بشأن إصدار النظام الأساسي لجمعية الدعوة الإسلامية .
المادة () : اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع على القانون رقم 58 لسنة 1972م بإنشاء هيئة خاصة ذات نفع عام باسم ...
المادة (1) : يعمل بأحكام النظام الأساسي المر ...
المادة (1) : جمعية الدعوة الإسلامية هيئة خاصة ذات نفع عام تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة ...
المادة (2) : تهدف الجمعية إلى نشر الدعوة الإسلامية في جميع أنحاء العالم بجميع الوسائل الممكنة وعلى الأخص ما يلي: ...
المادة (2) : يلغى النظام الأساسي لجمعية الدعوة الإسلامية المرفق بالقانون رقم ...
المادة (3) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
المادة (3) : تتولى إدارة جمعية الدعوة الإسلامية لجنة تتألف من:-
(أ) أمين للجمعية وهو أمين اللجنة.
(ب) خمسة أعض ...
المادة (4) : تتولى لجنة الجمعية تحت إشراف أمينها إدارة شئون الجمعية وتسيير أمورها وتوجيه نشاطها بما يحقق أهدافها ...
المادة (5) : تجتمع لجنة الجمعية مرة في كل شهر على الأقل بدعوة من أمينها ويكون الاجتماع بمقر الجمعية ويجوز بقرار ...
المادة (6) : يجوز للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض اختصاصاتها كما يجوز لها أن تشكل من ب ...
المادة (7) : تسقط العضوية عن العضو في الحالات الآتية:-
1- بالوفاة أو الاستقالة.
2- إذا ارتكب العضو أعمالا تمس ...
المادة (8) : يتولى أمين لجنة الجمعية الإشراف على الجمعية وموظفيها ومراقبة سير العمل بها وإدارة اجتماعات لجنة الج ...
المادة (9) : يكون للجمعية مقرر تحدد اخت ...
المادة (10) : يباشر أمين الصندوق الاختصاصات الآتية:
1- مراقبة تحصيل إيرادات الجمعية.
2- تنفيذ قرارات لجنة الجمع ...
المادة (11) : تبدأ السنة المالية للجمعية ببداية ا ...
المادة (12) : تتكون أموال الجمعية مما يأتي:
1- ما تخصصه لها الدولة سنويا.
2- ما قد يخصص لها من البلدان الإسلامي ...
المادة (13) : لا يجوز للجمعية أن تنفق أموالها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها ولها أن تستغل ف ...
المادة (14) : يكون للجمعية ميزانية سنوية ويجب أن تعرض هذه الميزانية والحسابات الخت ...
المادة (15) : يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الجمعية وذلك وفقا ...
المادة (16) : تتكون الجمعية من مكاتب ووحدات وأقسام يصدر ...
المادة (17) : تتبع جمعية الدعوة الإسلامية:
أ) كلية الدعوة الإسلامية.
ب) صندوق الجهاد. ...
المادة (18) : يكون حل الجمعية أو دمجها أو تعديل نظا ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة