تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع: - على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (10) لسنة 2014م، في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (4) لسنة 2014م، بشأن إصدار النظام الداخلي لمجلس النواب. - وعلى القانون رقم (30) لسنة 1977 ميلادي، بشأن الحرس البلدي. - وعلى قرار وزارة البلديات رقم (38) لسنة 1977م بشأن اختصاصات الحرس البلدي. - وعلى القانون رقم (10) لسنة 1992 ميلادي، بشأن الأمن والشرطة. - وعلى القرار رقم (149) لسنة 1374 ور (2006م) بإنشاء جهاز الحرس البلدي. - وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. - وعلى القانون رقم (59) لسنة 2012 بشأن الإدارة المحلية. - وعلى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية. - وعلى ما عرضه وزير الحكم المحلي. - وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الرابع المنعقد يوم الاثنين الموافق 31/10/2016م. صدر القانون الآتي:
المادة (1) : يعاد تنظيم جهاز الحرس البلدي على النحو المبين في هذا القانون.
المادة (2) : جهاز الحرس البلدي هيئة مدنية نظامية تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والذمة المالية المستقلة تحت إشراف وزارة الحكم المحلي.
المادة (3) : يكون المقر الرئيسي للجهاز حيثما تكون الوزارة، ويكون له فرع في كل بلدية ينشأ بقرار من رئاسة الجهاز يتبعه عدد من المراكز والنقاط.
المادة (4) : يتكون الحرس البلدي من ضباط وضباط صف وأفراد وتكون رتب أعضاء الحرس البلدي كما يلي: أ- الضباط. 1- لواء. 2- عميد. 3- عقيد. 4- مقدم. 5- رائد. 6- نقيب. 7- ملازم أول. 8- ملازم ثان. ب- ضباط الصف والأفراد: نائب ضابط - مساعد ضابط أول - مساعد ضابط - رئيس عرفاء أول - رئيس عرفاء - عريف - نائب عريف - فرد.
المادة (5) : يرتدي أعضاء الحرس البلدي القيافة الخاصة بهم والإشارات الدالة على الرتب ويصدر بتحديد القيافة وبيان أشكالها ومواصفاتها قرار من وزارة الحكم المحلي بناء على عرض من رئيس الجهاز.
المادة (6) : يكون لجهاز الحرس البلدي رئيس يتم تعيينه وبيان معاملته المالية بقرار من رئاسة الوزراء بعد عرضه من وزارة الحكم المحلي.
المادة (7) : يحدد الهيكل التنظيمي للجهاز بقرار يصدر عن وزارة الحكم المحلي بناء على عرض من رئيس الجهاز وتبين اللائحة التنفيذية اختصاصات هذه الإدارات.
المادة (8) : تخضع فروع الجهاز بالبلديات والعاملين بها للمتابعة من عمداء البلديات بما لا يخل وأحكام هذا القانون.
المادة (9) : يختص جهاز الحرس البلدي بمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح في المجالات المذكورة أدناه والتحقق من الالتزام بها ومنع الإخلال بها، وضبط انتهاكها:- 1- تخطيط وتنظيم المدن والقري. 2- الرخص بمختلف أنواعها. 3- حماية الحدائق العامة والشواطئ والمصايف والمنتزهات ومراعاة الآداب العامة بها. 4- النظافة العامة. 5- شغل الفضاء العام. 6- مراقبة تنفيذ قوانين الرقابة على الأسعار. 7- حماية البيئة. 8- النقل العام للأشخاص والسلع. 9- المسالخ وآماكن بيع المأكولات. 10- المدافن والمقابر وإجراءات الدفن. 11- المحافظة على الطرق العامة داخل مخططات المدن والقرى. 12- المكاييل والموازين والمقاييس ومعايرة المعادن. 13- الإعلانات العامة. 14- التعدي على المرافق العامة. 15- المحافظة على السكينة العامة والآداب العامة داخل مخططات المدن والقرى. 16- الصحة العامة. 17- مراقبة الغش الصناعي والتجاري مع الجهات ذات العلاقة. 18- متابعة العمالة الأجنبية في مجال الاختصاص. 19- أي اختصاصات أخرى توكل له بموجب القوانين واللوائح.
المادة (10) : يتمتع أعضاء الحرس البلدي النظاميون من رتبة عريف فما فوق بصفة مأموري الضبط القضائي منذ تعيينهم وذلك في شأن ممارسة اختصاصاتهم المحددة في هذا القانون والتشريعات النافذة.
المادة (11) : يختص أعضاء الحرس البلدي بقبول التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم التي ترتكب بالمخالفة للقوانين واللوائح في المجالات المذكورة في المادة التاسعة من هذا القانون. ويجب عليهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات والقيام بالمعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم أو التي يعملون بها بأي كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية للمحافظة على أدلة الجريمة، وإثبات كل ذلك في محاضر موقع عليها منهم يبين فيها وقت اتخاذ الإجراء ومكان حصوله، وتوقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا أو تمت الاستعانة بخبراتهم، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.
المادة (12) : لأعضاء الحرس البلدي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع ومرتكبيها، ولهم الاستعانة بأهل الخبرة وأن يطلبوا رأيهم شفاهة أو كتابة. ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا أخيف أن لا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين.
المادة (13) : إذا خالف أحد الحاضرين أمر عضو الحرس البلدي وفقا للمادة السابقة أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور يذكر ذلك في المحضر، وتطبق عليه في هذه الحالة قانون الإجراءات الجنائية.
المادة (14) : لعضو الحرس البلدي أن يضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، وله أن يعين حارسا عليها، ويجب عليه أخطار النيابة بذلك في الحال.
المادة (15) : لعضو الحرس البلدي أن يضبط الآلات وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليه الجريمة، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، وتعرض هذه الأشياء على المتهم أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع. ويكون تخزين المضبوطات على حساب صاحب الشأن ما لم يثبت عدم ارتكابه للجريمة.
المادة (16) : على عضو الحرس البلدي أتباع الإجراءات المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية، وذلك بالنسبة للقواعد والشروط المتعلقة بجمع الاستدلالات فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
المادة (17) : لعضو الحرس البلدي استعمال القوة دون استعمال السلاح، وذلك بالقدر اللازم لأداء واجبه، وبشرط أن تكون هي الوسيلة الوحيدة ويقتصر استعمال السلاح على الأحوال الآتية: 1- عندما يهاجم عضو الحرس البلدي أو مقرات وممتلكات الحرس البلدي من شخص أو عدة أشخاص، وتكون حياته معرضه للخطر وليس هناك وسيلة أخرى يبعد بها الخطر عنه أو عن غيره. 2- عندما يؤمر بإلقاء القبض على أي شخص وحاول الهروب، أو قامت دلائل جدية لارتكاب جريمة خطرة تضر بالأمن العام. 3- القبض على كل من صدر أمر بالقبض عليه إذا قاوم أو حاول الهروب. ويراعى في الأحوال السابقة أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض المتقدمة، ويبدأ عضو الحرس البلدي بالإنذار قدر المستطاع بأنه سيطلق النار، ثم يلجأ بعد ذلك إلى أطلاق النار في الهواء أولا، فإن لم يجدي يتم الإطلاق في غير مقتل.
المادة (18) : يصدر قرار من رئيس الجهاز بتنظيم وتحديد الذين يجوز لهم حمل الأسلحة اللازمة لمباشرة اختصاصاتهم ويتضمن القرار تحديد نوع الأسلحة والقواعد المنظمة لمواعيد حملها وحفظها.
المادة (19) : استثناء من أحكام قانون العقوبات يجوز الصلح في مواد الجنح والمخالفات التي تضبط بمعرفة أعضاء الحرس البلدي تنفيذا لاختصاصاتهم، إذا لم تكن العقوبة المقررة لها بمقتضى القانون الحبس وجوبا ويتم الصلح بموافقة رئيس الجهاز أو من ينيبه. ويتم تحديد قيمة الصلح بقرار من وزير الحكم المحلي بناءا على عرض من رئيس الجهاز. كما يشمل الصلح مصادرة السلع والمواد محل الجريمة وإزالة آثار الجريمة على نفقة المخالف.
المادة (20) : يخضع أعضاء الحرس البلدي في ممارسة اختصاصاتهم بصفتهم مأموري الضبط القضائي للرقابة القضائية دون غيرها.
المادة (21) : يشترط فيمن يعين في وظائف أعضاء الحرس البلدي ما يلي:- 1- أن يكون من مواطني الدولة الليبية ومتمتعا بحقوقه المدنية. 2- ألا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة ميلادية ولا يزيد على ثلاثين سنة بالنسبة للضباط، ولا يقل عن ثماني عشرة سنة ولا يزيد على ثلاثين سنة بالنسبة لباقي الأعضاء. 3- أن يكون حسن السيرة والسلوك. 4- ألا يكون قد حكم عليه في جناية عمدية ولو كان قد رد إليه اعتباره. 5- ألا يكون قد سبق عزله أو فصله بقرار تأديبي. 6- أن يكون لائقا صحيا، وتثبت اللياقة الصحية بالكشف الطبي المقرر. 7- أن يكون بالنسبة للضباط متخرجا من كلية نظامية معترف بها أو من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها بعد اجتيازه بنجاح دورة تدريبية تعقد لهذا الغرض. 8- ولغير الضباط أن يكون حاصلا على شهادة إتمام دراسة مرحلة التعليم المتوسط. 9- أن يجتاز بنجاح الدورة التدريبية التي تعقد لهذا الغرض وذلك بإحدى مؤسسات التدريب التابعة للحرس البلدي أو الشرطة بالنسبة لضباط الصف والأفراد. 10- يجوز لوزير الحكم المحلي إعفاء المرشح من الشروط الواردة في البنود (2-9-10) شريطة توفر مؤهلات أخرى فنية أو مهنية وعند الضرورة القصوى.
المادة (22) : ينشأ لكل ضابط ملفان، يودع بأحدهما مسوغات تعيينه والبيانات والملاحظات والمعلومات الخاصة به المتعلقة بأعمال وظيفته، ويودع في الثاني التقارير السنوية المقدمة عنه، وما يثبت صحتها من الشكاوى بعد تحقيقها وسماع أقواله فيها ولا يسمح تداول الملفات الشخصية إلا من قبل المختصين.
المادة (23) : مع عدم الإخلال بما تنص عليه الفقرتين (8-9) من المادة 21 يكون التعيين في أدنى الرتب المبينة في الفقرتين (أ - ب) من المادة الرابعة حسب الأحوال. ويتم تعيين الأفراد وضباط الصف بقرار من رئيس الجهاز، ويكون تعيين الضباط بقرار من وزارة الحكم المحلي.
المادة (24) : يقسم أعضاء الحرس البلدي عند تعيينهم، وقبل مباشرتهم أعمال وظائفهم اليمين الآتية (أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، وأن أحترم الإعلان الدستوري والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أسعى لتحقيق مبادئ وأهداف ثورة السابع عشر من فبراير) ويصدر بتنظيم قواعد وإجراءات حلف اليمين قرار من وزارة الحكم المحلي.
المادة (25) : يجوز إعادة تعيين عضو الحرس البلدي الذي نقل من الجهاز أو استقال من الخدمة أو تقاعد اختياريا خلال ثلاثة سنوات بذات رتبته وأقدميته السابقة بشرط أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البنود 1 - 3 - 4 - 5 - 6 من المادة (21) من هذا القانون ويصدر قرار التعيين من السلطة المختصة بإصدار القرارات المماثلة للتعيين والترقية بحسب الأحوال.
المادة (26) : يشترط لترقية عضو الحرس البلدي:- 1- أن يقضي المدة المقررة كحد أدنى للترقية وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 2- ألا يكون قد أدين من قبل مجلس تأديبي مرتين خلال الثلاث سنوات السابقة للترقية لمخالفته أحدى الواجبات أو لارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون. 3- أن يكون حاصلا على درجة الكفاءة المطلوبة التي تؤهله للترقية. 4- أن يجتاز بنجاح امتحان الترقية أو الدورة التدريبية التي تقام لهذا الغرض وذلك بالنسبة للترقية حتى رتبة مقدم، وتنظم الامتحانات والدورات التدريبية لأغراض الترقية بقرار من رئيس الجهاز.
المادة (27) : تكون ترقية ضباط الحرس البلدي من رتبة مقدم فما فوق بقرار من رئاسة الوزراء وترقية الضباط دون رتبة مقدم بقرار من وزارة الحكم المحلي، وترقية من عداهم بقرار من رئيس الجهاز.
المادة (28) : مع مراعاة شروط الترقية تكون الترقية بالأقدمية المطلقة حتى رتبة مقدم، وتكون الترقية إلى رتبة عقيد فما فوق بالاختيار، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزارة الحكم المحلي بناء على عرض من رئيس الجهاز وتكون الترقية بالأقدمية المطلقة من الناجحين في امتحانات الترقية أو في الدورات التدريبية المقررة لهذا الغرض.
المادة (29) : يجوز نقل ضباط الصف إلى فئة الضباط متى تحصلوا على المؤهلات العليا من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها وينجحون في الامتحان الذي يعقد لهم بعد التحاقهم بدورة تدريبية تجرى لهذا الغرض ويعاد تعيينهم وفقا للقواعد المقررة في هذا القانون، فإذا ما كان شاغلا لنفس الدرجة المخصصة للمؤهل الذي تحصل عليه فتحدد الأقدمية في الرتبة والدرجة بتاريخ شغله لها أو بتاريخ حصوله على المؤهل أيهما أسبق.
المادة (30) : استثناء من أحكام المادة (21) بند (8) المادة (26) البنود (1 - 3 - 4) والمادة (28) من هذا القانون يجوز ترقية عضو الحرس البلدي ترقية استثنائية إذا قام بأعمال ممتازة وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزارة الحكم المحلي على ألا تزيد مرات الترقية الاستثنائية عن مرتين خلال مدة الخدمة ويصدر بالترقية الاستثنائية قرار من الجهة المختصة بالترقية العادية.
المادة (31) : لا يجوز ترقية عضو الحرس البلدي إلا إلى الرتبة التالية لرتبته.
المادة (32) : لا يجوز ترقية الضابط إذا كان تقريره السنوي الأخير بدرجة ضعيف، أو كان التقديران الأخيران عنه بدرجة متوسط.
المادة (33) : لا يجوز ترقية عضو الحرس البلدي أثناء مدة الإحالة إلى المحاكمة الجنائية أو التأديبية أو الوقف عن العمل احتياطيا، فإذا انتهت المحاكمة بعدم إدانته أو بتوقيع عقوبة غير خفض الرتبة أو العزل أو الحرمان من الترقية وجب عند ترقيته احتساب أقدميته في الدرجة المرقي إليها من التاريخ الذي كان من المفترض أن تتم فيه الترقية لو لم يوقف أو يحال إلى المحاكمة مع صرف الفروق المالية المستحقة.
المادة (34) : لا تحسب ضمن المدة المحددة لترقية أو تقاعد عضو الحرس البلدي اختيارا المدد التالية:- 1- المدة التي يقضيها غائبا عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول مدة لا تزيد على (7) أيام متصلة، أو على (30) يوما متفرقة خلال المدة التي يقضيها في الرتبة. 2- المدة التي يقضيها في إجازة خاصة بدون مرتب على ألا تزيد المدة على سنتين. 3- المدة التي يقضيها بالحجز في الغرفة إذا زادت عن (30) يوما متصلة أو متفرقة خلال المدة التي يقضيها في الرتبة. 4- المدة التي يقضيها في السجن تنفيذا لحكم قضائي. 5- المدة التي يقضيها بالحبس الاحتياطي إذا صدر ضده حكم بالإدانة. 6- المدة التي يقضيها موقوفا عن العمل لغرض تقديمه للمحاكمة التأديبية إذا أسفرت المحاكمة عن إدانته.
المادة (35) : تعتبر الأقدمية في الرتبة من تاريخ التعيين فيها أو الترقية إليها، فإذا اشتمل قرار التعيين أو الترقية على أكثر من عضو من أعضاء الحرس البلدي في رتبة واحدة اعتبرت الأقدمية كما يلي:- 1- في حالة التعيين تحدد الأقدمية على أساس نسبة النجاح في الامتحان الخاص بالمؤهل اللازم للتعيين، ثم على أساس الأقدمية في التخرج، وفي حالة التساوي قدم الأكبر سنا. 2- إذا شمل قرار التعيين خريجين من الجامعات والمعاهد العليا وغير خريجين فتكون الأقدمية للخريجين، ثم باقي المعينين. 3- في حالة الترقية تعتبر الأقدمية على أساس الأقدمية في الرتبة السابقة.
المادة (36) : يخضع لنظام التقارير السنوية أعضاء الحرس البلدي من الضباط حتى رتبة مقدم بدخول الغاية، وتقدم التقارير خلال شهر مايو من كل سنة، وتقدر الكفاءة بدرجة (ممتاز، جيد جدا، جيد، متوسط، ضعيف) ويصدر بنظام التقارير وأحكامها قرار من وزارة الحكم المحلي بناء على عرض من رئيس الجهاز.
المادة (37) : يمنح أعضاء الحرس البلدي الرواتب والعلاوات والدرجات المالية المعادلة لرتبهم المقررة باللوائح والقرارات المالية المعدة في هذا الخصوص. ويمنح كل منهم مرتبا يتحدد ببداية مربوط الدرجة المقابلة لرتبته مضافا إليه عدد من العلاوات السنوية على ألا يتجاوز نهاية مربوط الدرجة المقابلة لرتبته.
المادة (38) : يمنح عضو الحرس البلدي عند تعيينه أو ترقيته أول مربوط الرتبة التي عين فيها أو رقى إليها، على أنه إذا كان راتبه عند الترقية يزيد على بداية مربوط الرتبة المرقى إليها أو مساويا لهذه البداية منح علاوة أو أكثر من علاوات الرتبة الجديدة أو جزء منه ينتظم به راتبه الجديد مع تسلسل العلاوات السنوية المقررة للرتبة المرقى إليها.
المادة (39) : يستحق أعضاء الحرس البلدي أي زيادة في المرتبات أو أي علاوات تتقرر للهيئات النظامية وموظفي الدولة بذات الشروط والنسب التي تتقرر بها.
المادة (40) : يمنح أعضاء الحرس البلدي علاوة طبيعة عمل ويصدر بمنح هذه العلاوات وتحدد شروط استحقاقها ونسبتها ومقدارها بقرار من وزارة الحكم المحلي.
المادة (41) : يمنح شاغلوا وظائف الإدارة العليا ممن يكلفون بوظائف قيادية مكافأة شهرية طيلة فترة شغلهم للوظيفة نظير المسئوليات الملقاة على عاتقهم وتحدد نسبتها بقرار من وزارة الحكم المحلي بعد العرض من رئيس الجهاز.
المادة (42) : يخصص مقابل تموين يومي لأعضاء الحرس البلدي القائمين بأعمال المناوبة وغيرها من الأعمال التي تتطلب طبيعتها هذا التموين وذلك وفقا للتنظيم الذي يصدر به قرار من رئيس الجهاز.
المادة (43) : يمنح أعضاء الحرس البلدي الذين يتم تكليفهم بمهام تستوجب إقامتهم في أماكن تبعد عن محل سكناهم الأصلية بمسافة تزيد على (100) كلم ولمدة تزيد عن (شهرين) مكافأة شهرية تحدد وفقا للشروط والضوابط والمعايير والنسب التي يضعها رئيس الجهاز.
المادة (44) : يكون لأعضاء الحرس البلدي الذين يصابون أثناء العمل أو بسببه الحق في العلاج الطبي على نفقة المجتمع داخل ليبيا وخارجها وفقا للضوابط التي تضعها رئاسة الوزراء.
المادة (45) : تغطى أتعاب المحاماة لعضو الحرس البلدي الذي يتعرض للمحاكمة أو الاتهام أمام الجهات القضائية أو التأديبية من حساب جهة عمله إذا كان سبب المحاكمة أو الاتهام يتعلق بوظيفته المكلف بها فإذا أسفرت الإجراءات عن إدانته لخطأه الشخصي استردت منه قيمة أتعاب المحاماة.
المادة (46) : يسترد من عضو الحرس البلدي ما يكون قد تحصل عليه من رواتب أو علاوات أو مكافآت أو أي مزايا مالية غير مستحقة وذلك بطريق الاستقطاع من راتبه وملحقاته دون الحاجة إلى أي إجراءات قضائية ودون الإخلال بالإجراءات التأديبية أو الجنائية عند الاقتضاء.
المادة (47) : لا يجوز الحجز أو النزول على الرواتب التي يستحقها عضو الحرس البلدي أو الاستقطاع منها وفقا لحكم المادة السابقة إلا في حدود الربع شهريا وإذا تعددت الديون كانت الأولوية لدين النفقة ثم لدين الدولة ثم لباقي الديون.
المادة (48) : مع عدم الإخلال بأي إجراءات تأديبية أو غيرها يحرم عضو الحرس البلدي من راتبه عن مدة غيابه عن العمل بدون إذن أو مبرر يقبله رئيسه المباشر.
المادة (49) : تعتبر خدمة من يفقد حياته من أعضاء الحرس البلدي أثناء تأديته لواجبات وظيفته وبسببها مستمرة إلى حين بلوغه السن المقررة لترك الخدمة ويعامل معاملة أقرانه من الأحياء بالنسبة لاستحقاق المرتب والترقية وكافة العلاوات والمزايا المالية والعينية الأخرى وتصرف المرتبات وكافة الحقوق للأسرة التي كان يعيلها عضو الحرس البلدي حال حياته ويصدر بالقواعد والشروط والإجراءات المتعلقة بتطبيق هذه المادة قرار من وزارة الحكم المحلي بناء على عرض من رئيس الجهاز.
المادة (50) : يمنح عضو الحرس البلدي الذي تقع له أو لأحد أفراد أسرته إصابة بسبب تأديته لواجبات وظيفته خلال مدة الخدمة أو بعد تركها ينتج عنها عجز جزئي أو كلي تعويضا يقدر على أساس النسبة المئوية للعجز التي تحددها اللجان الطبية المختصة وفق مرتبه أو معاشه وقت الإصابة لمدة ثلاث سنوات على ألا يجاوز عشرين ألف دينار وإذا نتج عن الإصابة الوفاة فيصرف لأسرته التي يعيلها تعويض قدره ثلاثون ألف دينار.
المادة (51) : يمنح عضو الحرس البلدي في حالة تعرض ممتلكاته للتلف الجزئي أو الكلي بسبب تأديته لواجبات وظيفته خلال مدة الخدمة أو بعد تركها تعويضا يقدر بمعرفة لجنة مختصة تشكل لهذا الغرض ويؤدى دفعة واحدة.
المادة (52) : تلتزم الدولة بتأدية ما يستحق على عضو الحرس البلدي من مبالغ بسبب الأعمال التي يقوم بها عضو الحرس البلدي تنفيذا لواجباته والتي يتسبب عنها ضرر للآخرين، ويشترط لتطبيق هذا الحكم أن لا يكون الضرر المذكور راجعا إلى خطأ عضو الحرس البلدي الشخصي.
المادة (53) : يجوز إجراء حركة تنقلات لأعضاء الحرس البلدي وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل ويكون ذلك بالنسبة للضباط بقرار من الوزير المختص أما الأفراد فيكون بقرار من رئيس الجهاز.
المادة (54) : لا يجوز نقل أعضاء الحرس البلدي للقيام بأعمال ووظائف غير وظائفهم إلا عند الضرورة ويكون النقل في هذه الحالة للضباط بقرار من الوزير المختص أما الأفراد فيكون نقلهم بقرار من قبل رئيس الجهاز.
المادة (55) : يجوز نقل عضو الحرس البلدي إلى هيئة نظامية مماثلة بنفس رتبته ودرجته الوظيفية ويكون النقل بقرار من وزارة الحكم المحلي، كما يجوز نقل عضو الحرس البلدي إلى إدارات وزارة الدفاع أو إلى الخدمة المدنية بنفس وضعه الوظيفي أو الدرجة المعادلة لرتبته. وفي هذه الحالة يحتفظ له بصفة شخصية بالراتب الذي يتقاضاه شريطة أن يكون قد أمضى في الخدمة خمسة سنوات بالنسبة للضباط وثلاثة سنوات لضباط الصف والأفراد، كما يجوز نقل أو ندب أو إعارة أعضاء الهيئات النظامية المماثلة إلى جهاز الحرس البلدي ويسري في هذه الحالة على المنقولين أو المنتدبين أو المعارين من الهيئات المذكورة الأحكام الخاصة بالحرس البلدي المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات الأخرى المنظمة للحرس البلدي.
المادة (56) : تنظم قواعد وشروط وإجراءات ندب أعضاء الحرس البلدي بقرار من وزارة الحكم المحلي بناء على عرض من رئيس الجهاز.
المادة (57) : تجوز إعارة عضو الحرس البلدي إلى إحدى الوزارات أو الوحدات الإدارية أو الشركات العامة، وتكون الإعارة بقرار من السلطة المختصة بإصدار القرارات المماثلة في التعيين والترقية.
المادة (58) : على كل من يصدر بشأنه من أعضاء الحرس البلدي قرار نقل أو ندب أو إعارة أو تكليف بمهمة أن ينفذ القرار فورا، فإذا تخلف عن ذلك بغير سبب مقبول طبقت بشأنه الإجراءات التأديبية.
المادة (59) : الإجازة حق لعضو الحرس البلدي فلا يجوز حرمانه منها، كما لا يجوز تأجيلها إلا لمصلحة العمل، وتسري في شأن شروط استحقاقها وتحديد أنواعها وسائر الأحكام المتعلقة بها القواعد المعمول بها في قانون علاقات العمل، وذلك مع مراعاة ما نص عليه في هذا القانون.
المادة (60) : 1- تكون الإجازة السنوية لعضو الحرس البلدي ثلاثين يوما في السنة، فإذا بلغ سن الخمسين أو جاوزت مدة خدمته عشرين سنة كانت الإجازة لمدة خمسة وأربعين يوما، ويجوز أن تضم الإجازات السنوية بعضها إلى بعض بشرط ألا تتجاوز الإجازة التي يحصل عليها عضو الحرس البلدي في السنة الواحدة مدة الإجازة المستحقة عن سنتين. 2- يستحق عضو الحرس البلدي عند انتهاء خدمته تعويضا عن إجازاته المتراكمة، بشرط أن يكون قد احتفظ له بها لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، على ألا يتعدى مرتب سنة.
المادة (61) : لعضو الحرس البلدي الحق في إجازة مرضية براتب كامل طيلة مدة علاجه، وتحدد بقرار من وزارة الحكم المحلي بناء على عرض رئيس الجهاز.
المادة (62) : يصدر بتنظيم الإجازات بأنواعها والجهة المختصة بمنحها قرار من وزارة الحكم المحلي بناء على عرض رئيس الجهاز.
المادة (63) : يجب على عضو الحرس البلدي تأدية واجباته وحماية المصلحة العامة طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها وعلى الأخص ما يلي:- 1- أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يحافظ على مواعيد العمل الرسمية وأن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته، كما يجب عليه أن يؤدي الأعمال التي يكلف بها في غير أوقات العمل الرسمي إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك. 2- أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات اللازمة لتأمين سير العمل. 3- أن يطبع أوامر رؤسائه وأن يقوم بما يفرضه عليه واجب الاحترام إزائهم أو إزاء من هم أعلى منه رتبة وأن يحسن معاملة مرؤوسيه. 4- أن يحافظ على كرامة وظيفته وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب لها. 5- أن يحول أثناء قيامه بوظيفته دون مخالفة القوانين والنظم السارية أو الإهمال في تطبيقها. 6- أن يكتم الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك ويظل هذا الواجب قائما ولو بعد ترك الخدمة. 7- أن يراعي أحكام القوانين وأن يتجنب مخالفتها والإهمال في تنفيذها. 8- أن يقيم في الجهة التي بها مقر عمله ولا يجوز أن يقيم بعيدا عنها أو خارجها إلا لأسباب ضرورية. 9- أن يتحلى بضبط النفس في كل الأوقات وأن يحترم حقوق الإنسان وأن يحافظ على كرامة الفرد وإنسانيته وأن يتحاشى استعمال العنف معه أو أهانته.
المادة (64) : يحظر على عضو الحرس البلدي أن يقوم بالذات أو الواسطة بأي عمل من الأعمال المحظورة بمقتضى القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها وبوجه خاص:- 1- أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه إلا لدواعي العمل وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس الجهاز. 2- أن يحتفظ لنفسه بأصل أي ورقة من الأوراق الرسمية أو ينتزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه ولو كان خاصا بعمل كلف به شخصيا. 3- أن يخالف إجراءات الأمن التي يصدر بها قرار من الجهة المختصة. 4- أن يشتري عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته. 5- أن ينتفع بعقارات أو منقولات بقصد استغلالها في عمل بالدائرة التي يؤدي بها أعمال وظيفته إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله. 6- أن يزاول عملا تجاريا أو أن يشترك في مناقصات أو مزايدات أو مقاولات أو عقودها مما يتصل بأعمال وظيفته. 7- أن يرتكب أي عمل من الأعمال المحرمة بمقتضى التشريعات النافذة.
المادة (65) : استثناء من حكم المادة السابقة يجوز لعضو الحرس البلدي أن يتولى أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو المعين له ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة، كما يجوز أن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكا فيها أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قرابة أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة وذلك كله بشرط إخطار جهة العمل التابع لها.
المادة (66) : العقوبات التي يجوز توقيعها على عضو الحرس البلدي هي:- 1- الإنذار. 2- الخصم من المرتب. 3- الحجز في الغرفة. 4- الحجز في مقر العمل. 5- الحرمان من الترقية مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات. 6- الوقف عن العمل مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على تسعين يوما. 7- خفض الرتبة. 8- العزل من الخدمة. ومع مراعاة أحكام المادة (75) من هذا القانون لا يجوز توقيع العقوبة الواردة في الفقرة (7) من هذه المادة على الضباط كما لا يجوز توقيع العقوبات الواردة بالفقرتين (3-4) على الضابط من رتبة رائد فما فوق إلا لمخالفته البنود 4 - 13 - 15 من المادة (74) من هذا القانون.
المادة (67) : لا يجوز أن تزيد عقوبة الخصم من المرتب على ستين يوما في السنة الواحدة ولا على خمسة عشر يوما للمرة الواحدة. ولا يجوز أن يزيد قسط الخصم تنفيذا لهذه العقوبة على ربع المرتب شهريا بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه.
المادة (68) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (75) من هذا القانون لا يجوز أن تزيد عقوبة الحجز في الغرفة على أربعة أسابيع ويراعى في تنفيذها ما يلي:- 1- يحرم المحجوز من نصف راتبه عن مدة الحجز. 2- يوضع المحجوز في غرفة على انفراد إذا كان من الضباط، أما غيرهم من الرتب الأخرى فيكون حجزهم في حالة تعددهم مجتمعين، ويكون الحجز في أماكن معدة لذلك. 3- يحرم المحجوز من صلاحية إصدار الأوامر، ويعفى من أداء الخدمات الرسمية المقررة لوظيفته.
المادة (69) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (75) من هذا القانون لا يجوز أن تزيد عقوبة الحجز في مقر العمل عن أربع أسابيع ويراعى في تنفيذها ما يلي:- 1- يستحق المحجوز راتبه كاملا ومخصصاته طيلة مدة الحجز. 2- لا يسمح للمحجوز طيلة مدة العقوبة بمغادرة مقر العمل. 3- لا يعفى المحجوز من أداء الخدمات الرسمية المقررة بمقر العمل. 4- لا يسمح للمحجوز باستقبال الزوار.
المادة (70) : يوقف عن العمل بقوة القانون عضو الحرس البلدي مدة حبسه احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي، ويصرف له نصف مرتبه في الحالة الأولى، ويحرم من مرتبه في الحالة الثانية فإذا انتهت مدة الحبس الاحتياطي بصدور حكم بالبراءة أو بحفظ الدعوى صرف له نصف الراتب الموقوف صرفه.
المادة (71) : يجوز أن يوقف عن العمل أي عضو من أعضاء الحرس البلدي يتهم بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة (74) من هذا القانون بقرار من رئيس الجهاز بالنسبة للأفراد والضباط إلى رتبة رائد وبقرار من الوزير المختص بالنسبة للضباط من رائد فما فوق إذا اقتضت ذلك مصلحة التحقيق ويستمر الوقف لحين البت في الاتهام المنسوب إليه على ألا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثين يوما إلا في حالة الاتهام في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، ويترتب على وقف عضو الحرس البلدي المتهم جنائيا وقف نصف مرتبه عن مدة الوقف فإذا انتهت الإجراءات التأديبية بعدم إدانته يرد إليه نصف المرتب الذي أوقف صرفه.
المادة (72) : لا يجوز خفض الرتبة عند توقيع هذه العقوبة إلا لرتبة واحدة، ويكون المحكوم عليه بالعقوبة هو الأحدث في ترتيب الأقدمية في الرتبة التي خفض إليها.
المادة (73) : مع مراعاة المادة (66) من هذا القانون لا يعاقب عضو الحرس البلدي بالعزل إلا إذا لم تجد العقوبة السابقة في ردعه أو كان ما قام به يكشف عن عدم صلاحيته للاستمرار في الخدمة لاعتبارات تتعلق بمصلحة العمل.
المادة (74) : مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يحاكم تأديبيا كل من:- 1- يرتكب جناية أو جنحة عمدية. 2- يجاوز حدود واجباته، أو يسيء استعمال صلاحيته. 3- يخالف الواجبات المنصوص عليها في المادة (63) من هذا القانون، أو يخرج عن مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يقصر في تأدية واجباته. 4- يمتنع عن تقديم ما في عهدته من السلاح أو الملابس أو المهمات الأخرى من ممتلكات الحرس البلدي كلما طلب منه ذلك. 5- يتلف أي شيء من ممتلكات الحرس البلدي، أو يسيء التصرف فيه، أو يتسبب بإهماله في تلفه أو ضياعه. 6- يتمارض أو يتأخر أو يتغيب عن العمل دون إذن. 7- يهمل في القيافة أو النظافة. 8- يسيء معاملة الأفراد أو الجمهور أثناء تأدية الواجب. 9- يتغاضى عن أفعال الأدنى رتبة التي تنطوي على مخالفات أو خروج عن مقتضى الواجب. 10- يرفض الأوامر الصادرة إليه أو يمتنع عن تنفيذها. 11- يتقاعس في أداء الواجب. 12- يرتكب أي فعل يسيء إلى سمعة الحرس البلدي. 13- يستغل وظيفته أو يسيء استعمالها. 14- يستلم مواد أو معدات مخالفة للشروط مع علمه بذلك. 15- يهرب من الخدمة.
المادة (75) : يعتبر عضو الحرس البلدي هاربا عن العمل إذا تغيب مدة تزيد على خمسة عشر يوما دون عذر مقبول ولو كان الغياب عقب إجازة مرخص له بها. وفي حالة حضور عضو الحرس البلدي المتغيب خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة يقبض عليه، ويحال إلى المحاكمة التأديبية، ويعاقب في حالة إدانته بالحجز في الغرفة مدة لا تزيد على (60) يوما، ويجوز للمجلس أن يقرر خفض رتبته أو إنهاء خدمته كعقوبة تبعية، وإذا زادت مدة الغياب بدون عذر عن خمسة وأربعين يوما يفصل عن العمل بقوة القانون دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر ويصدر قرار الفصل من الجهة المختصة بإصدار القرارات المماثلة في التعيين والترقية.
المادة (76) : لا يجوز توقيع عقوبة على عضو الحرس البلدي إلا بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، على أن يثبت التحقيق في محضر مكتوب، ويجوز في المحاكمات الموجزة أن يكون التحقيق والاستجواب شفاهيا، على أن يثبت مضمونه في القرار التأديبي، ولا يجوز محاكمة عضو الحرس البلدي عن فعل واحد أكثر من مرة واحدة، كما يجوز توقيع أكثر من عقوبة عن الفعل الواحد، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا.
المادة (77) : استثناء من حكم المادة السابقة يجوز محاكمة عضو الحرس البلدي في غيبته ويعتبر حاضرا بعد إخطاره مرتين متتاليتين.
المادة (78) : لا تحول محاكمة عضو الحرس البلدي تأديبيا دون اتخاذ الإجراءات الجنائية إذا كونت الأفعال المنسوبة إليه جريمة جنائية، كما أن براءته جنائيا لا تحول دون محاكمته تأديبيا ما لم يكن سبب البراءة عدم صحة وقوع الفعل أو عدم صحة نسبته إليه.
المادة (79) : تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على عضو الحرس البلدي بانقضاء الفترات التالية محسوبة من تاريخ تنفيذ العقوبة:- 1- سنة في حالة عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة أيام. 2- سنتان في حالة الخصم من المرتب لمدة لا تقل عن خمسة أيام ولا تجاوز خمسة عشر يوما. 3- ثلاث سنوات في حالة اللوم أو الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما أو الحرمان من العلاوة أو الحرمان من الترقية أو خفض الرتبة. ويتم محو العقوبة بقرار من السلطة المختصة بإصدار القرارات المماثلة في التعيين والترقية إذا تبين لها أن سلوك العضو منذ توقيع العقوبة مرضي وذلك من واقع ملف خدمته، ويترتب على محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر المحو على ما تم تنفيذه من العقوبة أو على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة لها وترفع أوراق العقوبة وكل إشارة لها وكل ما يتعلق بها من ملف خدمة عضو الحرس البلدي.
المادة (80) : لا يجوز قبول استقالة عضو الحرس البلدي أو طلبه التقاعد اختياريا إذا كان محالا للتحقيق أو للمحاكمة التأديبية، ولا يحول انتهاء خدمة عضو الحرس البلدي دون محاكمته تأديبيا، ويعاقب في هذه الحالة بعقوبة مالية تراعى فيها الحدود المقررة للخصم من المرتب، على أن تستقطع من معاشه الضماني أو مستحقاته الناشئة عن انتهاء الخدمة، أو يلزم بدفعها من أمواله الخاصة بالطرق المقررة لتنفيذ الغرامات المحكوم بها قانونا، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد على مرتب ستة أشهر.
المادة (81) : تنظم بقرار من وزارة الحكم المحلي القواعد والإجراءات الخاصة بالتحقيق والاتهام والمحاكمة الموجزة والمحاكمة أمام مجلس التأديب، وذلك بما لا يتعارض وأحكام المواد الآتية:
المادة (82) : مع عدم الإخلال بحكم المادتين (66 - 75) من هذا القانون يتولى محاكمة عضو الحرس البلدي الذي يرتكب عملا من الأعمال المنصوص عليها في المادة (74) رئيسه المباشر متى كان ممن لهم سلطة المحاكمة الموجزة، فإذا وقع الفعل من أعضاء متعددين يتبعون أكثر من جهة إدارية يحدد الوزير المختص أو من يفوضه السلطة المختصة بالمحاكمة. وليس لمن دون رتبة نقيب محاكمة الضباط الذين يعملون تحت أمرته محاكمة موجزة ما لم يكن يشغل وظيفة (رئيس مركز). ويتولى محاكمة هؤلاء في هذه الحالة أقرب ضابط لا تقل رتبته عن نقيب. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون السلطة المختصة بالمحاكمة الموجزة والعقوبات التي تملك توقيعها، ويكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة نافذا من تاريخ صدوره.
المادة (83) : إذا تبين للسلطة المختصة بالمحاكمة الموجزة أن الفعل يستوجب عقوبة أشد من العقوبات التي تقع ضمن صلاحيتها فعليها إحالة المتهم إلى السلطة الأعلى المختصة بالمحاكمة الموجزة، فإذا كانت العقوبة تخرج عن اختصاص هذه السلطة الأعلى أحالته إلى مجلس التأديب.
المادة (84) : يجوز لرئيس الجهاز أن يأمر بحجز أي عضو من أعضاء الحرس البلدي يرتكب أحد الأفعال المشار إليها في المادة (74) من هذا القانون، وذلك إلى حين تقديمه للمحاكمة التأديبية على ألا تتجاوز مدة الحجز ثمانية وأربعون ساعة.
المادة (85) : للرئيس الأعلى تعديل العقوبة الموقعة وفقا لحكم المادة (82) بإلغائها أو تشديدها أو خفضها وفقا لصلاحياته، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدار القرار.
المادة (86) : أ- يشكل مجلس التأديب العالي من أربعة ضباط وعضو قانوني، يتولى رئاسته أقدم ضابط، ويشترط فيه أن يكون الرئيس والأعضاء أقدم من الضابط المتهم، وفي حالة عدم وجود ضابط أعلى رتبة من الضابط المحال للمجلس التأديبي يشكل مجلس برئاسة من يندبه الوزير المختص، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من وزارة الحكم المحلي. ب- يشكل مجلس التأديب العادي من ثلاثة ضباط، فإذا كان المحال إلى المجلس التأديبي من الضباط فيتولى رئاسة المجلس ضابط أعلى رتبة من المتهم، ويجب أن يكون أعضاء المجلس أقدم من الضابط المحال، ويصدر بتشكيل المجلس التأديبي العادي قرار من (رئيس الجهاز).
المادة (87) : تكون المحاكمة أمام مجلس التأديب العادي إذا كان المحال إلى المحاكمة يشغل رتبة رائد فما دون، وتكون أمام مجلس التأديب العالي بالنسبة للضباط الذين يشغلون رتبة مقدم فأعلى.
المادة (88) : يبلغ عضو الحرس البلدي بقرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية متضمنا التهم الموجهة إليه كما يبلغ بتاريخ ومكان الجلسة المحددة لمحاكمته قبل الموعد المحدد لذلك بأسبوع على الأقل، وعليه أن يحضر جلسات المحاكمة بنفسه، وله أن يقدم دفاعه شفاهة أو كتابة أو ينيب للدفاع عنه ضابطا من ضباط الحرس البلدي أو أحد المحامين.
المادة (89) : لعضو الحرس البلدي المحال للمحاكمة التأديبية أو من يختاره للدفاع عنه أن يطلع على التحقيقات والأوراق المتعلقة بمحاكمته، وله أن يطلب صورا منها كما له أن يطلب ضم التقارير السنوية عن كفاءته أو أية أوراق أخرى إلى ملف الدعوى التأديبية.
المادة (90) : يكون لمجلس التأديب توقيع أي عقوبة من العقوبات التأديبية، وتكون العقوبة نافذة من تاريخ إبلاغ المحكوم عليه بالقرار، عدا عقوبتي العزل وخفض الرتبة فلا تكون نافذة إلا من تاريخ اعتمادها من قبل السلطة المختصة بإصدار القرارات المماثلة في التعيين والترقية. وللمحكوم عليه أن يتظلم للسلطة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار ولها رفض التظلم أو تخفيف العقوبة أو الأمر بإعادة المحاكمة.
المادة (91) : ينعقد مجلس التأديب بكامل أعضائه، وتكون جلساته سرية وقراراته مسببة، وتصدر بالأغلبية، ويبلغ قرار المجلس إلى عضو الحرس البلدي المحال، وإلى رئاسة الجهاز خلال أسبوع من تاريخ صدوره.
المادة (92) : يعتبر عضو الحرس البلدي موقوفا عن العمل فور صدور قرار مجلس التأديب بعزله من الخدمة إلى حين استكمال إجراءات اعتماد القرار، على أنه إذا أعيدت محاكمته وتقررت براءته يصرف مرتبه عن مدة الوقف.
المادة (93) : يجوز إيفاد أعضاء الحرس البلدي في دورات تدريبية بالداخل أو بالخارج لمدة لا تزيد على سنة، وتسري في شأن الموفدين الأحكام المقررة في التشريعات النافذة في هذا الشأن.
المادة (94) : تنشأ كليات ومعاهد لتأهيل أعضاء الحرس البلدي بقرار من الوزير المختص بناء على عرض من رئيس الجهاز يحدد فيه شروط القبول ومدة الدراسة والمقررات وشروط من يتولى التدريس فيها، كما يجوز إنشاء مراكز للتدريب بقرار من الوزير المختص وتكون تبعيتها جميعا لرئاسة الجهاز. ويصدر بتنظيم حقوق وأوضاع المستجدين والمتدربين أثناء فترة التحاقهم بمؤسسات التدريب قرار من رئاسة الوزراء.
المادة (95) : تنتهي خدمة عضو الحرس البلدي لأحد الأسباب الآتية:- 1- بلوغ سن التقاعد. 2- عدم اللياقة الصحية. 3- الاستقالة. 4- العزل أو الفصل من الخدمة. 5- الزواج من أجنبية دون إذن. 6- فقد الجنسية. 7- صدور حكم نهائي بالإدانة في جناية عمدية أو في جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن الحكم مع إيقاف التنفيذ. 8- الوفاة.
المادة (96) : يحال عضو الحرس البلدي على التقاعد عند بلوغ السن الآتية: 1- (65) عاما بالنسبة للضباط. 2- (62) عاما بالنسبة لضباط الصف والأفراد. 3- (57) عاما بالنسبة للعناصر النسائية. ويجوز إذا اقتضت المصلحة العامة تمديد خدمة الضباط لمدة لا تزيد على سنتين بشرط أن يكون لائقا صحيا للعمل، ويصدر قرار بذلك من السلطة المختصة بإصدار القرارات المماثلة في التعيين والترقية.
المادة (97) : يجوز أن يحال عضو الحرس البلدي على التقاعد بناء على طلبه إذا بلغت مدة خدمته خمسة وعشرين عاما.
المادة (98) : يستحق عضو الحرس البلدي الذي تنتهي خدمته بسبب بلوغه السن المقررة لترك الخدمة أو بسبب عدم اللياقة الصحية معاشا تقاعديا يحسب على أساس (50%) خمسين في المائة من مرتبه متى بلغت مدة خدمته عشرين عاما، وتزاد هذه النسبة بواقع (2%) اثنين في المائة من المرتب عن كل سنة خدمة يقضيها بعد العشرين سنة على ألا يجاوز المعاش المستحق (80%) ثمانين في المائة من المرتب.
المادة (99) : تحسب للمتقاعد ضمن مدة خدمته التقاعدية المدة التي يقضيها بالدورات التدريبية بالداخل أو بالخارج بعد تعيينه في الحرس البلدي إذا أجتاز هذه الدورات بنجاح.
المادة (100) : تثبت عدم اللياقة الصحية بقرار من إحدى اللجان الطبية المختصة، ولا يجوز إنهاء خدمة عضو الحرس البلدي لعدم اللياقة الصحية قبل أن يستنفذ إجازاته المرضية والسنوية، ما لم يطلب إنهاء خدمته قبل ذلك. وتكون الإحالة إلى اللجنة الطبية بقرار من السلطة المختصة بقرارات التعيين والترقية.
المادة (101) : مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة للبعثات والتدريب يجوز لعضو الحرس البلدي أن يستقيل من الخدمة، وتكون الاستقالة مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط، وإلا اعتبرت كأن لم تكن، ويجب الفصل في طلب الاستقالة خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بقوة القانون. ويجوز خلال هذه المدة إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، أو لاتخاذ إجراءات تأديبية، ويجب على عضو الحرس البلدي أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ بقرار قبول استقالته، أو أن ينقضي الميعاد المذكور في الفقرة السابقة. ويصدر القرار بقبول الاستقالة من السلطة المختصة بإصدار القرارات المماثلة في التعيين والترقية، ولا يجوز قبول استقالة عضو الحرس البلدي إلا إذا أمضى في الخدمة عشر سنوات بالنسبة للضباط، وخمس سنوات بالنسبة للرتب الأخرى، ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء قبول الاستقالة قبل انقضاء المدة المشار إليها إذا أدى المستقيل جميع ما أنفق على تعليمه أو تدريبه.
المادة (102) : يصدر بإنهاء خدمة عضو الحرس البلدي للأسباب الواردة في البنود (2، 5، 6، 7) من المادة (95) من هذا القانون قرار من السلطة المختصة بإصدار القرارات المماثلة في التعيين والترقية.
المادة (103) : لا تسري أحكام المواد (49 - 50) من هذا القانون على أعضاء الحرس البلدي الذين تنتهي خدماتهم لأحد الأسباب الواردة في البنود (3 - 4 - 5 - 6 - 7) من المادة (95) من هذا القانون.
المادة (104) : لأعضاء الحرس البلدي الحق في التأمين الصحي ضد الأمراض والأخطار الناجمة عن ممارسة أعمالهم ويجب توفير كامل العلاج والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية لهم ولأفراد أسرهم، مع عدم الإخلال بأي نظام قانوني آخر.
المادة (105) : لا يجوز في غير حالات التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية ضد ضابط الحرس البلدي في حالة اتهامه بارتكاب جناية أو جنحة وقعت منه أثناء العمل وبسببه إلا بإذن من الوزير المختص، ويعتبر فوات ثلاثين يوما على الإخطار بالواقعة دون رد إذنا بمباشرة التحقيق والسير في الدعوى الجنائية، كما لا يجوز التحقيق مع أعضاء الحرس البلدي فيما يتعلق بمباشرة أعمالهم إلا من قبل النيابة العامة.
المادة (106) : تنفذ الأحكام والأوامر السالبة للحرية الصادرة عن الجهات القضائية ضد أعضاء الحرس البلدي في قسم خاص بهم ينشأ لهذا الغرض داخل مؤسسة الإصلاح والتأهيل.
المادة (107) : لا يسأل عضو الحرس البلدي مدنيا إلا عن خطأه الشخصي.
المادة (108) : في حالة غياب أحد الضباط يحل محله من يليه في الأقدمية إلا إذا كلف ضابط آخر ليحل محله.
المادة (109) : يسري قانون علاقات العمل على الموظفين العاملين بالجهاز من غير أعضاء الجهاز النظاميين، كما يسري على أعضاء الحرس البلدي فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
المادة (110) : يلغى القانون رقم 30 لسنة 1977 ميلادي بشأن الحرس البلدي، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، ويستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية المعمول بها وقت نفاذ هذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك إلى حين صدور ما يعدلها أو يلغيها.
المادة (111) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن