بشأن تعديل بعض أحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية،
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : تعدل الفقرة الأولى من المادة 5 من قانون النزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على الوجه الآتي:
مادة 5 فقرة أولى
تحصر العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة بواسطة لجان تشكل كل منها بقرار من وزير الإسكان والأملاك الحكومية على الوجه الآتي:
1- مندوب عن وزارة الإسكان والأملاك الحكومية رئيسا.
2- مندوب من الجهة طالبة نزع الملكية عضوا.
3- متصرف المنطقة أو من يقوم مقامه عضوا.
4- مندوب عن مصلحة التسجيل العقاري عضوا.
5- مهندس أو مساح من وزارة الإسكان والأملاك الحكومية عضوا.
6- أحد أعيان المنطقة يختاره المحافظ عضوا.
ولها أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم.
المادة (2) : على وزير الإسكان والأملاك الحكومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد إدريس المهدي السنوسي (إدريس الاول) - ملك مملكة ليبيا المتحدة وأمير برقة