تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : جدول مرتبات وعلاوات قوة حرس الجمارك "الرتبة" "المرتب السنوي "العلاوة السنوية "بدل السكن سنوياً "الحد الأدنى للمدة التي يجب قضاؤها بالجنيه" بالجنيه" بالجنيه" في الرتبة المرقى منها" بداية الحد للمتزوج للعازب المرتب الأقصى الضباط: - كبير المفتشين750 950 25 60 48 3 سنوات - مساعد كبير المفتشين 600 750 20 48 36 3 سنوات - مفتش أول 450 600 20 36 30 3 سنوات - مفتش 370 450 15 30 24 سنتان - مساعد مفتش 310 370 12 24 18 سنتان ضباط الصف والجنود: - رئيس عرفاء 275 305 6 15 ـــ سنتان - عريف 240 270 6 12 ـــ سنتان - نائب عريف 200 230 5 12 ـــ سنتان - جندي أول 180 200 4 12 ـــ سنتان - جندي 150 4 ـــــ ـــــ ستة أشهر القواعد: 1- يمنح بدل السكن في حالة عدم الحصول على مساكن حكومية مجاناً. 2- يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر صرف علاوات أخرى لرجال القوة.
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة قرر مجلس الشويخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : في تشكيل قوة الحرس تنشأ قوة خاصة لحرس الجمارك تكون تابعة لمصلحة الجمارك وتقوم على تنفيذ أحكام قانون الجمارك واللوائح الجمركية.
المادة (2) : تكون رتب وشارات أعضاء قوة حرس الجمارك كالآتي: 1- الضباط كبير مفتشين - تاج ونجمة على كل كتف مساعد كبير المفتشين - تاج على كل كتف مفتش أول - ثلاث نجوم على كل كتف مفتش - نجمتان على كل كتف. مساعد مفتش - نجمة واحدة على كل كتف ب- ضباط الصف والجنود رئيس عرفاء - شعار مصلحة الجمارك على الساعد الأيمن. عريف - ثلاث شرائط على الساعد الأيمن نائب عريف - شريطان على الساعد الأيمن جندي أول - شريط واحد على الساعد الأيمن جندي - لا شيء ويرتدي أعضاء القوة الزي الذي يقرره وزير المالية بعد أخذ رأي مدير عام مصلحة الجمارك.
المادة (3) : لأعضاء قوة حرس الجمارك حق حمل السلاح واستعماله بالقدر اللازم لأداء واجباتهم الرسمية وذلك في حدود القانون.
المادة (4) : يكون التعيين في رتبة مساعد مفتش من بين الحاصلين على رتبة رئيس عرفاء وذلك حسب الأقدمية مع مراعاة الكفاية، وإذا تعذر ذلك فيجوز التعيين فيها من ذوي الرتب المماثلة في الجيش أو البوليس. ويجوز عند الضرورة التعيين في رتبة مساعد مفتش من بين المدنيين إذا توافرت في المرشح الشروط الآتية: 1- أن يكون ليبي الجنسية وغير متزوج بأجنبية. 2- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها. 3- ألا تقل سنه عن 20 سنة ولا تزيد على 25 سنة ميلادية. 4- ألا يقل طوله عن 168 سنتيمترا. 5- أن يكون حسن السيرة والسلوك وألا تكون له سوابق جنائية. 6- أن ينجح في الكشف الطبي الخاص باللياقة للخدمة. 7- أن يتم بنجاح دورة تدريبية في مؤسسة تدريب البوليس أو الجمارك. وفي هذه الحالة يكون التعيين تحت الاختبار لمدة لا تقل عن سنة يثبت بعدها المرشح أو يستغنى عن خدماته. ويكون تعيين الضباط في الرتب الأخرى بطريق الترقية من الرتبة السابقة فإذا تعذر ذلك جاز التعيين فيها من بين ذوي الرتب المماثلة في والبوليس.
المادة (5) : يشترط للتعيين في رتبة جندي ما يأتي: 1- أن يكون المرشح ليبي الجنسية. 2- ألا تقل سنه عن 18 سنة ولا تزيد على 25 سنة ميلادية. 3- ألا يقل طوله عن 168 سنتيمترا. 4- أن ينجح في الكشف الطبي الخاص باللياقة للخدمة 5- أن يكون حسن السير والسلوك وإلا تكون له سوابق جنائية. 6- أن يكون ملما باللغة العربية قراءة وكتابة. 7- أن يتم بنجاح دورة تدريبية في مؤسسة تدريب البوليس أو الجمارك. ويجري امتحان مسابقة بين المرشحين ويكون التعيين على أساس نتيجة هذه المسابقة. ويكون التعيين في رتب ضباط الصف بطريقة الترقية من الرتبة السابقة فإذا تعذر ذلك جاز التعيين فيها من بين ذوي الرتب المماثلة في الجيش والبوليس.
المادة (6) : يكون التعيين في رتب الضباط بمرسوم ملكي بناء على عرض وزير المالية ويكون التعيين في رتب ضباط الصف والجنود بقرار من مدير عام مصلحة الجمارك. وتكون الأقدمية في الرتبة من تاريخ التعيين فيها أو الترقية إليها فإذا عين أو رقي اثنان أو أكثر بقرار واحد كانت الأقدمية بينهم حسب ترتيبهم في قرار التعيين أو الترقية. ويجوز بالنسبة للمعينين من الجيش أو البوليس أن تحسب أقدميتهم في الرتبة المعينين فيها من تاريخ حصولهم على الرتبة المماثلة بشرط أن ينص على ذلك في قرار التعيين.
المادة (7) : تكون ترقية الضباط بمرسوم ملكي بناء على عرض وزير المالية. وتكون الترقية للرتبة التالية مباشرة للرتبة المرقى منها وذلك على أساس الأقدمية مع مراعاة الكفاية ويشترط لجواز الترقية أن يكون الضابط قد أمضى في الرتبة المرقى منها المدة المحددة في الجدول المرافق وأن تكون التقارير السرية عنه مرضية وأن يجتاز بنجاح امتحان الترقية إذا كانت رتبته أقل من رتبة مساعد كبير المفتشين.
المادة (8) : تكون ترقية ضباط الصف والجنود بقرار من مدير عام مصلحة الجمارك بناء على توصية كبير المفتشين وتكون الترقية للرتبة التالية مباشرة للرتبة المرقى منها وذلك على أساس الأقدمية مع مراعاة الكفاءة، ويشترط لجواز الترقية ما يلي: أ- قضاء المدة المحددة في الجدول المرفق في الرتبة المرقى منها. ب- حسن السيرة والسلوك. جـ- إتمام دورة تدريبية بنجاح وذلك بالنسبة للترقية من رتبة عريف إلى رتبة رئيس عرفاء على أنه يجوز الإعفاء من هذه الدورة إذا توافرت في المرشح صفات أو اعتبارات خاصة يقدر مدير عام مصلحة الجمارك أنها في صالح الخدمة.
المادة (9) : تحدد مرتبات أعضاء قوة حرس الجمارك وفقا للجدول المرافق، ويجوز منح أعضاء القوة علاوات وبدلات أخرى بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في الجدول المذكور وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تحدد بلائحة تصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
المادة (10) : لأعضاء قوة حرس الجمارك الحق في أجازة اعتيادية سنوية يراعى في منحها مقتضيات المصلحة العامة وذلك على الوجه الآتي: أ- 30 يوما في السنة بالنسبة للضباط. ب- 24 يوما في السنة بالنسبة لضباط الصف والجنود. ويجوز ضم الأجازات بعضها إلى بعض بحيث لا يزيد ما يمنح في سنة واحدة على المستحق منها في سنتين. ويجوز عند الضرورة منح أعضاء القوة أجازة عارضة براتب على ألا تزيد على أسبوع واحد في السنة، كما يجوز منحهم أجازة خاصة بدون مرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر كل ثلاث سنوات وذلك بقرار من مدير عام مصلحة الجمارك.
المادة (11) : يمنح أعضاء قوة حرس الجمارك أجازات مرضية على الوجه الآتي: أ- إذا كان المرض أو الإصابة بسبب متعلق بأداء الخدمة استحق عضو القوة أجازة مرضية بمرتب كامل طيلة مدة بقائه في المستشفى، ويجوز إطالة هذه الأجازة لمدة أخرى لا تجاوز سنة بمرتب كامل، ويكون منح هذه الأجازة بقرار من مدير عام مصلحة الجمارك بناء على توصية اللجنة الطبية الخاصة بموظفي الحكومة. ب- إذا كان المرض أو الإصابة بسبب لا علاقة له بأداء الخدمة، فيمنح عضو القوة أجازة مرضية بمرتب كامل مدة لا تجاوز أربعة أشهر، فإذا لم يعد لعمله بعد انقضاء هذه المدة منح أجازته العادية التي يستحقها فإن لم يعد بعدها لعمله منح أجازة مرضية أخرى بنصف راتب لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، إما إذا لم يبرأ من مرضه أو إصابته بعد ذلك فيعرض على اللجنة الطبية لتقرير مدى لياقته للعمل. جـ- إذا كان المرض أو الإصابة نتيجة لإهمال عضو القوة منح أجازات مرضية طبقا لأحكام الفقرة السابقة فإذا لم يتمكن من العودة بعد استنفاذ هذه الأجازات جاز إنهاء خدمته.
المادة (12) : يعالج أعضاء قوة حرس الجمارك في المستشفيات الحكومية على نفقة الحكومة، على أنه إذا قررت اللجنة الطبية تعذر العلاج بإحدى هذه المستشفيات وكان المرض أو الإصابة بسبب أداء الخدمة ودون تقصير أو إهمال من عضو القوة كان لمجلس الوزراء أن يقرر معالجته خارج المملكة الليبية المتحدة على نفقة الحكومة.
المادة (13) : يعتبر عضو القوة مرتكبا لمخالفة تأديبية في الأحوال الآتية: 1- إذا قصر في تأدية الواجبات المفروضة عليه. 2- إذا تعدى بدون وجه حق حدود واجباته أو أساء استعمال أي سلطة من السلطات المخولة له. 3- إذا هدد أي عضو من أعضاء القوة أو سبه أو ضربه أو أشاع عنه أقوالا من شأنها الإساءة إلى سمعته. 4- إذا هرب من القوة أو ساعد غيره من أعضاء القوة على الهرب. 5- إذا لم يقدم ما في عهدته من سلاح أو ملابس أو مهمات في حالة جيدة كلما طلب منه ذلك. 6- إذا أتلف أي شيء من ممتلكات القوة ومهماتها أو أساء التصرف فيها أو تسبب بإهماله في ضياع شيء منها. 7- إذا تغيب عن عمله بغير عذر مقبول. 8- إذا عصى الأوامر الصادرة إليه من رؤسائه أو قصر في اتباعها. 9- إذا ارتكب أي عمل ضد نظام القوة أو تصرف تصرفا من شأنه التأثير على سمعة القوة أو المساس بكرامتها. 10- إذا أخفى أية معلومات تتعلق بعمله أو أهمل في إبلاغها لرؤسائه. 11- إذا ارتكب أي مخالفة أخرى تتنافى ونظام القوة أو خرج على مقتضى الواجبات والمحظورات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية.
المادة (14) : العقوبات التأديبية التي توقع على أعضاء قوة حرس الجمارك عدا كبير المفتشين ومساعده هي: 1- الإنذار. 2- الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز 15 يوما في السنة. 3- الحرمان من العلاوة السنوية. 4- الوقف عن العمل مع الحرمان من نصف الراتب لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. 5- تنزيل الرتبة. 6- العزل مع جواز الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة. أما العقوبات التأديبية التي توقع على كبير المفتشين ومساعده فهي: 1- الإنذار. 2- اللوم. 3- العزل مع جواز الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة.
المادة (15) : يجوز لأي ضابط من ضباط حرس الجمارك أن يقبض أو يأمر بالقبض على أي عضو من أعضاء القوة من غير الضباط وذلك في حالة ارتكابه أحد الأفعال المنصوص عليها في البنود: 3 و4 و5 و6 و8 و9 من المادة 13 ويجب حينئذ إحالة المقبوض عليه إلى التحقيق.
المادة (16) : مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يجوز وقف عضو القوة عن العمل إذا ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 13 أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو غيره من القوانين وذلك إلى حين البت في التهمة الموجهة إليه، ويترتب على ذلك الوقف الحرمان من نصف المرتب طوال مدة الوقف وترد المبالغ المخصومة في حالة عدم ثبوت التهمة. ويكون الوقف بقرار من وزير المالية بالنسبة للضباط وبقرار من مدير عام مصلحة الجمارك بالنسبة لضباط الصف والجنود.
المادة (17) : يتولى تحقيق الجرائم التأديبية التي يرتكبها كبير المفتشين ومساعده أحد موظفي مصلحة الجمارك من الدرجات المماثلة أو الأعلى يندبه مدير عام المصلحة لهذا الغرض، ويتولى تحقيق الجرائم التأديبية التي يرتكبها باقي الضباط أحد ضباط القوة من رتبة أعلا يندبه لهذا الغرض كبير المفتشين أما الجرائم التأديبية التي يرتكبها ضباط الصف والجنود فيحققها أحد ضباط القوة يندبه كبير المفتشين. وعلى المحقق أن يحرر محضرا بالتحقيق وأن يحيله إلى مدير عام مصلحة الجمارك أو كبير المفتشين حسب الأحوال خلال يومين على الأكثر من انتهاء التحقيق. وعلى مدير عام مصلحة الجمارك أو كبير المفتشين التصرف في التحقيق أما بالحفظ أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إحالة التحقيق إليه.
المادة (18) : يتولى محاكمة كبير مفتشي الحرس ومساعده مجلس تأديب يشكل بقرار من وزير المالية من ثلاثة من موظفي مصلحة الجمارك على أن يكون رئيس المجلس من درجة أعلى من رتبة الضابط المتهم وألا تقل درجة العضوين الآخرين عن رتبة هذا الضابط. ويتولى محاكمة باقي الضباط مجلس تأديب يشكل بقرار من مدير عام مصلحة الجمارك من ثلاثة من ضباط القوة لا يقلون عن الضابط المتهم في الرتبة أو الأقدمية. ويتولى محاكمة ضباط الصف والجنود مراقب جمارك الإقليم أو أحد ضباط القوة يندبه لهذا الغرض. وتصدر قرارات مجلس التأديب بأغلبية الأصوات، وفي جميع الأحوال يجب أن تكون القرارات التأديبية مسببة، وأن تبلغ إلى من صدرت ضدهم خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ صدورها.
المادة (19) : لأعضاء قوة حرس الجمارك حق التظلم من القرارات التأديبية الصادرة ضدهم خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إبلاغهم بها، وتعرض التظلمات بمجرد انتهاء هذا الميعاد على وزير المالية بالنسبة إلى تظلمات الضباط وعلى مدير عام مصلحة الجمارك بالنسبة إلى تظلمات ضباط الصف والجنود للبت فيها ويكون لكل منهما خلال العشرة أيام التالية لعرض التظلمات عليه، حق تخفيف العقوبة أو إلغائها أو طلب إعادة النظر فيها، ويعتبر فوات الميعاد المذكور دون البت في التظلم بمثابة رفض له.
المادة (20) : تنتهي خدمة أعضاء قوة حرس الجمارك بأحد الأسباب الآتية: 1- الإحالة إلى التقاعد. 2- عدم اللياقة الصحية. 3- الاستقالة. 4- الفصل من الخدمة بقرار تأديبي. 5- الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف. 6- فقد الجنسية الليبية. 7- الوفاة.
المادة (21) : تسري على أعضاء قوة حرس الجمارك أحكام قانون التقاعد لرجال البوليس.
المادة (22) : تثبت عدم اللياقة الصحية للخدمة بقرار من اللجنة الطبية المشار إليها في المادة 10 ولا يجوز إنهاء خدمة عضو القوة لعدم اللياقة الصحية قبل استنفاد أجازاته المرضية والاعتيادية وفقا لأحكام هذا القانون ما لم يطلب هو إنهاء خدمته قبل استنفاد هذه الأجازات.
المادة (23) : يجوز لعضو قوة حرس الجمارك أن يستقيل من الوظيفة، وتكون الاستقالة مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط، ولا تنتهي خدمته إلا بالقرار الصادر بقبولها، ويجب الفصل في طلبها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة، ويجوز خلال هذه المدة إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة أو بسبب اتخاذ إجراءات تأديبية ضد عضو القوة. ولا تقبل استقالة عضو القوة المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية إلا بعد الحكم في الدعوى بغير عقوبة العزل. وعلى عضو القوة أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ قرار قبول الاستقالة أو رفضها.
المادة (24) : يعتبر الموظفون العسكريون الحاليون بمصلحة الجمارك منقولين إلى قوة حرس الجمارك بمجرد نفاذ هذا القانون كل بحسب رتبته وأقدميته ومرتبه فإذا كان المرتب يزيد على نهاية ربط الرتبة فيستمر صرفه إليهم بصفة شخصية.
المادة (25) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن