بشأن تعديل بعض مواد القانون رقم 10 لسنة 1971م بإنشاء هيئة عامة للأوقاف.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م,
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1971م بإنشاء هيئة عامة للأوقاف,
وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة في 4 رمضان 1391هـ الموافق 23 أكتوبر 1971م بشأن رعاية واستغلال أشجار النخيل,
وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية وموافقة رأي مجلس الوزراء,
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تضاف مادة برقم 3 مكرر للقانون رقم 10 لسنة 1971م بإنشاء هيئة عامة للأوقاف نصها الآتي:-
1- تتولى الهيئة إدارة ورعاية واستغلال أشجار النخيل التابعة لجميع الأوقاف الخيرية وكذلك أشجار النخيل المملوكة للأشخاص الذين غادروا البلاد دون وكيل عنهم.
2- يجب على جميع القائمين بإدارة أو استغلال أو حيازة الأوقاف الخيرية إبلاغ الهيئة أو أحد فروعها, أو سلطات الحكم المحلي في المحافظات التي ليس للهيئة فرع بها, في مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ العمل بهذا القانون بما تحت أيديهم من أشجار النخيل وإلا كانوا عرضة لدفع غرامة بواقع خمسة جنيهات عن كل شجرة لم يبلغ عنها.
3- على سلطات الحكم المحلي تبليغ الهيئة أو أحد فروعها بالبيانات اللازمة عن أشجار النخيل المملوكة للأشخاص الذين غادروا البلاد دون وكيل عنهم في خلال المدة المشار إليها في الفقرة (2).
المادة (2) : تضاف للفقرة (4) من المادة (5) من قانون إنشاء الهيئة عبارة نصها "وما يسند إليها من اختصاصات بمقتضى قرارات صادرة عن مجلس الوزراء".
المادة (3) : على وزيري العمل والشئون الاجتماعية والحكم المحلي تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة - عقيد / معمر القذافي - رئيس مجلس الوزراء