تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة, قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على ضباط الجيش الليبي والمتقاعدين المعاد استخدامهم وتشمل كلمة ضابط في تطبيق أحكام هذا القانون كل أمام.
المادة (2) : يحال الضابط إلى التقاعد, وكذلك يعاد إلى الخدمة العسكرية بعد تقاعده بمرسوم ملكي.
المادة (3) : يستقطع كل شهر لحساب المعاشات أو المكافآت 2/1 7% من المرتبات الأساسية للضباط وتدفع إلى الخزانة العامة. ولا تشمل هذه المرتبات المبالغ الإضافية كعلاوة السفر أو التمثيل.
المادة (4) : تستحق المعاشات والمكافآت عند انتهاء خدمة الضابط لأحد الأسباب الآتية: أ- بلوغ سن التقاعد. ب- عدم اللياقة الصحية. جـ- العجز بسبب حوادث العمل. د- الوفاة. هـ- الإخراج المنصوص عليه في قانون العقوبات العسكرية. و- الاستقالة. ز- انتهاء الخدمة بأي سبب قانوني أخر.
المادة (5) : يستحق الضابط المعاش ابتداء من اليوم التالي لأخر يوم تقاضى عنه مرتبه.
المادة (6) : 1) يحق للضابط عند تقاعده لبلوغه السن القانونية المنصوص عليها في المادة (31) من قانون الجيش الليبي الصادر في 16 يناير 1956, أن يتقاضى معاش تقاعد سنوي يحسب على أساس واحد على خمسين من متوسط مرتبه السنوي في السنوات الثلاث السابقة مباشرة على تقاعده مضروبا في عدد السنوات التي قضاها في الخدمة, وذلك إذا كان قد أمضى خمس عشرة سنة على الأقل في الخدمة. 2) فإذا أحيل إلى التقاعد بسبب بلوغه السن القانونية المذكورة قبل أن يمضي في الخدمة خمس عشرة سنة استحق مكافأة بمقدار مرتب شهر عن كل سنة خدمة لغاية السنة العاشرة ومرتب شهرين عن كل سنة بعد السنة العاشرة وذلك على أساس متوسط الراتب في الثلاث سنوات الأخيرة من خدمته أو من مدة خدمته كلها إذا كانت دون الثلاث سنوات. 3) ويستحق الضابط الذي يحال إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية فضلا عن المعاش أو المكافأة المشار إليها في الفقرتين السابقتين, مكافأة إضافية مقدارها واحد على الخمسين من متوسط مرتبه السنوي في السنوات الثلاث السابقة مباشرة على تقاعده مضروبا في عدد السنوات التي قضاها في الخدمة.
المادة (7) : الضابط الذي يحال إلى التقاعد بسبب عدم اللياقة الصحية يستحق معاش تقاعد سنوي يحسب وفقا للفقرة الأولى من المادة السادسة إذا كانت مدة خدمته عشر سنوات أو أكثر, فإن كانت أقل من ذلك استحق مكافأة وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة.
المادة (8) : 1) الضابط الذي يصبح غير لائق صحيا للخدمة نتيجة لحوادث وقعت أثناء أعمال وظيفته أو بسببها ولا تعزي إلى سوء سلوكه أو إهماله يستحق ما يأتي: أ- إذا كان العجز الجسماني (جزئيا) استحق مكافأة بمقدار النسبة المئوية للعجز إلى مرتب سنتين وإلى مرتب ثلاث سنوات للطيارين, وذلك كله فضلا عن المعاش أو المكافأة المستحقة وفقا للمادة السابقة. ب- إذا كان العجز (كليا) منح الضابط معاش تقاعد سنوي يحسب وفقا للفقرة الأولى من المادة السادسة أيا كانت مدة خدمته. كما يعطي بالإضافة إلى ذلك مكافأة تقدر بمرتب سنتين أو زيادة في المعاش بمقدار ربع المرتب أيهما يختار, وبمرتب ثلاث سنوات أو زيادة في المعاش بمقدار ثلث المرتب أيهما يختار إذا كان طيارا. 2) فإذا كانت الإصابة التي أصبح الضابط بسببها غير لائق للخدمة قد وقعت من جراء حوادث حربية في القتال أو في المناورات العسكرية, أو نتيجة لمخاطرة بحياته أثناء قيامه بأعمال وظيفته أو بسببها لإنقاذ حياة الغير, أو نتيجة اعتداء تعرض له أثناء قيامه بوظيفته أو بسببها احتسب المعاش أو المكافأة على الوجه الآتي: أ- إذا كان العجز الجسماني (جزئيا) استحق مكافأة بمقدار النسبة المئوية للعجز إلى مرتب أربع سنوات وإلى مرتب خمس سنوات للطيارين، وذلك كله فضلا عن المعاش أو المكافأة المستحقة وفقا للمادة السابقة. ب- إذا كان العجز (كليا) منح الضابط معاش تقاعد سنوي يحسب وفقا للفقرة الأولى من المادة السادسة أيا كانت مدة خدمته, كما يعطي بالإضافة إلى ذلك مكافأة تقدر بمرتب أربع سنوات أو زيادة في المعاش بمقدار نصف المرتب أيهما يختار, وبمرتب خمس سنوات أو زيادة في المعاش بمقدار ثلثي المرتب أيهما يختار إذا كان طيارا. 3- لا يمنح الطيار الميزات الخاصة بالطيارين المشار إليها في الفقرتين السابقتين إلا إذا كانت الحوادث المبينة فيهما من حوادث الطيران, وفيما عدا ذلك يخضع الطيار في تطبيق أحكام هاتين الفقرتين لما يخضع له بقية الضباط. 4- يقصد بكلمة المرتب في تطبيق أحكام هذه المادة آخر مرتب أساسي استحقه الضابط قبل الحادث.
المادة (9) : يكون تقرير عدم اللياقة الصحية وتقدير نسبة العجز في تطبيق أحكام المادتين السابقتين بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة (ب) من المادة (33) من قانون الجيش الليبي الصادر في 16 يناير سنة 1956, وتراعي اللجنة في تقدير شروط عدم اللياقة الصحية وحالات العجز الجزئي الكلي الأحكام والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
المادة (10) : لا يحال الضابط إلى التقاعد بسبب عدم اللياقة الصحية ما لم يستنفذ أجازاته المرضية والاعتيادية إلا إذا طلب كتابة إحالته إلى التقاعد قبل انتهاء أجازته.
المادة (11) : أ- إذا انتهت خدمة الضابط بسبب الوفاة أو توفي بعد استحقاقه المعاش وفقا لحكم القانون فإن أفراد أسرته المستحقين عنه يكون لهم الحق في المعاش أو المكافأة. ب- وإذا توفي الضابط نتيجة لحادثة من الحوادث المشار إليها في المادة الثامنة فإن أفراد أسرته المستحقين عنه يكون لهم الحق في المعاش أو المكافأة منسوبا إلى الأساس المنصوص عليه في الفقرة (1) - (ب) أو الفقرة(2) - (ب) من تلك المادة وذلك حسب الأحوال ويطبق هذا الحكم ولو كانت الوفاة سابقة على العمل بهذا القانون وبعد نفاذ قانون الجيش الليبي الصادر في 16 من يناير 1956. جـ- يصدر قانون خاص بتحديد أفراد الأسرة الذين يستحقون المعاش أو المكافأة في هذه الحالات وتحديد المبالغ التي يتقاضونها وكيفية توزيعها عليهم وسائر الأحكام التي تتعلق بالمعاشات والمكافآت المذكورة. د - على لجنة التقاعد العسكري أن تبحث حالات أفراد أسرة الضابط المتوفي أو صاحب المعاش المتوفي وتفرض لهم مكافآت أو معاشات في حدود لائحة تصدر بقرار من مجلس الوزراء وذلك إلى أن يصدر القانون المشار إليه.
المادة (12) : إذا انتهت خدمة الضابط بالإخراج المنصوص عليه في قانون العقوبات العسكرية فإنه يعامل وفقا لحكم المادة(13) على أنه يجوز للسلطة التي تقضي بالإخراج أن تقرر حرمان الضابط من كل أو بعض المعاش أو المكافأة, ويجوز في حالة الحرمان الكلي أن تقرر لجنة التقاعد العسكري منح أفراد أسرة الضابط المستحقين عنه ما لا يزيد على نصف المعاش أو المكافأة التي كانت تستحق لهم وفقا للمادة (11) لو كان عائلهم قد توفي, على أن يوقف استحقاقهم حتما إذا عاد عائلهم إلى الخدمة العامة ويتم المنح وفقا للأحكام والضوابط التي تحددها لائحة تصدر بالتطبيق لنص المادة (40).
المادة (13) : أ - إذا انتهت خدمة الضابط بسبب الاستقالة استحق مكافأة بمقدار مرتب نصف شهر عن كل سنة من سني خدمته حتى السنة العاشرة ومرتب شهر عن كل سنة بعد العاشرة وذلك على أساس متوسط الراتب في السنوات الثلاث الأخيرة من خدمته أو في مدة الخدمة كلها إذا كانت أقل من ثلاث سنوات. ب- على أنه إذا كانت تلك الاستقالة بعد قضاء خمس وعشرين سنة في الخدمة أو قضاء خمس عشرة سنة في الخدمة مع بلوغ سن الخمسين فإن الضابط يعامل بموجب حكم الفقرة الأولى من المادة السادسة.
المادة (14) : يسري حكم المادة السادسة على انتهاء خدمة الضابط بأي سبب أخر لم يرد بشأنه حكم خاص في هذا القانون.
المادة (15) : لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز المعاش المستحق للضابط وفقا لأحكام هذا القانون ثلثي أخر مرتب أساسي استحقه قبل إحالته إلى التقاعد, على أنه يجوز أن يصل المعاش إلى مقدار هذا المرتب في الحالات المنصوص عليها بالفقرة (2) من المادة الثامنة.
المادة (16) : لا يجوز أن يقل معاش الضابط المتقاعد عن ثمانية جنيهات شهريا, وإذا توفي الضابط فلا يجوز أن يقل معاش كل فرد من أفراد أسرته المستحقين للمعاش عن جنيه ليبي واحد شهريا على ألا يتجاوز المجموع ما كان يستحقه الضابط المتوفي من معاش.
المادة (17) : تختص لجنة التقاعد العسكري بالإشراف على تنفيذ أحكام هذا القانون والبت في شؤون المعاشات والمكافآت وغيرها من أحكام التقاعد وتتولى وزارة الدفاع بحث المسائل المذكورة وعرضها على اللجنة كما تتولى تنفيذ المقررات التي تصدرها اللجنة في شأن تلك المسائل وتكون قرارات اللجنة نهائية فيما يقع ضمن اختصاصها.
المادة (18) : تشكل لجنة التقاعد العسكري من الآتين أو من يقوم مقامهم عند غيابهم:- أ- وكيل وزارة الدفاع - رئيسا ب- موظف لا تقل درجته عن الثانية يعينه رئيس مجلس الوزراء. جـ - موظف من وزارة المالية لا تقل درجته عن الثانية يعينه وزير المالية. د- المستشار القضائي المشار إليه في المادة (17) من قانون الإجراءات العسكرية رقم 50 لسنة 1956. أعضاء ويجوز لوزير الدفاع في حالة عدم وجود هذا المستشار أن ينتدب أحد الضباط الحائزين على شهادة في الحقوق على أن يكون قد مارس العمل القانوني مدة سنتين على الأقل. وفي حالة عدم وجود هذا الأخير فلوزير الدفاع أن ينتدب ضابطا برتبة مقدم فما فوق لا تقل أقدميته في هذه الرتبة عن سنة. ويتولى سكرتيرية اللجنة موظف ينتدب بموافقتها من وزارة الدفاع ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها. وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات فإذا تساوت رجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (19) : يجوز للجنة التقاعد العسكري قبل أن تقدر بصفة نهائية مقدار المعاش أو المكافأة أن تأمر بصرف جزء منها مؤقتا للضابط المتقاعد على ألا يزيد هذا الجزء عن نصف ما تراه مبدئيا أنه مستحق له.
