بشأن تعديل القانون رقم 10 لسنة 1971م بإنشاء هيئة عامة للأوقاف.
المادة () : باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 1971م بإنشاء هيئة عامة للأوقاف،
وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي،
المادة (1) : يستعاض عن نص المادة (9) ونص المادة (14) فقرة أخيرة من القانون رقم (10) المشار إليه بالنصين التاليين:-
مادة (9) يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس له إلمام تام بشئون الأوقاف ومن الأعضاء الآتي بيانهم:-
1) مدير عام الهيئة.
2) أحد رجال القضاء الشرعي لا تقل درجته عن وكيل محكمة ابتدائية يختاره وزير العدل دون حاجة إلى أي إجراء آخر.
3) ممثل عن كل وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووزارة الخزانة لا تقل درجته عن الأولى.
4) أحد المهتمين بشئون الأوقاف.
5) أربعة من موظفي الهيئة يختارهم وزير العمل والشئون الاجتماعية.
ولا يجوز أن يكون الرئيس أو عضو المجلس عضوا في مجلس إدارة مؤسسة أو هيئة عامة أخرى.
ويكون تعيين الرئيس والأعضاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويكون الرئيس بدرجة وكيل وزارة ويمنح المرتب المخصص لهذه الدرجة, وتحدد المكافآت التي قد تمنح للأعضاء بقرار مجلس الوزراء.
وعند غياب الرئيس أو قيام مانع به يتولى عمله بصفه مؤقتة مدير عام الهيئة.
مادة (14) فقرة أخيرة:-
"وفي حالة غياب المدير العام للهيئة أو قيام مانع به يندب الوزير أحد موظفي الهيئة ليحل محله".
المادة (2) : على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة