تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قد وضع مجلس الوصاية القانون الآتي:-
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون الاستيلاء الوقفي على الأراضي والمباني رقم(26) لسنة 1951"
المادة (2) : في هذا القانون ما لم تدل القرينة على العكس فإن الكلمات والعبارات التالية تكون لها المعاني الآتية:- "ارض" معناها أرض من أي نوع أو حيازة ارض وأي بناء أو جزء من بناء أو شيء أخر مثبت عليها وتشمل الأرض المغطاة بالمياه. "شخص" تشمل الشخص المعنوي. "الرئيس" معناها رئيس مجلس الوصاية أو شخص يعمل كرئيس مجلس الوصاية بالنيابة. "غرض عام" معناها أي غرض يكون تنفيذه فيما يتعلق بالأراضي والمباني مرغوبا فيه في رأي رئيس مجلس الوصاية للحكم الحسن لطرابلس الغرب أو بغير ذلك في .....
المادة (3) : (1) للرئيس أن يصدر أمرا بتخويل حكومة طرابلس الغرب وضع يدها على أية ارض في ذلك الوقت والتاريخ المعين في الأمر إذا ترى له ملائمة ذلك الإجراء لغرض عام وأن يصدر أي أمر يراه مناسبا بشان حيازة الأرض. (2) للرئيس عن طريق نفس الأمر أو بأمر لاحق أن ينص على حظر أو تقييد ممارسة حقوق المرور في الأرض المستولى عليها أو أية حقوق أخرى متعلقة بها يسمع بها أي شخص سواء كان بمقتضى مصلحة في الأرض أو خلاف ذلك. (3) عندما يتراءى للرئيس أنه لم يعد لزوم للحيازة على أية أرض مستولى عليها لغرض هام فعليه عن طريق إصدار أمر أن ينهي وضع يد الحكومة على الأرض في ذلك الوقت والتاريخ المعين في الأمر بناء على ذلك فأي أمر يتعلق بارض بمقتضى الفقرة(2) هذه المادة يعتبر بأنه قد ألغي. (4) على الرئيس أن يأمر باتخاذ تلك الخطوات التي يرى أنها فعالة لإعلان شروط أي أمر يصدر بمقتضى هذه المادة إلى الأشخاص الذين يهمهم ذلك.
المادة (4) : (1) يجوز استعمال أية أرض مستولى عليها بالرغم من أي قيد مفروض على استعمالها بمقتضى أي قانون آخر يكون ساري المفعول آنئذ أو أي عقد أو خلافه في أي غرض عام يوافق عليه الرئيس وللرئيس كلما تراءى له أنه ملائم فيما يتعلق بوضع اليد على تلك الأرض أو استعمالها أن يتصرف أو يخول أي شخص يستعمل الأرض كما ذكر آنفا أن يتصرف فيها بأي شيء يكون لأي شخص له مصلحة في الأرض الحق في التصرف فيه بمقتضى تلك المصلحة. (2) أي شخص يشغل في أي وقت أرضا ويبقى بها مخالفا بذلك أي أمر صدر أو تعليمات بمقتضى الفقرتين(1) و(2) من المادة (3) يجوز أن يخرج بالقوة من الأرض بمقتضى هذه المادة. (3) لأي شخص يعمل في بناء على تخويل الرئيس أن يخرج أية أموال من أي أرض مستولى عليها. وله أن يبقيها لديه إلى أن يتمكن من تسليمها لشخص الذي له الحق فيها. (4) لأي ضابط بوليس أن يستعمل القوة عندما يستلزم استعمالها لإدخال أشخاص يعملون بمقتضى تخويل من الرئيس في أية ارض مستولى عليها أو لإخراج أي شخص غير مخول أو لإخراج أية أموال منقولة منها. (5) أي شخص بدون سبب معقول يوجد في أي وقت أو يبقى في أية أرض مخالفا في ذلك أوامر أو تعليمات صدرت بمقتضى الفقرتين (1) و(2) من المادة (3) أو بخلاف ذلك يقصر في الامتثال لأية من تلك التعليمات أو يعرقل أي شخص يعمل بمقتضى تخويل الرئيس في ممارسة أية سلطة أو أي حق مخول له بمقتضى هذا القانون يكون مرتكبا جريمة ومعرضا عند إدانته لعقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد عن 50000 ليرة عسكرية أو للعقوبتين معا.
المادة (5) : (1) إذا قرر الرئيس كتابة إن حيازة أية أرض واستعمالها مطلوب لغرض عام فيجوز - (أ) لأي شخص يعمل بمقتضى تخويل الرئيس الكتابي أن يدخل الأرض المذكورة مصحوبا بما يلزم من الخدم والعمال والحيوانات والمركبات ويجرى فحصها ومسحها ووضع علامات فيها ويعمل كافة الأشياء اللازمة للتحقق عما إذا كانت الأرض المذكورة ملائمة للغرض العام وأن يمر على أو في أية أرض أخرى لغرض الدخول في الأرض المذكورة أو مغادرتها. على أن يكون في المبدأ قد أخطر عن وقت وتاريخ الدخول المقصود وأن يقدم تصريحه بالدخول إلى صاحب الأرض المذكورة وشغلها (إذا كان هناك من يشغلها) إذا كانت شخصيتهم وأماكنهم معروفة يمكن تحقيقها بكيفية معقولة وعلى أن يكون الدخول نهارا كما أن عليه أن يقدم تصريحه بالدخول إذا طلب منه ذلك إلى أي شخص يشغل الأرض الأخرى. (ب) للرئيس أن يطلب من أي شخص أن يزوده خلال مدة معينة بتلك المعلومات الخاصة بالأرض كما هو مبين حيث يكون لديه هذه المعلومات التي تكون مطلوبة بصفة معقولة منه بخصوص الممارسة المقصودة للسلطات أو الحقوق بمقتضى هذا القانون. 2- إذا استلزم استعمال القوة للدخول أو للتمكن من القيام بأي عمل بمقتضى البند (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة فلأي ضابط بوليس استعمال تلك القوة. 3- أي شخص يعرقل أي شخص في ممارسة أية سلطة بمقتضى البند (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة أو يقصر في إعطاء أية معلومات مطلوبة بمقتضى البند (ب) من الفقرة المذكورة يكون مرتكبا لجريمة ومعرضا لدى الإدانة بواسطة محكمة جزائية للعقوبة بالحبس لمدة لا تزيد على سنة واحدة أو لغرامة لا تزيد عن 50000 ليرة عسكرية أو للعقوبتين معا.
المادة (6) : (1) مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة يستحق دفع تعويض من قبل حكومة طرابلس الغرب عن كافة الخسائر والأضرار التي تسبب لأي شخص بسبب:- (أ) أخذ أية أرض وحجزها واستعمال تلك الأرض بمقتضى هذا القانون. (ب) أية مصاريف معقولة يتكبدها للامتثال لأية أوامر صدرت بمقتضى الفقرة (أ) من المادة(3) (ج) أية أوامر صدرت بمقتضى الفقرة (2) من المادة (3). (د) ممارسة السلطة المخولة بالفقرة 3 من المادة 4. (هـ) ممارسة السلطة المخولة بمقتضى البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (5). 2- وخاصة بدون مساس لعمومية الفقرة (1) من هذه المادة. (أ) يكون التعويض لنزع الأرض من الحيازة مستحق الدفع للشخص الذي كان من وقت لآخر له الحق في إشغال الأرض لولا الاستيلاء عليها من قبل الحكومة في شكل دفعات شهرية على أساس قيمة إيجار الأرض من وقت لآخر خلال المدة التي تحجز الأرض فيها, وتعتبر قيمة الإيجار على أنها المحتمل الحصول عليها بصفة معقولة. (ب) يدفع تعويض عن الضرر الواقع على الأرض إلى الشخص الذي يملك الأرض عندما ينتهي استيلاء الحكومة عليها يعادل تكاليف إصلاح الضرر الذي حدث خلال المدة التي كانت فيها تحت الحيازة باستثناء ما تم من إصلاح الضرر خلال تلك المدة عن طريق الأشخاص الذين يعملون بمقتضى السلطة العامة أو الخاصة المخولة من الرئيس. 3- لا تعتبر المسائل الآتية عند تقرير أي تعويض. (ا) درجة الاستعجال التي أدت إلى الاستيلاء. (ب) أي نفور من أي شخص لترك الأرض. (ج) أي ضرر وقع على شخص له مصلحة يكون إذا وقع من شخص عادي لا يجعله معرضا للمقاضاة. (د) أية زيادة في قيمة إيجار الأرض نتجت أو تنتج من توقيع نية الحكومة في الاستيلاء على الأرض. (هـ) أية زيادة في إيجار الأرض نتجت أو تنتج عن استعمال الأرض أو انتظار استعمالها. (و) أية تكاليف أو تحسينات على أو في الأرض بقصد زيادة التعويض الذي يدفع.
المادة (7) : (1) على الرئيس حالما يكون لديه سبب للاعتقاد بقيام أي حق للتعويض بمقتضى هذا القانون أن يأمر بعمل تحقيق بواسطة الشخص أو الأشخاص الذين يرى من المناسب تعيينهم للتأكد عما إذا كان أي شخص أو أشخاص مستحقين للتعويض وإذا كان الأمر كذلك فمن هم أولئك الأشخاص. في حالة ما يعتبر أي شخص أو أشخاص مستحقين للتعويض فعلى الشخص أو الأشخاص المعينين من قبل الرئيس أن يحاولوا أن يصلوا إلى اتفاق مع ذلك الشخص أو الأشخاص على مقدار التعويض الذي يدفع. 2- أي شخص أو أشخاص معينين من قبل الرئيس بهذه الكيفية أن يرفعوا الأمر لرئيس محكمة الاستئناف لطلب رأي عن أي موضوع قانوني ينشأ خلال التحقيق ويكون قرار محكمة الاستئناف في أية حالة من ذلك نهائيا وقاطعا. 3- في حالة الإخفاق في الوصول إلى اتفاق على مقدار التعويض الذي يدفع أو على الشخص والأشخاص المستحقين لذلك التعويض فتحال المسألة لصدور قرار فيها من رئيس محكمة الاستئناف أو إلى القاضي الذي يعينه الرئيس السابق ذكره لذلك الغرض ويكون قرار الرئيس أو القاضي السابق الذكر نهائيا وملزما للطرفين وللأشخاص المطالبين بواسطتهم على التوالي.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن