بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1973م بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية.
المادة () : باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري،
وعلى القانون رقم 54 لسنة 1973 م بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1974 م،
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس،
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) والمادة (3) من القانون رقم 54 لسنة 1973م المشار إليه، النصان الآتيان:-
مادة (1) فقرة أولى:
"تنشأ مؤسسة عامة ذات صبغة علمية يطلق عليها مؤسسة الطاقة الذرية تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الكهرباء ويكون مقرها مدينة طرابلس ويجوز إنشاء فروع لها داخل الجمهورية".
مادة (3)
يشكل مجلس إدارة المؤسسة على النحو الآتي:-
1- وزير الكهرباء رئيسا
2- وزير الصناعة والثروة المعدنية
3- مدير عام المؤسسة
4- رئيس مجلس إدارة مركز البحوث الزراعية أعضاء
5- رئيس اللجنة الشعبية لكلية العلوم بجامعة الفاتح.
المادة (2) : تضاف مادة برقم 6 مكرر إلى القانون رقم 54 لسنة 73م المشار إليه نصها الآتي:-
"لمجلس الوزراء أن يشكل لجنة أو لجانا خاصة من بين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة أو من غيرهم تتولى القيام بما تكلف به من مهام تتعلق بنشاط المؤسسة ويحدد القرار الصادر بتشكيل هذه اللجان ما تملكه من سلطات واختصاصات لازمة للقيام بالمهام المسندة إليها".
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
التوقيع : عبد السلام أحمد جلود - مجلس قيادة الثورة - رئيس مجلس الوزراء