بشأن تعديل القانون رقم (43) لسنة 1974م بشأن تقاعد العسكريين.
المادة () : القائد الأعلى للقوات المسلحة:
بعد الاطلاع على القانون رقم (40) لسنة 1974م بشأن الخدمة في القوات المسلحة,
وعلى القانون رقم 43 لسنة 74م بشأن تقاعد العسكريين,
وعلى القانون رقم 5 لسنة 78م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية,
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تستبدل بنص المادتين 23، 26 من القانون رقم (43) لسنة 1974م. بشأن تقاعد العسكريين النصوص التالية:-
المادة (23):
يصرف للمستحقين عن الشهيد معاشاً يعادل آخر راتب تقاضاه مضاف إليه كافة العلاوات والمزايا المقررة لأقرانه في الخدمة.
ويقصد بالشهيد في تطبيق أحكام هذا القانون من يتوفى بسبب العمليات الحربية أو الحركات الفعلية في ميدان الشرف أو متأثراً بإصابته بعد نقله منه أو أثناء أسره.
المادة (26):
تسري أحكام المواد 23، 24، 25 على من يتوفى أو يصاب بسبب التمارين التعبوية أو الرماية التعبوية أو الحركات الفعلية أو القيام بالواجب.
كما تسري ذات الأحكام على الحالات الخاصة التي يرى القائد العام للقوات المسلحة تطبيق هذه الأحكام عليها.
المادة (2) : يتم تسوية مستحقات المنتفعين بأحكام قانون التقاعد العسكري وفقاً لأحكام القرآن الكريم باعتباره شريعة المجتمع ويلغى الجدول المرفق لقانون تقاعد العسكريين المشار إليه.
المادة (3) : تسري هذه الأحكام على كافة حالات الشهادة السابقة على صدور هذا القانون شريطة ألا يترتب على ذلك صرف أية فروق مالية عن الماضي.
المادة (4) : يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم آخر.
التوقيع : العقيد/ معمر القذافي - القائد الاعلى للقوات المسلحة