المادة (20) : يجوز للضابط المتقاعد الذي يستحق معاشا وفقا لأحكام هذا القانون أن يطلب خلال سنة من استحقاقه له أن يستبدل بجزء من معاشه مبلغا نقديا يصرف له مقدما, ولا يزيد الجزء الجائز الاستبدال فيه على ربع المعاش وتقدر لجنة التقاعد العسكري المبلغ الذي يستحقه الضابط نتيجة للاستبدال في حدود اللوائح وبعد أخذ رأي اللجنة الطبية المشار إليها في المادة التاسعة. على ألا يزيد ذلك المبلغ بأي حال على مجموع أقساط جزء المعاش المراد استبداله لمدة ثماني سنوات.
المادة (21) : أ- يكون تحديد سن الضابط في تطبيق أحكام هذا القانون بناء على شهادة ميلاد أو بيان رسمي من سجل المواليد فإذا لم يكن تاريخ الميلاد معينا بالذات في الشهادة أو السجل اعتبر الضابط مولودا في أول يوليه من سنة ولادته المبينة في الشهادة أو السجل. ب- وفي الأحوال الأخرى تقدر السن بمعرفة اللجنة الطبية المشار إليها في المادة التاسعة على أن يستند التحديد إلى يوم أول يوليه من السنة التي تقرر اللجنة أن الضابط ولد فيها. جـ- لا يجوز بأي حال من الأحوال الاعتراض على السن بعد تعيينه.
المادة (22) : أ- إذا نقل أحد الأشخاص من وظيفة عامة غير تقاعدية إلى وظيفة تخوله الانتفاع بأحكام هذا القانون فإنه يجوز للجنة التقاعد العسكري أن تقرر اعتبار مدة خدمته السابقة أو أي جزء منها مدة خدمة تنطبق عليها أحكام هذا القانون بشرط أن تؤدي الاستقطاعات الواجبة عن تلك المدة. وتحدد بلائحة من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الشروط والقواعد التي يجوز للجنة الضم بمقتضاها وطريقة استيفاء الاستقطاعات. ب- إذا كان الشخص المنقول قد أدى عن مدة خدمته التي تقرر ضمها أقساطا بموجب قانون مال التأمين أو أي نظام غيره فإن تلك الأقساط تبقى وتعتبر استقطاعا لحساب المعاش أو المكافأة.
المادة (23) : إذا نقل موظف عام خاضع لأحكام قانون التقاعد رقم (58) لسنة 1957, أو أي قانون تقاعد أخر إلى وظيفة تخوله الانتفاع بأحكام قانون التقاعد العسكري احتسبت مدة خدمته التقاعدية السابقة جزء من خدمته الجديدة وتحتسب المدة على هذا الوجه أيضا بالنسبة للموظف المدني المتقاعد الذي يعاد إلى الخدمة العامة في عمل يخضع لأحكام قانون التقاعد العسكري وذلك مع مراعاة تطبيق أحكام الفقرات (أ) و(ب) و(د) من المادة 25 من هذا القانون.
المادة (24) : إذا نقل ضابط إلى وظيفة عامة تخوله الانتفاع بأحكام قانون تقاعد أخر احتسبت مدة خدمته التقاعدية السابقة جزءا من خدمته الجديدة وسوي المعاش أو المكافأة بالتطبيق لأحكام القانون الذي يسري على الوظيفة التي نقل إليها. ولصاحب الشأن أن يختار تسوية المعاش أو المكافأة طبقا لأحكام قانون التقاعد العسكري بشرط التنازل عن مدة الخدمة الجديدة, وتحتسب المدة على هذا الوجه أيضا بالنسبة للضابط المتقاعد الذي يعاد إلى الخدمة العامة في وظيفة عامة خاضعة لقانون تقاعد أخر وذلك مع مراعاة تطبيق أحكام الفقرات (أ) و(ب) و(د) من المادة (25) من هذا القانون.
المادة (25) : أ - إذا أعيد الضابط المتقاعد إلى وظيفة تخوله الانتفاع بأحكام هذا القانون فيوقف استحقاق معاشه إذا كان مرتب الوظيفة الجديدة مساويا للمعاش أو كان أكبر منه فإذا كان المرتب المذكور أقل من المعاش استحق المرتب وما يزيد به المعاش على المرتب. ب- وعلى كل ضابط متقاعد يعاد استخدامه وفقا لما تقدم أن يخطر لجنة التقاعد العسكري باستخدامه وبشروط خدمته الجديدة وتاريخها. جـ - يعاد تقدير معاش التقاعد عند نهاية مدة الخدمة الجديدة بأن تحسب المدة الجديدة ضمن مدة الخدمة الكاملة عند تعيين معاش التقاعد طبقا لأحكام هذا القانون. د- إذا كان الضابط قد استحق مكافأة عن مدة خدمته السابقة فلا يجوز ضم تلك المدة إلى مدة خدمته الجديدة لغرض تسوية المعاش إلا إذا رد المكافأة. ويجوز أن يحصل الرد على أقساط على أن تستحق جميع الأقساط الباقية في حالة الوفاة أو انتهاء الخدمة لأي سبب أخر خلال سنة من الوفاة أو انتهاء الخدمة, فإذا رد بعض المكافأة فلا تضم له سوى مدة الخدمة التي رد المكافأة عنها.
المادة (26) : أ- لا يجوز لصاحب المعاش أيا كان أن يتقاضى إلى جانب معاشه مرتبا من خزانة عامة ليبية أيا كانت وذلك فيما عدا مكافأة أعضاء مجلس الأمة وأعضاء المجالس التشريعية. ب- ولا يجوز لشخص أن يتقاضى أكثر من معاش واحد أيا كان سبب استحقاقه فإذا كان لشخص حق في أكثر من معاش فله أن يختار المعاش الأكثر فائدة له.
المادة (27) : تحسب للضباط المدد الآتية في الخدمة التقاعدية: أ- المدة التي يقضيها وهو طالب في الكليات والمعاهد العسكرية الليبية أو الأجنبية المعترف بها من وزارة الدفاع, وذلك عدا سني الدراسة التي يرسب فيها. ب- مدة الخدمة العسكرية في الجيش السنوسي ابتداء من 9 أغسطس سنة 1940 لغاية أول سبتمبر سنة 1943, ومدة الأسر المترتبة على هذه الخدمة ولو تجاوزت ذلك التاريخ. جـ- مدة الخدمة العسكرية في الحرس الأميري المنشأ بالقانون رقم (6) لسنة 1951, في ولاية برقة. د - مدة الإعارة والبعثة والأجازة الدراسية بشرط أن يدفع عنها الاستقطاعات القانونية.
المادة (28) : تضاعف في حساب مدة التقاعد: أ- كل مدة يقضيها الضابط في خدمة عسكرية وقت الحرب التي تكون ليبيا طرفا فيها وكذلك مدة الأسر المترتبة على هذه الخدمة. ب- كل مدة أمضاها الضابط في خدمة الجيش السنوسي من 9 أغسطس سنة 1940 لغاية أول سبتمبر سنة 1943, ومدة الأسر المترتبة على هذه الخدمة ولو تجاوزت ذلك التاريخ.
المادة (29) : تدخل مدد الإجازات في حساب الخدمة التقاعدية بنفس النسبة التي يحتسب بمقتضاها الراتب خلال تلك الإجازة.
المادة (30) : تحتسب المدد المبينة في الفقرة (ب) من المادة (27) للموظفين الذين يشغلون وظائف مدنية وذلك بإضافة مدة خدمتهم العسكرية محسوبة على الأساس المشار إليه في الفقرة (ب) من المادة (28) إلى مدة خدمتهم المدنية, ويطبق عليهم قانون التقاعد المدني. ويسري هذا الحكم على الموظفين الذين كانوا يشغلون وظائف مدنية في الفترة التالية لتاريخ سريان قانون التقاعد المدني وانتهت خدمتهم قبل العمل بأحكام هذا القانون.
المادة (31) : لا يدخل في حساب المعاش أو المكافأة أي مدة تقرر بشأنها إسقاط حق الضابط في المعاش أو المكافأة أو الحرمان منهما كليا, فإذا كان الحرمان جزئيا انقصت المدة بنسبة الحرمان. ولا يدخل في الحساب أيضا المدة التي يقضيها الضابط في تنفيذ عقوبة مقيدة للحرية تنفيذا لحكم صادر من إحدى المحاكم الليبية.
المادة (32) : 1) يحرم من كل حق في المعاش أو المكافأة:- أ- كل ضابط أو متقاعد حكم عليه في جريمة تجسس ضد مصلحة بلاده. ب- كل ضابط أو متقاعد التحق بخدمة حكومة أجنبية بغير إذن من الحكومة الليبية. جـ- كل ضابط أو متقاعد أسقطت عنه الجنسية الليبية. د- كل ضابط حكم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من أجل جريمة عمدية غير جريمة تعدي حدود الدفاع عن النفس أو العرض أو المال. 2) يجوز في الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تقرر لجنة التقاعد العسكري منح أفراد أسرة الضابط المستحقين عنه ما لا يزيد على نصف المعاش التي كانت تستحق لهم وفقا للمادة (11) لو كان عائلهم قد توفي, على أن يوقف استحقاقهم حتما إذا عاد عائلهم إلى الخدمة العامة. ويتم المنح وفقا للأحكام والضوابط التي تحددها لائحة تصدر بالتطبيق لنص المادة (40).
المادة (33) : يدفع المعاش على أقساط شهرية متساوية باعتبار جزء من اثنى عشر من المعاش السنوي وتدفع مؤخرا ولا يجوز بأي حال صرفها مقدما.
المادة (34) : لا يجوز الحجز أو النزول عن المعاش أو المكافأة التي تستحق وفقا لأحكام القانون إلا وفاء لما يكون مطلوبا للحكومة من الضابط أو وفاء لنفقة محكوم بها عليه. وفي كلتا الحالتين لا يجوز أن يزيد مقدار ما يحجز أو ينزل عنه من ذلك على الربع شهريا وإذا كان المطلوب دينا للحكومة ودين نفقة كانت الأولوية للأخير.
المادة (35) : يسقط الحق في أقساط المعاش إذا لم تقبض لمدة خمس سنوات من الصرف الأخير أو من ميعاد الاستحقاق إلا إذا أثبت صاحب الحق أنه لم يكن في استطاعته قبض المعاش خلال السنوات الخمس المذكورة لأسباب خارجة عن إرادته.
المادة (36) : على صاحب المعاش أن يبلغ الحكومة بكل أمر من شأنه التأثير في قيمة المعاش أو استحقاقه. ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها ليبيا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (37) : يعتبر جزء السنة الذي لا يقل عن ستة أشهر سنة كاملة لأغراض حساب المعاش أو المكافأة وتحسب سنوات الخدمة وأعمار الضباط والمستحقين عنهم بمقتضى التقويم الميلادي.
المادة (38) : تضم مدة الخدمة السابقة على بدء سريان هذا القانون - سواء كانت في الجيش أو في البوليس أو في أي وظيفة عامة - إلى مدد الخدمة التقاعدية للضباط ويعفون من دفع الاستقطاعات التقاعدية عنها وذلك بشرط ألا تضم وفقا لأحكام هذه المادة مدد الخدمة السابقة على تاريخ أول يناير سنة 1943 وكل ذلك مع عدم الإخلال بما تنص عليه المواد 27 و28 و30 في صدد ضم مدة الخدمة بالجيش السنوسي.
المادة (39) : يجوز لوزير الدفاع أن يصرف مكافآت شهرية للمجاهدين القدامى في حدود الأموال المعتمدة سنويا في الميزانية لهذا الغرض وذلك طبقا للشروط والفئات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
المادة (40) : يصدر وزير الدفاع بالاشتراك مع وزير المالية اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون وذلك بناء على توصيات لجنة التقاعد العسكري.
المادة (41) : على وزيري الدفاع والمالية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثة أشهر ميلادية تبدأ من أول الشهر الميلادي التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن