بشأن اللائحة التنفيذية العامة لقانون التقاعد.
المادة (1) : 1- يستحق كل موظف يجري علي راتبه حكم الاستقطاع معاشاً أو مكافأة عند انتهاء خدمته وفقاً لأحكام قانون ...
المادة (2) : تدخل مدة كل من الإعارة والتجنيد والبعثة والإجازة الدراسية بغير مرتب من حساب المعاش وتؤدى عنها الاست ...
المادة (3) : إذا صدر قرار من مجلس التأديب بعزل الموظف مع حرمانه حرمانا كليا من المعاش أو المكافأة تقرر لجنة الخد ...
المادة (4) : يجوز ضم مدد الخدمة السابقة في وظيفة عامة غير تقاعدية إلى مدة الخدمة المحسوبة في المعاش أو المكافأة ...
المادة (5) : إذا أعيد موظف متقاعد إلى الخدمة العامة وطلب ضم مدة خدمته السابقة فلا يجوز ضمها إلى مدة خدمته الجديد ...
المادة (6) : إذا كان للموظف مدد خدمة عامة متقطعة فلا يضم منها إلى مدة خدمته الحالية إلا مدة خدمته الأخيرة ...
المادة (7) : 1- في تطبيق حكم الفقرتين 3 و4 من المادة 33 من قانون التقاعد المشار إليه تعتبر من مدد الخدمة العامة ...
المادة (8) : إذا نقل الموظف المصنف من الحكومة الاتحادية أو إحدى الولايتين الأخريين إلى الحكومة سوي حقه في المعاش ...
المادة (9) : إذا نقل موظف من إحدى الهيئات ذات الشخصية الاعتبارية العامة إلى وظيفة مصنفة بالحكومة فيجوز ضم مدة خد ...
المادة (10) : إذا نقل موظف مصنف من الحكومة إلى إحدى الهيئات ذات الشخصية الاعتبارية العامة فلا يسوى استحقاقه في ال ...
المادة (11) : 1- على مدير الموظفين أن يبلغ الموظف خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل بلوغه سن الستين بتاريخ إحالته ...
المادة (12) : يستمر استقطاع مبلغ 2/1 7% من مرتبات الموظفين الذين أجلت، بقرار ...
المادة (13) : إذا طلب موظف متقاعد استبدال جزء من معاشه فعلى لجنة الخدمة المدينة إذا قدرت أن ظروف الموظف تدعو إلى ...
المادة (14) : لمدير الموظفين أن يتخذ من الإجراءات ما يراه لازماً للتثبت من وجود ...
المادة (15) : يعمل بهذه اللائحة من تاري ...
التوقيع : سلطان حلمي الخطابي - ناظر المالية والاقتصاد