذي للشركة. وتكون مدة العضوية ثلاثة سنوات قابلة للتجديد، وتنتهي العضوية بالوفاة كما تنتهي بالاستقالة أو عزل العضو من منصبه بواسطة المساهم الذي أختاره. وإذا خلا مركز أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته قام المساهم الذي عينه بتعيين خلف له للمدة الباقية من عضوية سلفه.
المادة (20) : على الشخص الذي يتلقى التدريب أن يحترم القوانين واللوائح السارية في جمهورية رومانيا الاشتراكية وأن يراعي البرنامج المعتمد للتدريب ولا يجوز له إجراء أي تغيير على هذا البرنامج دون موافقة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
المادة (21) : تلتزم روما جريمكس بموافاة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بتقارير عن المتدربين وفقا لنموذج يتفق عليه.
المادة (21) : يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة عدا ما احتفظ به للجمعية العمومية للمساهمين وله في سبيل ذلك جميع السلطات والصلاحيات لتحقيق أهداف الشركة وبوجه خاص ما يأتي: 1- وضع اللوائح الداخلية لتنظيم أعمال الشركة وإدارتها ونظام حساباتها وشئونها المالية والفنية التي تكفل انتظام العمل وأحكام الرقابة عليه. 2- إعداد الميزانية التقديرية والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر. 3- وضع الخطط التنفيذية التي تكفل تطوير الإنتاج وأحكام الرقابة على جودته وحسن استخدام الموارد المتاحة استخداما اقتصاديا سليما وكل ما من شأنه زيادة الإنتاج. 4- وضع السياسة التي تكفل تدريب العاملين ورفع كفاءتهم الإنتاجية لتحقيق كفاءة تشغيل وانتظام العمل. 5- وضع أسس تكاليف الإنتاج لمختلف الأنشطة التي تباشرها الشركة وكذلك وضع معدلات الأداء. 6- وضع برامج العمالة بالشركة مع مراعاة الإدارة الاقتصادية السليمة. 7- متابعة تنفيذ المشروعات في المواعيد المقررة. 8- تحديد المصاريف العمومية للإدارة. 9- الترخيص في سحب الأموال وتحويل وبيع الأوراق المالية والممتلكات الخاصة بالشركة والتنازل عن الحقوق بمقابل أو بغير مقابل وتقرير كيفية استثمار رأس مال الشركة أو الاحتياطات.
المادة (21) : يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة عدا ما احتفظ به للجمعية العمومية للمساهمين وله في سبيل ذلك جميع السلطات والصلاحيات لتحقيق أهداف الشركة وبوجه خاص ما يأتي:- 1- وضع اللوائح الداخلية لتنظيم أعمال الشركة وإدارتها ونظام حساباتها وشئونها المالية والفنية التي تكفل انتظام العمل وأحكام الرقابة عليه. 2- إعداد الميزانية التقديرية والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر. 3- وضع الخطط التنفيذية التي تكفل تطوير الإنتاج وأحكام الرقابة على جودته وحسن استخدام الموارد المتاحة استخداما اقتصاديا سليما وكل ما من شأنه زيادة الإنتاج. 4- وضع السياسة التي تكفل تدريب العاملين ورفع كفاءتهم الإنتاجية وتحقيق كفاءة تشغيل وانتظام العمل. 5- وضع أسس تكاليف الإنتاج لمختلف الأنشطة التي تباشرها الشركة وكذلك وضع معدلات الأداء. 6- وضع برامج العمالة بالشركة مع مراعاة الإدارة الاقتصادية السليمة. 7- متابعة تنفيذ المشروعات في المواعيد المقررة. 8- تحديد المصاريف العمومية للإدارة. 9- الترخيص في سحب الأموال وتحويل وبيع الأوراق المالية والممتلكات الخاصة بالشركة والتنازل عن الحقوق بمقابل أو بغير مقابل وتقرير كيفية استثمار رأس مال الشركة أو الاحتياطيات.
المادة (21) : تعقد الجمعية العمومية الاعتيادية كل سنة في ميعاد غايته ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة في المكان واليوم والساعة المبينة في إعلان الدعوة للاجتماع ويتم توجيه الدعوة الخاصة بالاجتماع إلى الأعضاء ويجرى تبليغهم بجدول أعمال الجلسة قبل خمسة عشر يوما على الأقل من التاريخ المحدد في الدعوة.
المادة (21) : يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة عدا ما احتفظ به للجمعية العمومية للمساهمين وله في سبيل ذلك جميع السلطات والصلاحيات لتحقيق أهداف الشركة وبوجه خاص ما يأتي: 1- وضع اللوائح الداخلية لتنظيم أعمال الشركة وإدارتها ونظام حساباتها وشئونها المالية والفنية التي تكفل انتظام العمل وأحكام الرقابة عليه. 2- إعداد الميزانية التقديرية والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر. 3- وضع الخطط التنفيذية التي تكفل تطوير الإنتاج وأحكام الرقابة على جودته وحسن استخدام الموارد المتاحة استخداما اقتصاديا سليما وكل ما من شأنه زيادة الإنتاج. 4- وضع السياسة التي تكفل تدريب العاملين ورفع كفاءتهم الإنتاجية وتحقيق كفاءة تشغيل وانتظام العمل. 5- وضع أسس تكاليف الإنتاج لمختلف الأنشطة التي تباشرها الشركة وكذلك وضع معدلات الأداء. 6- وضع برامج العمالة بالشركة مع مراعاة الإدارة الاقتصادية السليمة. 7- متابعة تنفيذ المشروعات في المواعيد المقررة. 8- تحديد المصاريف العمومية للإدارة. 9- الترخيص في سحب الأموال وتحويل وبيع الأوراق المالية والممتلكات الخاصة بالشركة والتنازل عن الحقوق بمقابل أو بغير مقابل وتقرير كيفية استثمار رأس مال الشركة أو الاحتياطيات.
المادة (22) : لا تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. على أنه ينبغي أن يكون في جانب الأغلبية صوت يمثل الجانب الروماني في المسائل الآتية وحدها:- 1- وضع اللوائح الداخلية لتنظيم أعمال الشركة. 2- اعتماد العطاءات فيما يجاوز حدا معينا طبقا للأحكام التي تنظمها اللائحة الداخلية. 3- التعديلات المقترحة في النواحي الفنية التي تؤثر على تنفيذ خطة العمل المعتمدة من الجمعية العمومية. 4- إعداد الميزانية العمومية للشركة وحسابها الختامي ووضع التقرير السنوي عن نشاطها.
المادة (22) : تجتمع الجمعية العمومية على الأخص لسماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير لجنة المراقبة وتقرير مراجعي الحسابات والنظر فيه والتصديق على الميزانية وعلى حساب الأرباح والخسائر ولتحديد حصص الأرباح التي توزع على المساهمين وتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
المادة (22) : لا تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. على أنه ينبغي أن يكون في جانب الأغلبية صوت يمثل الجانب الروماني في المسائل الآتية وحدها:- 1- وضع اللوائح الداخلية لتنظيم أعمال الشركة. 2- اعتماد العطاءات فيما يجاوز حدا معينا طبقا للأحكام التي تنظمها اللائحة الداخلية. 3- التعديلات المقترحة في النواحي الفنية التي تؤثر على تنفيذ خطة العمل المعتمدة من الجمعية العمومية. 4- إعداد الميزانية العمومية للشركة وحسابها الختامي ووضع التقرير السنوي عن نشاطها.
المادة (22) : لا تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. على أنه ينبغي أن يكون في جانب الأغلبية صوت يمثل الجانب الروماني في المسائل الآتية وحدها:- 1- وضع اللوائح الداخلية لتنظيم الشركة. 2- اعتماد العطاءات فيما يجاوز حدا معينا طبقا للأحكام التي تنظمها اللائحة الداخلية. 3- التعديلات المقترحة في النواحي الفنية التي تؤثر على تنفيذ خطة العمل المعتمدة من الجمعية العمومية. 4- إعداد الميزانية العمومية للشركة وحسابها الختامي ووضع التقرير السنوي عن نشاطها.
المادة (22) : يجوز لروما جريمكس إلغاء التدريب في الأحوال الآتية: أ) إذا لم يظهر المتدرب نجاحا في التدريب وفقا للوائح المعمول بها في جمهورية رومانيا الاشتراكية ووفقا لما تكشف عنه التقارير الدورية المذكورة في المادة السابقة. ب) إذا أصبح المتدرب لأسباب تتعلق بالصحة أو السلوك غير قادر على مواصلة التدريب ويشترط للإلغاء في هذه الحالة موافقة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. جـ) إذا لم يحترم المتدرب القوانين واللوائح المعمول بها.
المادة (23) : يتشاور الطرفان إذا ظهر تعارض بين أحكام هذا الاتفاق وعقد الاستخدام.
المادة (23) : يدعى مجلس الإدارة للانعقاد مرة على الأقل كل شهر، ويتولى رئيس المجلس دعوته للانعقاد ويجوز عند الضرورة أن توجه الدعوة من عضوين بالمجلس. ويكون الاجتماع في مقر الشركة، ويختار رئيس مجلس الإدارة أحد العاملين في الشركة أمين سر للمجلس يتولى تدوين المداولات والقرارات وتوقيع محاضر الاجتماعات من رئيس المجلس وأمين السر وتحفظ في سجل خاص بالشركة ويراعى أنه في الحالات التي تتطلب أغلبية يمثل فيها صوت من الجانب الروماني، وتوقع المحاضر من قبل الرئيس وأحد الأعضاء الرومانيين وذلك إلى جانب أمين السر.
المادة (23) : يدعى مجلس الإدارة للانعقاد مرة على الأقل كل شهر، ويتولى رئيس المجلس دعوته للانعقاد ويجوز عند الضرورة أن توجه الدعوة من عضوين بالمجلس. ويكون الاجتماع في مقر الشركة، ويختار رئيس مجلس الإدارة أحد العاملين في الشركة أمين سر للمجلس يتولى تدوين المداولات والقرارات وتوقع محاضر الاجتماعات من رئيس المجلس وأمين السر وتحفظ في سجل خاص بالشركة ويراعى أنه في الحالات التي تتطلب أغلبية يمثل فيها صوت من الجانب الروماني، وتوقع المحاضر من قبل الرئيس وأحد الأعضاء الرومانيين وذلك إلى جانب أمين السر.
المادة (23) : تجتمع الجمعية العمومية اجتماعا غير عادي بناء على دعوة مجلس الإدارة للنظر في الأمور الآتية:- - زيادة رأس المال أو تخفيضه. - تغيير غرض الشركة أو حلها قبل الأجل المقرر. - النظر فيما يقترح من تعديلات يراد إدخالها على عقد التأسيس أو النظام الأساسي وإصدار سندات القروض وتعيين المصفين وتحديد سلطاتهم وفقا لأحكام القانون.
المادة (23) : يدعى مجلس الإدارة للانعقاد مرة على الأقل كل شهر. ويتولى رئيس المجلس دعوته للانعقاد ويجوز عند الضرورة أن توجه الدعوة من عضوين بالمجلس. ويكون الاجتماع في مقر الشركة، ويختار رئيس مجلس الإدارة أحد العاملين في الشركة أمين سر للمجلس يتولى تدوين المداولات والقرارات وتوقع محاضر الاجتماعات من رئيس المجلس وأمين السر وتحفظ في سجل خاص بالشركة ويراعي أنه في الحالات التي تتطلب أغلبية يمثل فيها صوت من الجانب الروماني. وتوقع المحاضر من قبل الرئيس وأحد الأعضاء الرومانيين وذلك إلى جانب أمين السر.
المادة (24) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء.
المادة (24) : لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية كلما رأى ذلك ويجوز عند الضرورة القصوى وفي الأحوال التي حددها القانون أن تقوم لجنة المراقبة بدعوة الجمعية العمومية إذا رفض مجلس الإدارة ذلك. كما يجوز للجمعية العمومية أن تجتمع بدون مراعاة الأوضاع المبينة في الفقرة السابقة، وتكون قراراتها صحيحة إذا مثل فيها رأس المال بالكامل، وحضر الاجتماع مجلس الإدارة ولجنة المراقبة بكامل أعضائها.
المادة (24) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء.
المادة (24) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء.
المادة (24) : يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.
المادة (25) : يملك حق التوقيع باسم الشركة أو نيابة عنها على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة وأي عضو آخر يعهد إليه المجلس بذلك.
المادة (25) : يملك حق التوقيع باسم الشركة أو نيابة عنها على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة وأي عضو آخر يعهد إليه المجلس بذلك.
المادة (25) : لا يجوز للجمعية العمومية أن تتداول فى غير المسائل الواردة فى جدول الأعمال المبين في إعلان الدعوة.
المادة (25) : يملك حق التوقيع باسم الشركة أو نيابة عنها على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة وأي عضو آخر يعهد إليه المجلس بذلك.
المادة (26) : يختص رئيس مجلس إدارة الشركة بالإشراف على نشاطها وتنفيذ قرارات الجمعية للمساهمين ومجلس إدارة الشركة وله على الأخص ما يلي:- 1- الترخيص في رفع الدعاوى والدفاع عن مصلحة الشركة سواء كانت مدعية أو مدعى عليها. 2- عقد الاتفاقات والمصالحات. 3- تشكيل اللجان اللازمة لدراسة مختلف المسائل المتعلقة بنشاط الشركة وتحديد مهمتها واتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات في مقترحات تلك اللجان. 4- تعيين الموظفين وإنهاء خدمتهم.
المادة (26) : تدون محاضر الجمعية العمومية في سجل خاص بذلك.
المادة (26) : يختص رئيس مجلس إدارة الشركة بالإشراف على نشاطها وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية للمساهمين ومجلس إدارة الشركة وله على الأخص ما يلي:- 1- الترخيص في رفع الدعاوى والدفاع عن مصلحة الشركة سواء كانت مدعية أو مدعى عليها. 2- عقد الاتفاقات والمصالحات. 3- تشكيل اللجان اللازمة لدراسة مختلف المسائل المتعلقة بنشاط الشركة وتحديد مهمتها واتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات في مقترحات تلك اللجان. 4- تعيين الموظفين وإنهاء خدمتهم.
المادة (26) : يختص رئيس مجلس إدارة الشركة بالإشراف على نشاطها وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية للمساهمين ومجلس إدارة الشركة وله على الأخص ما يلي:- 1- الترخيص في رفع الدعاوى والدفاع عن مصلحة الشركة سواء كانت مدعية أو مدعى عليها. 2- عقد الاتفاقات والمصالحات. 3- تشكيل اللجان اللازمة لدراسة مختلف المسائل المتعلقة بنشاط الشركة وتحديد مهمتها واتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات في مقترحات تلك اللجان. 4- تعيين الموظفين وإنهاء خدمتهم.
المادة (27) : يختص المدير التنفيذي بتسيير دفة الأعمال التنفيذية تحت إشراف رئيس مجلس الإدارة وله في سبيل ذلك ما يلي:- 1- تسيير العمل اليومي. 2- تنفيذ قرارات رئيس مجلس الإدارة في مختلف النواحي المالية والفنية والإدارية. 3- إعداد الميزانية التقديرية للشركة. 4- اقتراح خطة عمل الشركة وعرضها على رئيس مجلس الإدارة لإقرارها قبل نظرها بالمجلس.
المادة (27) : يختص المدير التنفيذي بتسيير دفة الأعمال التنفيذية تحت إشراف رئيس مجلس الإدارة وله في سبيل ذلك ما يلي:- 1- تسيير العمل اليومي. 2- تنفيذ قرارات رئيس مجلس الإدارة في مختلف النواحي المالية والفنية والإدارية. 3- إعداد الميزانية التقديرية للشركة. 4- اقتراح خطة عمل الشركة وعرضها على رئيس مجلس الإدارة لإقرارها قبل نظرها بالمجلس.
المادة (27) : يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيين أعضاء المجلس ويكون للمجلس أمين يصدر باختياره قرار من رئيسه.
المادة (27) : يختص المدير التنفيذي بتسيير دفة الأعمال التنفيذية تحت إشراف رئيس مجلس الإدارة وله في سبيل ذلك ما يلي:- 1- تسيير العمل اليومي. 2- تنفيذ قرارات رئيس مجلس الإدارة في مختلف النواحي المالية والفنية والإدارية. 3- إعداد الميزانية التقديرية للشركة. 4- اقتراح خطة عمل الشركة وعرضها على رئيس مجلس الإدارة لإقرارها قبل نظرها بالمجلس.
المادة (28) : لا يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بأي التزام شخصي فيما يتعلق بتعهدات الشركة بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ضمن حدود وكالتهم.
المادة (28) : يكون مجلس الإدارة مسئولا عن إدارة الشركة، وله في سبيل ذلك مباشرة جميع الأعمال والتصرفات فيما عدا ما احتفظ به القانون ونظام الشركة للجمعية العمومية وعليه على وجه الخصوص. - وضع اللوائح الداخلية لتنظيم أعمال الشركة وإدارتها ونظام حساباتها وشئونها المالية التي تكفل انتظام العمل وأحكام الرقابة عليه. - اعتماد الموازنة التخطيطية للشركة قبل بداية العمل من كل عام. - وضع الخطط التنفيذية التي تكفل تطوير الإنتاج وأحكام الرقابة على جودته وحسن استخدام الموارد المتاحة استخداما اقتصاديا سليما وكل ما من شأنه زيادة وكفاية الإنتاج. - وضع السياسة التي تكفل تدريب العاملين ورفع كفاءتهم الإنتاجية وتحقيق كفاءة تشغيل وانتظام العمل. - وضع أسس تكاليف الإنتاج لمختلف الأنشطة التي تباشرها الشركة وكذلك وضع معدلات الأداء. - وضع برامج العمالة بالشركة مع مراعاة الإدارة الاقتصادية السليمة. - متابعة تنفيذ المشروعات في المواعيد المقررة.
المادة (28) : لا يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بأي التزام شخصي فيما يتعلق بتعهدات الشركة بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ضمن حدود وكالتهم.
المادة (28) : لا يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بأي التزام شخصي فيما يتعلق بتعهد الشركة بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ضمن حدود وكالتهم.
المادة (29) : مراقبة نشاط الشركة مع عدم الإخلال بأحكام قانون ديوان المحاسبة تعين الجمعية العمومية للمساهمين مراجعين للحسابات يختار الجانب الليبي أحدهما ويختار الجانب الروماني المراجع الآخر. وتكون مدة المراجعين سنة قابلة للتجديد ويكون للمراجعين الاختصاصات المقررة للجنة المراقبة في القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970م.
المادة (29) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون ديوان المحاسبة تعين الجمعية العمومية للمساهمين مراجعين للحسابات يختار الجانب الليبي أحدهما ويختار الجانب الروماني المراجع الآخر. وتكون مدة تعيين المراجعين سنة قابلة للتجديد ويكون للمراجعين الاختصاصات المقررة للجنة المراقبة في القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970م.
المادة (29) : تقوم الجمعية العمومية بتحديد السلطات المالية لرئيس مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين والمديرين بما يحقق مصلحة العمل وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة والأحكام الواردة في هذا النظام.
المادة (29) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون ديوان المحاسبة تعين الجمعية العمومية للمساهمين مراجعين للحسابات يختار الجانب الليبي أحدهما ويختار الجانب الروماني المراجع الآخر. وتكون تعيين مدة المراجعين سنة قابلة للتجديد ويكون للمراجعين الاختصاصات المقررة للجنة المراقبة في القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970م.
المادة (30) : تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة على أن السنة الأولى تشمل المدة من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري إلى نهاية ديسمبر من السنة ذاتها.
المادة (30) : يعقد مجلس الإدارة جلساته في مقر الشركة كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو من ينوب عنه في حالة غيابه، ويجب أن يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل شهر ويجوز دعوة المجلس للاجتماع بناء على طلب اثنين من أعضائه. كما يجوز أن ينعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط حضور جميع أعضائه.
المادة (30) : تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة على أن السنة الأولى تشمل المدة من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري إلى نهاية ديسمبر من السنة ذاتها.
المادة (30) : تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة على أن السنة الأولى تشمل المدة من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري إلى نهاية ديسمبر من السنة ذاتها.
المادة (31) : تعد الميزانية التقديرية للشركة بواسطة المدير التنفيذي وعلى أساس التكاليف الفعلية وقت إعداد الميزانية مع تخصيص بند التغيرات المتوقعة وتقدم لمجلس الإدارة لدراستها وإعدادها في الشكل النهائي قبل عرضها على الجمعية العمومية. ويجب أن تعرض الميزانية التقديرية على الجمعية العمومية قبل بدء السنة المالية بشهرين على الأقل وتستثنى من ذلك الميزانية التقديرية للسنة المالية الأولى لإنشاء الشركة. وتقدم الميزانية التقديرية مرفقا بها كشف تفصيلي لنفقات الإنتاج إلى وزير الزراعة والإصلاح الزراعي قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل للنظر في اعتمادها.
المادة (31) : تعد الميزانية التقديرية للشركة بواسطة المدير التنفيذي وعلى أساس التكاليف الفعلية وقت إعداد الميزانية مع تخصيص بند للتغيرات المتوقعة وتقدم لمجلس الإدارة لدراستها وإعدادها في الشكل النهائي قبل عرضها على الجمعية العمومية. ويجب أن تعرض الميزانية التقديرية على الجمعية العمومية قبل بدء السنة المالية بشهرين على الأقل وتستثنى من ذلك الميزانية التقديرية للسنة المالية الأولى لإنشاء الشركة. وتقدم الميزانية التقديرية مرفقا بها كشف تفصيلي لنفقات الإنتاج إلى وزير الزراعة والإصلاح الزراعي قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل للنظر في اعتمادها.
المادة (31) : لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم ما لا يقل عن عضو واحد من طرفي عقد التأسيس.
المادة (31) : تعد الميزانية التقديرية للشركة بواسطة المدير التنفيذي وعلى أساس التكاليف الفعلية وقت إعداد الميزانية مع تخصيص بند للتغيرات المتوقعة، وتقدم لمجلس الإدارة لدراستها وإعدادها في الشكل النهائي قبل عرضها على الجمعية العمومية. ويجب أن تعرض الميزانية التقديرية على الجمعية العمومية قبل بدء السنة المالية بشهرين على الأقل وتستثنى من ذلك الميزانية التقديرية للسنة المالية الأولى لإنشاء الشركة. وتقدم الميزانية التقديرية مرفقا بها كشف تفصيلي لنفقات الإنتاج إلى وزير الزراعة والإصلاح الزراعي قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل للنظر في اعتمادها.
المادة (32) : على مجلس الإدارة أن يعد في نهاية كل سنة مالية للشركة قائمة جرد بما للشركة من حقوق وما عليها من التزامات. وعلى المجلس أيضا أن يعد عن كل سنة مالية خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة خلال السنة ومركزها المالي. ويجب على مجلس الإدارة أن يطلع مراقبي الحسابات على الميزانية والتقرير مع ما يتبعهما من وثائق ومستندات خلال ثلاثين يوما على الأقل قبل اليوم المحدد لانعقاد الجمعية العمومية. وتودع الأوراق المذكورة وتقرير مراقبي الحسابات مقر الشركة طيلة الخمسة عشر يوما السابقة على اجتماع الجمعية العمومية.
المادة (32) : تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين شريطة أن يكون للطرفين ممثلين فى هذه الأغلبية.
المادة (32) : على مجلس الإدارة أن يعد في نهاية كل سنة مالية للشركة قائمة جرد بما للشركة من حقوق وما عليها من التزامات. وعلى المجلس أيضا أن يعد عن كل سنة مالية خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة خلال السنة ومركزها المالي. ويجب على مجلس الإدارة أن يطلع مراقبي الحسابات على الميزانية والتقرير مع ما يتبعهما من وثائق ومستندات خلال ثلاثين يوما على الأقل قبل اليوم المحدد لانعقاد الجمعية العمومية. وتودع الأوراق المذكورة وتقرير مراقبي الحسابات في مقر الشركة طيلة الخمسة عشر يوما السابقة على اجتماع الجمعية العمومية.
المادة (32) : على مجلس الإدارة أن يعد في نهاية كل سنة مالية للشركة قائمة جرد بما للشركة من حقوق وما عليها من التزامات. وعلى المجلس أيضا أن يعد عن كل سنة مالية خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة خلال السنة ومركزها المالي. ويجب على مجلس الإدارة أن يطلع مراقبي الحسابات على الميزانية والتقرير مع ما يتبعهما من وثائق ومستندات خلال ثلاثين يوما على الأقل قبل اليوم المحدد لانعقاد الجمعية العمومية. وتودع الأوراق المذكورة وتقرير مراقبي الحسابات مقر الشركة طيلة الخمسة عشر يوما السابقة على اجتماع الجمعية العمومية.
المادة (33) : توزع أرباح الشركة السنوية بعد خصم تكاليف التشغيل والمصروفات العمومية كما يلي:- أ) يبدأ باقتطاع العائد السنوي المشار إليه في الفقرة (8) من المادة (10) من عقد تأسيس الشركة. ب) يقتطع مبلغ يوازي (5%) من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني إلى أن يبلغ الرصيد الاحتياطي (50%) من قيمة رأس المال. جـ) حصة العمال على النحو المبين في القوانين السارية في الجمهورية العربية الليبية. د) يوزع الباقي من الأرباح على المساهمين بنسبة مساهمة كل منهما في رأس المال ويرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة. إلى السنة التالية أو يخصص لإنشاء مال احتياطي أو مال للاستهلاك غير عاديين وذلك كله بموافقة الجمعية العمومية بالإجماع.
المادة (33) : توزع أرباح الشركة السنوية بعد خصم تكاليف التشغيل والمصروفات العمومية كما يلي:- أ) يبدأ باقتطاع العائد السنوي المشار إليه في الفقرة (8) من المادة (10) من عقد تأسيس الشركة. ب) يقتطع مبلغ يوازي (5%) من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني إلى أن يبلغ الرصيد الاحتياطي (50%) من قيمة رأس المال. جـ) حصة العمال على النحو المبين في القوانين السارية في الجمهورية العربية الليبية. د) يوزع الباقي من الأرباح على المساهمين بنسبة مساهمة كل منهما في رأس المال ويرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة التالية أو يخصص لإنشاء مال احتياطي أو مال للاستهلاك غير عاديين وذلك كله بموافقة الجمعية العمومية بالإجماع.
المادة (33) : تدون قرارات مجلس الإدارة في سجل خاص يوقعه الرئيس وأمين المجلس.
المادة (33) : توزع أرباح الشركة السنوية بعد خصم تكاليف التشغيل والمصروفات العمومية كما يلي: أ) يبدأ باقتطاع العائد السنوي المشار إليه في الفقرة (8) من المادة (10) من عقد تأسيس الشركة. ب) يقتطع مبلغ يوازي (5%) من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني إلى أن يبلغ الرصيد الاحتياطي (50%) من قيمة رأس المال. جـ) حصة العمال على النحو المبين في القوانين السارية في الجمهورية العربية الليبية. د) يوزع الباقي من الأرباح على المساهمين بنسبة مساهمة كل منهما في رأس المال ويرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة التالية أو يخصص لإنشاء مال احتياطي أو مال للاستهلاك غير عاديين وذلك كله بموافقة الجمعية العمومية بالإجماع.
المادة (34) : يكون توفير الآلات والمعدات اللازمة لنشاط الشركة من الجمهورية العربية الليبية أو جمهورية رومانيا الاشتراكية أو من أي بلد آخر. وتشكل بالشركة لجنة مشتركة من الفنيين الليبيين والرومانيين لتقرير مصدر شراء الآلات سواء من الجمهورية العربية الليبية أو جمهورية رومانيا الاشتراكية أو أي مصدر آخر وذلك بما يتمشى مع مصلحة الشركة ومصلحة البلدين، على أن تكون الأولوية للآلات والمعدات المصنعة في الجمهورية العربية الليبية ثم لمثيلتها المصنعة في جمهورية رومانيا الاشتراكية متي كانت عروضها منافسة من حيث الجودة والأسعار.
المادة (34) : يعتبر رئيس مجلس الإدارة مسئولا عن تنفيذ قرارات مجلس إدارة الشركة وتصريف شئونها اليومية، وله في سبيل ذلك أوسع السلطات التي يحددها مجلس الإدارة، ويكون مسئولا على الأخص عن تنفيذ البرامج المعتمدة في حدود الموازنة التخطيطية التي تشمل التشغيل والتمويل والعمالة والاستثمار على الأساس الكمي والقيمي. وفي حالة غياب رئيس مجلس الإدارة، ينوب عنه العضو المنتدب مدير إدارة العمليات في تصريف أمور الشركة على النحو الوارد بالفقرة السابقة.
المادة (34) : يكون توفير الآلات والمعدات اللازمة لنشاط الشركة من الجمهورية العربية الليبية أو جمهورية رومانيا الاشتراكية أو من أي بلد آخر. وتشكل بالشركة لجنة مشتركة لجنة مشتركة من الفنيين الليبيين والرومانيين لتقرير مصدر شراء الآلات سواء من الجمهورية العربية الليبية أو جمهورية رومانيا الاشتراكية أو أي مصدر آخر وذلك بما يتمشى مع مصلحة الشركة ومصلحة البلدين، على أن تكون الأولوية للآلات والمعدات المصنعة في الجمهورية العربية الليبية ثم لمثيلتها المصنعة في جمهورية رومانيا الاشتراكية متى كانت عروضها منافسة من حيث الجودة والأسعار.
المادة (34) : يكون توفير الآلات والمعدات اللازمة لنشاط الشركة من الجمهورية العربية الليبية أو جمهورية رومانيا الاشتراكية أو من أي بلد آخر. وتشكل بالشركة لجنة مشتركة من الفنيين الليبيين والرومانيين لتقرير مصدر شراء الآلات سواء من الجمهورية العربية الليبية أو جمهورية رومانيا الاشتراكية أو أي مصدر آخر وذلك بما يتمشى مع مصلحة الشركة ومصلحة البلدين، على أن تكون الأولوية للآلات والمعدات المصنعة في الجمهورية العربية الليبية ثم لمثيلتها المصنعة في جمهورية رومانيا الاشتراكية متى كانت عروضها منافسة من حيث الجودة والأسعار.
المادة (35) : تحل الشركة وتجرى تصفيتها متى توافرت إحدى الحالات الآتية:- 1- انقضاء المدة المحددة لها دون الاتفاق على تحديدها. 2- استحالة تحقيق غرض الشركة. 3- تحقيق خسارة نصف رأس مال الشركة ما لم تقرر الجمعية العمومية للمساهمين استمرار الشركة.
المادة (35) : تحل الشركة وتجري تصفيتها متى توافرت إحدى الحالات الآتية: 1- انقضاء المدة المحددة لها دون الاتفاق على تحديدها. 2- استحالة تحقيق غرض الشركة. 3- تحقيق خسارة نصف رأس مال الشركة ما لم تقرر الجمعية العمومية للمساهمين استمرار الشركة.
المادة (35) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء، سواء كانت مدعية أو مدعى عليها.
المادة (35) : تحل الشركة وتجرى تصفيتها متي توافرت إحدى الحالات الآتية: 1- انقضاء المدة المحددة لها دون الاتفاق على تحديدها. 2- استحالة تحقيق غرض الشركة. 3- تحقيق خسارة نصف رأس مال الشركة ما لم تقرر الجمعية العمومية للمساهمين استمرار الشركة.
المادة (36) : تحدد الجمعية العمومية بناء على طلب مجلس الإدارة طريقة تصفية الشركة ويقوم الجانبان العربي الليبي والروماني باختيار المصفين. وتتولى الجمعية العمومية تحديد اختصاصاتهما وتنتهي مهمة مجلس إدارة الشركة بتعيين المصفين.
المادة (36) : يخول عضوا مجلس الإدارة المنتدبان مجتمعين أو مدير إدارة العمليات بالاشتراك مع مدير الإدارة المالية والإدارية مجتمعين حق التوقيع عن الشركة وباسمها.
المادة (36) : تحدد الجمعية العمومية بناء على طلب مجلس الإدارة طريقة تصفية الشركة ويقوم الجانبان العربي الليبي والروماني باختيار المصفين. وتتولى الجمعية العمومية تحديد اختصاصاتهما وتنتهي مهمة مجلس إدارة الشركة بتعيين المصفين.
المادة (36) : تحدد الجمعية العمومية بناء على طلب مجلس الإدارة طريقة تصفية الشركة ويقوم الجانبان العربي الليبي والروماني باختيار المصفين. وتتولى الجمعية العمومية تحديد اختصاصاتهما وتنتهي مهمة إدارة الشركة بتعيين المصفين.
المادة (37) : تتخذ إجراءات تسجيل الشركة وشهرها وفقا للقانون، وتخصم المصاريف المدفوعة في سبيل تأسيس الشركة وتسجيلها وشهرها من حساب المصروفات العمومية.
المادة (37) : تتخذ إجراءات تسجيل الشركة وشهرها وفقا للقانون، وتخصم المصاريف المدفوعة في سبيل تأسيس الشركة وتسجيلها وشهرها من حساب المصروفات العمومية.
المادة (37) : لا يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بأي التزام شخصي فيما يتعلق بتعهدات الشركة بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ضمن حدود اختصاصاتهم.
المادة (37) : تتخذ إجراءات تسجيل الشركة وشهرها وفقا للقانون. وتخصم المصاريف المدفوعة في سبيل تأسيس الشركة وتسجيلها وشهرها من حساب المصروفات العمومية.
المادة (38) : يكون للشركة لجنة مراقبة تتكون من ثلاثة أعضاء عاملين اثنان منهم من الليبيين ويتم تعيينهم وتحدد مكافآتهم بقرار من الجمعية العمومية، واثنان احتياطيان أحدهما ليبي. ويجب أن يكون أعضاء لجنة المراقبة كاملي الأهلية، كما يجب أن تتوفر لأحدهم على الأقل الخبره بالشئون المالية والمحاسبة.
المادة (39) : تكون مدة عمل المراقبين ثلاث سنوات ويجوز دائما إعادة تعيينهم، ويكون إعفاؤهم بقرار من الجمعية العمومية دون حاجة إلى أي إجراء آخر.
المادة (40) : استثناء من أحكام المادتين السابقتين، عين المؤسسون لجنة المراقبة الأولى لمدة ثلاث سنوات من: أعضاء عاملون 1- الأخ .............. ليبي الجنسية 2- الأخ .............. ليبي الجنسية 3- السيد ............ روماني الجنسية أعضاء احتياط 1- الأخ ........... ليبي الجنسية 2- السيد .......... روماني الجنسية ويمنح الأعضاء العاملون مكافأة سنوية قدرها (د.ل)
المادة (41) : يكون للمراقبين كافة الحقوق وعليهم كافة الواجبات المقررة في شأنهم في القانون التجاري والقانون رقم (65) لسنة 1970م في شأن بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
المادة (42) : يكون للشركة مراجع أو أكثر للحسابات تحدد سلطاتهم وواجباتهم ومسئولياتهم ومكافآتهم طبقا لأحكام القوانين النافذة.
المادة (43) : تبتدأ السنة المالية للشركة في أول يناير من كل سنة وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، على أن السنة الأولى تشمل المدة التي تنقضي من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري حتى آخر ديسمبر من السنة الحالية.
المادة (44) : على مجلس الإدارة أن يعد في نهاية كل سنة مالية للشركة قائمة جرد بما للشركة وما عليها. وعلى المجلس أيضا أن يعد عن كل سنة مالية في موعد يسمح بعقد الجمعية العمومية الاعتيادية خلال المدة المنصوص عليها في المادة (21) من هذا النظام . ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة خلال السنة المالية ومركزها المالي في ختام السنة المالية ذاتها. ويجب على مجلس الإدارة أن يطلع لجنة المراقبة على الميزانية وعلى التقرير مع ما يتبعهما من وثائق ومستندات خلال ثلاثين يوما على الأقل قبل اليوم المحدد لانعقاد الجمعية العمومية. وتودع الأوراق المذكورة وتقرير لجنة المراقبة في المركز الرئيسي للشركة طيلة الخمسة عشر يوما السابقة على اجتماع الجمعية العمومية.
المادة (45) : توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم تكاليف التشغيل والمصروفات العمومية كما يلي: أ) يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي (5%) من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني إلى أن يبلغ الرصيد الاحتياطي (50%) من قيمة رأس المال المدفوع. ب) حصة العمال على النحو المبين في القانون. ج) يوزع الباقي من الأرباح على المساهمين بنسبة مساهمة كل منهم في رأس المال.
المادة (46) : تنحل الشركة وتنقضي بواحد من الأسباب الآتية: - انقضاء أجل الشركة المحدد في عقد التأسيس دون أن يتم الاتفاق بين الطرفين على إطالة مدتها طبقا لنص المادة (23) من العقد. - استحالة تسيير أعمال الشركة. - صدور قرار من الجمعية العمومية غير الاعتيادية بحل الشركة. - إذا خسرت الشركة نصف رأسمالها ما لم تقرر الجمعية العمومية غير الاعتيادية استمرارها بالرغم من ذلك.
المادة (47) : عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية غير الاعتيادية بناء على طلب مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعين مصفيا أو أكثر وتحدد سلطتهم. وتنتهي سلطة مجلس الإدارة بتعيين المصفين، أما سلطة الجمعية العمومية فتبقى قائمة طوال مدة التصفية إلى أن يتم إخلاء عهدة المصفين.
المادة (48) : يودع هذا النظام وينشر طبقا للقانون وتخصم المصاريف والنفقات والأجور والتكاليف المدفوعة في سبيل تأسيس الشركة من حساب المصروفات العمومية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن