بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1973م في شأن اشتراك العاملين في المنشآت في الإدارة والأرباح.
المادة () : باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
وعلى القانون رقم 44 لسنة 1970م بفرض ضريبة الجهاد.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1973م في شأن اشتراك العاملين في المنشآت في الإدارة والأرباح،
وعلى القانون رقم 64 لسنة 1973م بإصدار قانون ضرائب الدخل،
وعلى ما أوصى به مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده الثاني في شهر محرم 96هـ يناير 1976م،
وبناء على ما عرضه وزراء الخزانة والاقتصاد والعمل والخدمة المدنية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة (9) من القانون رقم 12 لسنة 1973م المشار إليه بالنص الآتي:-
(ويعفى ما يوزع نقدا من الأرباح على العاملين من الضريبة النوعية على الأجور والمرتبات وما في حكمها ويضاف إلى مجموع الدخول الخاضعة للضريبة العامة على الدخل كما يخضع لضريبة الجهاد).
المادة (2) : على وزراء الخزانة والاقتصاد والعمل والخدمة المدنية تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
التوقيع : عبد السلام أحمد جلود - مجلس قيادة الثورة - رئيس مجلس الوزراء