بشأن اللائحة التنفيذية العامة لقانون التقاعد لسنة 1958.
المادة (1) : 1- يستحق كل موظف يجري على راتبه حكم الاستقطاع معاشا أو مكافأة عند انتهاء خدمته وفقا لأحكام قانون ال ...
المادة (2) : تدخل مدة كل من الإعارة والتجنيد والبعثة والإجازة الدراسية بغير مرتب في حساب المعاش وتؤدى عنها الاست ...
المادة (3) : إذا صدر قرار من مجلس التأديب بعزل الموظف مع حرمانه حرماناً كلياً من المعاش أو المكافأة جاز للجنة ال ...
المادة (4) : يجوز ضم مدد الخدمة السابقة في وظيفة عامة غير تقاعدية إلى مدة الخدمة المحسوبة في المعاش أو المكافأة، ...
المادة (5) : إذا نقل الموظف المصنف من إحدى الإدارات فلا ضم مدة خدمته السابقة فلا يجوز ضمها إلى مدة خدمته الجديدة ...
المادة (6) : إذا نقل الموظف المصنف من إحدى الإدارات فلا يضم منها إلى مدة خدمته الحالية إلا مدة خدمته الأخيرة. ...
المادة (7) : 1- في تطبيق حكم الفقرتين 3 و4 من المادة 33 من قانون التقاعد المشار إليه تعتبر من مدد الخدمة العامة ...
المادة (8) : إذا نقل الموظف المصنف من إحدى الولايات إلى الحكومة سوي حقه في المعاش أو المكافأة عند انتهاء خدمته ع ...
المادة (9) : إذا نقل الموظف من إحدى الهيئات ذات الشخصية الاعتبارية العامة المبينة في المادة 11 إلى وظيفة مصنفة ب ...
المادة (10) : إذا نقل موظف مصنف من الحكومة إلى إحدى الهيئات ذات الشخصية الاعتبارية العامة فلا يسوى استحقاقه في ال ...
المادة (11) : تعتبر من الهيئات ذات الشخصية الاعتبارية العامة:
البلديات:
الجامعة الليبية.
معهد السيد محمد بن عل ...
المادة (12) : 1- على مدير الموظفين أن يبلغ الموظف خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل بلوغه سن الستين بتاريخ إحالته ...
المادة (13) : يستمر استقطاع مبلغ 1/2 7% من مرتبات الموظفين الذين أجلت، بقرا ...
المادة (14) : 1- إذا طلب موظف استبدال جزء من معاشه فعلى لجنة الخدمة المدنية أن تستهدي في تقدير المبلغ الذي يستبدل ...
المادة (15) : لمدير الموظفين أن يتخذ من الإجراءات ما يراه لازما للتثبت من وجود ...
المادة (16) : يعمل بهذه اللائحة من تاري ...
التوقيع : رجب بن كاطو - وزير المالية