بشأن قانون المعادن لسنة 1953.
المادة (1) : المعادن ملك للدولة الليبية
1- كل ما في الأراضي الليبية من معادن ملك للدولة الليبية ولا يجوز لأحد أن ينقب عنها أو يستخرجها أو يستثمرها أو يحصل عليها إلا بموجب ترخيص أو احتكار يمنح بمقتضى أحكام المادة (2) من هذا القانون.
2- تعني لفظة معادن جميع المواد التي لها قيمة اقتصادية وتشكل جزءا من الأراضي أو تستخرج منها طبيعة, بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي ولكنها لا تشمل الحجر المستعمل في البناء ولا المواد النباتية.
3- يبقى الملح العادي خاضعا للتشريع الحالي أن ينظم بتشريع آخر.
المادة (2) : طلبات التنقيب أو الاستثمار
1- تقدم إلى وزير المالية والاقتصاد طلبات التنقيب عن أي معدن أو استثماره في ثلاث صور على الأقل تحال واحدة منها رأسا إلى الوالي المختص, ويجب أن يعين في الطلب غايته والمنطقة التي سيجرى فيها التنقيب والاستثمار والأجرة المقترحة وعوائد الاحتكار أو الامتياز. ويرفق الطلب بتخطيط للمنطقة التي سيتم فيها التنقيب أو الاستثمار.
2- يدرس الوالي الطلبات الجديرة بالعناية ويعد شروط التنقيب أو الاستثمار ومواد الاحتكار أو الامتياز بما في ذلك الشروط الخاصة بالأجرة والعوائد والمبالغ الأخرى التي يجب دفعها.
3- يحيل الوالي ما يعده حسب الفقرة السابقة إلى الوزير, فإذا لم يعترض عليه الوزير خلال شهرين من تسلمه له للوالي حينئذ أن يصدر الترخيص الخاص بذلك.
4- إلى أن يوضع تشريع ينظم الإتاوة توزع العوائد والإتاوة المترتبة على هذا القانون بين الحكومة الاتحادية والولاية المختصة حسب اتفاق يجرى بينهما.
المادة (3) : دخول الأراضي المخصوصة
1- كل شخص يرغب في دخول أرض هي ملك خاص أو مستغلة استغلالا خاصا أو في القيام عليها بأي عمل وفقا لأحكام هذا القانون أن يقدم طلبا إلى الوالي للحصول على الإذن اللازم لذلك إذا لم يتم الاتفاق بينه وبين صاحب الأرض أو مستغلها على شرط الدخول أو القيام بالأعمال المذكورة.
2- على الوالي أن يمنح الإذن وفقا لما يراه من شروط عادلة بعد أن يقتنع بأن التعويض العادل المناسب عن استغلال الأرض وما قد يصيبها من ضرر قد دفع أو وضع لتصرف صاحب الأرض أو مستغلها لدى أحد المصارف المحلية وللوالي عوضا عن ذلك أن يأمر بنزع ملكية الأرض وفقا لأحكام القانون.
3- يستأنف قرار الوالي فيما يتعلق بما يجب دفعه من تعويض إلى أعلى محكمة في الولاية تكون مطلقة الاختصاص في المسائل المدنية ثم لأعلى محكمة في الحكومة الليبية الاتحادية على أنه يجوز للوالي أن يمنح إذنا بدخول الأراضي والعمل فيها بالرغم من وجود الاستئناف أو التمييز.
المادة (4) : لوائح
للوالي بموافقة الوزير أن يضح اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (5) : عقوبات
كل من ينقب عن أي معدن أو يتحصل عليه دون ترخيص أو امتياز منح بمقتضى هذا القانون يرتكب جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه ليبي أو بالعقوبتين معا.
وللمحكمة أن تأمر أن يسلم للحكومة كل ما يتحصل عليه من معادن مخالفة لهذا القانون أو بدفع ثمنها.
المادة (6) : تفسير
تعني لفظة (الوزير) في هذا القانون وزير المالية والاقتصاد الوطني.
المادة (7) : إلغاء
يلغى المرسوم رقم (45) الصادر في 4 يناير 1920.
المادة (8) : اسم القانون وبدء نفاذه
ويسمى هذا القانون "قانون المعادن لسنة 1953" ويصبح نافذ المعفول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمود المنتصر - رئيس مجلس الوزراء