تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م, وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور, أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تنشأ مؤسسة ذات صبغة علمية يطلق عليها "مؤسسة الطاقة الذرية" وتلحق برئاسة مجلس الوزراء, ويكون مقرها الرئيسي مدينة طرابلس. وتتولى هذه المؤسسة القيام بالبحوث والدراسات العلمية والتقنية المتعلقة بالطاقة الذرية والتطبيقات العملية لها, وتنمية هذه الطاقة وصناعتها واستخدامها فيما ينفع الشعب بها في مجالات الصناعة والزراعة والصحة العامة وغيرها من أوجه استغلال الطاقة الذرية لأغراض "السلم".
المادة (2) : للمؤسسة القيام بمختلف الأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق مهامها, ولها في سبيل ذلك أن تقوم, على وجه الخصوص بما يأتي:- أ) إجراء البحوث العلمية والتقنية في مختلف شعب الطاقة الذرية وفروعها, ودراسة ما تعلق بها وبالطاقة الشمسية وتطبيقاتها. وبالأجهزة المولدة لهذه الطاقات ب) إجراء الدراسات والتجارب اللازمة للتنقيب عن المواد الأولية الأساسية ذات الأهمية في أعمال الطاقة الذرية وصناعتها, وتنظيم ومراقبة عمليات التنقيب عن هذه المواد واستخرجها وصناعتها واستيرادها وتصديرها وتداولها والشروط والأوضاع التي يتم بها ذلك. جـ) إقامة المنشآت اللازمة لإجراء البحوث والدراسات والتجارب والتطبيقات العملية والاستخدامات العلمية للطاقة الذرية, والعمل على إنتاج المواد والأجهزة والمعدات الخاصة بذلك. د) إعداد وتدريب الأخصائيين في مختلف الشعب المتعلقة بالطاقة الذرية وفروعها العملية, وإيفاد البعثات الدراسية والعملية لهذا الغرض وتقديم الإعانات والمكافآت والمنح التي تساعد على تيسير إجراء البحوث العملية في المجالات المذكورة. هـ) دراسة التدابير والإجراءات الكفيلة بتوفير الوقاية من أخطار الإشاعات الذرية ومضارها, والعلاج من الإصابات والتأثيرات التي تنتج عنها, واقتراح التشريعات واللوائح اللازمة لذلك والعمل على استصدرها. و) متابعة أوجه النشاط التي تقوم بها الهيئات الوطنية والدولية المهتمة بشئون الطاقة الذرية وأوجه استخدامها, وربط الصلة بهذه الهيئات والاشتراك في مؤتمراتها واجتماعاتها, والدعوة إلى ما يعقد منها داخل البلاد. ز) دراسة المشروعات التي تؤدي إلى إفادة الدولة من الطاقة الذرية على نحو يؤدي إلى انتفاع الشعب بها في مختلف أوجه استخدمها, واقتراح وسائل تنفيذ تلك المشروعات وتنفيذ ما يتقرر تنفيذه منها أو متابعته. ح) العناية بإعداد المراجع العلمية باللغة العربية في مجال الطاقة الذرية والعمل على تنمية المصطلحات العلمية باللغة العربية ونشرها وإشاعة استخدمها.
المادة (3) : يشكل مجلس إدارة المؤسسة من رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه من الوزراء رئيسا, وعضوية مدير عام المؤسسة وممثل عن كل من وزارة الصناعة ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ووزارة المواصلات والكهرباء والهيئة العامة للمياه, والجامعات, وأربعة من رؤساء الأقسام العلمية بالمؤسسة يختارون حسب اقدمياتهم, وعدد من المشتغلين بالعمل العلمي والتطبيقي في المسائل المتعلقة بأعمال المؤسسة وأغراضها. ويكون تعيين الأعضاء وتحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة (4) : يتولى مجلس إدارة المؤسسة إدارتها وتصريف شئونها وعلى وجه الخصوص أ) رسم السياسة العامة للتقدم العلمي والتطبيقي في مجال الطاقة الذرية في ضوء الأهداف والاختصاصات الموضحة في هذا القانون. ب) ربط التقدم العلمي والفني في مجال استخدام الطاقة الذرية سلميا بحاجات البلاد وخططها الشاملة في النواحي السياسية والاجتماعية مع العناية بأغراض الوقاية والدفاع المدني. جـ) إعداد البرامج اللازمة للنهوض بدراسات وأبحاث الطاقة الذرية وتطبيقها في الجمهورية العربية الليبية, وإعداد المشروعات المنفذة لها مع بيان خطواتها وتكاليفها والمدة اللازمة لانجازها وتقديم التقارير الخاصة بالمتابعة والتنفيذ إلى مجلس الوزراء. د) إنشاء الأقسام العلمية بالمؤسسة وإدماجها بناء على اقتراح المدير العام. هـ) وضع النظام الفني والإداري والمالي للمؤسسة دون التقيد في ذلك بالنظم والأوضاع الحكومية ويعتمد هذا النظام بقرار مجلس الوزراء. و) إبداء الرأي في المسائل المتعلقة باستخدام الطاقة الذرية والتي تحال إليه للنظر فيها. ز) إعداد تقرير مفصل عن أعمال المؤسسة ونشاطها السنوي ورفعه إلى مجلس الوزراء, ويحيل رئيس المجلس صورة من التقرير إلى مجلس قيادة الثورة. ح) إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي.
المادة (5) : ينظم مجلس الإدارة الأقسام العلمية بالمؤسسة بحسب التخصصات العلمية, والتطبيقية, ويبين كيفية تشكيلها ويحدد اختصاصاتها ويضع القواعد الكفيلة بحسن سير العمل بها, وضبطه وتنسيقه. ويكون تعيين رؤساء الأقسام العلمية وفقا للقواعد المقررة في النظام الفني المشار إليه في المادة 4 بند هـ من هذا القانون.
المادة (6) : لمجلس الإدارة أن يؤلف لجانا دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم, وينظم المجلس أعمال هذه اللجان واختصاصاتها, وله أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه في بعض اختصاصاته.
المادة (6) : لمجلس الوزراء أن يشكل لجنة أو لجانا خاصة من بين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة أو من غيرهم تتولى القيام بما تكلف به من مهام تتعلق بنشاط المؤسسة ويحدد القرار الصادر بتشكيل هذه اللجان ما تملكه من سلطات واختصاصات لازمة للقيام بالمهام المسندة إليها.
المادة (7) : ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه ولا يكون انعقاده صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء بما فيهم الرئيس وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (8) : يعين مدير عام المؤسسة وتحدد درجته ومرتبه بقرار من مجلس الوزراء, ويشترط فيه أن يكون من الشخصيات العلمية المعروفة بنشاطها العلمي المتعلق بأعمال المؤسسة وأغراضها. ويتولى مدير عام المؤسسة إدارة أعمالها, والإشراف على شئونها العلمية والفنية ويتولى بوجه خاص:- أ) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. ب) متابعة سير البحوث والدراسات وغيرها من أوجه نشاط المؤسسة, واقتراح إنشاء الأقسام العلمية أو إدماجها. جـ) الإشراف على الأقسام العلمية وعلى تنفيذ القوانين المالية والإدارية داخل المؤسسة. د) إعداد تقارير دورية عن سير العمل بالمؤسسة ونشاطها ورفعها إلى مجلس الإدارة. هـ) تمثيل المؤسسة أمام الغير وأمام القضاء. هـ) الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها إليه مجلس الإدارة.
المادة (9) : تؤلف لجنة تضم رؤساء الأقسام العلمية بالمؤسسة تكون مهمتها معاونة المدير العام للمؤسسة في كل ما يتعلق بنشاط المؤسسة من الوجهة العلمية والتقنية الخاصة بالطاقة والاستخدامات العلمية لها. ولرئيس مجلس الإدارة أن يضم إلى اللجنة من يراه من المشتغلين والأخصائيين في مختلف الشعب المتصلة بالطاقة الذرية وفروعها العلمية ممن يرى أن كفاءتهم تؤهلهم لذلك.
المادة (10) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها. وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية الحالية.
المادة (11) : تتكون إيرادات المؤسسة من:- أ) الاعتمادات التي تدرج لها في ميزانية الدولة. ب) التبرعات والهبات الغير مشروطة التي يقبلها مجلس الإدارة. جـ) الاستثمارات الناتجة من مزاولة نشاطها, ومقابل الخدمات التي تقوم بأدائها. د) أية موارد أخرى مرخص بها قانونا. هـ) وتودع أموال المؤسسة في أحد المصارف المملوكة بالكامل للدولة يختاره مجلس الإدارة.
المادة (12) : يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل, ويقرها مجلس الإدارة وتعتمد بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (13) : يعد الحساب الختامي للمؤسسة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء المؤسسة المالية ويقره مجلس الإدارة ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده.
المادة (14) : تخضع حسابات المؤسسة لفحص ومراجعة ديوان المحاسبة.
المادة (15) : تعمل المؤسسة على توثيق التعاون مع المؤسسات والهيئات العلمية في الجمهورية العربية الليبية التي تقوم بنشاط يتصل بأغراضها, وتضع تحت تصرفها خدماتها وتزودها بإرشاداتها وبنتائج دراساتها وأبحاثها المتعلقة بالطاقة وتطبيقها, بما ينير السبيل أمامها للتقدم العلمي في تلك الميادين.
المادة (16) : تكون الاكتشافات العلمية والاختراعات التطبيقية التي تنتج عن نشاط المؤسسة العلمي والعملي ملكا لها, ولها أن تسجلها وأن تستغلها اقتصاديا وأن تجيز عنها من ساهم في تحقيق الكشف أو الاختراع. ويجوز للمؤسسة أن تحصل من الغير على الحقوق الخاصة بالاكتشافات أو الاختراعات في مجال الطاقة الذرية مقابل شروط مالية.
المادة (17) : يتولى مدير عام المؤسسة في الحدود التي يفوضه فيها مجلس الإدارة مباشرة الاختصاصات اللازمة لتسيير أعمال المؤسسة واستكمال تنظيماتها. وإلى أن تصدر الأنظمة الخاصة بالمؤسسة يتم التعيين في وظائفها بقرارات من مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير العام.
المادة (18) : يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن