بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 59 لسنة 1972 م بشأن صندوق الجهاد.
المادة () : باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري،
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1972م بإنشاء هيئة خاصة ذات نفع عام باسم جمعية الدعوة الإسلامية،
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1972م بشأن صندوق الجهاد،
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس،
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (5) من القانون رقم 59 لسنة 1972م المشار إليه النص الآتي:
يتولى إدارة الصندوق وتصريف شئونه مجلس إدارة جمعية الدعوة الإسلامية، وتطبق في شأن الشروط المتطلبة لصحة اجتماعاته ولإصدار قراراته الأحكام المنصوص عليها في النظام الأساسي للجمعية.
المادة (2) : يستبدل بعبارتي (لجنة الصندوق) و(رئيس اللجنة) أينما وردتا في القانون رقم 59 لسنة 1972م المشار إليه واللوائح الصادرة بمقتضاه، عبارتا (مجلس الإدارة) (ورئيس مجلس الإدارة).
المادة (3) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (4) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عبد السلام أحمد جلود - مجلس قيادة الثورة - رئيس مجلس الوزراء