بشأن استثناء تعيين موظفين في بعض المجالات من أحكام قانون الخدمة المدنية.
المادة () : باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري،
وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1964 م وتعديلاته واللوائح الصادرة بمقتضاه،
وعلى القانون رقم (85) لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (126) لسنة 1972 م، بإنشاء معهد الإنماء العربي،
وعلى القانون رقم (54) 1973 م، بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية،
وبناء على ما عرضه وزير التخطيط والبحث العلمي وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية يجوز لوزارة التخطيط والبحث العلمي تعيين موظفين مصنفين أو بعقود في مجالات البحث العلمي والحاسب الآلي دون التقيد بشروط وإجراءات التعيين الواردة بقانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه.
المادة (2) : على وزيري التخطيط والبحث العلمي والعمل والخدمة المدنية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة - الرائد/ عبد السلام أحمد جلود - رئيس مجلس الوزراء