بشأن إنشاء شركة الجبل الأخضر للترابة ومواد البناء .
المادة () : اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع على قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (2) لسنة 1979م ب ...
المادة (1) : تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ...
المادة (2) : يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة درنه ويجوز للجنة الشعبية للشركة أن تنشئ فروعاٌ أو مكاتب أ ...
المادة (3) : أغراض الشركة هي صناعة الترابة ومواد البناء بمختلف أنواعها والمتاجرة فيها وتسويقها بالداخل أو الخارج ...
المادة (4) : مدة الشركة خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار, ويجوز إطالة المدة بقرار من اللجن ...
المادة (5) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ (2.000.000د. ل) مليوني دينار مقسما إلى (20.000) عشرين ألف سهم قيمة كل سهم ...
المادة (6) : يؤول إلى الشركة بقرار من أمين الصناعات الثقيلة مصنع ترابة الجبل الأخضر التابع لأمانة الصناعات الثقي ...
المادة (7) : يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة إدماج أية مصانع أو منشآت أو كسارات محاجر في الشركة وذلك إذا كان ...
المادة (8) : تشكل الجمعية العمومية للشركة على النحو التالي:
أ) الأخ/ أمين الصناعات الثقيلة - رئيسا.
ب) الأخ/ ك ...
المادة (9) : تتولى إدارة الشركة لجنة شعبية ويكون لها أوسع السلطات في إدارة الشركة ومباشرة جميع التصرفات والأعمال ...
المادة (10) : يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها في الشركات التجارية، ويؤول صافي ح ...
المادة (11) : يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الشركة، وفقاٌ للأسس المح ...
المادة (12) : تودع أموال الشركة في مصرف أو أكثر من المصارف المحلية وفقاٌ لما تقرره اللجنة الشعبية للشركة.
------ ...
المادة (13) : يكون للشركة مفوض عام يصدر بتعيينه وتحديد مكافآته قرار من اللجنة الشعبية العامة ويتولى جميع اختصاصات ...
المادة (14) : يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من أمين ال ...
المادة (15) : على أمين الصناعات الثقيلة تنفيذ هذا القرار، وي ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة