تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد إدريس المهدي السنوسي أمير برقة بعد استشارة مجلس وزرائنا أصدرنا أرادتنا بسن القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون نزع الملكية رقم 26 لسنة 1950."
المادة (2) : تفسير في هذا القانون ما لم تدل القرينة على العكس تكون للكلمات والتعبيرات الآتي ذكرها ما يلي من المعنى: " الأرض" تشمل الفوائد التي تجنى من الأرض والمباني والأشياء الثابتة بصفة مستديمة على الأرض كما تشمل حصة صحيحة في أرض أو أية مصلحة في أرض تستلزم تسجيلا أو تستوجبه. "الشخص" يشمل الهيئة المتضامنة. "الشخص ذوي المصلحة" تعني الشخص المسجل اسمه بدائرة تسجيل الأراضي كشخص له أي حق أو مصلحة في الأرض التي تمسها الإجراءات بمقتضى هذا القانون أو- في حالة ما تكون الأرض غير مسجلة - الشخص الذي حكم له بمقتضى المادة 8 بأن له الحق في تسجيل اسمه، بشرط أنه: أ- عندما تكون الأرض موقوفة فإن عبارة "الشخص ذو المصلحة" تعني المتولي للوقف أو ناظره و. ب- عندما تكون الأرض مسجلة باسم هيئة متضامنة فإن عبارة"الشخص ذو المصلحة" تعني الشخص الذي له حق التصرف في الأرض أو إدارتها و ج- عندما تكون الأرض مسجلة وحكم بها لوصي أو أوصياء فإن عبارة "الشخص ذو المصلحة" تعني الوصي أو الأوصياء. "رئيس الوزراء" تشمل أي شخص يكون آنئذ قائما بأعمال رئيس الوزراء. "السجل" تعني السجل الخاص بالحقوق على الأراضي ويكون قد أنشئ بمقتضى أي تشريع أو تعديل له يكون آنئذ ساري المفعول. "مسجل" تعني مسجلا بمقتضى أي تشريع كما ذكر آنفا "أرض مسجلة" تعني أرضا مسجلة طبقا لأحكام أي تشريع كما ذكر أنفا وتشمل المنازل والمباني الأخرى والأشجار - التي لم تسجل حجج ملكيتها - القائمة أو المنزرعة في أرض يكون الحق عليها مقررا أو مسجلا.
المادة (3) : السلطات المخولة قبل تقرير التملك (1) عندما يتراءى لرئيس الوزراء بأنه يحتمل الاحتياج إلى أرض في أية منطقة لأي غرض عام, فينشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية أو في أية جريدة كما ينشر الإعلان في أماكن ملائمة في تلك الجهة. وعندئذ يجوز قانونا لأي شخص يكون لديه تخويل عام أو خاص من رئيس الوزراء ومن في خدمة ذلك الشخص وعماله أن يقوموا بعمل كافة الأشياء الآتي ذكرها أو أي منها. أ- أن يدخلوا أية أرض في تلك الجهة ويمسحونها ويأخذون مسطحاتها. ب- أن يحفروا أو ينقبوا قلب الأرض. جـ - أن يعملوا كل ما يلزم للتحقق عما إذا كانت الأرض صالحة للغرض المطلوب. د - أن يرسموا حدود الأرض المزمع تملكها وخطوط العمل المزمع إجراؤه فيها. هـ - أن يضعوا علامات على تلك المسطحات والحدود والخطوط بوضع علامات وحفر خنادق. و- في حالة عدم استطاعة إتمام عملية المسح أو أخذ المسطحات أو وضع الحدود أو خطوط العمل لهم أن يقلعوا أو يبعدوا أي سور أو أشجار أو حشائش. بشرط أنه لا يجوز لأي شخص بمقتضى هذه المادة أن يدخل أي مبنى أو أية مساحة داخل سور أو حديقة ملحقة بسكن (إلا إذا كان ذلك برضاء شاغلها) بدون سابق إعلان لشاغلها كتابيا عن هذا الغرض بمدة سبعة أيام على الأقل. 2- على الحكومة أن تدفع تعويضا عن الأضرار (إذا كانت هناك أضرار) تسببت عن أية أعمال أجريت طبقا لأحكام الفقرة (1) وعلى رئيس الوزراء في ظرف ثلاثين يوما من وقت دخول الأرض أن يدفع أو يعرض المبلغ الذي يترامى له أنه كاف لتغطية الأضرار المحتمل حصولها كما ذكر آنفا.
المادة (4) : الإعلان عن التملك المقصود (1) عندما يقرر رئيس الوزراء أن يستعمل السلطات المخولة بمقتضى هذا القانون لتملك أرض لغرض عام يجب أن يصدر إعلانا بذلك موقعا عليه منه. (2) يجب نشر ذلك الإعلان في الجريدة الرسمية أو أية جريدة أخرى ويجب أن يشمل:- أ- وصف الأرض ومساحتها بالتقريب وبيانا عن المكان الذي يمكن فيه رؤية الأرض و ب- بيانا بأن رئيس الوزراء قد قرر أن يتملك الأرض لغرض عام.
المادة (5) : يكون الإعلان بمثابة إثبات قاطع بأن الأرض مطلوبة لغرض عام يكون الإعلان عن قصد التملك المذكور بالمادة 4 إثباتا قاطعا بأن الأرض المعينة بذلك الإعلان مطلوبة لغرض عام.
المادة (6) : وضع علامات لتحديد الأرض عندما يعمل الإعلان عن تملك الأرض المقصود على رئيس الوزراء عندئذ أن يأمر بتحديد تلك الأرض بعلامات إذا لم يكن قد صار تحديدها فعلا طبقا للمادة 3 من هذا القانون.
المادة (7) : تعيين مـأمور نزع الملكية (1) عند نشر الإعلان المذكور بالمادة 4 أو بعد ذلك على رئيس الوزراء أن يعين مأمور لنزع الملكية لينفذ تملك الأرض المذكورة في ذلك الإعلان. (2) تكون لمأمور نزع الملكية - فيما يختص بجميع الأرض الواقعة داخل المساحات المشمولة بإعلان التملك المقصود - السلطات التي للموظف المخول له تحديد أو مسح الأرض بمقتضى أي تشريع يكون ساري المفعول آنئذ. (3) يكون مأمور نزع الملكية مختصا قانونا لتحليف اليمين في أي تحقيق يعمل بمقتضى هذا القانون وأن يصدر طلبات حضور أو إعلانات أو أوامر تستلزم حضور أولئك الأشخاص أو تقديم تلك الوثائق اللازمة لتنفيذ نزع الملكية.
المادة (8) : الإجراءات عندما تكون الأرض غير مسجلة عندما تكون الأرض غير مسجلة فيجب تسجيلها طبقا لأحكام أي تشريع يكون ساري المفعول آنئذ أما قبل تنفيذ التملك أو أثناءه.
المادة (9) : مأمور نزع الملكية ينشر إعلانات (1) على مأمور نزع الملكية بعد تعيينه أن يعمل على نشر إعلانات بمقر رئاسة الحكومة وبمكاتب الحكومة في المناطق الواقعة فيها الأرض المزمع تملكها وفي دائرة تسجيل الأراضي (إذا وجدت) المسجلة فيها الأرض وفي الأماكن الملائمة المجاورة للأرض وأن يعمل على تسليم إعلانات منها إلى شاغلي الأرض والأشخاص الذين لهم مصلحة فيها بشرط أنه. أ- عندما يكون غير متيسر عمليا تسليم الإعلانات شخصيا إلى شاغلي الأرض أو ذوي المصلحة فيها بسبب تعدد أولئك الأشخاص أو لأي سبب وجيه أخر فيجوز الاستغناء عن ذلك و. ب- عندما تكون الأرض أرضا غير مسجلة فيجوز قانونا تأجيل تسليم الإعلانات شخصيا إلى شاغلي الأرض ذوي المصلحة فيها إلى أن تتم الإجراءات المذكورة في المادة 48 ويجوز الاستغناء عنها إذا كان مأمور نزع الملكية مقتنعا بأن مشتملات تلك الإعلانات قد وصلت عن طريق آخر بطريقة كافية إلى أولئك الشاغلين أو ذوي المصلحة فيها. 2- يجب أن تشمل تلك الإعلانات مضمون الإعلان الذي صدر بمقتضى المادة 4 ويجب أن تدعو كافة الأشخاص المطالبين بتعويض بمقتضى هذا القانون أن يحضروا شخصيا أو ينتدبوا عنهم وكيلا أو ممثلا أمام مأمور نزع الملكية في الوقت والمكان المذكورين بالإعلان (وذلك الوقت يجب أن لا يقع قبل أربعة عشر يوما بعد نشر الإعلان) وعليهم أن يبينوا تفاصيل طلباتهم الخاصة بالتعويض.
المادة (10) : (1) عندما تكون الأرض مسجلة أو حكم بها للحكومة فيجوز أن يعين من بين الأشخاص الذين يستحقون نصيبا في تلك الحقوق ممثل أو ثلاثة أو خمسة ممثلين يمثلون - بناء على أغراض كافة الإجراءات بمقتضى هذا القانون - كافة الأشخاص الذين يستحقون نصيبا في تلك الحقوق. (2) يجوز أن يطلب من الأشخاص الذين يستحقون نصيبا في تلك الحقوق ترشيح ممثلين عنهم وإذا اتفقوا على ترشيح أي شخص فعلى مأمور نزع الملكية تعيين ذلك الشخص ممثلا بناء على أغراض هذه المادة. (3) الاتفاق الذي يعمل بمقتضى المادة 13 ويوقع عليه من كافة أولئك الممثلين يكون ملزما لكافة أولئك المستحقين لنصيب في تلك الحقوق. (4) يعتبر الإيصال الموقع عليه من أغلبية أولئك الممثلين عن أي تعويض دفعته الحكومة بمقتضى هذا القانون إخلاء صحيحا لطرف الحكومة من مسئولية دفع ذلك التعويض. (5) ليس للأشخاص الذين يستحقون نصيبا في تلك الحقوق حق الظهور أمام مأمور نزع الملكية أو الاشتراك في الإجراءات التي تجرى بمقتضى هذا القانون ولكن على مأمور نزع الملكية أن يعقد اجتماعات يكون لجميع أولئك الأشخاص الحق في حضورها وذلك قبل تعيين الممثلين وقبل إتمام الاتفاق بمقتضى المادة 13 وقبل إحالة الموضوع على مجلس محكمين بمقتضى المادة 14.
المادة (11) : (1) عندما تكون الأرض تحت يد ورثة على المشاع, فيجوز لمأمور نزع الملكية أن يعين عن طريق السلطة القضائية ذات الاختصاص أيا من الورثة البالغين سن الرشد لكي يمثل للأغراض الآتي ذكرها أيا من الشركاء في الإرث لم يحضر شخصيا أو لم يمثله وكيل معين (بالطريقة المناسبة) أو يكون قاصرا. (2) تكون لذلك الممثل السلطة في وضع وتوقيع أي اتفاق عمل بمقتضى المادة 13 ويكون ذلك الاتفاق ملزما للورثة الذين يمثلهم. (3) عندما يكون هناك وصي على ورثة غائبين أو قاصرين بواسطة محكمة مختصة ومخولا له تمثيل أولئك الغائبين أو القاصرين ويحضر ذلك الوصي أمام مأمور نزع الملكية فلا ينبغي أن يعمل تعيين بمقتضى هذه المادة بشأن الأشخاص الممثلين بتلك الكيفية.
المادة (12) : (1) فيما عدا ما هو منصوص عليه فيما يأتي من هذه المادة ليس هناك حق لأي شخص بخلاف الشخص ذي المصلحة في أن يحضر أمام مأمور نزع الملكية أو أن يشترك في أية إجراءات طبقا لهذا القانون. (2) عند وجود منازل أو مبان لم تسجل حجة ملكيتها طبقا لنصوص أي تشريع يكون ساريا آنئذ وتكون مقامة على أرض قد سجلت حجة ملكيتها ويقدم طلب تعويض بشأن تلك المنازل أو المباني الأخرى فينبغي على مأمور نزع الملكية أن يطلب سلفا تسجيل تلك المنازل أو المباني المقامة على الأرض المسجلة كما لو كان قد تقدم من شخص ذي مصلحة وينبغي اعتبار الطالب شخصا ذا مصلحة لأغراض هذا القانون. بشرط أنه في حالة نزع ملكية أرض لم يجر تسجيلها ووجود طلبات متعارضة من أشخاص يدعون ملكية تلك الأرض ينبغي على مأمور نزع الملكية أن يقرر أولا- بعين الكيفية كما لو كانت الحكومة قد رفعت دعوى كخصم ثالث - أيا من الأشخاص الطالبين يعتبر أنه ذو مصلحة. (3) عندما يطلب شخص بحق تعويض بشأن حصة في أرض مسجلة باسم شخص أخر فعلى مأمور نزع الملكية أن يكلف ذلك الشخص برفع دعوى لتصحيح السجل. (4) الدعوى التي ترفع طبقا للفقرة (3) أو أية دعوى معلقة تخص أرضا تكون موضع إجراءات طبقا لهذا القانون أو أي استئناف في تلك القضية لا ينبغي أن يوقف الإجراءات المتخذة طبقا لهذا القانون بشرط أنه يجوز لمأمور نزع الملكية أن:ـ أ- يرفض عمل اتفاق طبقا للمادة 13 مع أي شخص ذي مصلحة يكون طرفا في تلك الدعوى أو الاستئناف ويطلب تقدير التعويض بالكيفية المذكورة فيما يأتي - و ب- يرفض دفع تعويض طبقا لهذا القانون لأي شخص يكون طرفا في تلك الدعوى أو الاستئناف إلى أن يتم التصرف في تلك القضية أو الاستئناف نهائيا وعليه أيضا أن يرفض الدفع إذا أمر بذلك من المحكمة المنظورة أمامها تلك الدعوى أو الاستئناف. (5) إذا كسب أي شخص مثل تلك الدعوى أو الاستئناف فيكون له الحق - إذا لم تكن الإجراءات لهذا القسم - الخاصة بالأرض التي له مصلحة فيها لم تتم بعد - أن يشترك في تلك الإجراءات كطرف ذي مصلحة ويكون له - إذا كانت تلك الإجراءات قد تمت - عين المصلحة في المبلغ الذي صار الاتفاق عليه أو أعطي كتعويض له في الأرض التي يكون ذلك التعويض سيدفع عنها أو صار دفعه.
المادة (13) : على مأمور نزع الملكية أن يحاول الوصول إلى اتفاق عن مبلغ التعويض مع أولئك الأشخاص ذوي المصلحة الذين يحضرون شخصيا أو يرسلون وكيلا أو الذين يمثلون طبقا للمادتين 10و11.
المادة (14) : الإجراءات في حالة عدم الوصول إلى اتفاق مع كافة الأشخاص ذوي المصلحة: في الوقت المحدد طبقا للمادة 6 أو في أي وقت مقبل تأجلت إليه الإجراءات على مأمور نزع الملكية إذا لم يحضر أي من الأشخاص ذوي المصلحة أو يمثل أو لم يقبل اتفاق أن: أ- يؤجل الإجراءات لحضور أي شخص أخر من الأشخاص ذوي المصلحة للقيام بأية محاولة أخرى لتسوية مبلغ التعويض بطريق الاتفاق - أو- ب- يصل إلى اتفاق ملزم مع أي شخص ذي مصلحة ويحيل موضوع تقدير التعويض الذي يدفع لأشخاص ذوي مصلحة آخرين على مجلس تحكيم بالكيفية المذكورة فيما يأتي - أو ج- يرفض عمل اتفاق مع أي شخص من الأشخاص ذوي المصلحة ويحيل الموضوع الخاص بتقدير التعويض الذي يدفعه إلى جميع الأشخاص ذوي المصلحة إلى ذلك المجلس.
المادة (15) : قوام مجلس التحكيم (1) ينبغي أن يشمل مجلس التحكيم مأمور نزع الملكية كرئيس وعضوين. (2) ينبغي تعيين أحد الأعضاء بواسطة رئيس الوزراء والعضو الأخر بواسطة الأشخاص ذوي المصلحة الذين سيقدر لهم ما يستحقون من التعويض. (3) إذا لم يتمكن أولئك الأشخاص من الاتفاق على التعيين فعلى مأمور نزع الملكية تعيين العضو الثاني.
المادة (16) : الإجراءات أمام المجلس (1) ينعقد مجلس التحكيم في الزمان والمكان اللذين يحددهما رئيس المجلس. (2) لكل شخص ذي مصلحة الحق في الحضور أمام المجلس شخصيا أو بواسطة وكيل عنه. (3) في الإجراءات أمام المجلس تكون للمحكمين سلطات أية محكمة ذات سلطة مدنية في برقة بشأن استدعاء واستجواب المطالبين والشهود وتقديم الأدلة الكتابية وتسجيل البيانات المقدمة.
المادة (17) : وظائف المجلس بعد أن يسمع المجلس أقوال أية أشخاص ذوي مصلحة يحضرون أمامه وبعد عمل ما يلزم من التحري عليه أن يقدر مبلغ التعويض الذي يدفع بشأن نصيب كل شخص ذي مصلحة.
المادة (18) : قواعد لتقدير التعويض عند تقدير التعويض على مجلس التحكيم أن يعمل طبقا للقواعد الآتية: أ- سعر الأرض في السوق وقت دفع التعويض أي المبلغ الذي يحتمل أن تباع به الأرض إذا بيعت في سوق حر من بائع يرغب في بيعها. ب- الضرر - إذا كان هناك ضرر - الذي يقع على الشخص ذي مصلحة في وقت دفع التعويض بسبب أن التملك سيسبب ضررا بأملاكه الأخرى سواء كانت منقولة أو غير منقولة بأية كيفية أو حدوث ضرر لدخله. جـ- عندما يضطر كنتيجة لتملك الأرض أن يغير سكنه فتراعى النفقات المعقولة - إذا وجدت - بسبب هذا التغيير. د- عندما لا يكون للأرض سعر سوقي أو أن قيمتها السوقية لا تشمل القيمة الكاملة في نظر الشخص ذي المصلحة تراعى الإيرادات التي يأخذها الشخص ذو المصلحة من الذي يستغل الأرض. (2) لا ينبغي مراعاة المسائل الآتية: أ- درجة الاستعجال التي أدت إلى التملك. ب- عدم رغبة الطرف ذي المصلحة في التخلي عن الأرض. جـ - أي ضرر وقع عليه يكون ليس مدارا لرفع دعوى فيما لو كان قد تسبب من شخص خاص. د - أية زيادة في قيمة الأرض نتجت عن أي إشغال مؤقت للأرض أو خلافه بواسطة الحكومة طبقا للمادة 26. هـ - أية زيادة في قيمة الأرض نتجت عن انتظار إزماع الحكومة تملكها أو إزماعها مسحها تمهيديا بقصد تملكها أو التي تحتمل أن تنتج من طريقة استعمالها بعد تملكها. و - أية نفقات أو تحسينات في الأرض عملت بقصد زيادة التعويض المقرر بعد إعلان المالك بنزع الملكية.
المادة (19) : قرار المجلس (1) ينبغي أن يكون قرار المجلس كتابيا موقعا عليه من ثلاثة أعضاء الذين اتفقوا عليه. (2) على أي عضو لا يتفق على قرار التعويض أن يذكر كتابة القرار الذي كان حسب اعتقاده يجب اتخاذه مع ذكر أسباب ذلك. (3) ينبغي أن يذكر في القرار مقدار المبلغ المقدر بشأنه نصيب كل شخص ذي مصلحة ومقدار المصروفات التي صرفت في الإجراءات وبواسطة أي من الأشخاص وبأية نسبة يجب دفعها.
المادة (20) : أتعاب الأعضاء كل عضو في المجلس لا يكون موظف حكومة ينبغي أن يأخذ تلك الأتعاب المعقولة - إذا كانت هناك أتعاب - التي يأمر مأمور نزع الملكية بها.
المادة (21) : يجوز أن يكون التعويض إرضاء (1) عند تملك أرض بمقتضى هذا القانون يجوز لرئيس الوزراء أن يعوض الأشخاص ذوي المصلحة في الأرض - ما عدا أية مبان بإعطائهم أرضا أخرى بدلا من دفع نقود. (2) عندما يختار رئيس الوزراء ذلك عليه أن يزود المجلس بتفصيلات عن الأرض التي يعرضها كتعويض. (3) على المجلس أن يعين في قراره مقدار وموقع الأرض العام التي تعطى لكل شخص ذي مصلحة أو لمجموعات من الأشخاص ذوي المصلحة. (4) على مأمور نزع الملكية أن يقوم بعمل تفصيلات تقسيم المساحات الخاصة بالأفراد عندما يتطلب تنفيذ القرار ذلك.
المادة (22) : التماس إعادة النظر في القرار يجوز للحكومة أو لأي شخص ذي مصلحة يكون غير راض عن شروط القرار أن يرفع الأمر إلى رئيس محكمة الاستئناف في مدة شهر من تاريخ تبليغ القرار وعلى رئيس محكمة الاستئناف أن يحدد يوما للنظر في الاستئناف الذي يجب أن يكون طبقا للإجراءات المتبعة في الاستئنافات المدنية التي تكون آنئذ سارية المفعول.
المادة (23) : التملك بعد الاتفاق أو القرار عندما يعقد اتفاق طبقا للمادة 13 أو يصدر قرار طبقا للمادة 19 فإن الأرض موضع الاتفاق أو القرار تؤول عندئذ وتسجل باسم الحكومة كملك خالص لها وتكون خالية من كافة الالتزامات ويجوز للحكومة عندئذ أن تضع يدها على الأرض.
المادة (24) : دفع التعويض (1) على الحكومة أن تدفع التعويض طبقا للاتفاق أو القرار الصادر كما لمالك الأرض الحق في قبض مبلغ التعويض المقرر مع احتفاظه عند عدم اقتناعه بكفاية التعويض المقرر برفع دعوى إلى المحكمة المختصة وفي حال صدور حكم المحكمة بتأييد قرار مجلس التحكيم فليس لمالك الأرض أن يطالب بأية فائدة يستحقها عن المبلغ الذي له الحق في قبضه ولم يقبضه بينما إذا صدر حكم المحكمة بزيادة قيمة التعويض المقرر فلمالك الأرض الحق في أن يطالب بدفع الفائدة المستحقة بمعدل خمسة في المائة سنويا عن المبلغ الزائد الذي حكمت به المحكمة علاوة على مبلغ التعويض المقرر من مجلس التحكيم من تاريخ وضع الحكومة يدها على الأرض المنتزعة إلى تاريخ دفع الفائدة المستحقة. (2) عند عدم إمكان العثور على أي شخص له حق في التعويض أو عدم حضوره لتسلمه التعويض أو رفضه أن يستلمه فعلى الحكومة أن تنشر في الجريدة الرسمية إعلانا باستعدادها لدفع جميع التعويض المستحق بشأن التملك الذي تم وعند نشر ذلك الإعلان ينقطع دفع الفائدة عن المبالغ المستحقة كتعويض.
المادة (25) : سلطة الاستيلاء على الأرض مؤقتا (1) عندما يرى رئيس الوزراء أن الاستيلاء المؤقت على أية أرض فضاء أو زراعية أو استعمالها - وليست المباني - مطلوب أو لغرض عام أو لتحسين تلك الأرض أما بمفردها أو مع أرض أو أراضي مجاورة بطريقة يرجى منها فائدة مادية للجمهور عامة أو الأشخاص المقيمين أو أصحاب الأراضي المجاورة فيجوز لرئيس الوزراء أن يأمر متصرف المنطقة بالاستيلاء على تلك الأرض أما بواسطة الحكومة أو بواسطة ذلك الشخص الأخر أو الأشخاص الآخرين أو الهيئة من الأشخاص التي يأمر بها رئيس الوزراء وذلك في أي وقت بعد مرور سبعة أيام من تاريخ ذلك الأمر. (2) على رئيس الوزراء أن يعين مأمور نزع الملكية الذي يكون عليه أن يقرر مقدار الإيجار الواجب دفعه لذلك الاستعمال والاستيلاء وذلك بالاتفاق أو بالكيفية المشروحة آنفا وينبغي أن تطبق أحكام هذا القانون الخاصة بتملك الأرض وتقدير دفع التعويض عنها بقدر الإمكان عند الحصول على الأرض لإشغالها مؤقتا ودفع الإيجار لذلك. (3) في أي وقت أثناء فترة ذلك الاستيلاء تكون لرئيس الوزراء السلطة بواسطة إعلان كتابي في إنهاء مدة الاستيلاء في ذلك التاريخ الذي يراه مناسبا بعد تبليغ الإعلان إلى صاحب الأرض, وفي تاريخ إنهاء مدة الاستيلاء فإن الإيجار حتى ذلك التاريخ يكون واجب الدفع علاوة على التعويض - إذا كان هناك تعويض - الذي يكون قد حل موعده طبقا للمادة 26 . (4) عندما يكون الاستيلاء بواسطة أي شخص آخر خلاف الحكومة فإن الإيجار والتعويض الواجب دفعهما كما ذكر آنفا يجب أن يدفعهما ذلك الشخص وكشرط لهذا الاستيلاء على ذلك الشخص أن يقدم ضمانا لدفع ذلك التعويض كما يطلب رئيس الوزراء من وقت لآخر.
المادة (26) : الضرر المسبب عن الاستيلاء (1) عند انتهاء المدة على الحكومة أو الشخص أو الهيئة من الأشخاص الذين يشغلون الأرض طبقا لنصوص المادة السابقة - كما يكون الأمر - أن يدفعوا إلى الأشخاص ذوي المصلحة في الأرض تعويضا عن الضرر - إذا كان هنالك ضرر - الذي حصل للأرض ولم ينص عليه في الاتفاق أو القرار الذي يكون بمقتضاه قد شغلت الحكومة أو ذلك الشخص الأخر أو الأشخاص أو الهيئة من الأشخاص تلك الأرض. (2) في حالة وجود نزاع فينبغي تسوية التعويض بواسطة محكمين في لجنة تعين بالكيفية المنصوص عليها بالمادة 15. (3) عندما - بسبب الاستيلاء - تصير الأرض غير صالحة للاستعمال في الغرض الذي كانت تستعمل فيه أو كان يزمع استعمالها فيه قبل ذلك الاستيلاء فعلى الحكومة أو ذلك الشخص الآخر أو الأشخاص أو هيئة الأشخاص. كما يكون الحال أن يتملكوا الأرض طبقا لنصوص هذا القانون - إذا طلب الأشخاص ذوو المصلحة.
المادة (27) : سلطة الاستيلاء فورا (1) عندما يقرر رئيس الوزراء بأن أية أرض فضاء أو زراعية مطلوبة لمنافع عامة سواء كان ذلك لمدة دائمة أو مؤقتة يجوز له في الحالات المستعجلة أن يأمر متصرف المنطقة أن يستولي على تلك الأرض في أي وقت بعد مضي سبعة أيام من تاريخ نشر الإعلان المذكور بالمادة 4 بالرغم من أن مبلغ التعويض أو الإيجار لم يسو بالاتفاق أو القرار. (2) عندما يبين هذا الإعلان أن الحكومة قد قررت الاستيلاء على الأرض فإن تلك الأرض تكون ملكا تاما للحكومة وخالية من الالتزامات عندما تضع الحكومة يدها عليها طبقا للفقرة (1). (3) يجوز لمتصرف المنطقة عند وضع يده على الأرض أن يعرض دفع تعويض عن الزرع النامي - إذا وجد - في الأرض وعندما لا يعمل ذلك أو يكون قد عمل ولم يقبل فإن قيمة تلك المحصولات يعمل حسابها عند دفع التعويض عن الأرض.
المادة (28) : الاستيلاء على جزء فقط من بناء ينبغي أن لا تنطبق أحكام هذا القانون لغرض الاستيلاء على جزء من بناء إذا رغب المالك أن يستولي على كل ذلك البناء برمته.
المادة (29) : الممثلون والمحكمون ملزمون بالعمل كل شخص يعين ممثلا طبقا للمادة 10 أو عضوا في لجنة المحكمين طبقا للمادة 15 يكون ملزما قانونا بالعمل ما لم يعفه رئيس الوزراء.
المادة (30) : الاستيلاء على أرض لاستعمالها بواسطة أشخاص معينين عندما يقتنع رئيس الوزراء بأن أي شخص راغب في الحصول على الأرض لاستعمالها ويزمع استعمال تلك الأرض في أغراض عامة أو لتنمية تلك الأرض بكيفية يرجى منها نفع مادي للجمهور أو للأشخاص الساكنين أو المالكين لأرض في المنطقة فيجوز لرئيس الوزراء أن يستولي على تلك الأرض بكيفية كما لو كانت الأرض يستولي عليها لغرض عام وكشرط لهذا الاستيلاء يجوز له أن يفرض تلك الشروط لاستعمال تلك الأرض وخلاف ذلك بواسطة ذلك الشخص كما يرى مناسبا أو يجوز له أن يأمر بتسجيل تلك الأرض إلى ذلك الشخص كملك خالص.
المادة (31) : إلغاءات تلغى القوانين الإيطالية المعمول بها في برقة فيما يختص بنزع الملكية. صدر عن قصر المنار العامر في اليوم الخامس من شهر صفر 1370هـ.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن