تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب مجلس قيادة الثورة بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م, وعلى قانون البترول رقم (25) لسنة 1955م والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (24) لسنة 1970م بشأن المؤسسة الوطنية للنفط والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (66) لسنة 1973م بتأميم 51% في شركات النفط العاملة, وعلى القانون التجاري, وعلى القانون رقم (65) لسنة 1970م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها, وعلى عقود الامتياز النفطية رقم 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 73, 83, 119, 120, 131, 132, 133, والاتفاقيات المعدلة والمكملة والمتعلقة بها, وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور, أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تؤمم وتنقل إلى الدولة جميع الأموال والحقوق والموجودات والحصص والأسهم والنشاط والمصالح بأية صورة كانت المملوكة لشركة الزيت تكساكو عبر البحار وشركة الزيت الآسيوية لكاليفورنيا في عقود الامتياز النفطية رقم 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 73, 83, 119, 120, 131, 132, 133. ويشمل ذلك على وجه الخصوص منشآت ومرافق الاستطلاع والحفر واستخراج النفط الخام والغاز الطبيعي ومشتقاتهما والنقل والاستعمال والتنقية والتخزين والتصدير بما في ذلك الآبار وحقول الإنتاج المشترك وخطوط الأنابيب ومستودعات التخزين والأنابيب والمواني وغيرها من الموجودات والحقوق.
المادة (2) : تؤدي الدولة إلى أصحاب الشأن تعويضا عما آل إليها طبقا للمادة الأولى من أموال وحقوق وموجودات وتتولى تحديد قيمة التعويض المشار إليه لجنة أو لجان تشكل بقرار من وزير النفط على الوجه الآتي: أ) أحد مستشاري محاكم الاستئناف رئيسا ويرشحه وزير العدل ب) ممثل للمؤسسة الوطنية للنفط عضوا ويرشحه وزير النفط ج) ممثل لوزارة الخزانة عضوا ويرشحه وزير الخزانة ويجوز للجنة أن تستعين في أداء مهمتها بمن ترى لزوما للاستعانة به من الموظفين وغيرهم.
المادة (3) : تعين بقرار من وزير النفط لجنة لاستلام وجرد أموال وموجودات الشركات المؤممة وتعتمد قرارات هذه اللجنة أو اللجان بقرار من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمؤسسة الوطنية للنفط.
المادة (4) : يعد المدير المحلي لكل شركة من الشركات المشار إليها إقرارا يوضح المركز المالي للشركة عند نهاية اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون على حسب ما هو ثابت بدفاتر الشركة ويحيله إلى الإدارة العامة لمحاسبة الشركات بوزارة النفط لمراجعته, وللإدارة المذكورة في سبيل أداء مهمتها أن تطلب من الشركة أية إيضاحات أو مستندات وتعرض الإقرار مشفوعا بملاحظاتها على وزير النفط.
المادة (5) : يجوز بقرار من وزير النفط إلغاء أي عقد أو ارتباط أو أية علاقة قانونية بأية صورة كانت يكون من شأنها أن تؤثر على قيمة الأموال والحقوق المؤممة أو يكون في استمرارها تأثير على الأوضاع الملائمة للتشغيل أو الاستثمار.
المادة (6) : تنقل إلى المؤسسة الوطنية للنفط جميع أموال وحقوق وموجودات الشركات التي آلت ملكيتها للدولة وفقا لأحكام المادة (1) ولا تسأل المؤسسة عن الالتزامات السابقة المتعلقة بالنشاط المؤمم إلا في حدود ما آل إلى الدولة من أموال وحقوق وموجودات.
المادة (7) : تحول شركة الزيت عبر البحار المحدودة إلى شركة مساهمة ليبية لا تسعى لغرض الربح ومملوك رأسمالها بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط تسمى (شركة أم الجوابي) يكون غرضها القيام بأعمال التشغيل وإدارة العمليات في المناطق المؤممة وحقول النفط المشترك ويجوز أن تقوم بأعمال التشغيل في مناطق أخرى يحددها قرار من مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط. ويصدر خلال ستة شهور قرار من وزير النفط بناء على عرض مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بالنظام الأساسي للشركة يبين مدتها ورأسمالها ومحلها القانوني ونظام إدارتها وأوضاع إعداد ميزانياتها وغير ذلك من الشئون المتعلقة بها وذلك في حدود أحكام هذا القانون والقانون رقم 24 لسنة 1970 م ومع عدم التقيد بأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 المشار إليهما.
المادة (8) : إلى أن يصدر قرار وزير النفط المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة السابقة تستمر شركة الزيت عبر البحار المحدودة في مزاولة نشاطها وفق نظامها الحالي كشركة عاملة تقوم بالتشغيل في مناطق عقود الامتياز المؤممة وحقول النفط المشترك نيابة عن المؤسسة الوطنية للنفط. ويكون للشركة العاملة مجلس إدارة يعين بقرار من وزير النفط بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ويشكل مجلس إدارة الشركة من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم الرئيس والمدير العام للشركة ويقوم المجلس بإدارة الشركة وتصريف شئونها وتمثيلها في علاقاتها بالغير وأمام القضاء ويصدر قراراته بأغلبية أعضاؤه وتعتبر قرارات المجلس نافذة فور صدورها ويجوز لمجلس الإدارة أن يفوض أحد أعضائه أو أحد موظفي الشركة في ممارسة بعض اختصاصاته.
المادة (9) : يلحق بالشركة الجديدة المشار إليها في المادتين 7 و8 الموظفون والعمال الحاليون بالشركة الحالية من مواطني الجمهورية العربية الليبية, ولا يجوز لأي منهم أن يترك عمله أو يمتنع عنه إلا إذا أعفي منه بقرار من مجلس إدارة الشركة ويكون للموظفين والعمال الأجانب الخيار بين استمرارهم في أعمالهم في الشركة الجديدة أو ترك العمل ويحتفظ الموظفون والعمال الوطنيون وكذلك الأجانب الذين يختارون الاستمرار في العمل بمرتباتهم وأجورهم ومزاياهم الحالية. ويجوز بقرار من وزير النفط بناء على عرض رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمؤسسة الوطنية للنفط ندب أو إعارة من يراه من مواطني الجمهورية العربية الليبية من موظفي الحكومة والهيئات والمؤسسات والشركات العامة وشركات النفط الأخرى للعمل بالشركة الجديدة, وتتحمل الشركة مرتباتهم وعلاواتهم المقررة لهم في عملهم الأصلي طوال مدة الندب أو الإعارة.
المادة (10) : تؤدي المؤسسة الوطنية للنفط إلى الخزانة العامة للدولة عن طريق وزارة النفط جميع الرسوم وإيجارات الأرض والإتاوات والضرائب الإضافية المفروضة على كل من شركة الزيت الآسيوية لكاليفورنيا وشركة الزيت تكساكو عبر البحار والمستحقة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون بمقتضى أحكام قانون البترول وعقود الامتياز المشار إليها والاتفاقيات المعدلة والمكملة والمتعلقة بها.
المادة (11) : يعتبر باطلا بطلانا مطلق كل عقد أو تصرف أو قرار يتم على خلاف أحكام هذا القانون ويحظر على المصارف والهيئات والأفراد صرف أية مبالغ أو أداء أية مطالبات أو مستحقات على أصحاب الشأن المشار إليهم في هذا القانون إلا بموافقة مجلس الإدارة المنصوص عليه في المادتين 7, 8 من هذا القانون.
المادة (12) : يعاقب على مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما يحكم على من يخالف حكم المادة السابقة بأداء ثلاثة أمثال المبالغ التي تضيع على الدولة بسبب المخالفة.
المادة (13) : على وزير النفط تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن