تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : الجدول رقم (1) الحد الأدنى من السنوات المقررة للترقية الرتبة الحد الأدنى عميد 4 سنوات عقيد 4 سنوات مقدم 4 سنوات رائد 4 سنوات نقيب 3 سنوات ملازم أول 3 سنوات ملازم 3 سنوات رئيس عرفاء 3 سنوات عريف 2 سنتان نائب عريف 2 سنتان فرد 2 سنتان
المادة () : جدول الصلاحيات في المحاكمات الموجزة الصلاحيات المخولة الرتبة أو الوظيفة الإنذار مدة الخصم من الراتب بالأيام مدة الحجز بالمقر بالأيام مدة الحجز بالغرفة بالأيام للأفراد لضباط الصف للضباط للأفراد لضباط الصف للضباط للأفراد لضباط الصف للضباط م/ أول: ملازم: ضابط نقطة لمختلف الرتب 3 2 1 4 2 - 3 - - نقيب: ضابط مركز لمختلف الرتب 5 3 2 7 4 - 6 3 - مقدم: رائد لمختلف الرتب 7 5 3 14 8 6 14 10 6 عميد: عقيد: مدير مديرية لمختلف الرتب 10 7 5 17 12 8 17 12 8 وزير: مدير: لواء لمختلف الرتب 15 12 10 21 15 10 21 15 10
المادة () : باسم الشعب, مجلس قيادة الثورة, بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م, وعلى قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954م المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1965م, وعلى القانون رقم 3 لسنة 1963 في شأن حرس الجمارك المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1970م, وعلى قانون التقاعد الصادر في 17 ذو الحجة 1386هـ الموافق 28 مارس 1967م والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم 19 لسنة 1964 بإصدار قانون الخدمة المدنية, وعلى القانون رقم 62 لسنة 1971 بشأن المساواة في استحقاق الأجازات, وعلى القانون رقم 116 لسنة 1970م بشأن الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة, وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء, أصدر القانون الآتي
المادة (1) : حرس الجمارك هيئة مدنية نظامية تابعة للإدارة العامة للجمارك.
المادة (2) : تتكون هيئة حرس الجمارك من:- 1- ضباط حرس الجمارك. 2- ضباط صف حرس الجمارك. 3- أفراد حرس الجمارك.
المادة (3) : تختص هيئة حرس الجمارك بما يلي:- 1- المحافظة على اقتصاديات البلاد وحماية إيراداتها المالية في حدود دوائر اختصاصاتها. 2- حراسة جميع المراكز والحدود الجمركية البرية والبحرية والدوائر والمخازن الجمركية. 3- مكافحة التهريب والمخدرات. 4- تنفيذ ومراقبة تطبيق أحكام القوانين الجمركية والإنتاجية وقانون مقاطعة إسرائيل واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه. 5- يجوز لها جباية الضرائب الجمركية والإنتاجية والرسوم الأخرى في حدود دوائر اختصاصاتها. 6- تنفيذ جميع القوانين والقرارات ذات الصلة بأعمال الجمارك والإنتاج وغير ذلك مما تفرضه القوانين واللوائح الأخرى.
المادة (4) : لرجل حرس الجمارك استعمال القوة دون استعمال السلاح وذلك بالقدر اللازم لأداء واجبه ويشترط أن تكون الوسيلة الوحيدة لذلك، ويقتصر استعمال السلاح على الأحوال الآتية:- أ) عندما يهاجم رجل حرس الجمارك من شخص أو أشخاص وتكون حياته معرضة للخطر وليس هناك وسيلة أخرى يبعد بها الخطر عنه أو عن غيره. ب) عندما يؤمر بإلقاء القبض على أي شخص حاول الهرب واستعمل الشدة وقامت دلائل جدية أن بحيازته بضاعة مهربة أو عملة تستحق المصادرة بموجب قانون الجمارك أو أي قانون آخر. جـ) لإلقاء القبض على شخص أو منع هروب أي شخص قامت دلائل جدية على ارتكابه جريمة خطيرة تضر باقتصاد البلاد. د) في حالة هروب شخص قد سبق وألقى القبض عليه وأصبح من العسير إعادة القبض عليه مرة أخرى بأية وسيلة من الوسائل غير استعمال السلاح. هـ) للقبض على كل متهم صدر أمر بالقبض عليه إذا قاوم أو حاول الهرب. و) ويراعى في جميع الأحوال السابقة أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض المتقدمة ويبدأ رجل حرس الجمارك بالإنذار بقدر المستطاع بأنه سيطلق النار ثم يلجأ بعد ذلك إلى إطلاق النار. وتنظم بقرار من الوزير السلطات التي يكون لها إصدار الأوامر بإطلاق النار والوسائل التي يمكن إتباعها في جميع الحالات وكيفية الإنذار بإطلاق النار.
المادة (5) : يتكون البناء التنظيمي لأجهزة حرس الجمارك على النحو الآتي:- أولا: الوزير: وهو الرئيس الأعلى لهيئة حرس الجمارك ويضع القرارات اللازمة لتنظيم شئونها والتفتيش على أعمالها وغير ذلك من القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك فيما عدا الأمور التي عهد بها القانون إلى جهة أخرى. ثانيا: الوكيل: يتولى تحت إشراف الوزير إصدار الأوامر والتعليمات التي تنظم سير العمل بأجهزة هيئة حرس الجمارك. ثالثا: المدير العام: يشرف إشرافا مباشرا على أجهزة حرس الجمارك ويتولى إصدار الأوامر المستديمة والتعليمات التي تنظم سير العمل وأداء رجال حرس الجمارك لواجباتهم والتفتيش عليهم ومتابعة أعمالهم وذلك في إطار القرارات واللوائح التنظيمية الصادرة من الوزير أو الوكيل. رابعا: مدير إدارة هيئة حرس الجمارك: يتولى الإشراف المباشر على أجهزة هيئة حرس الجمارك ويصدر بتحديد اختصاصه قرار من الوزير. خامسا: مديريات حرس الجمارك: تنشأ مديريات لحرس الجمارك وتحدد دائرة اختصاصاتها وتعيين المراكز والنقاط الجمركية التي تتبع كل مديرية بقرار من الوزير.
المادة (6) : يكون تعيين مدير هيئة حرس الجمارك من بين الضباط بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير ويكون تعيين مديري المديريات من بين ضباط حرس الجمارك بقرار من الوزير بناء على عرض الوكيل ويمارسون سلطة رئيس المصلحة. وللمديرين إصدار الأوامر والتعليمات الملزمة لرجال حرس الجمارك التابعين لهم فيما يتعلق بحسن سير العمل والضبط وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه أو القرارات أو الأوامر الصادرة من الوزير أو الوكيل أو المدير العام.
المادة (7) : يصدر بالتنظيم الداخلي لإدارة هيئة حرس الجمارك ومديريات حرس الجمارك وتحديد اختصاصاتها وتوزيع العمل بها قرارات من الوزير.
المادة (8) : ينشأ بالوزارة مجلس يسمى مجلس شئون حرس الجمارك ويشكل على الوجه الآتي: 1- وكيل الوزارة رئيسا 2- مدير عام الإدارة العامة للجمارك 3- مدير هيئة حرس الجمارك 4- مديرو المديريات 5- مستشار قانوني أعضاء. وتكون الرئاسة للوزير في حالة حضوره جلسات المجلس. وفي حالة غياب رئيس المجلس يتولى رئاسة المجلس مدير عام الجمارك. وينعقد المجلس بدعوة من الوزير أو الوكيل, وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء, وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين, وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويتولى أمانة جلسات المجلس ضابط يندبه رئيس المجلس. وتكون المداولات سرية والقرارات مسببة.
المادة (9) : يختص مجلس شئون حرس الجمارك بما يلي:- 1- تنسيق العمل بين أجهزة حرس الجمارك. 2- اقتراح أفضل السبل لمكافحة التهريب والمخدرات. 3- النظر في المسائل التي يرى الوزير أو الوكيل عرضها عليه أو التي يقترحها أحد أعضائه بموافقة الرئيس على أن تقدم هذه الاقتراحات كتابة قبل تاريخ انعقاد المجلس بسبعة أيام على الأقل. 4- الاختصاصات الأخرى الواردة في هذا القانون.
المادة (10) : تعتبر قرارات المجلس نافذة من تاريخ اعتمادها من الوزير.
المادة (11) : تكون رتب رجال حرس الجمارك كما يلي:- أ) بالنسبة إلى الضباط 1- لواء. 2- عميد . 3- عقيد. 4- مقدم. 5- رائد. 6- نقيب. 7- ملازم أول. 8- ملازم. ب) بالنسبة إلى ضباط الصف والأفراد 1- رئيس عرفاء. 2- عريف. 3- نائب عريف. 4- فرد.
المادة (12) : يصدر وزير الخزانة قرار بتحديد القيافة وشارات الرتب لرجال حرس الجمارك بعد أخذ رأي مجلس شئون حرس الجمارك.
المادة (13) : يشترط فيمن يعين برتب ضباط ما يلي:- 1- أن يكون من مواطني الجمهورية العربية الليبية ومتمتعا بحقوقه المدنية. 2- أن يكون قد أتم من العمر عشرين سنة ميلادية. 3- أن يكون حسن السيرة والسلوك. 4- ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين. 5- ألا يكون قد سبق عزله من حرس الجمارك بقرار تأديبي. 6- ألا يقل طوله عن 168 سم. 7- أن يكون لائقا صحيا وتثبت اللياقة الصحية بالكشف الطبي المقرر. 8- ألا يكون متزوجا من أجنبية. 9- أن يكون متخرجا من كلية جمارك أو شرطة معترفا بها من الوزارة, ويجوز الإعفاء من هذا الشرط إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك ويكون الإعفاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.
المادة (14) : يكون التعيين برتب الضباط بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير. ويكون التعيين بأدنى الرتب على أنه يجوز التعيين بالرتب الأعلى إذا كان المرشح خريجا من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها أو كان يتمتع بخبرة خاصة ويكون تحديد الرتبة والأقدمية فيها متلائما مع المؤهل ومدة الخبرة وفقا للتنظيم الذي يقرره مجلس قيادة الثورة بناء على عرض الوزير.
المادة (15) : استثناء من حكم البند 9 من المادة 13 ومع مراعاة حكم الفقرة الأولى للمادة السابقة يجوز التعيين برتبة ملازم بطريق الترقية من بين رؤساء العرفاء الذين يحصلون على الشهادة الثانوية العامة أو ينجحون في الامتحان الذي يعقد لهم بعد التحاقهم بدورة تدريبية لهذا الغرض.
المادة (16) : ينشأ لكل ضابط ملفان يودع بأحدهما مسوغات تعيينه والبيانات والملاحظات والمعلومات الخاصة به والمتعلقة بأعمال وظيفته ويودع بالثاني التقارير السنوية والمقدمة عنه وكل ما يثبت جديته من الشكاوى بعد تحقيقها وسماع أقواله فيها. وتعد التقارير السنوية السرية عن الضباط لغاية رتبة مقدم وتكون درجات الكفاية بالتقرير: ممتاز أو جيد جدا أو جيد أو فوق المتوسط أو متوسط أو ضعيف.
المادة (17) : تعد التقارير السنوية السرية من الرئيس المباشر وتعرض على الرئيس الأعلى لاعتمادها فإذا كان التقرير بدرجة متوسط أو ضعيف أعلن الضابط بمضمونه ليبدي ملاحظاته عليها وتبحث هذه الملاحظات ثم يعرض التقرير والملاحظات ونتيجة بحثها على الوزير ليصدر قراره في شأنها.
المادة (18) : يصدر بنظام التقارير السرية وجميع الأحكام المتعلقة بها قرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس شئون الجمارك.
المادة (19) : مع مراعاة المادة 21 من هذا القانون, تكون ترقية الضباط بالأقدمية المطلقة حتى رتبة مقدم أما الترقية إلى رتبة عقيد فما فوق فبالاختيار المطلق, ومن لا يشمله الاختيار ثلاث مرات متتالية يرقى ويحال إلى التقاعد أو ينقل إلى وظيفة بالخدمة المدنية بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (20) : 1- يشترط للترقية: أ) قضاء الحد الأدنى المقرر للترقية وفقا للجدول رقم 1 المرافق. ب) النجاح في الامتحان المقرر للترقية أو النجاح في الدورات التدريبية المقررة لهذا الغرض ولا تخضع الترقية من رتبة مقدم فأعلى لهذا الشرط. 2- وفي حالة إجراء الامتحان المقرر للترقية تتولى إجراءه لجنة تنشأ بقرار من الوزير وتضم في عضويتها ضباطا لا تقل رتبهم عن مقدم, وتضع اللجنة نظاما لسير أعمالها يصدر به قرار من الوزير.
المادة (21) : لا يرقى الضابط إذا كان تقريره السنوي الأخير بدرجة ضعيف أو كان التقريران الأخيران عنه بدرجة متوسط, فإذا تكرر التقرير بدرجة ضعيف في العامين التاليين أحيل الضابط إلى التقاعد أو نقل بقرار من مجلس الوزراء إلى الخدمة المدنية.
المادة (22) : تكون ترقية الضباط إلى غاية رائد بقرار من الوزير وتكون الترقية إلى الرتب الأعلى بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (23) : يشترط فيمن يعين برتب ضباط الصف والأفراد ما يلي:- 1- أن يكون من مواطني الجمهورية العربية الليبية ومتمتعا بحقوقه المدنية. 2- ألا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية ولا تزيد عن خمس وعشرين سنة ميلادية. 3- ألا يقل طوله عن 165 سم. 4- أن يكون حسن السيرة والسلوك. 5- ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين. 6- ألا يكون قد سبق عزله من حرس الجمارك بقرار تأديبي. 7- أن يكون لائقا صحيا, وتثبت اللياقة الصحية بالكشف الطبي المقرر. 8- ألا يكون متزوجا من أجنبية. 9- أن يكون حاصلا على الشهادة الابتدائية على الأقل. 10- أن يتم بنجاح الدورة التدريبية المقررة بإحدى مؤسسات تدريب حرس الجمارك. ويجوز للوزير إعفاء المرشح من الشروط الواردة في البنود 2 و3 و9 و10 من الفقرة السابقة إذا توفرت لدى المرشح مؤهلات فنية أو مهنية تقتضيها مصلحة العمل.
المادة (24) : يكون التعيين ابتداء برتبة فرد بحرس الجمارك بقرار من الوزير على أنه يجوز التعيين بإحدى رتب ضباط الصف إذا توافرت في المرشح مؤهلات أو خبرات فنية أو مهنية تتطلبها مصلحة العمل, ويكون تحديد الرتب والأقدمية فيها متلائما مع المؤهلات الفنية أو المهنية أو مدة الخبرة وفقا للتنظيم الذي يقرره الوزير بعد أخذ رأي مجلس شئون حرس الجمارك.
المادة (25) : يشترط لترقية ضباط الصف والأفراد ما يلي:- 1- قضاء الحد الأدنى المقرر للترقية وفقا للجدول رقم 1 المرافق. 2- حسن السيرة والسلوك. 3- النجاح في امتحان الترقية المقرر أو النجاح في الدورة التدريبية المقررة.
المادة (26) : تكون الترقية بالأقدمية المطلقة من الناجحين في امتحان الترقية أو من الناجحين في الدورات التدريبية المقررة لهذا الغرض وفي حالة إجراء امتحان للترقية تتولى إجراؤه لجنة تشكل بقرار من الوكيل برئاسة ضابط لا تقل رتبته عن نقيب وعضوية اثنين من الضباط, وتنظم بقرار من الوكيل إجراءات اللجنة والقواعد التي تسير عليها.
المادة (27) : تكون الترقية إلى رتب ضباط الصف بقرار من الوزير بناء على عرض الوكيل.
المادة (28) : لا يجوز التعيين أو الترقية إلا إذا توفر المحل الشاغر ولا تجوز الترقية إلا إلى الرتبة الأعلى مباشرة.
المادة (29) : تعتبر الأقدمية في الرتبة من تاريخ التعيين فيها أو الترقية إليها, فإذا اشتمل قرار التعيين أو الترقية على أكثر من رجل من رجال حرس الجمارك في رتبة واحدة اعتبرت الأقدمية كما يلي:- 1- إذا كان القرار متضمنا ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الرتبة السابقة. 2- وإذا كان القرار متضمنا تعيينا اعتبرت الأقدمية على أساس نسبة النجاح في الامتحان الخاص بالمؤهل اللازم للتعيين, ثم على أساس الأقدمية في التخرج فإذا تساويا قدم الأكبر سنا, وتنظم بقرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس شئون حرس الجمارك قواعد ترتيب الأقدمية في حالات الإعفاء من المؤهل.
المادة (30) : يجوز أن يعاد تعيين رجل حرس الجمارك الذي نقل من هيئة حرس الجمارك أو استقال من الخدمة بنفس أقدميته ورتبته السابقتين وذلك خلال سنة من تاريخ النقل أو الاستقالة.
المادة (31) : يجوز عند الضرورة تعيين وطنيين أو أجانب في وظائف حرس الجمارك بعقود خاصة تحدد بموجبها رواتبهم وشروط استخدامهم الأخرى طبقا لقانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه.
المادة (32) : يمنح رجال حرس الجمارك الرواتب والعلاوات المقررة بجدول معادلة الرواتب لرجال حرس الجمارك الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء ويتضمن معادلة بين رتب حرس الجمارك والدرجات الواردة بقانون الخدمة المدنية.
المادة (33) : تسري على رجال حرس الجمارك القواعد المتعلقة بالعلاوات والمزايا المالية المعمول بها في شأن الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. ويجوز أن يمنح رجال حرس الجمارك علاوات أو بدلات أخرى, كما يجوز منحهم مكافأة مادية أو أدبية مقابل قيامهم بأعمال ممتازة, أو تعويضا لهم عن إصابتهم أثناء تأديتهم للخدمة أو بسببها وذلك كله طبقا للشروط والقواعد التي تصدر بها قرارات من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.
المادة (34) : يستحق رجل حرس الجمارك راتبه اعتبارا من تاريخ تسلمه مهام عمله على أنه إذا كان مقر عمله خارج مكان إقامته العادية فيستحق الراتب من تاريخ مغادرته لهذا المكان إلى مقر عمله.
المادة (35) : يحرم رجل حرس الجمارك من راتبه عن أية مدة يتغيبها عن العمل بدون إذن وذلك دون مساس بما قد يتخذ ضده من إجراءات تأديبية أو غيرها بسبب تغيبه على أنه إذا قدم أسباب تغيبه وقبلها المدير المختص جاز أن يقرر عدم حرمانه من راتبه عن مدة الغياب إذا كان له رصيد من الأجازات تخصم منه مدة الغياب.
المادة (36) : يمنح رجل حرس الجمارك عند تعيينه أو ترقيته أول مربوط الرتبة التي عين بها أو رقي إليها على أنه إذا كان راتبه عند الترقية يزيد على بداية مربوط الرتبة المرقى إليها أو مساويا لهذه البداية منح علاوة أو أكثر من علاوات التربة الجديدة أو جزءا من هذه العلاوة أيا منهما ينتظم به راتبه الجديد مع تسلسل العلاوات السنوية المقررة للرتبة المرقى إليها.
المادة (37) : يسترد من رجل حرس الجمارك ما يكون قد حصل عليه من رواتب أو علاوات أو مكافآت أو أية مزايا مالية تجاوز استحقاقه وذلك بطريق الاستقطاع من راتبه وملحقاته دون حاجة إلى أية إجراءات قضائية ودون الإخلال بالإجراءات التأديبية أو الجنائية عند الاقتضاء.
المادة (38) : لا يجوز الحجز أو النزول عن الراتب والعلاوات والمكافآت وسائر المزايا المالية التي تستحق لرجال حرس الجمارك أو الاستقطاع منها بحكم المادة السابقة إلا في حدود الربع شهريا, وإذا تعددت الديون كانت الأولوية لدين النفقة ثم لدين الحكومة ثم لباقي الديون.
المادة (39) : يكون لرجال حرس الجمارك الحق في العلاج الطبي المجاني على نفقة الحكومة وفقا لأحكام اللوائح المنظمة لذلك والصادرة من مجلس الوزراء.
المادة (40) : يجوز أن يخصص تموين يومي لرجال حرس الجمارك القائمين بأعمال حراسة الحدود أو حراسة المنشآت والمواني النفطية أو غيرها من الأعمال التي تتطلب طبيعتها تخصيص هذا التموين وذلك وفقا للتنظيم الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء.
المادة (41) : تجري حركة تنقلات رجال حرس الجمارك مرة واحدة خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام ويجوز عند الضرورة عدم التقيد بذلك.
المادة (42) : تنظم قواعد وشروط وإجراءات نقل وندب رجال حرس الجمارك بقرار من الوزير بناء على عرض الوكيل.
المادة (43) : لا يجوز نقل رجال حرس الجمارك المعينين لمؤهلاتهم الفنية أو المهنية وفقا لحكم المادتين 14 و24 من القانون, إلا لوظائف ذات طبيعة فنية أو مهنية بحسب الحال.
المادة (44) : تجوز إعارة رجل حرس الجمارك إلى إحدى الوزارات أو المصالح أو المؤسسات أو الهيئات العامة. وتكون الإعارة بالنسبة للضباط بقرار من الوزير وبالنسبة للرتب الأخرى بقرار من الوكيل وتكون الإعارة في الحالتين بعد موافقة الجهة المعار إليها ومع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة تسري في شأن إعارة رجال حرس الجمارك جميع القواعد المقررة في شأن الإعارة المعمول بها بالنسبة إلى العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
المادة (45) : يجوز إعارة موظفين مدنيين للقيام بأعمال وظائف فنية ومهنية بحرس الجمارك وذلك بقرار من الوزير بعد موافقة الجهات التي يعارون منها وللمدة التي تقتضيها مصلحة العمل.
المادة (46) : على كل من يصدر بشأنه من رجال حرس الجمارك قرار نقل أو إعارة أو تكليف بمهمة أن ينفذ القرار فورا فإذا تخلف عن ذلك بغير سبب مقبول حجز أو أحيل إلى المحاكمة التأديبية فإذا امتنع بعد توقيع العقوبة التأديبية من تنفيذ القرار اعتبر هاربا وطبقت بشأنه أحكام المادة 63 من هذا القانون.
المادة (47) : للوزير إيفاد رجال حرس الجمارك في بعثات دراسية أو دورات تدريبية في الخارج بناء على عرض الوكيل, وتسري في هذا الشأن جميع القواعد المقررة في شأن تدريب وبعثات العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
المادة (48) : يلحق المقبولون من رجال حرس الجمارك بكلية الشرطة أو بإحدى الكليات أو المعاهد المعترف بها من الوزارة, وتنظم أمورهم وما يصرف لهم من مستحقات مدة التحاقهم بالكلية أو بالمعهد بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.
المادة (49) : يكون إنشاء مؤسسات لتدريب رجال حرس الجمارك بقرار من مجلس الوزراء. وتكون إقامة المتدربين ومعيشتهم في المؤسسة على نفقة الحكومة وفقا للتنظيم الداخلي الذي يصدر به قرار من الوزير, ويكون إلحاق رجال حرس الجمارك للتدريب فيها بقرار من الوزير.
المادة (50) : الأجازات حق لرجل حرس الجمارك ومع ذلك يرتبط الحصول عليها بظروف العمل وصالحه مع مراعاة شروط منح كل منها, والأجازات المقررة هي: 1- أجازة سنوية. 2- أجازة مرضية. 3- أجازة عارضة. 4- أجازة دراسية. 5- أجازة وضع (للإناث). 6- أجازة حج. 7- أجازة خاصة.
المادة (51) : 1- تكون الأجازة السنوية لرجل حرس الجمارك ثلاثين يوما في السنة, فإذا بلغ سن الخمسين أو جاوزت مدة خدمته عشرين سنة كانت الأجازة لمدة خمسة وأربعين يوما, ويجوز أن تضم الأجازات السنوية بعضها إلى بعض بشرط أن لا تتجاوز الأجازة التي يحصل عليها رجل الحرس الجمارك في سنة واحدة مدة الأجازة المستحقة عن سنتين. 2- الأجازة السنوية المستحقة لرجل حرس الجمارك عند انتهاء خدمته تصرف له نقدا بشرط ألا يصرف له عن أية مدة تجاوز تسعين يوما إلا إذا كان قد حرم من التمتع بالأجازة عن تلك المدة لأسباب تتعلق بصالح العمل.
المادة (52) : إذا أصيب رجل حرس الجمارك بجرح أو مرض بسبب تأدية وظيفته وقررت اللجنة الطبية المختصة مدة لعلاجه يمنح أجازة خاصة مدة علاجه بحيث لا تجاوز سنة بمرتب كامل ولا تحسب هذه المدة من أجازاته المرضية أو السنوية ويكون علاجه على نفقة الحكومة.
المادة (53) : 1- لرجل حرس الجمارك أجازة مرضية على الوجه الآتي:- أ) أربعة أشهر براتب كامل ب) أربعة أشهر بنصف راتب. 2- إذا استنفذ رجل حرس الجمارك الذي يصاب بمرض يحتاج إلى علاج طويل أجازاته المرضية ذات الراتب الكامل والمستحق من أجازاته السنوية يجوز بقرار من الوزير بناء على توصية اللجنة الطبية أن يمنح أجازة خاصة براتب كامل المدة اللازمة لعلاجه. 3- ويرجع في تحديد الأمراض التي من هذا النوع ومدة العلاج إلى اللجنة الطبية وبعد أن يستنفذ رجل حرس الجمارك هذه الأجازة يستوفي أجازاته المرضية ذات الراتب المخفض وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (54) : يكون تحديد مدد الأجازات المشار إليها في الفقرات 3 و4 و5 و6 و7 من المادة 50 وفقا للأحكام المعمول بها بالنسبة للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
المادة (55) : يصدر بتنظيم منح الأجازات بأنواعها وتعيين الجهة المختصة بمنحها قرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس شئون حرس الجمارك. ويسري بشأن أجازات رجال حرس الجمارك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو في القرار الوزاري المشار إليه في الفقرة السابقة الأحكام المعمول بها بالنسبة للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
المادة (56) : يقسم رجال حرس الجمارك عند بدء تعيينهم وقبل مباشرتهم أعمال وظائفهم اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أجسد مبادئ الثورة في الحرية والاشتراكية والوحدة وأن احترم الدستور والقانون وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والصدق". ويحلف الضباط اليمين أمام الوزير, ويحلف ما عداهم من الرتب الأخرى أمام المدير, وتحفظ صيغة القسم في ملف خدمة رجل حرس الجمارك.
المادة (57) : وظائف حرس الجمارك تكليف للقائمين بها هدفها خدمة المواطنين تحقيقا للمصلحة العامة طبقا للقوانين واللوائح والأوامر المعمول بها, ويجب على رجل حرس الجمارك:- 1- أن يحافظ على كرامة وظيفته وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب لها. 2- أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة. 3- أن يبلغ عن أي نشاط ضار بنظام الدولة أو مخالفا للقانون. 4- أن يتحمل مسئولية الأوامر التي تصدر منه, وهو مسئول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه. 5- أن يكون هادئ الطبع وأن يتحلى بضبط النفس في كل الأوقات وأن يحافظ على كرامة المواطن وإنسانيته وأن يتحاشى ما أمكن استعمال العنف معه. 6- أن يطيع أوامر رؤسائه وأن يقوم بما يفرض عليه واجب الاحترام إزاء رئيسه أو من هو أعلى منه رتبة. 7- أن يقيم في الجهة التي بها دائرة عمله ولا يجوز أن يقيم بعيدا عنها أو خارجها إلا لأسباب ضرورية يقرها المدير المختص. 8- أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير وتنفيذ الخدمة العامة. 9- أن يخصص جميع أوقات العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته, كما يجب عليه أن يؤدي الأعمال الذي يكلف بها في غير أوقات العمل الرسمي إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك. 10- أن يحسن معاملة مرؤوسيه. 11- أن يقوم بغير ما تقدم ذكره من الواجبات وفقا للقوانين واللوائح والأوامر والتعليمات المتعلقة بوظيفته.
المادة (58) : لا يسأل رجل حرس الجمارك مدنيا إلا عن الخطأ الشخصي.
المادة (59) : لا يجوز لرجل حرس الجمارك أن يجمع بين وظيفته وبين عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأن الإضرار بأداء واجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها. كما لا يجوز لرجل حرس الجمارك أن يؤدي للغير إعمالا بمرتب أو بمكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من الوزير. كما لا يجوز مزاوله مهنته خارج وظيفته إلا بموافقة الوزير. ومع ذلك يجوز أن يتولى رجل حرس الجمارك بمرتب أو مكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة. كما يجوز أن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكا فيها أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة وذلك كله بشرط إخطار الوزارة بذلك.
المادة (60) : يحظر على رجل حرس الجمارك بالنسبة للنظام المالي ما يلي:- 1- مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح والتعليمات المالية. 2- مخالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الميزانية. 3- مخالفة القوانين واللوائح الخاصة بالمناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات وكافة القواعد المالية. 4- الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنها أن يؤدي إلى ذلك بصفة مباشرة. 5- عدم الرد على ملاحظات ديوان المحاسبة أو مكاتبته بصفة عامة أو تأخير الرد عليها ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب إجابة الغرض منها المماطلة والتسويف. 6- عدم موافاة ديوان المحاسبة بغير عذر مقبول بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المقررة لها أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق في فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها.
المادة (61) : يحظر على رجل حرس الجمارك:- 1- أن يفشي الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقتضي اعتبارها كذلك ويظل هذا الالتزام قائما ولو بعد ترك رجل حرس الجمارك الخدمة. 2- أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية أو ينزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا. 3- أن يخالف الإجراءات الجمركية التي يصدر بها قرار من الوزير أو الوكيل أو المدير العام. 4- أن يقوم بإعداد أو نشر أو توزيع مقالات أو منشورات ذات صفة سياسية مناهضة لأهداف الدولة أو تمس المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المجتمع. 5- أن يقرض رؤسائه أن يقترض منهم. 6- أن يلعب القمار. 7- أن يشتري بالذات أو بالواسطة عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات الجمركية والإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته. 8- أن يستأجر بالذات أو بالواسطة أراضي أو عقارات بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله. 9- أن يقوم بغير ما تقدم من المحظورات والأعمال المحرمة بمقتضى الدستور وقانون الخدمة المدنية وغيره من القوانين والأوامر والأنظمة المقررة.
المادة (62) : مع عدم الإخلال بالعقوبات التي ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يحاكم تأديبيا كل من:- 1- يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يقصر في تأدية واجباته. 2- يتجاوز حدود واجباته أو يسئ استعمال صلاحياته. 3- يرتكب أي عمل من المحظورات المنصوص عليها في هذا القانون. 4- يهدد أي رجل من رجال حرس الجمارك أو يسبه أو يضربه أو يستعمل معه العنف. 5- يعجز عن تقديم ما في عهدته من سلاح أو ملابس أو مهمات أخرى من ممتلكات حرس الجمارك كلما طلب منه ذلك. 6- يدمر أو يتلف أي شيء من ممتلكات حرس الجمارك أو يسئ التصرف فيها أو يتسبب بإهماله في تلف أو ضياع شيء منها. 7- يتأخر عن عمله بدون إذن أو عذر مقبول. 8- يتغيب عن عمله بدون إذن أو عذر مقبول . 9- يتعدى على الأعلى رتبة أو يهدده أو يوجه إليه إهانة. 10- يعصي الأوامر الصادرة إليه من رؤسائه. 11- يسئ معاملة الأدنى رتبة أو يتعدى عليه. 12- يتمارض. 13- يهمل في القيافة أو النظافة. 14- يسئ معاملة أفراد الشعب أثناء تأدية الواجب. 15- يتغاضى عن أفعال الأدنى رتبة التي تنطوي على مخالفات أو خروج على مقتضى الواجب. 16- يتقاعس في أداء الواجب. 17- يرتكب أي فعل يسئ إلى سمعة حرس الجمارك. 18- يستغل وظيفته أو يسئ استعمالها. 19- يستلم مواد مخالفة للشروط مع علمه بالمخالفة. 20- يهرب من الخدمة أو يساعد غيره على الهرب. 21- يتمرد أو يحرض غيره على التمرد.
المادة (63) : يعتبر رجل حرس الجمارك هاربا من العمل إذا تغيب عن عمله مدة تزيد على خمسة عشر يوما بدون عذر مقبول ولو كان الغياب عقب أجازة مرخص له بها. ويعتبر الغياب بدون عذر مقبول إذا مضت مدة تزيد على ثلاثين يوما من انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون تقديم مبرر للغياب أو قدم المبرر ورفض. ويقبض على الهارب ويحال إلى المحاكمة التأديبية أمام مجلس تأديبي ويعاقب في حالة إدانته بالحجز في مقر العمل أو في الغرفة لمدة لا تجاوز (45) يوما ويترتب على إدانته انتهاء خدمته بحرس الجمارك.
المادة (64) : العقوبة التأديبية التي يجوز توقيعها على رجل حرس الجمارك هي:- 1- الإنذار. 2- الخصم من الراتب. 3- الحجز في مقر العمل. 4- الحجز في الغرفة. 5- خفض الرتبة. 6- العزل من الخدمة. ولا يجوز أن توقع العقوبة الواردة في الفقرة (5) على الضباط, كما لا يجوز أن توقع عليهم العقوبات الواردة في الفقرتين (3) و(4) إلا لمخالفة البندين (9) و(10) من المادة (62) وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (63) من القانون.
المادة (65) : لا يجوز أن يتكرر توقيع عقوبة الإنذار مدة أثنى عشر شهرا.
المادة (66) : لا يجوز أن تتجاوز عقوبة الخصم من الراتب مدة ستين يوما في السنة الواحدة ومدة خمسة عشر يوما للعقوبة الواحدة, ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذا لهذه العقوبة ربع الراتب شهريا بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه ويقصد بالراتب في أحكام هذه المادة الراتب الأصلي دون العلاوات الإضافية والمكافآت والبدلات وغيرها من المستحقات والمزايا المالية وذلك دون إخلال بما تقرره اللوائح المنظمة لهذه المستحقات والمزايا الأخرى.
المادة (67) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (63) من هذا القانون لا يجوز أن تزيد عقوبة الحجز في مقر العمل على أربعة أسابيع ويراعى في تنفيذها ما يلي: 1- يستحق للمحجوز راتبه كاملا ومخصصاته طيلة مدة الحجز. 2- لا يسمح للمحجوز طيلة مدة العقوبة بمغادرة مقر العمل 3- لا يعفى المحجوز من أداء الخدمات الرسمية المقررة في مقر العمل. 4- لا يسمح للمحجوز باستقبال الزوار إلا إذا كانت الزيارة لمقتضيات العمل.
المادة (68) : مع عدم الإخلال بحكم المادة 63 لا يجوز أن تزيد عقوبة الحجز في الغرفة عن أربعة أسابيع ويراعى في تنفيذها ما يلي:- 1- يحرم المحجوز من نصف راتبه الأساسي عن مدة الحجز. 2- يوضع المحجوز في غرفة على انفراد إذا كان من الضباط, أما غيرهم من الرتب الأخرى فيكون حجزهم في غرفة مجتمعين. 3- يحرم المحجوز من حق إصدار الأوامر ويعفى من أداء الخدمات الرسمية المقررة لوظيفته.
المادة (69) : لا يجوز أن يزيد الخفض عند توقيع عقوبة خفض الرتبة عن رتبة واحدة ويحدد القرار الصادر بخفض الرتبة أقدمية رجل حرس الجمارك في الرتبة الذي خفض إليها.
المادة (70) : لا يعاقب رجل حرس الجمارك بالعزل إلا إذا لم تجد العقوبات السابقة في ردعه أو كان ما قام به يقتضي عدم استمراره في الخدمة لاعتبارات تتعلق بمصلحة العمل.
المادة (71) : يجوز أن يوقف احتياطيا عن العمل أي رجل من رجال حرس الجمارك يتهم بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 62 من هذا القانون أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو غيره من القوانين إذا اقتضت طبيعة الفعل المتهم بارتكابه أو مصلحة التحقيق معه ذلك, ويصدر قرار الوقف بالنسبة للضباط من الوزير وبالنسبة لمن عداهم من الرتب من المدير أو من الرئيس المباشر من الضباط على أن يبلغ قرار الوقف إلى المدير لاعتماده. ويستمر الوقف إلى حين البت في الاتهام المنسوب لرجل حرس الجمارك على أنه لا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثين يوما إلا في حالة الاتهام في جناية أو جريمة مخلة بالشرف. ويترتب على وقف رجل حرس الجمارك وقف صرف نصف مرتبه عن مدة الوقف, فإذا انتهت الإجراءات الجنائية أو التأديبية بعدم إدانته يرد إليه نصف المرتب الذي أوقف صرفه.
المادة (72) : في حالة حبس رجل حرس الجمارك حبسا احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف عن العمل بقوة القانون مدة حبسه ويصرف له نصف راتبه في الحالة الأولى ويحرم من راتبه في الحالة الثانية. فإذا انتهت مدة الحبس الاحتياطي بصدور حكم بالبراءة أو بحفظ الدعوى صرف له نصف الراتب الموقوف صرفه.
المادة (73) : مع عدم الإخلال بحكم المادتين (63 و74) يتولى محاكمة رجل حرس الجمارك الذي يرتكب عملا من الأعمال المنصوص عليها في المادة 62 رئيسه المباشر من بين من لهم سلطة المحاكمة الموجزة ما لم يقرر المدير أو المدير المختص أن يتولاها بنفسه. فإذا وقع الفعل من أشخاص متعددين يتبعون أكثر من مدير يعين الوكيل السلطة المختصة بالمحاكمة، ويبين الجدول رقم 2 المرافق لهذا القانون السلطة المختصة بالمحاكمة الموجزة والعقوبات التي تملك توقيعها.
المادة (74) : ليس لمن هو دون النقيب رتبة ما لم يكن يشغل وظيفة ضابط مركز أو ضابط نقطة محاكمة الضابط الذي تحت أمرته، ويتولى المحاكمة الموجزة في هذه الحالة أقرب رئيس لا تقل رتبته عن النقيب.
المادة (75) : يكون القرار بتوقيع العقوبة نافذا من تاريخ صدوره.
المادة (76) : إذا تبين للسلطة المختصة بالمحاكمة الموجزة أن الفعل يستوجب عقوبة أشد من العقوبات التي تقع ضمن صلاحيتها فعليها إحالة المتهم إلى السلطة الأعلى المختصة بالمحاكمة الموجزة فإذا كانت العقوبة تخرج عن اختصاص هذه السلطة الأعلى أحالته هذه السلطة إلى مجلس التأديب.
المادة (77) : 1- يجوز للوزير أو المدير أن يأمر بحجز أي ضابط من ضباط حرس الجمارك يرتكب أي فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرات 4 و5 و6 و9 و10 و16 من المادة 62 وذلك إلى حين تقديمه إلى المحاكمة التأديبية على أن لا تتجاوز مدة الحجز ثمانية وأربعين ساعة. 2- يجوز للمدير المختص مباشرة الصلاحية المبينة في الفقرة السابقة وذلك بالنسبة للضباط برتبة نقيب فما دون، كما يجوز لأي ضابط مباشرتها بالنسبة لأي رجل من رجال حرس الجمارك من غير الضباط ممن هم تحت إمرته. 3- فيما عدا ما تقدم تنطبق على الحجز المشار إليه في هذه المادة أحكام المادة 68 من هذا القانون.
المادة (78) : يتولى مجلس التأديب محاكمة رجال حرس الجمارك الذين يحالون أمامه للمحاكمة وفقا لحكم المادة 76 من هذا القانون. وتكون المحاكمة أمام مجلس تأديب عادي إذا كان المحال إلى المحاكمة من رتبة رائد فما دون، أما إذا كانت رتبته تزيد عن رائد فتكون المحاكمة أمام مجلس تأديب عالي.
المادة (79) : يشكل مجلس التأديب العادي من ثلاثة ضباط وإذا كان المحال إلى المحاكمة من الضباط فيجب أن يكون المجلس برئاسة ضابط أعلى رتبة من المتهم وعضوية اثنين أعلى رتبة منه أو أقدم منه في الرتبة، ويكون تشكيل المجلس بقرار من المدير بالنسبة للضباط وبقرار من المدير المختص بالنسبة للرتب الأخرى، فإذا أحيل إلى المحاكمة عدد من رجال حرس الجمارك ينتسبون إلى أكثر من مدير شكل المجلس بقرار من الوكيل.
المادة (80) : يشكل مجلس التأديب العالي بقرار من الوزير من أربعة ضباط ومستشار قانوني على أن يكون رئيسه أعلى رتبة من الضابط المتهم وأعضاؤه أعلى رتبة منه أو أقدم منه في الرتبة.
المادة (81) : مع عدم الإخلال بأحكام المواد 64 و85 و86 يكون لمجالس التأديب أن توقع أية عقوبة من العقوبات التأديبية وتكون العقوبة نافذة من تاريخ صدورها.
المادة (82) : ينعقد مجلس التأديب بكامل هيئته وتكون جلساته سرية وتصدر قراراته بأغلبية الأصوات وتشتمل هذه القرارات على الأسباب التي بنيت عليها. ويبلغ قرار مجلس التأديب إلى رجل حرس الجمارك خلال أسبوع من تاريخ إصداره كما يبلغ في نفس الوقت إلى الوكيل أو المدير.
المادة (83) : يبلغ رجل حرس الجمارك المحال إلى المحاكمة التأديبية بقرار الإحالة متضمنا التهم الموجهة إليه كما يبلغ بتاريخ ومكان الجلسة المعينة لمحاكمته وعلى أن يحضر جلسات المحاكمة بنفسه وله أن يقدم دفاعه شفاهة أو كتابة أو ينيب للدفاع عنه ضابط من ضباط حرس الجمارك.
المادة (84) : يعتبر رجل حرس الجمارك موقوفا عن العمل بمجرد صدور قرار مجلس التأديب بعزله من الخدمة إلى حين استكمال إجراءات التصديق على القرار على أنه إذا أعيدت محاكمة رجل حرس الجمارك وتقررت براءته صرف له مرتبه عن مدة الوقف.
المادة (85) : 1- لا تكون عقوبة خفض الرتبة أو العزل الصادرة على أحد ضباط الصف أو الأفراد نافذة إلا بعد التصديق عليها من المدير. وللمدير في هذه الحالة أما أن يصدق على القرار أو يخفف العقوبة أو يأمر بإعادة المحاكمة. 2- للمحكوم عليه أن يتظلم للمدير العام من قرار التصديق وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بالقرار، وللمدير العام أما أن يرفض التظلم أو يأمر بإعادة المحاكمة أو يخفف العقوبة. 3- يكون قرار مجلس التأديب نافذا اعتبارا من تاريخ رفض التظلم أو انقضاء الفترة المشار إليها في الفقرة السابقة دون تقديم التظلم.
المادة (86) : يحال قرار مجلس التأديب الصادر بالعزل على الضابط مع أوراق المحاكمة إلى الوزير للتصديق على القرار، وللمحكوم عليه أن يتظلم من القرار إلى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه به، ولا ينظر الوزير في التصديق على القرار إلا بعد انقضاء فترة التظلم وله أما أن يصدق على العقوبة أو يخفضها أو يأمر بإعادة المحاكمة. ولا يكون القرار بعزل الضابط نافذا إلا من تاريخ صدور قرار بذلك من مجلس الوزراء.
المادة (87) : تحال إلى مجالس التأديب المختصة بحكم هذا القانون الدعاوى التأديبية المقامة أمام المجالس التي كانت مختصة بها قبل العمل بهذا القانون.
المادة (88) : لا يجوز توقيع عقوبة على رجل حرس الجمارك إلا بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه على أن يثبت التحقيق في محضر مكتوب ويجوز في المحاكمات الموجزة أن يكون الاستجواب والتحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار التأديبي. ولا يجوز محاكمة رجل حرس الجمارك عن فعل واحد أكثر من مرة واحدة، كما لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة عن الفعل الواحد. ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا.
المادة (89) : لا تحول محاكمة رجل حرس الجمارك تأديبيا دون اتخاذ الإجراءات الجنائية إذا كانت الأفعال المنسوبة إليه تكون جريمة جنائية كما أن محاكمته جنائيا لا تحول دون محاكمته تأديبيا.
المادة (90) : لا يجوز ترقية رجل حرس الجمارك أثناء مدة الإحالة إلى المحاكمة الجنائية أو التأديبية أو الوقف عن العمل. فإذا انتهت المحاكمة بعدم إدانته أو بتوقيع عقوبة غير خفض الرتبة أو العزل وجب عند ترقيته حساب أقدميته في الرتبة المرقى إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم يوقف أو يحال إلى المحاكمة التأديبية مع صرف الفروق المالية المستحقة.
المادة (91) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه لا تجوز محاكمة رجل حرس الجمارك تأديبيا بعد انتهاء خدمته، غير أنه يجوز تأجيل إنهاء الخدمة إلى ما بعد الانتهاء من المحاكمة التأديبية وذلك بقرار من الوزير.
المادة (92) : يجوز أن تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على رجل حرس الجمارك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير وبعد أخذ رأي مجلس شئون حرس الجمارك.
المادة (93) : مع مراعاة أحكام هذا القانون تنظم بقرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس شئون حرس الجمارك القواعد والإجراءات الخاصة بالتحقيق والاتهام والمحاكمة الموجزة والمحاكمة أمام مجلس التأديب.
المادة (94) : تنتهي خدمة رجل حرس الجمارك بأحد الأسباب الآتية:- 1- الإحالة إلى التقاعد. 2- عدم اللياقة الصحية. 3- الاستقالة. 4- العزل من الخدمة بقرار تأديبي. 5- الزواج بأجنبية بدون إذن. 6- فقد الجنسية. 7- الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف. 8- الوفاة.
المادة (95) : 1- يحال رجل حرس الجمارك إلى التقاعد عند بلوغه السن الآتية: أ) لواء وعميد وعقيد ومقدم ورائد: 60 سنة. ب) نقيب وملازم أول وملازم: 55 سنة. جـ) ضباط الصف والأفراد: 50 سنة. ومع ذلك يجوز بقرار من الوزير تمديد مدة الخدمة للضباط لمدة لا تجاوز سنتين كما يجوز تمديدها بقرار من مجلس الوزراء لأية مدة يحددها القرار، أما بالنسبة لغير الضباط فيجوز أن تمد الخدمة بقرار من الوزير لمدة أقصاها خمس سنوات وذلك كله إذا اقتضت الضرورة أو المصلحة العامة بذلك. 2- تكون إحالة ضباط حرس الجمارك إلى التقاعد بقرار من مجلس الوزراء وتكون إحالة ما عداهم من الرتب الأخرى بقرار من الوزير.
المادة (96) : 1- تثبت عدم اللياقة بقرار من اللجنة الطبية المختصة ولا يجوز إنهاء خدمة رجل حرس الجمارك بعدم اللياقة الصحية قبل أن يستنفذ أجازاته المرضية والسنوية ما لم يطلب هو إنهاء خدمته قبل ذلك. وتكون الإحالة إلى اللجنة الطبية لهذا الغرض بقرار من المدير بالنسبة للضباط وبقرار من المدير المختص بالنسبة للرتب الأخرى. 2- يصدر بتشكيل اللجنة الطبية أو اللجان الطبية المختصة بشئون حرس الجمارك وتحديد دوائر اختصاصها قرار من الوزير بعد أخذ رأي وزير الصحة، وتنظم إجراءات هذه اللجان وسير أعمالها بقرار من الوكيل.
المادة (97) : مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة للبعثات والتدريب يجوز لرجل حرس الجمارك أن يستقيل من الخدمة وتكون الاستقالة مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط وإلا أعتبرت كأن لم تكن. ولا تنتهي خدمة رجل حرس الجمارك إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ويجب الفصل في طلب الاستقالة خلال ستين يوما من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة. ويجوز خلال هذه المدة تقرير إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو لاتخاذ إجراءات تأديبية ضده. ويجب على رجل حرس الجمارك أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ بقرار قبول استقالته أو ينقضي الميعاد المذكور في الفقرة السابقة. ويصدر القرار بقبول الاستقالة من مجلس الوزراء بالنسبة للضباط ومن الوزير بالنسبة للرتب الأخرى.
المادة (98) : يكون إنهاء خدمة رجال حرس الجمارك للأسباب الواردة في البنود 2 و5 و6 و7 من المادة 94 بقرار من الوزير بالنسبة للضباط وبقرار من الوكيل بالنسبة للرتب الأخرى.
المادة (99) : يصدر بتنظيم حقوق وأوضاع المستجدين أثناء فترة التحاقهم بالدورات التدريبية بحرس الجمارك قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.
المادة (100) : في حالة غياب أحد الضباط يحل محله في العمل من يليه في الاقدمية إلا إذا ندب الوزير أو الوكيل ضابطا آخر ليحل محله.
المادة (101) : يحتفظ في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم من الراتب الموقعة على رجال حرس الجمارك ويكون الصرف من هذه الحصيلة في أغراض اجتماعية خاصة بهم سواء عند وجودهم في الخدمة أو في حالة تركها أو الوفاة وذلك وفقا للتنظيم الذي يصدر به قرار من الوزير.
المادة (102) : لا تسري أحكام القانون رقم 116 لسنة 1970م بإنشاء الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة على رجال حرس الجمارك.
المادة (103) : يكون تطبيق أحكام لائحة المناقصات والمزايدات على هيئة حرس الجمارك بالكيفية التي صدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
المادة (104) : يجوز نقل رجال حرس الجمارك إلى هيئة الشرطة في الرتب المعادلة لرتبهم في هيئة حرس الجمارك ويكون نقل الضباط بقرار من مجلس الوزراء ونقل ضباط الصف والأفراد بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الداخلية. كما يجوز نقل رجال حرس الجمارك إلى وظائف عامة أخرى في الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة بحيث تتناسب درجاتهم مع رتبهم الحالية ولا تقل مرتباتهم فيها عما يتقاضونه حاليا من مرتبات، ويكون نقل الضباط بقرار من مجلس الوزراء ونقل ما عداهم من الرتب الأخرى بقرار من الوزير.
المادة (105) : تسري أحكام المادة 95 من هذا القانون على رجال حرس الجمارك الموجودين في الخدمة وقت نفاذه ولو كانوا قد بلغوا قبل ذلك السن الإجبارية المقررة لترك الخدمة.
المادة (106) : يعتبر تمديد الخدمة الذي قرر لرجال حرس الجمارك الموجودين في العمل وقت بدء نفاذ هذا القانون مدة خدمة تقاعدية وذلك في حدود التمديد الذي تجيزه المادة 95 من هذا القانون.
المادة (107) : يحتفظ رجال حرس الجمارك بأوضاعهم القائمة وبنظام الرواتب والعلاوات المعمول به عند بدء العمل بهذا القانون إلى أن تغير أو تستبدل وفقا لأحكامه. ويستمر العمل بالقانون رقم 93 لسنة 1970م بتعديل جدول رواتب رجال حرس الجمارك إلى صدور قرار من مجلس الوزراء بمعادلة الرواتب وفقا للمادة 32 من هذا القانون.
المادة (108) : في تطبيق أحكام هذا القانون تعني الكلمات الآتية المدلولات المبينة قرين كل منها:- الوزير = وزير الخزانة. الوكيل = وكيل وزارة الخزانة. المدير العام = مدير عام الإدارة العامة للجمارك. المدير = مدير هيئة حرس الجمارك. المدير المختص = مدير مديرية بهيئة حرس الجمارك. الوزارة = وزارة الخزانة.
المادة (109) : مع عدم الإخلال بحكم المادة 107 من هذا القانون يلغى القانون رقم 3 لسنة 1963م في شأن حرس الجمارك والقوانين المعدلة له. كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بمقتضى القانون رقم 3 لسنة 1963م في شأن حرس الجمارك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صدور ما يعدلها أو يلغيها أو يحل محلها.
المادة (110) : على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن