بشأن تقرير بعض الأحكام استثناء من قانون النفط.
المادة () : مؤتمر الشعب العام،،
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث للعام 91/1392 من وفاه الرسول الموافق 1982م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي الثامن في الفترة من 28 ربيع الآخر إلى 3 جمادى الأولى 1392 من وفاه الرسول الموافق 12 إلى 17 فبراير 1983م،
وبعد الاطلاع على القانون رقم 25 لسنة 1955م بشأن النفط وتعديلاته.
صيغ القانون الآتي
المادة (1) : يجوز لأمين النفط إذا تبين له أن ظروف وأوضاع الاستثمار النفطي في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وتسويق النفط الليبي تتطلب ذلك, أن يقرر منح الشركات النفطية العاملة في الجماهيرية بعض المزايا فيما يخص استهلاك موجوداتها المادية ومصروفاتها الرأسمالية في الجماهيرية, استثناء من أحكام الفقرة (2ب) من المادة (14) من قانون النفط رقم 25 لسنة 1955م والفقرة (2ب) من البند الثامن من عقد الامتياز, وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يحددها أمين النفط.
المادة (2) : لا يجوز أن تقل مدة استهلاك الموجودات المادية والمصروفات الرأسمالية المحددة وفقا لأحكام هذا القانون عن سنتين.
ولأمين النفط أن يقرر إنهاء العمل بأحكام الاستهلاك المقررة بموجب هذا القانون, وتطبيق نص الفقرة (2ب) من المادة (14) من قانون النفط المشار إليه و(2ب) من البند الثامن من عقد الامتياز, إذا ما تبين له أن الظروف والأوضاع المتعلقة بالاستثمار النفطي في الجماهيرية مقارنة بما هو سائد في صناعة النفط الدولية لم تعد تبرر ذلك.
المادة (3) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام