تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة. قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تعاريف يقصد من الكلمات الآتية في هذا القانون المعاني الآتية: الضابط هو كل شخص في الجيش الليبي يحمل رتبة عسكرية بمقتضى مرسوم ملكي وكل إمام. الجندي هو كل شخص أستخدم في الجيش الليبي أو في أي قوة من القوات التابعة له. العسكري يشمل الضابط وطلبة المدارس العسكرية وضابط الصف والجنود. النفير هو دعوة المكلفين للخدمة الإلزامية في الجيش لدفع اعتداء خارجي أو لقمع ثورة أو اضطرابات داخلية وتعتبر القوات البرية والجوية والبحرية في حالة نفير دائما من مغادرتها للأراضي الليبية إلى أن تعود إليها. حالة مجابهة العدو تعتبر جميع الوحدات العسكرية والطائرات والسفن الحربية في حالة مجابهة للعدو ومنذ شروعها في اتخاذ العدة والاستعداد بقصد الاصطدام بالعدو. العدو تشمل كلمة العدو الجماعات السياسية التي تعامل معاملة الدول المحاربة ولو لم يكن معترفا بها كدول والعصاة المسلحين. المسلح هو كل من يحمل السلاح لأداء واجب يقتضي حمل السلاح. التجمع المسلح هو اجتماع عدة أفراد بإمرة آمر وبإشرافه بالشروع في الخدمة وهم يحملون السلاح. الخدمة هي قيام الشخص المأمور بالخدمة بواجب عسكري محدد أو تنفيذ أمر مشروع صادر إليه من رئيس تجب إطاعته. المأمور هو المكلف بالقيام بالخدمة. الآمر هو الحائز لسلطة الأمر بمقتضى سلطات وظيفته. الأعلى رتبة تعبير يشتمل على الرتبة الأقدمية. الحارس هو كل عسكري يعين في مكان ما لتوطيد الأمن وللحفاظ على النظام والضبط أو للمراقبة وفقا للتعليمات التي تصدر إليه من رؤسائه سواء كان ذلك وقت السلم أو النفير. الخفر هو وجود عساكر مسلحين تحت إمرة آمر للأغراض المذكورة في البند السابق سواء كان ذلك وقت السلم أو النفير. الدورية كل عسكري سيار مسلح يقوم بواجب معين في منطقة من المناطق للأغراض السالف ذكرها سواء ذلك وقت السلم أو النفير. ويعتبر الفعل مرتكبا في حالة (تجمع الأفراد) إذا وقع أمام ثلاثة من العسكريين على الأقل على مجتمعين بقصد الخدمة العسكرية باستثناء الفاعل والشريك والآمر أو الأعلى رتبة. والحكم باستمرار الخدمة معناه تأجيل العقوبة إلى الوقت الذي تحدده المحكمة العسكرية التي حكمت بالإدانة.
المادة (2) : تطبيق أحكام قانون العقوبات تسري أحكام الكتاب الأول من قانون العقوبات على الجرائم والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ما لم يوجد في هذا القانون نص يخالف ذلك. وتسري أحكام قانون العقوبات وغيره من القوانين المعمول بها في ليبيا على العسكريين عند ارتكابهم الجرائم العادية المنصوص عليها في تلك القوانين.
المادة (3) : الأشخاص الخاضعون لهذا القانون تسري أحكام هذا القانون على الأشخاص الأتي ذكرهم: أ ـ الضباط المستخدمين في الجيش الليبي أو المنتمين إلى قوة عسكرية تابعة له. ب ـ طلبة المدارس العسكرية وضباط الصف والجنود المنتمين إلى الجيش الليبي أو إلى أية قوة عسكرية تابعة له. ج ـ الأسرى العسكريين سواء كانوا ليبيين أو أجانب. وتطبق أحكام هذا القانون على الأشخاص المذكورين ولو خرجوا من الجيش أو القوة العسكرية أو الأسر بعد ارتكابهم الجريمة. د ـ المدنيين المشتركين مع أحد العسكريين في ارتكاب جريمة من الجرائم العسكرية في حالة النفير.
المادة (4) : الجرائم المرتكبة في بلد أجنبي تجوز محاكمة العسكريين بسبب الجرائم العسكرية التي يرتكبونها في بلد أجنبي عند وجودهم فيه للقيام بخدمة رسمية أو بعثة تعليمية عسكرية سواء أكانوا قد حوكموا في ذلك البلد أم لم يحاكموا.
المادة (5) : الجرائم ضد جيوش الدول الحليفة الجرائم العسكرية التي ترتكب ضد أحد العسكريين المنتمين إلى جيش دولة متحالفة عسكريا مع ليبيا تعتبر كأنها قد ارتكبت ضد أحد العسكريين الليبيين إذا كانت الدولة التي ينتمي إليها المجني عليه قد عقدت مع ليبيا اتفاقا للمعاملة بالمثل وكانت الجرائم المذكورة قد ارتكبت أثناء القيام بالخدمات العسكرية المشتركة.
المادة (6) : عدم سقوط الجريمة والعقوبة بمضي المدة لا يسري حكم المادة (107) من قانون العقوبات على الجرائم التي يرتكبها عسكري ويكون منصوصا عليها في هذا القانون أو من اختصاص المحاكم العسكرية كما لا يسري حكم المادة (120) من قانون العقوبات المذكور على العقوبات المحكوم بها من المحاكم العسكرية.
المادة (7) : العقوبات العسكرية ثلاثة أنواع 1 ـ عقوبات أصلية. 2 ـ عقوبات تأديبية. 3 ـ عقوبات تبعية.
المادة (8) : الإعدام تنفذ عقوبة الإعدام في العسكريين رميا بالرصاص وفقا لقانون الإجراءات العسكرية ولا تنفذ هذه العقوبة إلا بعد موافقة الملك. ولا يجوز تنفيذها في أي يوم من أيام الأعياد الدينية للمحكوم عليه أو الأعياد الرسمية. ويسلم غير العسكريين إلى النيابة العامة لتنفيذ هذه العقوبة فيهم وفقا للإجراءات المتبعة بالنسبة إلى غير العسكريين. وللمحكمة العسكرية أن تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المؤبد أو السجن المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا رأت ظروف القضية تستوجب الرأفة بالمتهم على أن تذكر الأسباب الموجبة لذلك.
المادة (9) : السجن والحبس تنفذ عقوبتا السجن والحبس في السجون العسكرية وفقا للوائحها، ويجوز تنفيذ هاتين العقوبتين في السجون العادية وفقا للقوانين المرعية وإذا حكم على ضابط في الجرائم المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا وجدت أسباب تستدعي الرأفة بالمتهم جاز للمحكمة أن تستبدل بعقوبة الحبس عقوبة قطع الراتب والحرمان من الأقدمية أو الإحالة على قائمة نصف الراتب على أن تذكر في الحكم أسباب التخفيف. وتستثنى من أحكام الفقرة السابقة الجرائم المخلة بالشرف.
المادة (10) : الحرمان من الأقدمية تفرض عقوبة الحرمان من الأقدمية بزيادة الحد الأدنى للمدة المحددة قانونا لترقية الضابط من رتبة إلى أخرى بالقدر الذي ينص عليه الحكم ولا يجوز الحكم بهذه العقوبة لمدة لا تزيد على سنتين.
المادة (11) : العقوبات التأديبية هي: 1 ـ الاعتقال. 2 ـ الحرمان من العطلة الأسبوعية. 3 ـ الخدمات الإضافية. 4 ـ قطع الراتب. 5 ـ التوبيخ. وتطبق وفقا للأحكام التالية:
المادة (12) : الاعتقال الاعتقال ثلاثة أنواع: أولا ـ اعتقال الثكنة. ثانيا ـ اعتقال الغرفة. ثالثا ـ اعتقال الرياضة.
المادة (13) : اعتقال الثكنة اعتقال الثكنة هو إبقاء المحكوم عليه في الثكنة أو المصلحة العسكرية مع مراعاة ما يأتي: 1 ـ عدم الإعفاء من الخدمات في الدوائر الرسمية والثكنات وميادين العرض. 2 ـ عدم السماح بمغادرة الثكنة. 3 ـ عدم السماح باستقبال الزوار إلا إذا كانت الزيارة لمقتضيات الخدمة.
المادة (14) : اعتقال الغرفة اعتقال الغرفة هو بقاء المحكوم عليه في غرفة مع مراعاة ما يأتي: 1 ـ يوضع الضابط في غرفة على انفراد، وأما غيره من العسكريين فيوضعون في غرفة معينة مجتمعين. 2 ـ الحرمان من حق إصدار الأوامر. 3 ـ الحرمان من القيام بالواجبات جميعها.
المادة (15) : اعتقال الرياضة تنفذ عقوبة اعتقال الرياضة بأن يوضع المحكوم عليه في غرفة على إنفراد ويخصص له فراش صلب ويعطى له ما يستحق من الخبز والماء فقط ويمنع من التدخين، ويرفع هذا الحرمان في اليوم الرابع والثامن والثاني عشر من أيام الاعتقال وفي يوم واحد من كل ثلاثة أيام من المدة الباقية من الاعتقال. ويحرم المحكوم عليه من القيام بواجباته الرسمية. وتستبدل بعقوبة الرياضة عقوبة أخف منها من العقوبات التأديبية إذا ظهر أن صحة المحكوم عليه لا تتحمل العقوبة.
المادة (16) : أحكام مشتركة بشأن الاعتقال 1 ـ يحكم باعتقال الثكنة أو الغرفة لمدة لا تزيد على أربعة أسابيع وباعتقال الرياضة لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع. ولا تطبق عقوبة الاعتقال بالنسبة لطلبة المدارس العسكرية ولا عقوبة اعتقال الرياضة بالنسبة للضباط. 2 ـ إذا تعذر تطبيق نوع من أنواع الاعتقال على المتهم نظرا لرتبته حكم عليه بعقوبة أخف منها درجة مما يمكن تطبيقه عليه. 3 ـ تستحق للمحكوم عليه بالاعتقال رواتبه ومخصصاته مدة اعتقاله. 4 ـ يعين حارس على باب غرفة الاعتقال في اعتقال الغرفة أو الرياضة. 5 ـ يجوز استخدام الجنود الممتازين والجنود في خدمات عسكرية شاقة إذا ارتكبوا أثناء الاعتقال أفعالا تبرر ذلك. 6 ـ إذا قبل المحكوم عليه بالاعتقال زائرا أو ترك مكان اعتقاله يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على شهر.
المادة (17) : الحرمان من العطلة الأسبوعية. تنفذ عقوبة الحرمان من العطلة الأسبوعية بحرمان المحكوم عليه من الخروج من الثكنات أو المدارس أو المصالح العسكرية أيام الجمعة لمدة لا تزيد على أربعة أسابيع متتالية. ولا يجوز توقيعها على الضابط.
المادة (18) : الخدمات الإضافية الخدمات الإضافية هي التعليم الإضافي والخفر الإضافي.
المادة (19) : قطع الراتب يحكم بقطع الراتب على الضابط وضباط الصف والجنود على أن لا يزيد ذلك على ربع الراتب الشهري.
المادة (20) : التوبيخ يكون التوبيخ بالنسبة للضباط سريا. ويتم التوبيخ السري بإرسال كتاب سري إلى الضابط يخطر فيه بنوع جريمته وبأن أعماله غير مرضية مع مطالبته بإصلاح حاله. ويكون توبيخ ضباط الصف أمام من هم أرفع منهم درجة. أما الجنود فيتم توبيخهم أمام أكثر من ثلاثة من أفراد وحدتهم.
المادة (21) : تعديل العقوبات التأديبية. تفرض لكل جريمة على حدة عقوبة تأديبية ولا يجوز فرض أكثر من عقوبة تأديبية واحدة بالنسبة للجريمة الواحدة. وإذا تعددت العقوبات بتعدد الجرائم فلا يجوز أن تزيد مدة الاعتقال على أربعة أسابيع.
المادة (22) : تنفيذ العقوبات التأديبية بعد التسريح لا يجوز تنفيذ عقوبة تأديبية حكم بها على شخص بعد تسريحه من الجيش غير أنه يجوز تأجيل التسريح إلى ما بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة التأديبية إذا كان يوم التسريح موافقا ليوم بدء تنفيذ العقوبة.
المادة (23) : العقوبات التأديبية بالنسبة للضباط العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها على الضباط هي: 1 ـ التوبيخ السري. 2 ـ قطع الراتب. 3 ـ اعتقال الثكنة أو الغرفة.
المادة (24) : العقوبات التأديبية بالنسبة لضباط الصف العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها على ضباط الصف هي: 1 ـ التوبيخ. 2 ـ التعليم الإضافي. 3 ـ الحرمان من العطلة الأسبوعية. 4 ـ أي نوع من أنواع الاعتقال. 5 ـ قطع الراتب.
المادة (25) : العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها على الجنود هي: 1ـ التوبيخ. 2 ـ الخدمات الإضافية. 3 ـ الحرمان من العطلة الأسبوعية. 4 ـ أي نوع من أنواع الاعتقال. 5 ـ قطع الراتب.
المادة (26) : أنواع العقوبات التبعية العقوبات التبعية هي: 1 ـ الطرد والإخراج والإحالة على قائمة نصف الراتب وذلك بالنسبة للضباط. 2 ـ الطرد وإسقاط الراتب وذلك بالنسبة لضباط الصف والجنود المتطوعين.
المادة (27) : الطرد يحكم بالطرد تبعا للحكم بالعقوبة الأصلية في الحالات الآتية: أولا ـ عند الحكم بالإعدام أو السجن. ثانيا ـ عند الحكم بالإدانة في الجرائم المخلة بالشرف كالتزوير والاختلاس والسرقة وخيانة الأمانة والنصب وشهادة الزور واليمين الكاذبة والرشوة. ويجوز الحكم بالطرد عند الحكم بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
المادة (28) : آثار الطرد يترتب على عقوبة الطرد الآثار التالية دون حاجة إلى النص عليها صراحة في الحكم: أ ـ فقدان الرتبة العسكرية والحرمان من حق التوظف في الجيش. ب ـ استرداد الأنواط والأوسمة. جـ ـ استرداد الشهادات المدرسية العسكرية. د ـ عدم القبول في الجيش بصفة ضابط أو ضابط أو جندي أو موظف.
المادة (29) : الإخراج يحكم بالإخراج عند الحكم على المتهم بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة وفي الأحوال الأخرى المنصوص عليها في القانون. ويجوز الحكم بعقوبة إخراج عند الحكم بعقوبة الحبس لمدة أقل من سنة.
المادة (30) : آثار الإخراج تترتب على عقوبة الإخراج الآثار التالية دون حاجة إلى النص عليها صراحة في الحكم. أ ـ الحرمان من الرتبة العسكرية. ب ـ عدم جواز إعادة استخدامه بصفة ضابط أو موظف في الجيش.
المادة (31) : الإحالة على قائمة نصف راتب يجوز الحكم بإحالة الضابط إلى قائمة نصف الراتب علاوة على أية عقوبة أخرى يحكم بها. ويترتب على فرض هذه العقوبة حرمان الضباط من القيام بواجباته الرسمية وتحسب مدتها نصف خدمة فيما يتعلق بالتقاعد، ويفقد الضابط أقدميته بالنسبة لزملائه من حيث الترقية وذلك بقدر مدة نصف الراتب. ويحال الضابط إلى التقاعد إذا استمر في قائمة نصف الراتب لمدة تزيد على سنة.
المادة (32) : إسقاط الرتبة يجوز الحكم بإسقاط الرتبة عند الحكم بالحبس لمدة سنة أو أقل ويترتب على الحكم بإسقاط الرتبة تخفيض درجة المتهم إلى درجة جندي وحرمانه من جميع الحقوق التي اكتسبها في الجيش، وما عدا حقوقه التقاعدية، دون حاجة إلى التصريح بذلك في الحكم.
المادة (33) : إحالة القضايا من المحاكم المدنية للمحاكم العسكرية للحكم بالعقوبات التبعية إذا حكمت إحدى المحاكم غير العسكرية على شخص عسكري بعقوبة لارتكابه جريمة مما يخضع لقضائها وكانت العقوبة المحكوم بها مما يستوجب أو يجيز فرض عقوبة تبعية وفقا لهذا القانون، فإن على المحكمة أن تحيل القضية عن طريق النيابة إلى المحكمة العسكرية المختصة للحكم بالعقوبة التبعية طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (34) : إيقاف التنفيذ للمحاكم العسكرية أن تقرر وقف التنفيذ وتتبع في ذلك أحكام قانون العقوبات مع مراعاة الأحكام الآتية: أ ـ يلغى أمر إيقاف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها في جرائم إذا أرتكب المحكوم عليه خلال خمس سنوات من أمر إيقاف التنفيذ جريمة عسكرية حكم عليه فيها بالسجن أو بالحبس وعندئذ تنفذ العقوبات على التعاقب. ب ـ إذا حكم على عسكري بعقوبة مقيدة للحرية لارتكابه جريمة عسكرية وكان قد حكم عليه من قبل المحاكم غير العسكرية مع إيقاف التنفيذ ولم تنقض مدة الإيقاف بعد فإن الإدانة في الجريمة العسكرية لا يترتب عليها إلغاء الإيقاف وإنما يجوز للمحكمة العسكرية أن تأمر بتنفيذ العقوبتين على التداخل أو على التعاقب. جـ ـ إذا أرتكب عسكري جريمة عسكرية أثناء عقوبة مقيدة للحرية محكوم عليه بها من محكمة غير عسكرية جاز للمحكمة العسكرية أن تأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة التي تحكم بها.
المادة (35) : الشروع إذا كانت الجريمة الأصلية توجب أو تجيز تطبيق إحدى العقوبات التبعية المصرحة بهذا القانون فيجب أو يجوز حينئذ تطبيقها في حالة الشروع أيضا.
المادة (36) : الاشراك يعتبر الآمر فاعلا إذا أصدر أمرا لتنفيذ واجب عسكري فترتب على تنفيذ الأمر ارتكاب جريمة. ويعتبر المأمور شريكا في الحالتين الآتيتين. أ ـ إذا تجاوز حدود الأمر الصادر له. ب ـ علم أن الأمر يقصد به ارتكاب جريمة عسكرية أو عادية ونفذه مع ذلك.
المادة (37) : العود يعتبر المجرم عائدا إذا ارتكب جريمة عسكرية مماثلة للجريمة التي سبق له أن ارتكبها. ولا تعتبر أساسا للعود الجرائم التي توجب تطبيق عقوبات تأديبية فقط. وتضاعف العقوبة في حالة العود.
المادة (38) : الخيانة يعاقب بالإعدام كل من سعى لسلخ أي جزء من المملكة الليبية المتحدة أو لوضع ليبيا أو أي جزء منها تحت سيطرة أجنبية.
المادة (39) : الانخراط في خدمة أجنبية يعاقب بالإعدام كل عسكري ليبي التحق على أي وجه يعمل في القوات المسلحة للعدو أو بقى يعمل مع تلك القوات بعد إعلان حالة العداء. ولا عقاب على من وجد في الأراضي المعادية وارتكب الفعل مرغما بمقتضى واجب تفرضه عليه قوانين تلك الأراضي.
المادة (40) : تسليح المواقع العسكرية والعتاد والتخريب يعاقب بالإعدام كل من ترك أو سلم إلى العدو أو أرغم أو أغرى بأية طريقة كانت حاكما أو آمرا أو شخصا مسئولا على ترك أو تسليم موقع أو مكان أو مخفر أو حامية أو حرس أو خفر خلافا لما توجبه المواقف العسكرية أو دون أن يستعمل ما لديه من وسائل الدفاع أو أهمل في استعمال تلك الوسائل أو ترك أو سلم للعدو مخازن الجيش أو دور الصناعة أو أدوات الحرب على اختلاف أنواعها أو وسائل النقل أو أتلف المطارات أو المواني أو الطائرات أو السفن الحربية أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو خرب الجسور أو السدود أو السكك الحديدية أو الطرق العامة لمنفعة العدو أو سبب أو سهل استيلاء العدو على قسم من القوات العسكرية أو سلمه بإهمال القيام بما تقضي واجبات وظيفته.
المادة (41) : معاونة العدو وقت النفير يعاقب بالإعدام كل من ارتكب إحدى الجرائم التالية أثناء النفير بقصد معاونة العدو أو الإضرار بالجيش: 1 ـ تحريض من يستطيع حمل السلاح من الليبيين على الذهاب إلى جانب العدو. أو التحريض على الهرب من الخدمة العسكرية أو عرقلة جمع الجنود. 2 ـ بث روح التمرد أو العصيان أو الذعر بين القوات الليبية. 3 ـ تحريف الأخبار أو الأوامر الخاصة بالخدمة أو إهمال تنفيذها على الوجه المطلوب. 4 ـ إفشاء أسرار الدفاع عن البلاد وكلمات السر والاشارات السرية والعمليات والتوصيات السرية أو الاتصال أو التوسط للاتصال بقوات العدو أو العاملين لحسابه لإفشاء ما تقدم. 5 ـ قيادة العدو أو توجيهه إلى القوات الليبية أو تضليل هذه القوات عن الطريق الصحيح أو جعلها تقوم بأعمال أو حركات خاطئة بإصدار إشارة عسكرية مضللة. 6 ـ عدم تموين الوحدات الملكف بها. 7 ـ تسريح أسرى الحرب أو التسبب في هربهم. 8 ـ مفاتحة الآمر للعدو بعقد اتفاق معه يستلزم تسليم الوحدات الموجودة تحت أمرته وسلاحها دون أن يقوم بما تقضيه واجبات وظيفته.
المادة (42) : الغش في استلام الأسلحة والذخائر العسكرية 1 ـ يعاقب بالإعدام كل من عهد إليه بتسليم أسلحة وعتاد وذخائر عسكرية في زمن الحرب فتسلمها وهو يعلم أنها فاسدة أو غير صالحة الاستعمال في الغرض المعدة له. 2 ـ وإذا وقعت الجريمة وقت السلم يعاقب بالحبس لمدة أدناها خمس سنوات وأقصاها خمس عشرة سنة.
المادة (43) : عدم الإخبار عن الجرائم السابقة كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المذكورة في المواد السابقة أو بالشروع فيها ولم يخبر الجهة المختصة يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة.
المادة (44) : نكث الأسير عهده يعاقب بالإعدام كل أسير من أسرى الحرب أطلق سراحه بناء على عهد قطعه فنكث العهد وقاتل الجيش الليبي. ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل ليبي أسره العدو وأطلق سراحه بعد تعهده بعدم استعمال السلاح ضد هذا العدو فامتنع بناء على ذلك عن استعمال السلاح ضده.
المادة (45) : الأجانب في الجيش يعاقب بالإعدام كل أجنبي كان مستخدما في الجيش الليبي وتآمر مع العدو ضد ذلك الجيش. وتطبق على الأجنبي المستخدم في الجيش الليبي أحكام هذا الفصل.
المادة (46) : إتلاف المستندات والخرائط العسكرية يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من أتلف أو مزق أو فقد الدفاتر أو السجلات أو الخرائط والمخطوطات أو الوثائق العسكرية أو تسبب في إتلافها أو تمزيقها. ولا يعاقب على الجريمة المذكورة إذا ارتكبت خوفا من وقوع الأوراق أو غيرها في يد العدو، ولم يكن بالامكان المحافظة عليها وكان من المحتمل استفادة العدو منها.
المادة (47) : إطالة مدة النفير والإخلال بالواجبات العسكرية كل من سبب عمدا إطالة النفير أو أخل بالواجبات العسكرية تسهيلا لأعمال العدو أو قام بأعمال تؤدي إلى الإضرار بالجيش غير ما نص عليه في المواد السابقة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة.
المادة (48) : إعفاء الشريك في حالة الإخبار يعفى الشريك من العقوبة إذا أخبر الجهة المختصة بالعزم على ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة في هذا الفصل قبل الشروع في تنفيذها أو إذا مكن من القبض على الجناة أو شركائهم في نفس الجريمة أو في جرائم أخرى مماثلة لها في النوع أو الخطورة.
المادة (49) : التخلف في حالة النفير يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات مع استمرار الخدمة كل من كان مكلفا بالخدمة العسكرية وتخلف في حالة النفير عن الحضور في المكان الذي كلف بالحضور فيه وفي الوقت المعين له. ويعاد المتخلف إلى وحدته لإكمال المدة المطلوبة منه في الخدمة العسكرية وتنفيذ العقوبة بعد إكمال الخدمة. وإذا زادت مدة التخلف عن ثلاثة أشهر دون عذر مقبول جاز الحكم بالإعدام.
المادة (50) : التغيب في ليبيا كل من تغيب عن وحدته أو عن المحل الذي كلف بالقيام فيه بواجباته مدة تزيد على خمسة عشر يوما أو تجاوز مدة إجازته بأكثر من ذلك بدون عذر مشروع يعاقب الحبس مدة لا تزيد على سنة إذا حدث التغيب أو التجاوز وقت السلم. فإذا حدث وقت النفير ودام أكثر من خمسة أيام يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ويحكم في هذه الحالة باستمرار الخدمة.
المادة (51) : التغيب عن الوظيفة دون إذن كل من تغيب عن الوظيفة دون إذن أو لم يحضر ميدان العرض أو محل الاجتماع المعين أو خرج من ذلك المكان قبل الإذن له بذلك أو خرج من الصف بلا ضرورة أو وجد خارج الحدود المعينة له أو في مكان محظور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر.
المادة (52) : التغيب في الخارج يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات مع استمرار الخدمة كل من ارتكب في وقت النفير أحد الأفعال الآتية: 1 ـ كل من تغيب مدة عشرة أيام أو أكثر وكان التغيب خارج الحدود. 2 ـ كل أسير ليبي أطلق سراحه ولم يرجع إلى اقرب موقع عسكري أو وحدة عسكرية. 3 ـ كل عسكري فارق طائرة عسكرية أو سفينة حربية خارج الحدود ولم يرجع إلى أقرب قنصلية ليبية أو أقرب مرجع لدولة متحالفة مع ليبيا.
المادة (53) : الهرب إلى جانب العدو أو عند مجابهته 1 ـ يعاقب بالإعدام كل من هرب وانحاز إلى جانب العدو. 2 ـ يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من هرب عند مجابهة العدو أو من موقع محصور دون أن ينحاز إلى جانب العدو.
المادة (54) : الاتفاق على الهرب إذا اتفق شخصان أو أكثر على الهرب إلى دولة أجنبية يعاقب كل منهم بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات مع استمرار الخدمة ويعاقب المحرضون والمسؤولون عن الهرب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات. وإذا ارتكبت الجريمة وقت النفير عوقب المحرضون والمسؤولون بالإعدام وضوعفت العقوبة على الآخرين.
المادة (55) : عدم الإخبار عن الهرب يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر كل من علم بالعزم على الهرب قبل وقوعه ولم يخبر به لمنعه إذا وقع الهرب فعلا. وتطبق العقوبة ذاتها على من لم يخبر بالغائبين أو الهاربين أو الباقيين غير المسجلين أو استخدامهم في أعمال رسمية أو خاصة مع علمه بذلك. وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة وقت النفير.
المادة (56) : الهرب من الاعتقال إذا هرب المحكوم عليه بعقوبة تأديبية من المعتقل بالتواطؤ مع الحارس أو بانتهاز غفلته أو غيابه يعاقب بإضافة نصف المدة الباقية من اعتقاله إلى تلك المدة الباقية على أن لا تقل المدة المضاعفة عن الشهر.
المادة (57) : تقديم وثائق مزورة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من قدم وقت النفير وثيقة مزورة بأنه قد أتم الخدمة. ويجوز الحكم بالإعدام على العائد في هذه الجريمة.
المادة (58) : إسقاط الرتبة عن الهارب يحكم بإسقاط الرتبة على كل ضابط صف هارب وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (59) : تأجيل تنفيذ العقوبة يجوز تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها وفقا للمواد السابقة من هذا الفصل إلى ما بعد إكمال الخدمة العسكرية المطلوبة.
المادة (60) : تخفيف عقوبة الهارب النادم إذا سلم الهارب نفسه نادما أثناء النفير جاز أن تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة.
المادة (61) : التمارض وتأخير الشفاء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل عسكري تمارض أو تسبب في تأخير نفسه أتى عملا من شأنه أن يزيد عليه مرضه أو عاهته بالتخلص من الواجبات العسكرية.
المادة (62) : الحاق الأذى بالنفس يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالإعدام إذا وقعت الجريمة عند مجابهة العدو كل من: أ ـ سبب لنفسه مرضا أو عاهة. ب ـ عطل نفسه أو سمح لغيره بتعطيل عضو من أعضاء جسمه أو من أعضاء عسكري آخر أو أوقع بنفسه أو بغيره ضررا خطيرا يجعل نفسه أو غيره غير أهل للخدمة العسكرية.
المادة (63) : الاحتيال للتخلص من الخدمة العسكرية يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استعمل طرقا احتيالية بأي وجه ليخلص نفسه أو غيره من الخدمة العسكرية كلها أو بعضها.
المادة (64) : الشروع في الانتحار كل من شرع في الانتحار بقصد التخلص من الخدمة العسكرية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.
المادة (65) : عدم احترام الآمر أو الأعلى رتبة يعاقب بالاعتقال كل من لم يقم بما يفرض عليه من واجب الاحترام إزاء آمره أو من هو أعلى منه رتبة عند قيامه بواجبه الرسمي وكذلك كل من يعترض بالقول أو الإشارة على التوبيخ الصادر إليه وفقا لهذا القانون من الآمر.
المادة (66) : إهانة الآمر 1 ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من أهان آمره أو أعلى رتبة منه وتكون العقوبة بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا وقعت الإهانة أثناء القيام بالواجبات الرسمية. 2 ـ وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا وقعت الإهانة بأن نسب المتهم إلى آمره أو أعلى منه رتبة واقعة معينة من شأنها لو صحت أن توجب احتقاره أو عقابه قانونا. 3 ـ وإذا وقعت الإهانة بإحدى طرق العلانية كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.
المادة (67) : عدم الطاعة كل من تعمد عدم إطاعة الأوامر المتعلقة بالواجبات الرسمية أو أهمل في إطاعتها يعاقب بالاعتقال وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر. إذا تكررت الجريمة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين إذا أصر المتهم على عدم الطاعة، والسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات إذا وقعت الجريمة وقت النفير أو أثناء تجميع الأفراد أو عند صدور الأمر إلى السلاح أو إذا كان المتهم مسلحا. وتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات إذا وقعت الجريمة أثناء مجابهة العدو.
المادة (68) : الأضرار الناتجة عن عدم إطاعة الأوامر إذا نتج عن عدم إطاعة الأوامر ضرر بالمال أو خطر على النفس أو اضطراب في الأمن أو إخلال بتهيئة الجيش للحرب أو عرقلة أكمال التدريب كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة. وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا ترتبت هذه النتائج عند مجابهة العدو.
المادة (69) : منع الآمر من تأدية واجبه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من منع أو حاول أن يمنع آمره أو من هو أعلى منه رتبة بالقوة أو بالتهديد من القيام بتنفيذ أمر يتعلق بواجباته الرسمية. وتطبق العقوبة ذاتها إذا ارتكبت الجريمة ضد المكلفين بحراسة الآمر أو الأعلى رتبة أو الذين أعدوا لهذا الغرض.
المادة (70) : الاعتداء على الأعلى رتبة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من اعتدى على من هو أعلى منه رتبة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة إذا وقع الاعتداء أثناء قيام الضابط بوظيفته أو أثناء تجمع الأفراد أو إذا وقع الاعتداء باستعمال سلاح أو آلة من شأنها أن تسبب الموت أو إذا وقع الاعتداء في النفير خارج الخدمة. فإذا وقع الاعتداء على ضابط أثناء النفير في الخدمة كانت العقوبة الإعدام. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نتج عن الاعتداء عاهة في جسم المعتدي عليه، والإعدام إذا أدى الاعتداء إلى الموت.
المادة (71) : تخفيف العقوبة عند الاستفزاز تخفض العقوبة إلى النصف وتستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المؤبد أو المؤقت إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة نتيجة لاستفزاز المتهم بقيام المعتدي عليه بأي عمل لا يتفق مع النظم أو القوانين العسكرية أو نتيجة لتجاوز سلطاته القانونية.
المادة (72) : الاتفاق على الاعتداء أو عدم الطاعة إذا اتفق شخصان أو أكثر على عدم إطاعة أوامر الرؤساء أو مقاومتهم أو الاعتداء عليهم أو إتيان أي فعل آخر من شأنه بث الفوضى ونشر الفساد في الجيش يعاقب كل منهم بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات. ويعاقب من علم بالاتفاق ولم يخبر عنه قبل ارتكاب الجريمة بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا وقعت الجريمة فعلا. ولا عقاب على الشريك إذا كشف عن الاتفاق قبل وقوع الجريمة أو حصول العلم بها أو القبض على المجرمين.
المادة (73) : العصيان العسكري يعتبر عصيانا عسكريا اجتماع شخصين أو أكثر من العسكريين علنا وتمردهم أو ضجيجهم معلنين بذلك عدم إطاعتهم لأوامر رؤسائهم أو محاولين مقاومتهم أو الاعتداء عليهم وتكون عقوبة العصيان السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة إذا وقعت الجريمة وقت النفير. والإعدام إذا وقعت عند مجابهة العدو. ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، وبالإعدام إذا وقعت الجريمة، وقت النفير، والإعدام إذا وقعت عند مجابهة العدو. أو إداره، وكذلك كل من كان أعلى رتبة بين مرتكبي العصيان. ويعتبر في حكم المحرض كل من تمرد على الأوامر الصادرة إليه بقمع العصيان أو أصر على عدم إطاعتها أو إساء استعمال الإشارة العسكرية وكان يقصد بتمرده أو إساءته تسهيل وقوع العصيان.
المادة (74) : تخفيض عقوبة العاصي النادم إذا ندم عاصي في حكم المادة السابقة قبل أن يرتكب فعلا يؤثر على الأمر أو من هو أعلى منه رتبة خففت عقوبته إلى السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات إذا كان محرضا أو مدبرا للعصيان وإلى السجن لمدة لا تزيد على سنتين إذا كان من الآخرين.
المادة (75) : الكذب يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من كذب على آمره في أمور تتعلق بواجباته. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من رفع شكوى كاذبة مع علمه بعدم صحتها أو خالف الأصول المرعية لرفعها.
المادة (76) : الجمع غير المشروع يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من جمع عددا من العسكريين بقصد رفع الشكاوى أو المناقشة أو التباحث في أي أمر من الأمور التي تتعلق بالجيش أو النظم العسكرية أو التشكيلات ولم تكن له صفة تخوله ذلك.
المادة (77) : إهانة الخفير أو عدم إطاعته أو مقاومته كل من أهان حارسا أو خفيرا أو دورية أو منعه من القيام بواجباته أو لم يطع أوامره أو اعتدى عليه يعد أنه قد ارتكب هذا الفعل على أعلى رتبة ويعاقب بالعقوبات المقررة لذلك.
المادة (78) : العلم بالرتبة يشترط لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل أن يكون الأدنى رتبة عالما برتبة من هو أعلى منه أو أن يكون لديه ما يحمله على هذا العلم، وإلا طبقت العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات العادي إن كان لها وجه.
المادة (79) : إصدار أوامر لا علاقة لها بالخدمة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين كل من أساء استعمال سلطاته بأن أصدر إلى من هو دونه أوامر أو طلب منه إتيان أفعال لا علاقة لها بالوظيفة أو طلب منه هدية أو قرضا أو أية منفعة أخرى. ويعاقب الآمر بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا طلب ارتكاب جريمة، فضلا عن اعتباره فاعلا لجريمة إذا ارتكبت.
المادة (80) : استخدام الجندي في خدمات خاصة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من استخدم جنديا في خدمات خاصة خلافا للقواعد والنظم المرعية في الجيش.
المادة (81) : فرض عقوبة تأديبية دون اختصاص يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين كل من فرض عمدا عقوبة تأديبية لا حق له في فرضها أو تجاوز في ذلك حدود اختصاصاته.
المادة (82) : التأثير في المحاكم العسكرية يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من أساء استعمال سلطاته للتأثير في المحاكم العسكرية.
المادة (83) : نقل العسكري إلى غير وحدته يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من نقل عسكريا إلى غير الوحدة أو المصلحة المعين فيها أو غير موقعه المحدد له دون عذر مقبول وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا ارتكبت الجريمة وقت النفير.
المادة (84) : إهمال الشكوى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من أهمل شكوى من هو دونه أو هدده ليحمله على سحبها.
المادة (85) : عدم التعاون مع السلطات المدنية يعاقب بالحبس كل من رفض إسداء المساعدة للقبض قانونا على شخص متهم بجريمة تختص بنظرها المحاكم العادية أو أهمل أو امتنع عن تقديم المساعدة عندما تطلب منه ذلك الجهات المختصة.
المادة (86) : إساءة استعمال السلطة في الأحوال الأخرى يعاقب بالحبس كل من أساء استعمال سلطته في غير الأحوال المنصوص عليها في المواد السابقة.
المادة (87) : إساءة معاملة الأدنى رتبة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من سب من هو دونه رتبة أو أهانه أو أساء معاملته خلافا للقواعد والأنظمة العسكرية. وتكون العقوبة الحبس إذا ارتكبت الأفعال المذكورة بإسناد واقعة معينة.
المادة (88) : الاعتداء على الأدنى رتبة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من اعتدى على من هو دونه أو الحق به أذى أو قام بها من شأنه الإضرار بصحته أو ضاعف خدمته بلا موجب أو سمح للغير بإيذائه أو الاعتداء عليه كما تقدم.
المادة (89) : أسباب مبررة 1 ـ لا يعاقب الأعلى رتبة إذا ارتكب ضد من هو أدنى منه رتبة فعلا من الأفعال المعاقب عليها قانونا لدفع الاعتداء عن نفسه أو لإرغام الأدنى رتبة على إطاعة الأوامر عند الضرورة القصوى أو الخطر ولو أدى ذلك الفعل إلى موت من هو أدنى رتبة بشرط أن يتناسب الفعل مع الضرورة أو الخطر. 2 ـ لا يعاقب على استعمال السلاح لإرجاع الهاربين إلى منطقة الحركات الفعلية أو لإيقاف النهب أو التخريب إذا لم يكن بالامكان تحقيق ذلك بغير استعمال السلاح. 3 ـ لا عقاب على الأعلى رتبة إذا انتقد من هو دونه أو أنبه فيما يتعلق بالأخطاء المتعلقة بالخدمة. 4 ـ ويعتبر الخفر والحرس والدورية في مقام الأعلى رتبة أثناء القيام بواجباتهم وذلك فيما يتعلق بأحكام هذه المادة.
المادة (90) : اختلاس الغنائم يعاقب بالحبس كل من ابتعد عن وحدته طلبا للغنائم أو استولى لنفسه على غنيمة من الغنائم. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من كان مكلفا بتسليم الغنائم التي حصل عليها بصورة مشروعة وامتنع عن تسليمها بقصد تملكها.
المادة (91) : النهب يعتبر ناهبا ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استغل رعب الحرب أو أساء استعمال سلطته فاستولى على أموال الغير أو جمع نقودا أو أموالا دون أن يكون مخولا أو تجاوز حدود الواجبات الحربية لتحقيق منفعة لنفسه أو للغير. ولا يعتبر نهبا الاستيلاء على مواد التموين أو الذخائر أو الأدوات أو المواد الصحية أو الملابس أو وسائط النقل مقابل أداء ثمنها نقدا أو نسيئة لدفع ضرورة حربية ماسة بقدر ما تقتضيه الضرورة في ذلك الحين إذا لم يكن بالامكان الحصول عليها بطريقة أخرى.
المادة (92) : التخريب يعاقب بالحبس كل من أتلف أو خرب بلا ضرورة حربية مالا منقولا أو غير منقول أو قطع أشجارا أو أتلف محصولا زراعيا أو أمر بذلك.
المادة (93) : ظروف تشديد 1 ـ إذا اقترنت الأفعال المذكورة في المادتين السابقتين باستعمال القوة يعاقب الفاعل بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة إذا أدى استعمال القوة إلى إحداث عاهة في جسم المجني عليه، والإعدام إذا أدى استعمال القوة إلى الموت. 2 ـ إذا اشترك عدة أشخاص في النهب يحكم على منظم النهب والمحرض عليه والذي تزعمه بالإعدام، ويعاقب الآخرون بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات. 3 ـ وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة إذا وقع التخريب أو الإتلاف أو النهب على المؤسسات الصحية الخاصة بجمعية الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر أو ملحقات هذه المؤسسة ما دامت هذه الملحقات مستعملة أو معدة للاستعمال في خدمتها.
المادة (94) : الاعتداء على أموال الأسرى والجرحى والموتى 1 ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من استولى بقصد التملك على نقود أو أشياء من القتلى أو الجرحى في ميادين القتال سواء أكان ذلك أثناء السير أو النقل أو أثناء وجودهم في المستشفيات. وتطبق العقوبة ذاتها إذا كان الاستيلاء على أموال أسير عهد إلى المتهم المحافظة عليه. 2 ـ يعاقب بالإعدام كل من أذى جريحا أو جرحه بقصد نهب ما معه. 3 ـ ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من تخلى عن جريح معهود إليه به أو أذاه.
المادة (95) : فقد أو إتلاف المواد العسكرية كل من فقد بدون عذر مقبول شيئا من الأشياء أو المهمات المسلمة إليه لاستعمالها لأغراض الخدمة العسكرية أو أتلفها أو تركها قصدا أو استعملها لمنفعته الشخصية يعاقب بالحبس ويضمن قيمة المال.
المادة (96) : سرقة وتبديد وبيع ورهن المواد العسكرية 1 ـ كل من اختلس أو سرق أو باع أو رهن أو بدد الأرزاق والأشياء العسكرية ما عدا السلاح والعتاد وما أودع إليه بسبب وظيفته من النقود والأشياء الثمينة وكذلك إذا اشترى أو ارتهن أو أخفى الأشياء المذكورة عن علم يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وتزداد العقوبة إلى مدة لا تزيد على عشر سنوات في زمن النفير. 2 ـ إذا كان الفعل المرتكب متعلقا بالعتاد أو السلاح تكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وفي إثناء النفير مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة. 3 ـ يحكم باسترداد المال إذا كان موجودا في حيازة العسكري وتسترد قيمته إذا كان مستهلكا.
المادة (97) : الاستغلال 1 ـ يعاقب بالحبس كل من تواطأ مع غيره على تحديد إيجار بخس لمنزل أو محل من المحلات الكائنة تحت تصرف السلطات العسكرية وأجر المنزل أو المحل بالإيجار البخس. 2 ـ كل من استغل مكانته وكسب لنفسه منفعة من شراء أو بيع المؤن أو البضائع أو الذخائر العسكرية.
المادة (98) : وضع التقارير الكاذبة يعاقب بالحبس كل من أعد أو قدم تقريرا أو بيانا أو أوراقا رسمية أخرى تتعلق بالخدمة أو الوظيفة مع علمه بمخالفتها للحقيقة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من نقلها إلى من هو أعلى منه رتبة مع علمه بمخالفتها للحقيقة.
المادة (99) : الإهمال ويعاقب بالاعتقال أو بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من كان آمرا لمخفر أو لمفرزة أو لوحدة عسكرية مكلفة بالقيام بمهمة خاصة أو كان حارسا ونتج عن إهماله أو تعمده أن أصبح غير قادر على القيام بمهمة أو ترك محل حراسة أو قام بأعمال مخالفة للتعليمات الصادرة إليه وكان من المحتمل أن ينشأ ضرر عن ذلك. وإذا ارتكبت الجريمة أثناء النفير كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وتكون عقوبتها الإعدام إذا ارتكبت أثناء مجابهة العدو.
المادة (100) : التسبب في محاصرة المعدات الحربية يعاقب بالاعتقال أو بالحبس كل من عرض للحصار أو للخطر سفينة أو طائرة أو أسلحة أو عتادا أو مهمات حربية بسبب تهاونه في القيام بواجبه.
المادة (101) : تأخير المحاكمة العسكرية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من عطل المحاكم العسكرية عن القيام بمهمتها دون عذر مقبول.
المادة (102) : التغاضي عن ارتكاب الجرائم يعاقب بعقوبة الفاعل الأصلي كل من كان آمرا لمخفر أو مفرزة أو وحدة عسكرية مكلفة بمهمة خاصة أو كان حارسا أو تغاضي عن ارتكاب جريمة وكان في وسعه منعها أو كان مكلفا بمنعها ولم يمنعها.
المادة (103) : غش المؤن وترجيع المؤن الفاسدة يعاقب بالحبس كل من غش المؤن والذخائر العسكرية أو استبدل بها غيرها أو تسبب في ذلك أو زرع المؤن أو الذخائر المغشوشة أو المبدلة أو تسبب في ذلك مع علمه بحالتها ما لم يكون الفعل جريمة أخطر. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من وزع الجرايات من مؤن فاسدة مع علمه بفسادها أو تسبب في توزيعها.
المادة (104) : استلام أشياء مخالفة للشروط كل من تسلم أو تسبب في تسليم مأكولات أو ملبوسات او تجهيزات أو أشياء عسكرية أخرى أو أبنية عسكرية خلافا للشروط المتفق عليها يعاقب بالحبس وتضاعف العقوبة إذا كان التسليم متعلقا بسلاح أو عتاد أو مواد حربية أخرى أو حيوان. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة إذا حصل الفاعل على منفعة لنفسه أو لغيره أو كان قصده الحصول على منفعة لنفسه أو لغيره.
المادة (105) : التطوع بعد الطرد أو الإخراج يعاقب بالحبس كل من كان قد أخرج أو طرد من الجيش ثم عاد إلى التطوع فيه بأن أخفى عن سلطة التجنيد واقعة طرده أو إخراجه من الجيش.
المادة (106) : التغاضي عن أفعال أدنى رتبة يعاقب بالاعتقال أو بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من أهمل أو تهاون في مراقبة من هو دونه أو لم يخبر جهات الاختصاص بالجرائم التي ارتكبها أو لم يتخذ الإجراءات القانونية فيما يتعلق بها.
المادة (107) : الزواج دون إذن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من ألزمته القوانين أو الأوامر العسكرية بأن يحصل من السلطة المختصة على إذن بالزواج وتزوج دون أن يحصل على هذا الإذن.
المادة (108) : التدخل في الأمور السياسية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من عقد اجتماعات سياسية أو اشترك فيها أو انتمى إلى هيئة سياسية أو اشترك في المظاهرات أو الاضطرابات أو حملات الانتخابات أو كتب المقالات السياسية باسم صريح أو مستعار أو ألقى خطبا سياسية أو حرض الغير على القيام بأي فعل من الأفعال المذكورة.
المادة (109) : الانتماء إلى جمعيات خيرية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من انتمى إلى جمعية خيرية دون إذن.
المادة (110) : الأفعال المخلة بالشرف يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر: 1ـ كل من تعاطي الخمور أو المخدرات أيا كانت وهو في الثكنه أو أثناء القيام بالواجب أو أثناء ارتداء الزي العسكري. 2ـ كل من دخل بملابسه العسكرية محلات البغاء أو المحلات المعدة للقمار أو أي محل آخر يعتبر دخوله مهينا للشرف العسكري. 3ـ كل من رافق بملابسه العسكرية أشخاصا عرفوا بسوء السمعة والأخلاق.
المادة (111) : المقامرة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل عسكري اشترك في لعب القمار.
المادة (112) : الزواج من أمرآة ساقطة 1 ـ يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن الشهر فضلا عن الإخراج من الجيش كل من تزوج من أمرآة ساقطة وهو يعلم بحالها ولم يطلقها بعد إنذاره بذلك. 2 ـ كل من احتفظ بامرآة يعلم أنها ساقطة ولم يطلقها.
المادة (113) : السكن مع مومس يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على الستة أشهر كل من ساكن مومسا ولم يتركها رغم تلقيه الإنذار بذلك.
المادة (114) : اللواط يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالطرد من الجيش: أ ـ كل من لاوط عسكريا ولو برضاه وكذلك الملاط به. ب ـ من كان وسيطا لهذا الفعل.
المادة (115) : الجرائم المسقطة لحقوق التلمذة طلبة المدارس العسكرية الذين يرتكبون سواء بصفتهم فاعلين أو شركاء إحدى الجرائم المخلة بالشرف كالتزوير أو خيانة الأمانة أو جرائم النصب أو الاحتيال أو اليمين الكاذبة أو شهادة الزور أو جريمة اللواط تسقط عنهم حقوقهم باعتبارهم طلبة ويحرمون حق دخول المدارس العسكرية أي كانت.
المادة (116) : الجرائم التأديبية يعاقب بإحدى العقوبات التأديبية كل من يرتكب فعلا أو تقصيرا أو إهمالا يخل بالنظام العسكري ولم ينص هذا القانون على عقوبة له.
المادة (117) : نفاذ القانون على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن