تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية, بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور, وعلى المرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964 بإصدار قانون الخدمة المدنية, وعلى القانون رقم 29 لسنة 1962 بإصدار قانون نظام القضاء, وعلى المرسوم الملكي بقانون الصادر في 24 من أكتوبر سنة 1967 بشأن النظام المالي للدولة, وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس, رسمنا بما هو آت
المادة (1) : تنشأ برئاسة مجلس الوزراء هيئة تسمى "هيئة التحقيق الإداري" تؤلف من رئيس ووكيل وعدد كاف من الأعضاء ويلحق بها العدد اللازم من الموظفين.
المادة (2) : يندب رئيس هيئة التحقيق الإداري ووكيلها من بين رجال القضاء، ويكون ندب رئيس الهيئة من بين المستشارين أو رؤساء النيابة العامة على الأقل، ويجوز أن يندب للعمل بالهيئة بعض أعضاء النيابة العامة. ويتم الندب في جميع الأحوال بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل، وذلك دون حاجة إلى أي إجراء آخر.
المادة (3) : مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية في فحص الشكاوى وتحقيق المخالفات الإدارية، تختص هيئة التحقيق الإداري بالنسبة إلى جميع موظفي الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بما يأتي: 1- فحص ما تحيله إليها الجهات الإدارية المختصة من الشكاوى المقدمة عن مخالفة القانون أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة. 2- تحقيق المخالفات الإدارية التي تحال إليها من الجهات الإدارية المختصة أو التي يتكشف عنها فحص الشكاوى. 3- تحقيق جميع المخالفات المالية بناء على طلب وزير المالية أو الوزير التابع له الموظف أو رئيس ديوان المحاسبة وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المرسوم بقانون الصادر في 24 من أكتوبر 1967 بشأن النظام المالي للدولة. ويباشر رئيس هيئة التحقيق الإداري بالنسبة إلى هذه المخالفات كافة الاختصاصات المسندة بموجب المرسوم بقانون المشار إليه إلى المحامي العام أو رئيس النيابة العامة المنتدب، وتكون لأعضاء الهيئة كافة الاختصاصات المسندة بموجبه إلى أعضاء النيابة العامة المنتدبين.
المادة (4) : يجوز أن يكون لهيئة التحقيق الإداري فروع في المحافظات، كما يجوز أن تكون بها أقسام يتولى كل قسم منها اختصاص هيئة التحقيق الإداري بالنسبة إلى وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة أو أكثر. ويصدر بإنشاء هذه الفروع والأقسام قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الهيئة.
المادة (5) : يجب على هيئة التحقيق الإداري إرسال إخطار إلى الوزير المختص أو رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة التي يتبعها الموظف بإجراء التحقيق قبل البدء فيه، وذلك ما لم يكن التحقيق بناء على طلب الوزير أو رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة.
المادة (6) : لعضو هيئة التحقيق الإداري عند إجراء التحقيق الإطلاع لدى جميع الجهات على ما يراه لازما من أوراق تتعلق بموضوع التحقيق ولو كانت سرية، وله أن يستدعي الشهود من الموظفين وغيرهم ويسمع أقوالهم بعد حلف اليمين، وأن يطلب البيانات اللازمة من أية جهة وأن يستعين بذوي الخبرة. وتسري على الشهود الأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية للتحقيق بمعرفة النيابة العامة بما في ذلك الأمر بضبط الشاهد وإحضاره.
المادة (7) : يجوز لرئيس هيئة التحقيق الإداري في حالة التحقيق أن يأذن بتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المنسوبة إليهم المخالفة المالية أو الإدارية إذا كانت هناك مبررات قوية وجدية تدعو إلى اتخاذ هذا الإجراء، ويجب أن يكون الإذن كتابيا وأن يباشر التفتيش أحد أعضاء الهيئة. على أنه يجوز لعضو الهيئة في جميع الأحوال أن يفتش أماكن العمل وغيرها مما يستعمله الموظفون الذين يجري معهم التحقيق في أعمالهم. ويجب أن يحرر محضر بحصول التفتيش ونتيجته مع إثبات وجود الموظف أو غيابه عند إجرائه.
المادة (8) : يجوز للموظف أن يحضر بنفسه جميع إجراءات التحقيق إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يجري في غيبته.
المادة (9) : يجوز للمحقق أن يطلب وقف الموظف عن عمليه احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، فإذا لم يوافق الرئيس المختص وجب عليه إبلاغ رئيس هيئة التحقيق الإداري بمبررات امتناعه خلال أسبوع من طلب الوقف، فإذا لم يقتنع رئيس الهيئة بهذه المبررات عرض الأمر على مجلس الوزراء لتقرير ما يراه. على أنه بالنسبة إلى المخالفات المالية يكون للمحقق في جميع الأحوال وبعد موافقة رئيس الهيئة سلطة وقف الموظف عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، على ألا تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من المجلس التأديبي للمخالفات المالية.
المادة (10) : يكون لرئيس هيئة التحقيق الإداري ووكيلها وأعضائها صفة رجال الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تتكشف أثناء قيامهم بعملهم.
المادة (11) : مع عدم الإخلال بما هو مقرر بالنسبة إلى المخالفات المالية بمقتضى المادة 29 من المرسوم بقانون الصادر بشأن النظام المالي للدولة يعرض المحقق أوراق التحقيق عقب الانتهاء منه على رئيس هيئة التحقيق الإداري أو من يفوضه في ذلك من رؤساء الفروع أو الأقسام مشفوعة بمذكرة تتضمن ما أسفر عنه التحقيق من وقائع وتكييفها ورأيه فيها. وإذا رأت هيئة التحقيق الإداري حفظ التحقيق أو أن المخالفة لا تستوجب جزاء أشد من الجزاءات التي يدخل توقيعها في اختصاص الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف أحالت الأوراق إليها للتصرف، وعلى الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بنتيجة التحقيق أن تصدر قراراً بالحفظ أو بتوقيع الجزاء أو بإحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية مع إخطار هيئة التحقيق الإداري بقرارها الصادر في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره. وإذا رأت هيئة التحقيق الإداري أن المخالفة تستوجب جزاء أشد من الجزاءات التي يدخل توقيعها في اختصاص الجهة التي يتبعها الموظف أحالت الأوراق بعد موافقة رئيس الهيئة إلى مجلس التأديب المختص أو من يقوم مقامه بحسب الأحوال مع إخطار الموظف والجهة الإدارية بذلك. ويجوز لهيئة التحقيق الإداري حضور جلسات مجلس التأديب ومباشرة الدعوى التأديبية أمامه.
المادة (12) : إذا أسفر التحقيق عن وجود جريمة جنائية أحالت هيئة التحقيق الإداري الأوراق إلى النيابة العامة, وتتولى النيابة العامة التصرف في التحقيق أو استيفاءه على أن يتم ذلك على وجه السرعة.
المادة (13) : 1- لرئيس مجلس الوزراء أن يكلف هيئة التحقيق الإداري بإجراء تحقيقات أو دراسات في الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات العامة, ولكل وزير أو رئيس هيئة أو مؤسسة عامة هذا الحق في حدود دائرة اختصاصه, وتقدم هيئة التحقيق الإداري تقريرا بالنتيجة إلى الجهة طالبة التحقيق أو الدراسة. 2- يقدم رئيس هيئة التحقيق الإداري في نهاية كل عام إلى رئيس مجلس الوزراء تقريرا شاملا عن أعمال الهيئة متضمنا ملاحظاته ومقترحاته.
المادة (14) : يتولى رئيس هيئة التحقيق الإداري الإشراف على أعمالها ويصدر القرارات اللازمة لتنظيم العمل وتوزيعه بين الأعضاء ونقل الأعضاء وغيرهم من الموظفين وندبهم بين فروع الهيئة وأقسامها. وتكون له بالنسبة إلى الأعضاء وغيرهم من الموظفين سلطات رئيس المصلحة. ويقوم وكيل الهيئة مقام رئيسها في حالة غيابه أو خلو منصبه.
المادة (15) : يحلف رئيس هيئة التحقيق الإداري وجميع أعضائها قبل مباشرة أعمالهم يمينا بأن يؤدوا واجباتهم بالأمانة والصدق والعدل. ويكون حلف رئيس الهيئة ووكيلها أمام رئيس مجلس الوزراء وحلف باقي أعضاء الهيئة أمام رئيسها.
المادة (16) : مع عدم الإخلال بحق رئيس هيئة التحقيق الإداري في توقيع الجزاءات التي يختص بتوقيعها رئيس المصلحة, تكون المحاكمة التأديبية لأعضاء الهيئة أيا كانت درجاتهم أمام مجلس التأديب المختص بمحاكمة موظفي الفئة الأولى.
المادة (17) : فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تسري على أعضاء هيئة التحقيق الإداري وسائر موظفيها أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه.
المادة (18) : لا تسري أحكام هذا القانون على رجال القضاء والقوات المسلحة وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء استثناء بعض الهيئات والمؤسسات العامة من تطبيق أحكامه.
المادة (19) : تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة مؤقتة برئاسة وزير العدل تتولى ترشيح أعضاء أول تشكيل لهيئة التحقيق الإداري من العناصر الصالحة لهذا الغرض سواء من بين الموظفين أو غيرهم مع اقتراح الدرجة المناسبة لكل منهم. ويصدر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من مجلس الوزراء بتعيين هؤلاء الأعضاء وتحديد درجاتهم دون تقيد في ذلك بأحكام قانون الخدمة المدنية. ولا يجوز أن تزيد درجة من يختار من الموظفين الحاليين عضوا بالهيئة، على الدرجة التالية مباشرة للدرجة التي يشغلها وقت نفاذ هذا القانون.
المادة (20) : تصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (21) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون, ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن