بشأن نقل أقسام الملكية للمنفعة العامة من وزارة الأشغال العامة إلى وزارة الإسكان والمرافق.
المادة () : باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م,
وعلى القانون الصادر في 20 محرم سنة 1381هـ الموافق 3 يولية 1961م بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والقوانين المعدلة له,
وعلى القانون الصادر في 13 ذي القعدة سنة 1389هـ الموافق 31 يناير سنة 1970م بإنشاء وتنظيم وزارة الإسكان والمرافق,
وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة وموافقة رأي مجلس الوزراء,
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تنقل أقسام نزع الملكية للمنفعة العامة التابعة لوزارة الأشغال العامة إلى وزارة الإسكان والمرافق العامة.
المادة (2) : تنقل إلى وزارة الإسكان والمرافق:
أولا: الاعتمادات المالية المخصصة للأقسام المبينة في المادة السابقة.
ثانيا: موظفو وعمال هذه الأقسام بنفس درجاتهم ومرتباتهم وسائر أوضاعهم الوظيفية وذلك بالاتفاق بين وزيري الإسكان والمرافق والأشغال العامة.
المادة (3) : تعتبر ملغاة جميع النصوص المخالفة لهذا القانون والتي لا تتفق مع مضمونه.
المادة (4) : على وزيري الأشغال العامة والإسكان والمرافق تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة