تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب مجلس قيادة الثورة بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م، وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، وموافقة المجلس المذكور، أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تنشأ هيئة مستقلة تسمى (معهد الإنماء العربي) وتكون لها شخصية اعتبارية وتلحق برئاسة مجلس الوزراء.
المادة (2) : يكون المقر الرئيسي للمعهد بمدينة طرابلس, ويجوز أن تكون له مكاتب فرعية أو معاهد تابعة له داخل الجمهورية أو في الدول الأخرى وخاصة الدول العربية والإفريقية كلما اقتضت حاجة العمل إلى ذلك, ويتم إنشاء المكاتب الفرعية أو المعاهد خارج الجمهورية بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (3) : يستهدف المعهد تعبئة جهود العلماء العرب للقيام بكل ما يؤدي إلى تحقيق ثورة علمية تقنية عربية. ويلتزم المعهد في تحقيق أغراضه منهجية البحث العلمي الإنمائي التكاملي ويعمل على نشرها في الوطن العربي.
المادة (4) : يختص المعهد بالقيام بالدراسات والبحوث العلمية والإنمائية الأساسية والتطبيقية والخطط والبرامج التنفيذية لنتائجها, وله بوجه خاص: 1- وضع أبحاث كلية أو جزئية واقتراح الخطط حول المستلزمات الإنمائية وأوجه التعاون العربي في سبيل تحقيق الثورة العلمية التقنية. 2- وضع أبحاث ومشاريع بشأن التعاون الإنمائي بين الدول العربية ودول العالم الثالث وبين الدول العربية والدول المتقدمة. 3- تنظيم التعاون بين مراكز ومعاهد البحث العلمي الإنمائي في الدول العربية وبين هذه المراكز والمعاهد وما يماثلها في دول العالم وفي المنظمات الدولية. 4- إعداد أبحاث مقارنة بين مختلف وجوه الإنماء العربي وما تقوم به السلطات المحتلة في فلسطين.
المادة (5) : للمعهد في سبيل تحقيق أغراضه أن يقوم بتنظيم دورات للدراسات العليا ودراسات تدريبية وحلقات دراسية في مجالات عمله وله بوجه خاص: 1- تنظيم دورات حول منهجية البحث العلمي الإنمائي التكاملي لأساتذة العلوم الإنمائية في الجامعات العربية والإفريقية. 2- تنظيم دورات تدريبية بشأن السياسة الإنمائية التكاملية للمسئولين عن الإنماء والتخطيط في الحكومات والهيئات العربية والإفريقية. 3- تنظيم دورات دراسية عليا لخريجي الجامعات من الأخصائيين والخبراء والإنمائيين.
المادة (6) : للمعهد نشر أبحاثه وتشجيع القيام بهذه الأبحاث بمختلف الوسائل وله بوجه خاص:- 1- نشر أبحاثه في مؤلفات تصدر باللغة العربية واللغات الأجنبية 2- تشجيع التأليف في الشئون الإنمائية العربية وذلك باللغة العربية واللغات الأجنبية. 3- ترجمة أمهات الكتب الإنمائية من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية وإنشاء مكتبة ومركز لجمع الوثائق والبحوث والمراجع الخاصة بالشئون الإنمائية في مختلف الدول العربية والإفريقية. 4- تنظيم مسابقات ووضع جوائز سنوية لأحسن الكتب والأبحاث التي توضع عن الإنماء العربي باللغة العربية واللغات الأجنبية. 5- إصدار مجلة دورية عن الإنماء العربي باللغة العربية واللغات الأجنبية 6- استخدام وسائل الإعلام الكتابية والسمعية والبصرية في نشر التوعية الإنمائية. 7- تشجيع وتوثيق الصلات الإعلامية الإنمائية العربية والإفريقية وذلك بعقد حلقات دورية ومؤتمرات سنوية للعلماء والخبراء والمسئولين الإنمائيين حول مختلف وجوه الإنماء العربي والإفريقي، وغير ذلك من الوسائل الأخرى.
المادة (7) : يتولى إدارة المعهد: 1- مجلس إدارة المعهد 2- مدير عام المعهد
المادة (8) : يشكل مجلس إدارة المعهد بقرار من مجلس الوزراء على الوجه الآتي: 1- رئيس مجلس الوزراء رئيسا 2- وزير التخطيط نائبا للرئيس 3- رئيس الجامعة الليبية عضوا 4- مدير عام المعهد عضوا 5- عدد من الأعضاء لا يزيد على أربعة يختارون من بين ذوي الخبرة والاختصاص في المسائل الإنمائية. وإذا لم يحضر رئيس مجلس الوزراء تكون رئاسة المجلس لوزير التخطيط.
المادة (9) : يتولى مجلس إدارة تصريف شئون المعهد وإدارته ويتولى بوجه خاص الاختصاصات الآتية: 1- وضع السياسة العامة للمعهد. 2- إقرار نظم البرامج العلمية والتدريبية في المعهد 3- وضع النظام الفني والإداري والمالي للمعهد, دون التقيد في ذلك بأحكام القوانين واللوائح والتعليمات التي تخضع لها المصالح الحكومية, ويعتمد هذا النظام بقرار من مجلس الوزراء. 4- الموافقة على الميزانية السنوية والحساب الختامي. 5- الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها النظام الفني والإداري والمالي للمعهد.
المادة (10) : يجتمع المجلس مرة على الأقل كل شهر بناء على دعوة رئيسه أو نائبه, ولا يكون اجتماعه صحيحا إلا إذا حضره رئيس المجلس أو نائبه وأغلبية الأعضاء على أن تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين, فإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (11) : يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة يعهد إليها ببعض اختصاصاته. كما يجوز له أن يشكل من بين أعضائه أو غيرهم لجنة أو أكثر لبحث ودراسة مسائل معينة مما يدخل في اختصاصه على أن تعرض مقترحاتها على المجلس للنظر فيها.
المادة (12) : يعين مدير عام المعهد وتحدد درجته ومرتبه بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (13) : يختص مدير عام المعهد بما يأتي: 1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة 2- اقتراح البرامج العلمية والتدريبية للمعهد, ووضع الخطط التفصيلية لها في حدود قرارات مجلس الإدارة. 3- متابعة سير البحوث والدراسات وغيرها من أنواع النشاط العلمي التي يقوم بها المعهد. 4- إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي. 5- تمثيل المعهد في علاقته مع الغير وأمام القضاء. 6- الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها إليه مجلس الإدارة.
المادة (14) : يضع مجلس إدارة المعهد لائحة خاصة لتنظيم شئون العلماء الباحثين, والباحثين المساعدين وغيرهم ممن يشغلون الوظائف الفنية والإدارية بالمعهد وتتضمن هذه اللائحة شروط استخدامهم وشغلهم للوظائف ومرتباتهم ويجب أن يراعى في هذه اللائحة الاستهداء بنظام الرواتب والمزايا المعمول بها في المنظمات التابعة لهيئة الأمم المتحدة, وعدم التقيد باللوائح المعمول بها في الحكومة. ويراعى في اختيار العلماء الباحثين, والباحثين المساعدين أن يكونوا من الخبراء العرب المتخصصين في فروع الإنماء وأوجه التخصصات المرتبطة بها. في مختلف القطاعات, ويجوز التعاقد مع غيرهم من الخبراء الدوليين إذا كانوا من ذوي التخصصات العالية في الإنماء العربي.
المادة (15) : يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر بحسب دواعي العمل وبعد الاتفاق مع الجهات صاحبة الشأن نقل وطلب إعارة من لهم إلمام بنشاط المعهد وأعماله الإدارية والفنية من موظفي الحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة. وتعتبر مدة الخدمة في المعهد بالنسبة لموظفي الجمهورية العربية الليبية مدة خدمة حكومية, وتسوى حالتهم عند نقلهم من المعهد إلى الحكومة أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو تعيينهم فيها بمراعاة أوضاع زملائهم في هذه الجهات.
المادة (16) : تبدأ السنة المالية للمعهد ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها. وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية الحالية.
المادة (17) : تتكون أموال المعهد من: 1- ما تخصصه الجمهورية العربية الليبية له في ميزانيتها العامة سنويا. 2- ما قد تخصصه له الدول العربية والإفريقية الأخرى وغيرها من الدول. 3- التبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة. 4- أية موارد أخرى. وتودع أموال المعهد في أحد المصارف المملوكة بالكامل للدولة يختاره مجلس الإدارة.
المادة (18) : يكون للمعهد ميزانية مستقلة تعد قبل بداية سنته المالية بثلاثة أشهر على الأقل ويقرها مجلس الإدارة وتعتمد من مجلس الوزراء, ويرحل فائض ميزانية المعهد في كل سنة إلى السنة المالية التالية لها. وإذا لم يتم اعتماد الميزانية الجديدة قبل بدء السنة المالية تفتح بقرار من مجلس الوزراء اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة السابقة.
المادة (19) : ويعد المعهد الحساب الختامي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ويقره مجلس الإدارة ثم يعرض على مجلس الوزراء لاعتماده.
المادة (20) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون ديوان المحاسبة يكون للمعهد مراجع أو أكثر للحسابات يختارهم مجلس الوزراء ويقدم مراجع الحسابات تقريرا سنويا يعرض على مجلس الوزراء ويحيل رئيس المجلس صورة منه إلى مجلس قيادة الثورة.
المادة (21) : يعمل المعهد على توثيق التعاون مع المؤسسات والهيئات العاملة في الجمهورية العربية الليبية التي تقوم بنشاط يتصل بأغراضه, ويضع تحت تصرفها خدماته وما يقوم به من أبحاث في سبيل الإسراع إلى التقدم العلمي والتكنولوجي في الجمهورية.
المادة (22) : تعتبر جميع أموال المعهد وموجوداته أموالا عامة, ولا يجوز الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.
المادة (23) : يتولى مدير عام المعهد في الحدود الذي يفوضه فيها مجلس الإدارة مباشرة الاختصاصات اللازمة لتسيير أعمال المعهد واستكمال تنظيماته. وإلى أن تصدر الأنظمة الخاصة بالمعهد يتم التعيين في وظائفه بقرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير العام.
المادة (24) : يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن