تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب مجلس قيادة الثورة بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م، وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 2 ذي القعدة 1389 هـ الموافق 10 يناير 1970 م بإنشاء صندوق الجهاد، وعلى القانون رقم 58 لسنة 1972 م بإنشاء هيئة خاصة ذات نفع عام باسم "جمعية الدعوة الإسلامية"، وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور، أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يعاد تنظيم صندوق الجهاد على النحو الوارد في هذا القانون.
المادة (2) : يكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة, ويلحق بجمعية الدعوة الإسلامية, ويكون المقر الرئيسي له مدينة طرابلس, ويجوز أن تكون له فروع في البلاد الأخرى كلما اقتضت الحاجة ذلك.
المادة (3) : يهدف الصندوق إلى دعم استعداد العالم الإسلامي في جهاده ضد القوى الاستعمارية, وتمكينه من الحفاظ على كيانه واستقلاله وإسلامه, كما يهدف إلى تقديم المساعدات النقدية والعينية إلى اسر الشهداء والجرحى وضحايا العدوان الاستعماري من أبناء الأمة الإسلامية, وكذلك المساهمة في بناء ودعم المنشآت التي تخدم الدعوة الإسلامية وشئون المسلمين.
المادة (4) : للصندوق في سبيل تحقيق أغراضه أن يتعاون مع الجهات والمنظمات والجمعيات والهيئات والمؤسسات الأخرى التي تسعى إلى تحقيق ذات الأغراض التي يقوم عليها أو تمارس نشاطا يتصل أو يتعلق بها سواء كانت داخل الجمهورية العربية الليبية أو خارجها, وذلك بما يحقق التنسيق بين عمل الصندوق وما تؤديه تلك الجهات من أعمال.
المادة (5) : يتولى إدارة الصندوق لجنة تشكل بقرار من مجلس إدارة جمعية الدعوة الإسلامية على النحو الآتي:- أ) رئيس متفرغ, يكون له نشاط ملحوظ يتصل بأغراض الصندوق. ب) أربعة أعضاء على الأقل ممن تتوافر لديهم الخبرة والكفاية اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق.
المادة (6) : تختص لجنة الصندوق برسم سياسته العامة التي يسير عليها, والعمل على تحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها, وإدارة شئون الصندوق وتصريف أموره, وللجنة بصفة خاصة: 1- تهيئة الدعم المالي اللازم لنضال الأمة الإسلامية ضد القوى الاستعمارية. 2- الموافقة على إنشاء فروع الصندوق. 3- تقرير المعونات والمساعدات النقدية والعينية في الأوجه المنصوص عليها في المادة 3 وذلك وفقا للقواعد التي تحددها لائحة تصدر في هذا الشأن بقرار من اللجنة. 4- تحديد أوجه استثمار موارد الصندوق بما يكفل تنميتها وزيادتها. 5- الموافقة على مشروع ميزانية الصندوق وحسابه الختامي. 6- وضع اللوائح المنظمة للشئون المالية والإدارية للصندوق وسير العمل به واللوائح المنظمة لشئون العاملين فيه. 7- دراسة التقارير التي تقدم من فروع الصندوق بشأن نشاطه وتقييم ومتابعة أعمال هذه الفروع وإصدار التعليمات اللازمة لها. 8- قبول التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف التي تتفق وأغراض الصندوق.
المادة (7) : تنعقد لجنة الصندوق بدعوة من رئيسها, ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا إذا حضره أغلبية أعضائها, وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وللجنة أن تدعو لحضور جلساتها من ترى الاستعانة بخبراتهم أو معلوماتهم في المسائل المعروضة دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة (8) : يمثل رئيس اللجنة الصندوق أمام القضاء وفي علاقاته مع الغير, وإذا تغيب الرئيس أو قام مانع به فيقوم مقامه من تختاره اللجنة.
المادة (9) : يتولى رئيس اللجنة تنفيذ قراراتها والإشراف على أعمال الصندوق والعاملين به, وتحضير الميزانية والحساب الختامي وإعداد جدول أعمال اللجنة, وإصدار أوامر الصرف في الحدود التي تبينها اللوائح.
المادة (10) : للجنة الصندوق أن تفوض رئيسها أو عضوا أو أكثر من أعضائها في مباشرة بعض اختصاصاتها كما يجوز لها أن تعهد بمهمة معينة إلى غير أعضائها. ولرئيس لجنة الصندوق بعد موافقة اللجنة أن يفوض غيره من أعضائها أو العاملين في الصندوق في مباشرة بعض اختصاصاته أو المهام المسندة إليه.
المادة (11) : تتكون أموال الصندوق من: أ) ما تخصصه له الدولة في ميزانيتها العامة سنويا. ب) ما تخصصه له البلاد الإسلامية. ج) حصيلة الضرائب والرسوم التي تفرض لصالح الصندوق. د) التبرعات والهبات والوصايا وريع الأوقاف الصادرة من الأفراد والهيئات. هـ) الناتج من استثمار أموال الصندوق.
المادة (12) : تبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة الهجرية وتنتهي بانتهائها. وتنتهي السنة المالية الحالية للصندوق بانتهاء السنة الهجرية الجارية.
المادة (13) : يكون للصندوق ميزانية مستقلة تعد قبل بداية سنته المالية بثلاثة أشهر على الأقل. ولا يؤول فائض ميزانية الصندوق إلى الخزانة العامة للدولة. ويعد الحساب الختامي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية. وتعرض الميزانية والحساب الختامي على ديوان المحاسبة لاعتمادهما.
المادة (14) : تودع أموال الصندوق في المصرف الذي تحدده لجنة إدارة الصندوق.
المادة (15) : يتولى ديوان المحاسبة مراجعة حسابات الصندوق, كما يتولى إعداد تقرير يتضمن ملاحظاته ويبلغ ذلك إلى لجنة الصندوق.
المادة (16) : يعفى الصندوق من جميع الضرائب والرسوم التي تستحق بمناسبة نشاطه أو على استثمار أمواله وتكون أمواله حرة من جميع قيود النقد المالية والمصرفية ولا يجوز الحجز على أمواله أو تملكها بالتقادم, أو كسب أي حق عيني عليها.
المادة (17) : يلغى القرار الصادر في 2 ذي القعدة 1389هـ الموافق 10 يناير 1970م بإنشاء صندوق للجهاد ويستمر العمل بجميع اللوائح والقرارات التي صدرت تنفيذا له وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (18) : يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن