تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة. قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : سريان القانون 1) تسري أحكام هذا القانون على جميع الموظفين المصنفين الموجودين في الحكومة عند تاريخ نفاذه وعلى من يعين في الخدمة موظفا مصنفا بعد ذلك التاريخ. 2) وتسري أحكامه أيضا على الموظفين الليبيين المصنفين في الديوان الملكي وفي الخاصة الملكية وفي مجلس الأمة وفي المحكمة العليا الاتحادية. 3) كما يسري على الموظفين في غير ذلك من الجهات العامة التي يصدر بتعيينها قرار من مجلس الوزراء، على أن يتضمن القرار المذكور الشروط والأوضاع التي تسري بمقتضاه أحكام القانون على موظفي تلك الجهات.
المادة (2) : الاستقطاع 1) يستقطع كل شهر لحساب المعاشات والمكافآت مبلغ 2/1 7% من مرتبات الموظفين المصنفين وتدفع إلى الخزانة العامة. 2) يجري الاستقطاع بالنسبة للموظفين الموجودين في الخدمة عند نفاذ هذا القانون من تاريخ نفاذه. وبالنسبة لغيرهم يجري الاستقطاع من تاريخ استحقاقهم للمرتب. 3) على أنه إذا لم يثبت الموظف في الخدمة بعد فترة الاختبار أعيد له ما استقطع منه.
المادة (3) : أقسام المعاشات والمكافآت تستحق المعاشات والمكافآت عند انتهاء خدمة الموظف لأحد الاسباب الآتية: 1) بلوغ سن التقاعد. 2) عدم اللياقة الصحية أو الوفاة. 3) العجز أو الوفاة بسبب حوادث العمل. 4) إلغاء الوظيفة. 5) الاستقالة. 6) العزل. 7) انتهاء الخدمة بأي سبب آخر.
المادة (4) : سن التقاعد الإجباري 1) يحال الموظف إلى التقاعد حتما عند بلوغه الستين سنة ميلادية، ويجوز إحالته إلى التقاعد عند بلوغه سن الخامسة والخمسين وذلك بموافقة الموظف أو بقرار مسبب من لجنة الخدمة المدنية. 2) ومع ذلك يجوز ـ إذا دعت ظروف استثنائية ـ أن تؤجل إحالته الإجبارية إلى التقاعد بإبقائه في الخدمة لمدة معينة بعد سن الستين وذلك بقرار من مجلس الوزراء بعد موافقة لجنة الخدمة المدنية. ولا يجوز بأي حال إبقاء الموظف في الخدمة إلى ما بعد سن السبعين. 3) ويكون صدور القرارات المذكورة في الفقرتين 1 و2 بالنسبة إلى موظفي الديوان الملكي أو الخاصة الملكية بإرادة ملكية أو بقرار من الهيئة المختصة بذلك وفقا للنظم السارية في الديوان الملكي. 4) وأما بالنسبة إلى موظفي مجلس الأمة وموظفي المحكمة العليا الاتحادية فيكون صدور القرارات سالفة الذكر وفقا لأحكام لوائحها الداخلية.
المادة (5) : معاش أو مكافأة السن القانونية 1) يحق للموظف عند تقاعده وفقا للمادة السابقة بعد مضي عشرين سنة على الأقل في الخدمة أن يتقاضى معاش تقاعد سنوي يحسب على أساس واحد على الستين من متوسط مرتبه السنوي في السنوات الثلاث السابقة مباشرة على تقاعده مضروبا في عدد السنوات التي قضاها في الخدمة. 2) فإذا أحيل الموظف إلى التقاعد بسبب بلوغه السن القانونية قبل أن يمضي في الخدمة عشرين سنة فأنه يستحق مكافأة بمقدار مرتب شهر عن كل سنة خدمة لغاية السنة العاشرة, ومرتب شهرين عن كل سنة بعد السنة العاشرة وذلك على أساس متوسط الراتب في الثلاث سنوات الأخيرة من خدمته أو في مدة خدمته كلها إذا كانت دون الثلاث سنوات.
المادة (6) : عدم اللياقة الصحية 1) الموظف الذي يحال إلى التقاعد بسبب عدم اللياقة الصحية يستحق معاش تقاعد سنوي يحسب وفقا للفقرة الأولى من المادة الخامسة إذا كان قد أمضى خمس عشرة سنة في الخدمة أو أكثر. 2) فإذا لم يكن قد أمضى خمسة عشرة سنة في الخدمة يستحق مكافأة وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من هذا القانون.
المادة (7) : حوادث العمل الموظف الذي يصبح غير لائق صحيا لخدمة الحكومة نتيجة لحوادث وقعت أثناء أعمال الوظيفة أو بسببها ولا تعزى إلى سوء سلوكه أو إهماله يستحق ما يأتي: أ- إذا كان العجز الجسماني"جزئيا" يستحق مكافأة بمقدار النسبة المئوية للعجز إلى مرتب سنتين. وذلك فضلا عن المعاش أو المكافأة المستحقة وفقا للمادة السادسة. ب- إذا كان العجز كليا ولم يكن الموظف قد أمضى خمس عشرة سنة في الخدمة يعطى معاش تقاعد سنوي، يحسب على أساس حكم المادة (6) فقرة أولى كما يعطى بالإضافة إلى ذلك مكافأة تقدر بمرتب سنتين أو زيادة في المعاش بمقدار ربع المرتب أيهما يختار. ج- إذا كان العجز كليا أو كان الموظف قد أمضى خمس عشرة سنة في الخدمة يعطى فضلا عن المعاش الذي يستحقه بمقتضى المادة السادسة فقرة أولى زيادة في المعاش بمقدار ربع المرتب أو المكافأة تقدر بمرتب سنتين أيهما يفضل. د- ويقصد بكلمة المرتب في هذه المادة أخر مرتب أساسي أستحقه الموظف قبل الحادث, ويراعى في تطبيق هذه المادة عدم الإخلال بالحد الأقصى المنصوص عليه في المادة السادسة عشرة.
المادة (8) : اللجنة الطبية 1- يكون تقرير عدم اللياقة الصحية للموظف وتقدير نسبة العجز في تطبيق أحكام المادتين السادسة والسابعة بمعرفة لجنة مكونة من ثلاثة أطباء يعينهم وزير الصحة ويدعوهم للاجتماع مدير شؤون الموظفين. 2- وترجع اللجنة في تحديد شروط اللياقة الصحية لأحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه. 3- وأما تقدير حالات العجز الجزئي والعجز الكلي فتراعى اللجنة بشأنها الأحكام والإجراءات التي تصدر بها لائحة من وزير الصحة.
المادة (9) : استنفاد الإجازات لا يحال الموظف إلى التقاعد بسبب عدم اللياقة الصحية ما لم يستنفد إجازاته المرضية والاعتيادية وذلك إلا إذا طالب كتابة إحالته إلى التقاعد قبل انتهاء إجازته وأوصت بقبول طلبه اللجنة الطبية.
المادة (10) : معاشات أفراد الأسرة 1- إذا انتهت خدمة الموظف بسبب الوفاة أو توفى بعد استحقاقه المعاش وفقا لحكم هذا القانون فإن أفراد أسرته المستحقين عنه يكون لهم الحق في المعاش أو المكافأة. 2- ويصدر قانون خاص بتحديد أفراد الأسرة الذين يستحقون المعاش أو المكافأة في هذه الحالات وتحديد المبالغ التي يتقاضونها وكيفية توزيعها عليهم وسائر الأحكام التي تتعلق بالمعاشات والمكافآت المذكورة. 3- وعلى لجنة الخدمة المدنية أن تبحث حالات أفراد أسرة الموظف المتوفى أو صاحب المعاش المتوفى وتفرض لهم مكافآت أو معاشات من حدود لائحة تصدر بقرار من مجلس الوزراء وذلك إلى أن يصدر القانون المشار إليه.
المادة (11) : الوفاة بسبب حوادث العمل الحكومي يجب أن يتضمن القانون واللائحة المشار إليهما في المادة العاشرة أحكاما خاصة بحالة وفاة الموظف نتيجة لحوادث وقعت أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها دون أو تعزى إلى سوء سلوكه أو اهماله بما في ذلك تحديد نصيب المستحقين عنه في المعاش أو المكافأة.
المادة (12) : العزل التأديبي عند انتهاء الخدمة بالعزل التأديبي يعامل الموظف وفقا لحكم المادة الثالثة عشرة على أنه يجوز لمجلس التأديب المختص أن يقرر حرمان الموظف من كل أو بعض المعاش أو المكافأة. ويجوز في حالة الحرمان الكلي أن تقرر لجنة الخدمة المدنية بالشروط التي تبينها لائحة منح أفراد أسرة الموظفين المستحقين عنه ما لا يزيد على نصف المعاش أو المكافأة التي كانت تستحق لهم وفقا للمادة (10) لو كان عائلهم قد توفى.
المادة (13) : الإستقالة 1- إذا انتهت خدمة الموظف بسبب الاستقالة استحق مكافأة بمقدار مرتب نصف شهر من كل سنة من سني خدمته حتى السنة الخامسة عشرة ومرتب شهر عن كل سنة بعد الخامسة عشرة وذلك على أساس متوسط الراتب في السنوات الثلاث الأخيرة من خدمته كلها إذا كانت أقل من ثلاث سنوات. 2- على أنه إذا كانت الاستقالة بعد قضاء ثلاثين سنة في الخدمة أو قضاء خمس عشرة سنة في الخدمة مع بلوغ سن الخامسة والخمسين، فإن الموظف يعامل بموجب حكم المادة الخامسة. كما تعامل الموظفة بموجب حكم الماد المذكورة إذا كانت استقالتها بسبب الحمل أو الزواج.
المادة (14) : إلغاء الوظيفة عند انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة يعامل الموظف بمقتضى حكم المادة السادسة.
المادة (15) : الأسباب الأخرى يسري حكم المادة الخامسة على انتهاء خدمة الموظف بأي سبب أخرى لم يرد بشأنه حكم خاص في هذا القانون.
المادة (16) : أقصى المعاش وأدناه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز المعاش المستحق للموظف وفقا لأحكام هذا القانون ثلثي آخر مرتب استحقه قبل إحالته إلى التقاعد. ولا أن يقل عن ثلاثة جنيهات في الشهر.
المادة (17) : بدء استحقاق المعاش يستحق معاش التقاعد ابتداء من اليوم التالي لآخر يوم تقاضى عنه الموظف مرتبه.
المادة (18) : جزء السنة والتقويم الميلادي يعتبر جزء السنة الذي لا يقل عن ستة أشهر سنة كاملة لأغرض حساب المعاش أو المكافأة وتحسب سنوات الخدمة وأعمار الموظفين والمستحقين عنهم بمقتضى التقويم الميلادي.
المادة (19) : لجنة الخدمة المدنية 1- تختص لجنة الخدمة المدنية بالإشراف على تنفيذ أحكام هذا القانون والبت في شؤون المعاشات والمكافآت وغيرها من أحكام التقاعد وتتولى إدارة الخدمة المدنية بحث المسائل المذكورة وعرضها على اللجنة كما تتولى تنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة في شأن تلك المسائل. 2- وتكون قرارات اللجنة نهائية فيما يقع ضمن اختصاصها. 3- وتضع اللجنة مشروعات اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون وتعرضها على وزير المالية لإصدارها.
المادة (20) : أقساط المعاش يكون صرف المعاش تحت إشراف إدارة الخدمة المدنية على أقساط متساوية تدفع شهريا باعتبار جزء من اثني عشر من المعاش السنوي ويجوز أن تدفع على فترات أطول بناء على طلب المستحق وموافقة الإدارة المذكورة وتدفع هذه الأقساط مؤخرا ولا يجوز بأي حال صرفها مقدما.
المادة (21) : استبدال المعاشات يجوز للموظف المتقاعد الذي يستحق معاشا وفقا لأحكام هذا القانون أن يطلب خلال سنة من استحقاقه له أن يستبدل بجزء من معاشه مبلغا نقديا يصرف له مقدما ولا يزيد الجزء الجائز الاستبدال فيه على ربع المعاش. وتقدر لجنة الخدمة المدنية المبلغ الذي يستحقه الموظف نتيجة للاستبدال في حدود اللوائح وبعد أخذ رأي اللجنة الطبية. على ألا يزيد ذلك المبلغ بأي حال على مجموع أقساط جزء المعاش المراد استبداله لمدة ثماني سنوات.
المادة (22) : مبالغ مؤقتة يجوز للجنة الخدمة المدنية قبل أن تقرر بصورة نهائية مقدار المعاش أو المكافأة أن تأمر بأن يصرف مؤقتا جزء منهما لا يتجاوز نصف ما ترى مبدئيا أنه مستحق للموظف.
المادة (23) : عدم جواز التنازل أو الحجز لا يجوز الحجز أو النزول عن المعاش أو المكافأة التي تستحق وفقا لأحكام القانون إلا وفاء لما يكون مطلوبا للحكومة من الموظف أو وفاء لنفقة محكوم بها عليه. وفي كلتا الحالتين لا يجوز أن يزيد مقدار ما يحجز أو ينزل عنه من ذلك على الربع شهريا. وإذا كان المطلوب دينا للحكومة ودين نفقة كانت الأولية للأخير.
المادة (24) : التقادم يسقط الحق في أقساط المعاش إذا لم تقبض لمدة خمس سنوات من الصرف الأخير أو من ميعاد الاستحقاق إلا إذا أثبت صاحب الحق أنه لم يكن في استطاعته قبض المعاش خلال السنوات الخمس المذكورة لأسباب خارجة عن إرادته.
المادة (25) : تحديد السن 1- يكون تحديد سن الموظف لتطبيق أحكام هذا القانون بناء على شهادة ميلاد أو بيان من سجل المواليد وإذا لم يكن تاريخ الميلاد معينا بالذات في الشهادة أو السجل اعتبر الموظف مولود في يوم أول يوليو من سنة ولادته المحددة في الشهادة أو السجل. 2- وفي الأحوال الأخرى يقدر السن بمعرفة اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة الثامنة على أن يستند التحديد إلى يوم أول يوليو من السنة التي تقرر اللجنة أن الموظف ولد فيها. 3- ولا يجوز الاعتراض على السن بعد تعيينه.
المادة (26) : ضم المدد السابقة. 1- إذا نقل أحد الأشخاص من وظيفة عامة غير تقاعدية سواء كانت بالحكومة الاتحادية أو غيرها إلى وظيفة تخوله الانتفاع بأحكام هذا القانون فإنه يجوز للجنة الخدمة المدنية أن تقرر اعتبار مدة خدمته السابقة أو أي جزء منها مدة خدمة تنطبق عليها أحكام هذا القانون بشرط أن تؤدي الاستقطاعات الواجبة عن تلك المدة، وتحدد بلائحة الشروط والقواعد التي يجوز للجنة الضم بمقتضاها وطريقة استيفاء الاستقطاعات. 2- فإذا كان الموظف قد أدى عن مدة خدمته التي تقرر ضمها أقساطا بموجب قانون مال التأمين أو أي نظام غيره فأن تلك الأقساط تبقى وتعتبر استقطاعات لحساب المعاش أو المكافأة وفقا لحكم المادة الثانية من هذا القانون.
المادة (27) : أحكام عودة الموظف إلى الخدمة 1- إذا عاد الموظف المتقاعد إلى الخدمة العامة سواء في الحكومة الاتحادية أو في إحدى الولايات أو في غيرها من الجهات العامة المشار إليها في مادة (1) فقرة (3) من هذا القانون، يوقف استحقاق معاشه إذا كان مرتب الوظيفة الجديدة مساويا للمعاش أو كان أكبر منه فإذا كان المرتب المذكور أقل من المعاش استحق المرتب وما يزيد به المعاش على المرتب. 2- وعلى كل موظف متقاعد يعاد استخدامه وفقا لما تقدم أن يخطر إدارة الموظفين باستخدامه وبشروط خدمته الجديدة وتاريخها. 3- وإذا كانت مد الخدمة الجديدة المذكورة خدمة تسري عليها أحكام هذا القانون وجب إعادة تقدير معاش التقاعد عند نهاية مدة الخدمة الجديدة بأن تحسب المدة ضمن مدة الخدمة الكاملة عند تعيين معاش التقاعد. 4- فإذا كان الموظف قد استحق مكافأة عن مدة خدمته السابقة فلا يجوز ضم تلك المدة إلى مدة خدمته الجديدة لغرض تسوية المعاش إلا إذا رد الموظف المكافأة التي سبق أن استحقها عن مدة خدمته السابقة. ويجوز أن يحصل الرد على أقساط على أن تستحق جميع الأقساط الباقية في حالة وفاة الموظف أو انتهاء خدمته بأي سبب آخر وذلك خلال سنة من الوفاة أو انتهاء الخدمة. فإذ رد بعض المكافأة فلا تضم للموظف سوى مدة الخدمة التي رد المكافأة عنها.
المادة (28) : النقل من الولايات إلى الحكومة. 1- إذا نقل الموظف المصنف من إحدى الولايات إلى الحكومة الاتحادية فتحسب مدة خدمته التقاعدية السابقة جزءا من خدمته الجديدة في تطبيق أحكام هذا القانون. 2- وتوزع بين الحكومة والولاية صاحبة الشأن أعباء المعاش أو المكافأة التي يستحقها الموظف عند انتهاء خدمته وينظم ذلك التوزيع بلائحة تصدر بعد موافقة الولاية.
المادة (29) : أصحاب المناصب العامة 1- تسري أحكام هذا القانون فيما عدا أحكام المواد 2 و4 و12 و13 و14 على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورئيس الديوان الملكي وناظر الخاصة الملكية وغيرهم من ذوي المناصب العامة التي تحدد بلائحة وذلك ما لم يصدر بشأن تقاعدهم قانون خاص. 2- وإذا نقل الموظف إلى أحد المناصب العامة المذكورة أو نقل صاحب المنصب العام إلى وظيفة عامة أرجئت تسوية معاشه أو مكافأته حتى تنتهي خدمته بالمناصب والوظائف العامة في الدولة. وفي هذه الحالة يسوى معاشه أو مكافأته على أساس مجموع مدد خدمته في المناصب والوظائف العامة.
المادة (30) : عدم جواز الجمع 1- لا يجوز لصاحب المعاش أيا كان أن يتقاضى إلى جانب معاشه مرتبا من خزانة عامة ليبية أيا كانت وذلك فيما عدا مكافأة أعضاء مجلس الامة وأعضاء المجالس التشريعية فإذا كان صاحب المعاش موظفا أو الحق بوظيفة عامة بعد استحقاقه المعاش فإنه يسري بالنسبة إليه حكم المادة السابعة والعشرين فقرة (1 و2). 2- ولا يجوز لشخص واحد أن يتقاضى أكثر من معاش واحد أيا كان سبب استحقاقه بمقتضى هذا القانون فإذا كان لشخص واحد حق في أكثر من معاش فله أن يختار المعاش الأكثر فائدة له.
المادة (31) : حساب المعاش أو المكافأة 1) تدخل مدة الإعارة والتجنيد والبعثة والإجازة الدراسية في حساب المعاش أو المكافأة بشرط أن يدفع الموظف عنها الاستقطاعات القانونية. 2) ولا تدخل في حساب المعاش أو المكافأة أي مدة تقرر بشأنها إسقاط حق الموظف في المعاش أو المكافأة أو الحرمان منها كليا فإذا كان الحرمان جزئيا انقصت المدة بنسبة الحرمان.
المادة (32) : وقف المعاش وسقوطه 1) يوقف استحقاق المعاش أو المكافأة في حالة الحكم على صاحبها بعقوبة جناية وذلك طيلة مدة تنفيذ العقوبة الأصلية على أن يعطى أفراد عائلته المستحقين عنه ما قد يكون لهم من نصيب في المعاش أو المكافأة وفقا لحكم المادة (10) كما لو كان قد توفى وعند انتهاء التنفيذ يعود لصاحب المعاش حقه في المعاش ويوقف الصرف إلى أقاربه، كما يمنع صاحب المكافأة ما قد يكون باقيا له من المكافأة. 2) ويسقط الحق في المعاش أو المكافأة بالنسبة لكل موظف أو صاحب معاش أسقطت عنه الجنسية الليبية أو صدر عليه الحكم في جناية أو اختلاس أموال أميرية أو تزوير في أوراق رسمية ويخول أفراد أسرة الموظف أو صاحب المعاش في الأحوال المذكورة الحق في نصف المعاش أو المكافأة التي تستحق وفقا للمادة (10) كما لو كان عائلهم قد توفى. على أن يوقف استحقاقهم حتما إذا عاد الموظف إلى الخدمة.
المادة (33) : أحكام انتقالية 1) ابتداء من تاريخ سريان هذا القانون يبطل انتفاع الموظفين الحاليين بنظام مال التأمين على أن يكون لهم الحق في استرداد إيداعاتهم الإجبارية بموجب قانون مال التأمين رقم (3) لسنة 1951، ويلغى بالنسبة إليهم حكم المادة (14) من القانون المذكور. 2) الموظفون المصنفون الذين يلغى تصنيفهم بقرار من مجلس الوزراء وفقا لحكم الفقرة (2) من المادة السادسة والسبعين من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956، يبطل انتفاعهم بأحكام هذا القانون ويعطون ما لهم من رصيد في مال التأمين عن المدة السابقة على تاريخ سريان هذا القانون وترد إليهم استقطاعاتهم التقاعدية السابقة على قرار إلغاء التصنيف. 3) تضم مدد الخدمة السابقة على بدء سريان هذا القانون إلى مدد الخدمة التقاعدية للموظفين الحاليين، ويعفون من دفع الاستقطاعات التقاعدية عنها وذلك بشرط ألا تضم وفقا لأحكام هذه الفقرة مدد الخدمة السابقة على تاريخ أول يناير 1943. 4) أ- الموظفون الحاليون الذين بلغوا سن الستين أو جاوزوها عند بدء سريان هذا القانون ويكونون قد قضوا في الوظائف العامة بليبيا أربعين سنة أو أكثر يعفون من شرط الاستقطاع من مرتباتهم عن المدة السابقة على بدء سريان هذا القانون ويستحقون عند انتهاء خدماتهم معاشا بمقدار ربع المرتب الأخير بحد أدنى قدره عشرة جنيهات ولهم أن يختاروا بدلا من المعاش مكافأة بمقدار مرتب سنتين على أساس المرتب الأخير. ب)، فإذا كانوا قد قضوا في الخدمة مدة تقل عن أربعين سنة ولا تقل عن عشرين سنة فإنهم يستحقون معاشا أو مكافأة بمقدار النسبة المئوية لمدة خدمتهم إلى مدة الأربعين عاما مضروبة في المعاش أو المكافأة المحددة بالبند (أ) على أن لا يقل المعاش إذا اختاره الموظف عن خمسة جنيهات شهريا. جـ)، فإذا كانوا قد أمضوا في الخدمة أقل من عشرين سنة استحقوا مكافأة بمقدار النسبة المئوية لمدة خدمتهم إلى مدة الأربعين عاما مضروبة في مرتب سنتين على أساس المرتب الأخير. 5) ويسري حكم الفقرة الرابعة من هذه المادة على جميع الموظفين الحاليين الذين تنتهي مدة خدمتهم بسبب بلوغ السن القانونية قبل أول يناير 1963، على أن يكون لهم حق الخيار بين حكم هذه الفقرة وبين الأحكام العامة لهذا القانون.
المادة (34) : تعاريف في هذا القانون: 1) يقصد "بمدة الخدمة" مدة العمل في الوظيفة العامة ولا يدخل فيها: أ)، فترة الغياب عن العمل دون استحقاق مرتب. ب)، فترة الإجازة دون مرتب سواء كانت مرضية أو اعتيادية. جـ)، فترة إيقاف الموظف عن العمل إذا فقد الموظف أثناءها حقه في مرتبه. فإذا كان الغياب أو الإجازة أو الإيقاف من استحقاق جزء من المرتب احتسبت المدة بنسبة المرتب المستحق. د) فترة العمل التي لا يستقطع فيها من الرتب وفقا لأحكام المادة الثانية وذلك مع عدم الإخلال بحكم فقرة (3) من المادة الثالثة والثلاثين. 2) يقصد "بالمرتب" المبلغ الأساسي الكامل الذي يستحقه الموظف من الحكومة بصفة دورية ولا يشمل العلاوات الإضافية كعلاوة السفر أو التمثيل كما لا يشمل المكافأة والمبالغ الإضافية الأخرى. 3) يقصد "بالموظفين الحاليين" الموظفين الليبيين الموجودين في الخدمة عند بدء نفاذ هذا القانون. 4) يقصد "بالموظف" كل ليبي يشغل بصفة دائمة وظيفة مصنفة بالحكومة الاتحادية ذات درجة ومرتب مدرجين في الميزانية ومعينين في الكادر ويكون قد عين بقرار من مجلس الوزراء أو بقرار من لجنة الخدمة المدنية أو الهيئات التي تقوم مقامها وذلك سواء كان موظفا أو موظفة.
المادة (35) : التنفيذ على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير المالية إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه ويعمل به بعد ثلاثة أشهر ميلادية تبدأ من أول الشهر الميلادي التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن