بشأن تسوية أوضاع رجال الشرطة وحرس الجمارك والحرس البلدي المنضمين إلى القوات المسلحة.
المادة () : باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري،
وعلى القانون رقم (6) لسنة 1972م بشأن الشرطة،
وعلى القانون رقم (68) لسنة 1972م في شأن حرس الجمارك،
وعلى القانون رقم (40) لسنة 1974م بشأن الخدمة في القوات المسلحة،
وعلى القانون رقم (39) لسنة 1975م بشأن البلديات،
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس،
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تسوى حالة رجال الشرطة وحرس الجمارك والحرس البلدي الذين انضموا إلى القوات المسلحة منذ أول سبتمبر 1969م وحتى تاريخ العمل بهذا القانون، باعتبار أن تاريخ تعيين كل منهم في القوات المسلحة هو تاريخ التحاقه بصفوفها وبمراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة (2) : يراعى تسوية حالة الضباط المنضمين باعتبارهم من الضباط العاملين إذا توافر في أي منهم أحد الشروط الآتية:
أ) التخرج من كلية عسكرية.
ب) التخرج من معهد عسكري معادل للكلية العسكرية ومعترف به من رئاسة الأركان العامة.
جـ) التخرج من أي كلية أخرى.
المادة (3) : تسوى حالة الضباط المنضمين الذين لا تتوافر فيهم أي من الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة باعتبارهم من ضباط الشرف.
المادة (4) : تتم التسويات طبقا لما يأتي:
أ) يمنح الضابط أو ضابط الصف أو الجندي الرتبة العسكرية المماثلة أو المعادلة لرتبته السابقة ويحتفظ لكل منهم بأقدميته ومرتبه وعلاواته التي حصل عليها، ثم يدرج مرتبه في القوات المسلحة على هذا الأساس.
ب) إذا ترتب على إعادة التسوية أن توافرت شروط استحقاق الترقية في ميعاد سابق على التاريخ الذي تمت فيه، تحتسب الترقية من تاريخ استحقاقها.
المادة (5) : تصدر التسويات طبقا لأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة.
المادة (6) : لا يجوز أن يترتب على إعادة تسوية حالة أي من الخاضعين لأحكام هذا القانون المساس برتبته أو مرتبه أو أقدميته القائمة عند العمل به، متى كانت أفضل له.
كما لا تصرف أية فروق مالية عن الماضي.
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
التوقيع : عبد السلام أحمد جلود - مجلس قيادة الثورة - رئيس مجلس الوزراء