بشأن جواز إعادة الموظفين المتقاعدين إلى الخدمة.
المادة () : باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م، وعلى توصية مؤتمر الشعب العام،
وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962م والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959م والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الشرطة رقم 6 لسنة 1972م والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون حرس الجمارك رقم 68 لسنة 1972م والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون التقاعد الصادر في 7 ذي الحجة 1386هـ الموافق 28 مارس سنة 1967م والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 70 لسنة 1970م بشأن الإحالة إلى التقاعد المعدل بالقانون رقم (3) لسنة 1971م،
وبناء على ما عرضه وزير العمل والخدمة المدنية وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تنتهي بحكم القانون خدمة الموظفين المصنفين وغير المصنفين بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ببلوغهم سن الخامسة والستين.
أما الموظفون الذين يحالون إلى التقاعد قبل بلوغهم السن المذكورة وفقا لقوانين خاصة منظمة لشئونهم الوظيفية فيجوز نقلهم أو إعادة تعيينهم في وظائف أخرى في الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (2) : يجوز أن يعاد إلى الخدمة الموظفون المصنفون وغير المصنفين بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة وكذلك رجال القضاء والنيابة العامة والشرطة وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وحرس الجمارك الذين أحيلوا إلى التقاعد قبل العمل بهذا القانون طبقا لأحكام قانون التقاعد أو بقرارات صدرت استنادا لأحكام القانون رقم 70 لسنة 1970م المشار إليه وذلك إذا توافرت في المتقاعد الشروط الآتية:-
1- ألا يكون قد أتم سن الخامسة والستين عند إعادته إلى الخدمة.
2- أن يتقدم بطلب كتابي يتضمن رغبته في العودة إلى العمل إلى الجهة التي كان يعمل بها وقت إحالته إلى التقاعد.
3- أن يكون لائقا صحيا للعمل.
4- ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف بعد إحالته إلى التقاعد.
على أنه فيما يتعلق برجال القضاء والنيابة العامة فتكون إعادة تعيينهم في وظائف غير قضائية تتناسب وخبراتهم وفي درجات تعادل درجاتهم القضائية عند إحالة كل منهم إلى التقاعد.
المادة (3) : تقدم طلبات النقل أو الإعادة إلى الخدمة إلى الجهات التي كان يعمل بها المتقاعدون ويكون البت في الطلبات التي استوفى أصحابها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون في حدود احتياجات العمل وما يوجد من وظائف شاغرة على أن تحال باقي الطلبات إلى وزارة العمل والخدمة المدنية للبت فيها على ضوء احتياجات الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة الأخرى.
المادة (4) : تكون نقل أو إعادة تعيين المتقاعد بدرجته السابقة أو في درجة معادلة لها في وظيفة تتفق مع مؤهلاته وخبرته، ويحتفظ له باقدميته السابقة في الدرجة ويمنح مرتبا يعادل بداية مربوطها مضافا إليه عدد من العلاوات السنوية مساو لما استحقه قبل انتهاء خدمته ويستحق مرتبه من تاريخ استلامه العمل.
ويصدر بالنقل أو الإعادة إلى الخدمة قرار من الوزير المختص بالنسبة إلى شاغلي الدرجات الأولى فما دونها وما يعادلها، وبقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالنسبة إلى شاغلي الدرجات التي تعلو ذلك.
المادة (5) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عبد السلام أحمد جلود - مجلس قيادة الثورة - رئيس مجلس الوزراء