بشأن إنشاء صندوق للجهاد.
المادة () : باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
نظراً للتحدي المسلح الخطير الذي واجه الأمة العربية، ويهدد مقدساتها ...
المادة (1) : ينشأ صندوق مالي باسم ((صندوق ال ...
المادة (2) : أغراض صندوق الجهاد هي المساهمة في بناء قوات ليبية مسلحة قوية، ودعم است ...
المادة (3) : يمول صندوق الجهاد من:
أ) الاعتمادات المالية التي تخصصها له الدولة.
ب) حصيلة الرسوم التي تفرض لصال ...
المادة (4) : يتولى إدارة صندوق الجهاد لجنة دائمة من رئيس وعدد من ال ...
المادة (5) : تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بتحقيق أغراض الصندوق ولها في سبيل ذلك أن تقوم بما يلي:
...
المادة (6) : للصندوق في سبيل تحقيق أغراضه أن يتعاون مع الهيئات والمؤسسات الأخرى وغيرها من الجهات التي تسعى إلى ت ...
المادة (7) : تدير اللجنة الصندوق طبقا للائحة تنفيذية تضعها، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وتبين اللائحة نظام تق ...
المادة (8) : تنعقد لجنة الصندوق بدعوة من رئيسها، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا إذا حضره أغلبية أعضائها، وتصدر القر ...
المادة (9) : يتولى رئيس لجنة الصندوق تنفيذ قرارات لجنة الصندوق, والإشراف على أعمال الموظفين بها وتحضير ميزانيته ...
المادة (10) : يمثل رئيس اللجنة الصندوق في علاقاته ...
المادة (11) : 1- للجنة الصندوق أن تفوض رئيسها أو أحد أعضائها في مباشرة بعض اختصاصاتها كما يجوز لها ان تعهد بمهمة ...
المادة (12) : تبدأ بداية السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها أما الم ...
المادة (13) : يكون للصندوق ميزانية خاصة به, يعدها رئيس لجنة الصندوق ويعرضها على اللجنة لنظرها وتعتمد ميزانية الصن ...
المادة (14) : يتولى ديوان المحاسبة مراجعة ميزانية الصندوق وحساباته, كما يتولى إعداد تقرير يتض ...
المادة (15) : يعفى الصندوق من جميع الضرائب والرسوم التي ...
المادة (16) : 1- يقرر رسم لصالح صندوق الجهاد، على الوجه الآتي:
أولا: رسم إضافي لا يزيد على 15% من مقابل دخول الم ...
المادة (17) : يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار ويكون لرئيس مجلس الو ...
المادة (18) : يعمل بهذا القرار من تاري ...
التوقيع : مجلس قيادة الثورة