بشأن الإحالة على التقاعد.
المادة () : باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م,
وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964م والقوانين المعدلة له,
وعلى قانون التقاعد الصادر في ذي الحجة 1386هـ الموافق 28 مارس 1967م,
وعلى قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959م والقوانين المعدلة له,
وعلى قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962م والقوانين المعدلة له,
وعلى قانون حرس الجمارك رقم 3 لسنة 1963م,
وعلى قانون الشرطة رقم 18 لسنة 1964م والقوانين المعدلة له,
وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 18 ذي الحجة 1389هـ الموافق 24 فبراير 1970م بشأن إحالة بعض رجال الشرطة إلى التقاعد أو الخدمة المدنية,
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة المجلس,
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يجوز خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، أن يحال إلى التقاعد الموظفون المصنفون وغير المصنفين بالحكومة والمؤسسات والهيئات العامة التي يسري على موظفيها قانون التقاعد، ورجال القضاء، والنيابة العامة، وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ورجال الشرطة وحرس الجمارك.
وتكون الإحالة إلى التقاعد بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، وتجوز الإحالة بناء على طلب الموظف نفسه.
وتنتهي خدمة الموظف اعتبارا من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء ودون حاجة إلى أي إجراء آخر.
المادة (2) : يسوى معاش أو مكافأة من يحال إلى التقاعد وفقا للمادة السابقة على أساس ضم خمس سنوات إلى مدة خدمته المحسوبة في المعاش أو المكافأة أو القدر الذي تبلغ به هذه المدة خمسا وعشرين سنة أيهما أقل.
المادة (3) : استثناء من أحكام قانون التقاعد يحسب المعاش أو المكافأة لمن يحال إلى التقاعد وفقا لأحكام هذا القانون على أساس آخر مرتب استحقه الموظف قبل انتهاء خدمته.
المادة (4) : لا يجوز الطعن بأي طريق من طرق الطعن في القرارات الصادرة بالإحالة إلى التقاعد طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (5) : تسري أحكام قانون التقاعد فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
المادة (6) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة