بشأن اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد العسكرى الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 1959.
المادة (1) : 1- يستحق كل ضابط يجري على راتبه حكم الاستقطاع معاشا أو مكافأة عند انتهاء خدمته وفقا لأحكام قانون ال ...
المادة (2) : تدخل مدة كل من الإعارة أو البعثة أو الأجازة الدراسية بغير مرتب في حساب المعاش وتؤدى عنها الاستقطاعا ...
المادة (3) : يجوز في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (32) من قانون التقاعد العسكري المشار إليه أن ...
المادة (4) : يجوز ضم مدد الخدمة السابقة في وظيفة عامة غير تقاعدية إلى مدة الخدمة المحسوبة في المعاش أو المكافأة ...
المادة (5) : إذا أعيد ضابط متقاعد إلى الخدمة العسكرية وطلب ضم مدة خدمته السابقة فلا يجوز ضمها إلى مدة خدمته الجد ...
المادة (6) : إذا كان للضابط مدد خدمة عامة متعددة فلا يضم منها إلى مدة خدمته العسكرية الحالية إلا مدة خدمته الأخي ...
المادة (7) : إذا نقل موظف خاضع لأحكام قانون التقاعد رقم (58) لسنة 1957 أو أي قانون تقاعد آخر إلى وظيفة تخوله حق ...
المادة (8) : إذا نقل الضابط إلى وظيفة تخوله الانتفاع بأحكام قانون تقاعد آخر سوى حقه في المعاش أو المكافأة على ال ...
المادة (9) : استثناء من أحكام المادة السابقة إذا اختار الضابط المنقول الخضوع لأحكام قانون التقاعد العسكري يسوى ح ...
المادة (10) : على رئيس لجنة التقاعد العسكري أن يبلغ الضابط خلال مدة لا تقل عن ثلاثة ...
المادة (11) : إذا طلب الضابط استبدال جزء من معاشه فعلى لجنة التقاعد العسكري أن تستهدي في تقدير المبلغ الذي يستبدل ...
المادة (12) : لرئيس لجنة التقاعد العسكري أن يتخذ من الإجراءات ما يراه لازما للتثبت من ...
المادة (13) : يعمل بهذه اللائحة من تاريخ ص ...
التوقيع : يونس عبد النبى بالخير - وزير الدفاع