بشأن تعديل بعض أحكام قوانين تأميم شركات النفط.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري,
وعلى قانون البترول رقم 25 لسنة 1955م والقوانين المعدلة له,
وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970م بشأن المؤسسة الوطنية للنفط والقوانين المعدلة له,
وعلى القانون رقم 115 لسنة 1971م بتأميم الشركة البريطانية للنفط المعروفة بشركة ب.ب للاستكشاف (ليبيا المحدودة) وإنشاء شركة وطنية باسم شركة الخليج العربي للاستكشاف.
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1973م بتأميم حقوق نلسون بنكر هنت في عقد الامتياز النفطي رقم (65),
وعلى القانون رقم 44 لسنة 1973م بتأميم 51% في شركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة,
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1973م بتأميم 51% في شركات النفط العاملة,
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1974م بتأميم الشركة الليبية الأمريكية للبترول,
وعلى القانون رقم 11 لسنة 1974م بتأميم شركة الزيت تكساكو عبر البحار وشركة الزيت الأسيوية لكاليفورنيا,
وعلى القانون رقم 35 لسنة 1974م بتأميم شركة شلي للتنقيب والإنتاج متشابيج (ليبيا) ن.ف,
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور,
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (5) من كل من القانونين رقمى 115 لسنة 1971م و 42 لسنة 1973م المشار إليهما ، والمادة (2) من كل من القوانين أرقام 42 و 44 و 66 لسنة 1973م و 10 و 11 و 35 لسنة 1974م المشار إليها ، نصها الآتى :
"ومع ذلك يجوز أن يتم تحديد التعويض بطريق الإتفاق بين وزير النفط وصاحب الشأن ، ويصدر وزير النفط فى هذه الحالة قراراً بإنهاء أعمال اللجنة المشار إليها أو عدم الإعتداد بقراراتها حسب الأحوال" .
المادة (2) : على وزير النفط تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تواريخ العمل بقوانين تأميم شركات النفط المشار إليها ، وينشر فى الجريدة الرسمية .
التوقيع : مجلس قيادة الثورة - الرائد/ عبد السلام أحمد جلود - رئيس مجلس الوزراء