المادة
() :
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على القانون رقم 103 لسنة 1973م بإنشاء المؤسسة العامة للخيالة،
وعلى قانو ...المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة المرفقة في شأن موظفي ا ...
المادة (1) : يكون للجهات الآتية بالمؤسسة السلطات والاختصاصات المخولة للجهات المبينة قرين كل منها بمقتضى قانون ال ...
المادة (2) : تسري على موظفي المؤسسة المصنفين وغير المصنفين أحكام قانون الخدمة المدن ...
المادة (2) : 1- تشكل لجنة لشئون الموظفين بالمؤسسة من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام أو من يقوم مقامة رئيسا وعضو ...
المادة (3) : يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف المصنفة بالمؤسسة أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات الآتية:
1- شهادة ا ...
المادة (3) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
المادة (4) : يجوز بقرار من مجلس الإدارة التعيين في الوظائف الشاغرة التي يتعذر شغلها بطريق الترقية دون التقيد بشر ...
المادة (5) : يكون التعيين في وظائف الفئة الأولى بقرار من مجلس الوزراء, ويكون التعيين في باقي ...
المادة (6) : 1- يجوز بقرار من مجلس الإدارة في حدود الاعتمادات المالية المخصصة إذا انتهت السنة المالية للمؤسسة بت ...
المادة (7) : تجوز ترقية الموظف ترقية استثنائية دون قضاء الحد قضاء الحد الأدنى لمدد الترقية بالشروط الآتية:-
1- ...
المادة (8) : يجوز نقل الموظف من مكان إلى آخر أو من إدارة إلى أخرى في المؤسسة أو الإدارات أو الأقسام أو المكاتب ا ...
المادة (9) : يحدد مجلس الإدارة مواعيد العمل الرسمية والتطوعية.
ويجوز لرئيس مجلس الإدارة وال ...
المادة (10) : 1- تحدد ساعات العمل الإضافي بالزمن الفعلي الذي يستغرقه إنجاز العمل المطلوب تأديته في غير ساعات العم ...
المادة (11) : يتولى المحاكمة التأديبية للموظفين من الدرجة الأولى فما دونها مجلس تأديب يشكل من أحد أعضاء مجلس الإد ...
المادة (12) : تصدر الإحالة على المحاكمة التأديبية بقرار من مجلس الإدارة بالنسبة إلى موظفي الفئة الأولى ومن رئيس م ...
المادة (13) : يكون التعيين في الوظائف غير المصنفة بقرار من رئيس مجلس ...
المادة (14) : تكون الترقية إلى الفئة الثانية أو الثالثة أو الرابعة على أساس الأقدمية فإذا تساوت الأقدمية روعيت ال ...
المادة (15) : تسري الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة والمتعلقة بالعمل الإضافي والمكافآت والمزايا الأخرى الخاصة ...
التوقيع : عبد السلام أحمد جلود - رئيس مجلس الوزراء