تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م, وعلى قانون البترول رقم 25 لسنة 1955م والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970م بشأن المؤسسة الوطنية للنفط والقوانين المعدلة له, وعلى القانون التجاري, وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والأشراف عليها, وعلى القانون رقم 66 لسنة 1973م بتأميم 51% في شركات النفط العاملة, وعلى عقود الامتياز النفطية رقم 16, 17, 20, والاتفاقيات المعدلة والمكملة والمتعلقة بها, وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور, أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تؤمم وتنقل إلى الدولة ملكية جميع الأموال والحقوق والموجودات والحصص والأسهم والنشاط والمصالح بأية صورة كانت المملوكة للشركة الليبية الأمريكية للبترول والمتعلقة بعقود الامتياز النفطية رقم 16, 17, 20. ويشمل ذلك على وجه الخصوص منشآت ومرافق الاستطلاع والحفر ومشتقاتها والنقل والاستعمال والتنقية والتخزين والتصدير بما في ذلك الآبار وحقول الإنتاج المشترك وخطوط الأنابيب ومستودعات التخزين والأنابيب والمواني وغيرها من الموجودات والحقوق.
المادة (2) : تؤدي الدولة إلى صاحب الشأن تعويضا عما آل إليها للمادة الأولى من أموال وحقوق وموجودات, وتتولى تحديد قيمة التعويض المشار إليه لجنة تشكل بقرار من وزير النفط على الوجه الآتي: أ) أحد مستشاري محاكم الاستئناف رئيسا ويرشحه وزير العدل ب) ممثل للمؤسسة الوطنية للنفط عضوا ويرشحه وزير النفط جـ) ممثل لوزارة الخزانة عضوا ويرشحه وزير الخزانة ويجوز للجنة أن تستعين في أداء مهمتها بمن ترى لزوما للاستعانة به من الموظفين وغيرهم.
المادة (3) : تعين بقرار من وزير النفط لجنة لاستلام وجرد أموال وموجودات الشركة المؤممة وتعتمد قرارات هذه اللجنة بقرار من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمؤسسة الوطنية للنفط.
المادة (4) : يعد المدير المحلي للشركة المؤممة إقرارا يوضح المركز المالي للشركة عند نهاية اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون على حسب ما هو ثابت بدفاتر الشركة ويحيله إلى الإدارة العامة لمحاسبة الشركات بوزارة النفط لمراجعته. وللإدارة المذكورة في سبيل أداء مهمتها أن تطلب من الشركة أية إيضاحات أو مستندات, وتعرض الإقرار مشفوعا بملاحظاتها على وزير النفط.
المادة (5) : يجوز بقرار من وزير النفط إلغاء أي عقد أو ارتباط أو أية علاقة قانونية بأية صورة كانت يكون من شأنها أن تؤثر على قيمة الأموال والحقوق المؤممة أو يكون في استمرارها تأثير على الأوضاع الملائمة للتشغيل أو الاستثمار.
المادة (6) : تنقل إلى المؤسسة الوطنية للنفط جميع أموال وحقوق وموجودات الشركة التي آلت ملكيتها للدولة وفقا لأحكام المادة (1). ولا تسأل المؤسسة عن الالتزامات السابقة المتعلقة بالنشاط المؤمم إلا في حدود ما آل إلى الدولة من أموال وحقوق وموجودات.
المادة (7) : مع مراعاة أحكام المادة (1) من هذا القانون وأحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 م المشار إليه تستمر شركة اسو ستاندرد ليبيا المساهمة في تشغيل مناطق عقود الامتياز المؤممة باعتبارها الشركة العاملة القائمة بالتشغيل في مناطق عقود الامتياز المشار إليها في المادة (1) نيابة عن المؤسسة الوطنية للنفط وشركة جريس للبترول وشركة أسو سرت وباعتبار أيلولة حصة الشركة الليبية الأمريكية للبترول في عقود الامتياز المشار إليها إلى المؤسسة ويتم التشغيل والإدارة وفق الأحكام المنصوص عليها في المادة (7) من القانون رقم 66 لسنة 1973 م المشار إليه.
المادة (8) : تؤدي المؤسسة الوطنية للنفط إلى الخزانة العامة للدولة عن طريق وزارة النفط جميع الرسوم وإيجارات الأرض والإتاوات والضرائب الإضافية المفروضة على الشركة الليبية الأمريكية للبترول والمستحقة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون بمقتضى أحكام قانون البترول وعقود الامتياز المشار إليها والاتفاقيات المعدلة والمكملة والمتعلقة بها.
المادة (9) : يستمر موظفو وعمال الشركة المنصوص عليها في المادة (1) من مواطني الجمهورية العربية الليبية في أداء أعمالهم ولا يجوز لأي منهم أن يترك عمله أو يمتنع عنه إلا إذا أعفي منه بقرار من لجنة إدارة اسو ستاندرد ليبيا المساهمة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 66 لسنة 1973 م المشار إليه, ويكون للموظفين والعمال الأجانب الخيار بين استمرارهم في أعمالهم أو ترك العمل. ويحتفظ الموظفون والعمال الوطنيون كذلك الأجانب الذين يختارون الاستمرار في العمل بمرتباتهم وأجورهم ومزاياهم الحالية. ويجوز بقرار من وزير النفط بناء على عرض رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمؤسسة الوطنية ندب أو إعارة من يراه من الموظفين والعمال من مواطني الجمهورية العربية الليبية من موظفي الحكومة والهيئات والمؤسسات والشركات العامة وشركات النفط الأخرى للعمل في الشركة العاملة المشار إليها في المادة (7) وتتحمل هذه الشركة مرتباتهم وعلاواتهم المقررة لهم في عملهم الأصلي طوال مدة الندب أو الإعارة.
المادة (10) : يعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل عقد أو تصرف أو قرار يتم على خلاف أحكام هذا القانون ويحظر على المصارف والهيئات والأفراد صرف أية مبالغ أو أداء أية مطالبات أو مستحقات على صاحب الشأن المشار إليه في هذا القانون إلا بموافقة لجنة إدارة شركة اسو ستاندرد المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (11) : يعاقب على مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما يحكم على من يخالف حكم المادة السابقة بأداء ثلاثة أمثال المبالغ التي تضيع على الدولة بسبب المخالفة.
المادة (12) : على وزير النفط تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن