تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على قانون التقاعد الصادر في ...
المادة (1) : 1- تكون تسوية الحقوق التقاعدية من معاش أو مكافأة أو تعويض وكذلك المنحة المقررة في قانون التقاعد بنا ...
المادة (1) : يعمل باللائحة التنفيذية لقانون التقاعد المرافقة لهذا القرار. وتلغى اللائحة التنفيذية العامة لقانون ...
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذه اللائحة، ويعمل بها ...
المادة (2) : تحدد الإدارة البيانات والمستندات اللازمة لتسوية الحقوق التقاعدية في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ است ...
المادة (3) : 1- مع مراعاة أحكام المادتين 47 و80 من قانون التقاعد تقوم الإدارة بتسوية المكافأة أو التعويض خلال خم ...
المادة (4) : 1- تربط الإدارة معاش المنتفع نهائيا في حالة عدم وجود أي نزاع، خلال شهر من استلامها البيانات والمستن ...
المادة (5) : 1- إذا حصل حجز لدى الإدارة على جزء المعاش الجائز حجزه قانونا، واستوفى الحجز إجراءات صحته، فعلى الإد ...
المادة (6) : على رئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية وعلى من يقوم بشئون الموظفين بالهيئات والمؤسسات العامة أن يبل ...
المادة (7) : 1- لرؤساء المصالح والجهات أو من ينيبونهم، في حالة وجود ظروف استثنائية تدعو إلى إبقاء الموظف في الخد ...
المادة (8) : 1- تكون الإحالة إلى التقاعد بسبب عدم اللياقة الصحية أو العجز الصحي بناء على قرار من اللجنة الطبية ا ...
المادة (9) : تثبت إصابة العمل والعجز الصحي وعدم اللياقة الصحية والوفاة بسبب العمل أو نتيجة حادث أو إصابة وقعت في ...
المادة (10) : 1- يثبت العجز الصحي وعدم اللياقة الصحية بغير أسباب الخدمة بمعرفة اللجنة الطبية بعد الفحص الذي تجريه ...
المادة (11) : تكون الإحالة إلى اللجنة الطبية لإثبات الإصابة أو العجز الصحي بناء على طلب الموظف أو طلب رئيس المصلح ...
المادة (12) : يجب أن تحدد الإدارة العامة لشئون التقاعد ما تطلبه من اللجنة تحديدا دقيقا وأن تخطر صاحب ...
المادة (13) : 1- تحدد اللجنة زمان ومكان الفحص، مراعية في ذلك ظروف كل حالة من الحالات التي تعرض عليها ومدى ما تحتا ...
المادة (14) : 1- للجنة الطبية عند ممارستها لاختصاصاتها أن تطلب من صاحب الشأن أي دليل كتابي يلزم لتكوين رأيها، أو ...
المادة (15) : 1- على رئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية أو من يقوم بشئون الموظفين بالهيئات والمؤسسات العامة في ال ...
المادة (16) : 1- على رئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية أو من يقوم بشئون الموظفين بالهيئات والمؤسسات العامة، أن ي ...
المادة (17) : 1- يجوز للمستحقين عن المنتفع الذي انتهت خدمته بالعزل التأديبي أو الإخراج من الخدمة مع الحرمان الكلي ...
المادة (18) : 1- على المختصين بشئون الأعضاء في القوات المسلحة أن يخطروا العضو ورئيس الجهة التي يتبعها بتاريخ إحال ...
المادة (19) : 1- على القائمين بشئون الأعضاء في القوات المسلحة أن يبلغوا الإدارة عن حالات انتهاء الخدمة الواردة في ...
المادة (20) : في حالة عدم وجود لجنة طبية بالقوات المسلحة يطلب الوزير المختص الذي تتبعه القوة من وزير الصحة العامة ...
المادة (21) : تثبت وفاة المنتفع أو المستحق بالشهادة الرسمية المعدة لإثبات الوفاة، التي تصدر من الجهات المختصة، أو ...
المادة (22) : 1- تثبت صفة المستحق، ودرجة قرابته بالمنتفع بالإقرار الذي يقدمه الأخير قبل وفاته، والذي أشارت إليه ا ...
المادة (23) : يثبت الزواج، والطلاق، بالوثيقة الرسمية المعدة لإثبات ذلك، أو بالصورة الرسم ...
المادة (24) : 1- يكون إثبات الانتساب إلى الجامعة الليبية أو الجامعة الإسلامية أو معاهد التعليم العالي بشهادة رسمي ...
المادة (25) : 1- على كل مستحق في معاش وكل نائب عن مستحق سواء كان وكيلا أو وصيا أو قيما أن يخطر الإدارة بكل تغيير ...
المادة (26) : 1- على كل منتفع لم يبلغ سن التقاعد وانتهت خدمته بسبب عدم اللياقة الصحية أو العجز الصحي غير المستديم ...
المادة (27) : 1- على الإدارة أن تعد سجلا تثبت فيه تاريخ إرسالها الإخطار إلى المنتفع واللجنة الطبية وتاريخ ورود ال ...
المادة (28) : 1- إذا رفض المنتفع الفحص الطبي تعرض الإدارة أمره على لجنة الخدمة المدنية وتقدم لها ما يثبت رفضه الف ...
المادة (29) : 1- على كل مستحق من الأولاد الذكور به عجز صحي يمنعه من الكسب أن يقدم بشأن استمرار معاشه طلبا إلى الإ ...
المادة (30) : 1- إذا عاد صاحب المعاش إلى الخدمة العامة في الحكومة أو في إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة، يوقف معا ...
المادة (31) : 1- على كل جهة حكومية أو هيئة أو مؤسسة عامة تقوم بتعيين صاحب المعاش أن تخطر الإدارة عند انتهاء خدمته ...
المادة (32) : إذا أعيد تعيين المنتفع بمرتب أعلى من الذي سوى عليه معاشه أولا وكانت مدة خدمته الجديدة تخوله الانتفا ...
المادة (33) : يجوز للمنتفع أن يطلب ضم مدة خدمة عامة سابقة إلى مدة خدمته التقاعدية وأن تعددت مدة الخدمة السابقة وم ...
المادة (34) : 1- يذكر في طلب الضم اسم المنتفع وعنوانه الحالي والجهة التي يعمل فيها والجهة التي قضى فيها المدة الم ...
المادة (35) : 1- في حالة إعادة التعيين يقدم طلب ضم مدة الخدمة السابقة المنصوص عليها في المادة 63 من القانون إلى ا ...
المادة (36) : تجرى الاقتطاعات القانونية الواجبة الأداء عن مدد الخدمة السابقة على أساس مرتب المنتفع خلال ال ...
المادة (37) : 1- على رئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية أو من يقوم بشئون الموظفين في الهيئات أو المؤسسات العامة أ ...
المادة (38) : لكل منتفع من المنتفعين الحاليين أو الذين كانوا في الخدمة عند بدء سريان قانون التقاعد أن يطلب ضم مدة ...
المادة (39) : 1- تحسب للمنتفعين بأحكام قانون التقاعد مدد العمل بالأجر اليومي التي قضيت في الحكومة أو المؤسسات الع ...
المادة (40) : 1- على كل منتفع انتهت خدمته وكان يشغل مسكنا مملوكا للدولة أو استأجرته له أن يخطر الإدارة بسبب انتها ...
المادة (41) : لإدارة التقاعد أن تطلب من الجهات المختصة التحقق من صحة البيانات المقدمة لها من ذوي الشأن خلال مدة م ...
المادة (42) : 1- على رئيس الإدارة أو من ينيبه أن يتخذ الإجراءات اللازمة للتثبت من وجود صاحب المعاش أو المستحقين ع ...
المادة (43) : تكون للكلمات والعبارات، الواردة في هذه اللائحة نفس المعاني المحددة لها في المادة 78 من قانون التقاع ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن