بشأن الموافقة على تعويض الشركة البريطانية للنفط المعروفة بشركة ب . ب للاستكشاف عن جميع نشاطها النفطي بالجمهورية العربية الليبية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 لسنة 1969م,
وعلى قانون البترول رقم 25 لسنة 1955م والقوانين المعدلة له,
وعلى قانون النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له,
وعلى القانون رقم 115 لسنة 1971م بتأميم الشركة البريطانية للنفط المعروفة بشركة ب.ب للاستكشاف,
وعلى القانون رقم 64 لسنة 1973م بإصدار قانون ضرائب الدخل,
وعلى القانون رقم 65 لسنة 1973م بإصدار قانون ضريبة الدمغة,
وعلى القانون رقم 121 لسنة 1973م بشأن الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1394هـ/1974م,
وعلى القانون رقم 70 لسنة 1974م بتعديل بعض أحكام قوانين تأميم شركات النفط,
وبناء على ما عرضه وزير النفط وموافقة رأي مجلس الوزراء,
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : ووفق على تعويض الشركة البريطانية للنفط المعروفة بشركة ب. ب للاستكشاف (ليبيا المحدودة) بمبلغ مقداره 12.000.000 د. ل (اثني عشر مليونا من الدينارات الليبية) مقابل جميع الأموال والحقوق والموجودات والحصص وغيرها من المنشآت والمرافق والوسائل أيا كان نوعها الناتجة عن تأميم نشاطها في عقد الامتياز النفطي رقم 65 أو إلغاء أو التنازل عن جميع عقود امتياز النفط الأخرى الممنوحة لها بالجماهيرية العربية الليبية.
المادة (2) : يفتح في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1394هـ/ 1974م اعتماد إضافي بمبلغ التعويض المشار إليه في المادة السابقة ويغطى الاعتماد المذكور من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1394هـ/ 1974م.
المادة (3) : يدفع التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون كاملا لحساب الشركة في الخارج بالعملة الاسترلينية، وفقا للاتفاق الذي يعقد لهذا الغرض بين وزير النفط ممثلا لحكومة الجمهورية العربية الليبية وبين ممثل الشركة المذكورة، بتحديد ما تتحمله حكومة الجمهورية العربية الليبية أو الشركة من ديون والتزامات تتعلق بنشاطها السابق.
المادة (4) : على وزيري النفط والخزانة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة - الرائد/ عبد السلام أحمد جلود - رئيس مجلس الوزراء