بشأن تعديل مادة من القانون رقم 10 لسنة 1971م بإنشاء هيئة عامة للأوقاف.
المادة () : باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م,
وعلى القانون 10 لسنة 1971م بإنشاء هيئة عامة للأوقاف,
وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية وموافقة رأي مجلس الوزراء,
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1971م بإنشاء هيئة عامة للأوقاف النص الآتي:
فيما عدا الأماكن الموقوفة أو المملوكة للهيئة, والواقعة خارج مدينتي طرابلس وبنغازي, والتي يصدر قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بتخصيصها لإقامة العاملين بالمساجد التابعة للهيئة مدة عملهم, مقابل خصم علاوة السكن لمن يتقاضونها منهم أو مقابل خصم نسبة معينة من المكافآت التي يستحقونها يحددها القرار المشار إليه, لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة أو مديرها العام أو موظفيها وعمالها أن يستأجروا بالذات أو بالواسطة أية عقارات موقوفة أو أية عقارات أخرى تابعة للهيئة.
المادة (2) : على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة